قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر سنة 2001، 8 يتضمن تنظيم امتحان البكالوريا التقنية. 19
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تنظيم امتحان البكالوريا التقنية المحدثة بموجب المرسوم رقم 68-46 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشتمل امتحان البكالوريا التقنية على ما يأتي : 1 (1) اختبارات كتابية مطابقة للبرامج الرسمية للمواد المدرسة في أقسام السنة الثالثة من التعليم الثانوي التقني. 2 (2) اختبار في التربية البدنية :
أ - فيما يخص المترشحين المتمدرسين، تكون علامة التربية البدنية هي معدل العلامات الفصلية المحصل عليها طوال السنة الثالثة من التعليم الثانوي. 19 ب 19 يختبر المترشحون الأحرار في مادة التربية البدنية. 3 (3) اختبارات المراقبة المستمرة للمترشحين المتمدرسين كما هو محدد في الملحقين الأول والثاني المرفقين بهذا القرار .
(4) اختبارات تطبيقية للمترشحين الأحرار كما هو محدد في الملحقين الأول والثاني المرفقين بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيكون للبكالوريا التقنية دورة سنوية واحدة يحدد تاريخها وزير التربية الوطنية كما يحدد تاريخ بداية التسجيلات وانتهائها.
يختار مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مراكز الامتحان
المادة 4
فتح المادةتبين تفاصيل اختبارات الامتحان وطبيعتها ومدتها ومعاملاتها بالنسبة لكل شعبة في الملحقين الأول والثاني المرفقين بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةشعب البكالوريا التقنية هي الآتية :
- صناعة ميكانيكية إلكتروتقني، إلكترونيك،
- بناء وأشغال عمومية
- كيمياء، تقنيات المحاسبة.
المادة 6
فتح المادةيسجل المترشحون إجباريا في الشعبة المطابقة لقسم السنة الثالثة من التعليم الثانوي التقني الذي يزاولون دراستهم فيه أو الشعبة المطابقة لممارستهم المهنية.
ويجب أن يتوفّر في المترشحين الأحرار أحد الشروط الآتية : 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 (1) تقديم شهادة مدرسية لقسم السنة الثالثة من التعليم الثانوي التقني أو كشف تسجيل في قسم السنة الثالثة ثانوي من التعليم التقني بالمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون 2 (2) إثبات خمس (5) سنوات من الممارسة المهنية في الاختصاص المختار، 3 (3) حمل شهادة التحكّم المهني أو شهادة مهنية أو شهادة الكفاءة التقنية أو شهادة معترف بمعادلتها مع إثبات سنتين (2) من الممارسة المهنية في الاختصاص المختار .
المادة 7
فتح المادةيشمل ملف الترشح ما يأتي :
طلب تسجيل يعد في استمارة خاصة يوفرها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مستخرج من عقد الميلاد بطاقة خاصة بالتربية البدنية تشهد بكفاءة المترشح أو عدم كفاءته، يوقعها طبيب القطاع المدرسي أو طبيب محلّف،
- وصل يثبت دفع حقوق الامتحان.
ويقدم المترشحون الأحرار، زيادة على ذلك، الوثيقة أو الوثائق التي تثبت أنهم يستوفون فعلا أحد الشروط المطلوبة في المادة 6 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتسجل، تحت مسؤولية مدير المؤسسة، النتائج الفصلية للسنة الثالثة من التعليم التقني فيما يخص المترشحين المتمدرسين، على بطاقة تركيبية تقدّم مصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات نموذجها.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق منشور.
المادة 9
فتح المادةيجب على المترشح أن يحمل معه طيلة الدورة كلها استدعاءه، وبطاقته للتعريف الوطنية أو أية بطاقة أخرى للهوية يعترف بها التشريع والتنظيم المعمول بهما. / العدد 12 5 ذو الحجة عام 1422 ه 17 فبراير سنة 2002 م
المادة 10
فتح المادةيمنع المترشحون طيلة الامتحان مما يأتي :
- الإتصال ببعضهم البعض أو بالخارج الاحتفاظ لديهم بأي وثيقة ولو كانت غير ذات علاقة بالامتحان
- الاستعمال لكل اختبار الأوراق أخرى غير التي تسلمهم إياها مراكز الامتحان
- استعمال أدوات أو آلات أو أجهزة من غير تلك التي يرخص بها قانونا.
المادة 11
فتح المادةيعد الإغفال إجباريا بالنسبة للتصحيح وللمداولات التي تكتسي صبغة السرية المطلقة.
ولا يقبل أي طعن فيما يخص مراجعة التصحيح.
المادة 12
فتح المادةإذا ثبت أثناء الامتحان ارتكاب غش أو محاولة غش أو مشاركة فيه، يوقف المترشح أو المترشحون مرتكبو الغش، عن الامتحان بقرار من رئيس مركز الامتحان الذي يحرر تقريرا بذلك ويقترح عقوبة.
يقرر وزير التربية الوطنية العقوبة.
المادة 13
فتح المادةإذا ثبت الغش أثناء تصحيح أوراق الإجابات، يقوم رئيس مركز التصحيح بالتحريات اللازمة ويلغي عند الاقتضاء، امتحان المترشح أو المترشحين مرتكبي الغش بعد رأي لجنة المداولات، ويحرّر تقريرا بذلك ويقترح عقوبات.
يقرر وزير التربية الوطنية العقوبة.
المادة 14
فتح المادةيعيّن وزير التربية الوطنية اللجان المكلفة بمختلف مراحل امتحان البكالوريا التقنية.
يرأس لجان المداولات مفتشو التربية والتكوين.
المادة 15
فتح المادةيطبق التصحيح المزدوج الكامل والسري بصفة آلية على جميع الاختبارات ويمنح كل اختبار علامة من 0 إلى 20 نقطة.
وإذا تجاوز الفارق بين العلامتين اللتين منحهما المصححان الحد الذي يقرر بموجب منشور، يقوم بالتصحيح الثالث مصحح آخر. وتكون العلامة النهائية المعتمدة :
- إما معدل العلامتين الممنوحتين بعد التصحيح المزدوج،
- وإما معدل أكثر العلامتين تقاربا في حالة القيام بتصحيح ثالث.
المادة 16
فتح المادةيقصى كل مترشح حصل على علامة صفر (0) في إحدى المواد الأساسية لكل شعبة كما هو محدد في الجداول الملحقة بهذا القرار.
ويقصى كل مترشح حصل على معدل متوازن يقل عن 5 من 20 في تلك المواد الأساسية.
المادة 17
فتح المادةيعد ناجحا كل مترشح حصل على معدل عام يساوي 10 من 20 أو يفوقه، مع مراعاة أحكام المادة 16 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيمكن لجنة المداولات أن تقرر قبول مترشحين حصلوا على معدل عام يقل عن 10 من 20 بعد دراسة بطاقتهم التركيبية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ونتائجهم في الامتحان.
يحدد وزير التربية الوطنية بمنشور كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 19
فتح المادةتوضع تحت تصرف لجنة المداولات كل الوثائق الخاصة بالنتائج التي حصل عليها المترشحون في امتحان البكالوريا التقنية.
لجنة المداولات هي وحدها المؤهلة للاطلاع على أوراق اختبارات الامتحان. 21
المادة 20
فتح المادةتتمتع لجنة المداولات بالسيادة الكاملة. ولا يقبل أي طعن فيما تتخذه من قرارات طبقا لأحكام هذا القرار .
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وفي حالة تساويها يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 21
فتح المادةتمنح لجنة المداولات المترشحين الناجحين الملاحظات الآتية :
جيد جدا : عندما يحصل المترشح على معدل عام يساوي 16 من 20 أو يفوقه، جيد: عندما يحصل المترشح على معدل عام يقل عن 16 من 20 ويساوي على الأقل 14 على 20
- قريب من الجيد : عندما يحصل المترشح على معدل عام يقل عن 14 من 20 ويساوي على الأقل 12 20 مقبول : عندما يحصل المترشح الناجح على معدل عام يقل عن 12 من 20.
المادة 22
فتح المادةيسلم شهادة البكالوريا التقنية مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات باسم وزير التربية الوطنية.
المادة 23
فتح المادةلا يحتفظ بأوراق الامتحان إلا لمدة سنة واحدة تحت مسؤولية مدير المؤسسة المعينة كمركز للتصحيح.
المادة 24
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالحزائر في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر سنة 2001 عن وزير التربية الوطنية الأمين العام عبد الكريم تبون الملحق الأول مدة الاختبارات ومعاملاتها
1 - شعبة : الصناعة الميكانيكية الرقم الاختبارات 1 لغة وأدب عربي 2 التاريخ والجغرافيا 3 اللغة الأجنبية الأولى 4 اللغة الأجنبية الثانية 5 الرياضيات 6 الميكانيك التطبيقية 7 الإنشاء الميكانيكي 8 التكنولوجيا والطرق 9 الكهرباء 10 اختبار تطبيقي في الاستصناع :
أ (أ) مراقبة مستمرة للمترشحين المتمدرسين ب اختبار تطبيقي في الاستصناع للمترشحين الأحرار 11 التربية البدنية المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
- الرياضيات
- الميكانيك التطبيقية التكنولوجيا والطرق
- الإنشاء الميكانيكي. 12 5 ذو الحجة عام 1422 17 فبراير سنة 2002 م المعاملات المدة 2 2 سا 2 2 ΓΓΓΓΓΓΓΓ 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 4 3 سا 3 3 سا 4 4 سا 4 4 سا 1 1 سا 6 8 سا 1 31 5 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 17 فبراير سنة 2002 م الملحق الأول 2 -- شعبة : الإلكترونيك الرقم الاختبارات 1 اللغة والأدب العربي 2 التاريخ والجغرافيا 3 اللغة الأجنبية الأولى 4 اللغة الأجنبية الثانية 5 الرياضيات 6 الإلكترونيك 7 آليات الرسم البياني - التكنولوجيا 8 الميكانيك التطبيقية 9 الرسم التقني 10 اختبارات تطبيقية :
أ (أ) مراقبة مستمرة للمترشحين المتمدرسين ب اختبار تطبيقي للمترشحين الأحرار :
الإنشاء الإلكتروني التجارب والقياسات 11 التربية البدنية المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
- الرياضيات الإلكترونيك آليات الرسم البياني - التكنولوجيا.
(تابع) المعاملات المدة 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 4 3 سا 4 3 سا 4 3 سا 2 2 سا 2 4 سا 3 8 سا 3 4 سا 1 31 24 3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الأول 3 شعبة : الإلكتروتقني الرقم الاختبارات 1 اللغة والأدب العربي 2 التاريخ والجغرافيا 3 اللغة الأجنبية الأولى 4 اللغة الأجنبية الثانية 5 الرياضيات 6 الإلكتر وتقني 7 آليات الرسم البياني - التكنولوجيا 8 الميكانيك التطبيقية 9 الرسم التقني 10 اختبارات تطبيقية :
أ (أ) مراقبة مستمرة للمترشحين المتمدرسين ب اختبار تطبيقي للمترشحين الأحرار :
الإنشاء الكهربائي، البحث عن الخلل
- التجارب والقياسات 11 التربية البدنية المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
- الرياضيات الإلكتروتقني، آليات الرسم البياني - التكنولوجيا.
العدد 12 5 ذو الحجة عام 1422 ه 17 فبراير سنة 2002 م (تابع) المعاملات المدة 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 4 3 سا 4 3 سا 4 3 سا 2 2 سا 2 4 سا 3 10 سا 3 4 سا 1 31 5 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 17 فبراير سنة 2002 م الملحق الأول 4 شعبة : البناء والأشغال العمومية الرقم الاختبارات 1 اللغة والأدب العربي 2 التاريخ والجغرافيا 3 اللغة الأجنبية الأولى 4 اللغة الأجنبية الثانية 5 الرياضيات 6 الفيزياء 7 الجيو ميكانيك 8 الدراسة الخطية والتقنية 9 دراسة أعمال الورشة 10 الطبوغرافيا 11 اختبار تطبيقي :
أ) (أ) مراقبة مستمرة للمترشحين المتمدرسين ب اختبار تطبيقي للمترشحين الأحرار 12 التربية البدنية المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
- الرياضيات
- الجيوميكانيك
- الدراسة الخطية
- دراسة أعمال الورشة.
(تابع) المعاملات المدة 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 4 3 سا 3 3 سا 3 4 سا 4 6 سا 3 4 سا 2 3 سا 6 6 سا 1 34 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الأول 5 شعبة : الكيمياء الرقم الاختبارات 1 اللغة والأدب العربي 2 التاريخ والجغرافيا 3 اللغة الأجنبية الأولى 4 اللغة الأجنبية الثانية 5 الرياضيات 6 الفيزياء 7 الكيمياء 8 البيوكيمياء 9 اختبار تطبيقي متمدرسين وأحرار) 10 التربية البدنية المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
- الرياضيات الفيزياء،
- الكيمياء،
- البيوكيمياء. 6 شعبة : تقنيات المحاسبة الرقم الاختبارات 1 اللغة والأدب العربي 2 التاريخ والجغرافيا 3 اللغة الأجنبية الأولى 4 اللغة الأجنبية الثانية 5 الرياضيات 6 الرياضيات المالية 7 الاقتصاد 8 القانون 9 المحاسبة والتنظيم المحاسبي 10 التربية البدنية المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
- المحاسبة والتنظيم المحاسبي،
- الاقتصاد
- الرياضيات المالية
- الرياضيات.
العدد 12 5 ذو الحجة عام 1422 ه 17 فبراير سنة 2002 م (تابع) المعاملات المدة 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 4 3 سا 3 3 سا 4 4 سا 3 4 سا 6 3 سا 1 29 المعاملات المدة 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 1 1 سا 5 4 سا 1 21 5 ذو الحجة عام 1422 الملحق الثاني طبيعة الاختبارات أولا الاختبارات المشتركة بين جميع الشعب : 1-1 : اللغة والأدب العربي :
يشتمل الاختبار على جزأين اثنين :
الجزء الأول : (5) نقاط).
ويتضمن تمارين إجبارية في البلاغة وفي القواعد الشكل، الإعراب الصرف).
الجزء الثاني : (15 نقطة).
يشتمل هذا الجزء على موضوعين اثنين يختار المترشح واحدا منهما :
الموضوع الأول : مقالة أدبية تمثل محورا من محاور برنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي التقني.
الموضوع الثاني : دراسة نص أدبي حول موضوع في برنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي التقني بهدف اختبار قدرات المترشح على الفهم والتحليل والاستدلال والحكم والتعبير. 1-2 : التاريخ والجغرافيا :
يتكون الاختبار من جزأين اثنين :
الجزء الأول : تاريخ :
يتكون هذا الجزء من سؤالين اثنين يختار المترشح واحدا منهما :
1 - السؤال الأول : انطلاقا من حدث تاريخي يعالج المترشح أسبابه ونتائجه.
ب السؤال الثاني : دراسة وثيقة :
انطلاقا من نص أو مقولة، يجيب المترشح على سؤالين أو ثلاثة أسئلة.
الجزء الثاني : جغرافيا :
يتكون هذا الجزء من سؤالين اثنين يختار المترشح واحدا منهما :
أ - السؤال الأول : الإجابة على سؤالين أو ثلاثة أسئلة حول مسألة ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي.
ب السؤال الثاني : دراسة وثيقة تتضمن شرح خرائط أو جداول إحصائية. 1 – 3 : اللغة الأجنبية الأولى :
يتضمن الاختبار دراسة نص مطابق لبرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي التقني، ويشتمل على ثلاثة (3) أجزاء :
1 - فهم النص (6) نقاط ) : يطلب من المترشح أن يجيب على أسئلة تختبر قدراته على التحليل والتلخيص. 2 استخدام اللغة (6) نقاط) : يطلب من المترشح أن يستعمل معارفه اللغوية ليعقد الصلة بين المضمون والتعبير عن هذا المضمون.
3 - التعبير الكتابي (8) نقاط ) : يختار المترشح مما يأتي :
أ - عرض فكرة معينة أو طرح وجهة نظر أو إعادة معالجة جانب من جوانب إشكالية النص.
ب - تلخيص النص. 1 – 4 : اللغة الأجنبية الثانية :
يتكون الاختبار من ثلاثة أجزاء منفصلة :
1 - فهم النص كتابيا : (8) 8) نقاط انطلاقا من نص في شكله الأصلي أو مكيف بتصرف من النوع الوصفي أو الروائي، من 120 إلى 150 كلمة بالنسبة للشعب الصناعية ومن 150 إلى 180 كلمة بالنسبة لشعبة تقنيات المحاسبة"، وتطرح من 4 إلى 6 أسئلة مرجعية. 28 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 معرفة اللغة : (8) نقاط)، المفردات والقواعد : من 3 إلى 4 نشاطات : 1 المفردات :
- المرادفات، الأضداد، التعاريف.
ب القواعد :
- زمن الأفعال الجمل المستقلة.
- تحويلات : تراكيب يتضمنها البرنامج.
ج قواعد النص :
إعادة ترتيب 4 إلى 5 جمل.
- إتمام حوار (4) إلى 5) تبادلات). 3 التعبير الكتابي : (4) نقاط) تحرير فقرة من 60 إلى 80 كلمة - وعلى المترشح أن يختار بين :
- إنتاج نص شبه موجه. . أو إنتاج حر وصف أو رواية أو محادثة). 1 – 5 : الرياضيات. 1 شعبة تقنيات المحاسبة" : يتضمن هذا الاختبار تمرينين أو ثلاثة تمارين مستقلة، تشمل هذه التمارين مفاهيم مختلفة من البرنامج.
ب الشعب الأخرى :
يتضمن الاختبار :
تمرينين اثنين يكونان عبارة عن تطبيق مباشر للدروس (8) نقاط).
مسألة تتضمن أسئلة ذات صعوبات متدرجة ( 12) نقطة ) .
ثانيا : الاختبارات الخاصة بكل شعبة : 2-1 : شعبة الصناعة الميكانيكية. 1 الاختبارات الكتابية. 2 – 1 – 1 : الميكانيك التطبيقية :
انطلاقا من نظام ميكانيكي يجب أن يسمح الاختبار بمراقبة استعدادات المترشح في :
- التحليل. / العدد 12 5 ذو الحجة عام 1422 ه 17 فبراير سنة 2002 م الانحلال الثابت أي الستاتيكي والحركي والديناميكي.
- ضبط شروط المقاومة التابعة لهذا النظام. 2 – 1 – 2 : الانشاء الميكانيكي : يسمح الاختبار بمراقبة استعدادات المترشح انطلاقا من رسم عام (إجمالي) أو من دعامة تقنية ب :
- - - التحليل الوظيفي والتكنولوجي للآلية (الميكانيزم)،
- إعداد المخطط العام لمجموعة جزئية وتمثيله
- حساب خصائص عناصر الإشارة
- تعريف شروط التشغيل
- إضافة تعديلات من أجل التحسين. 2-1-3 : التكنولوجيا - الطرق : يتكون هذا الاختبار من جزأين اثنين مستقلين (تكنولوجيا وطرق مستمدين من برنامج السنة الثالثة ثانوي تقني.
كل الأسئلة تتمحور حول الدعامة التقنية التجهيز، الآلية ... الخ). 2 – 1 – 4 : الكهرباء : يتكون هذا الاختبار من تمرينين اثنين مستمدين من برنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي التقني.
ب الاختبار التطبيقي : 2 – 1 – 5 : الاختبار التطبيقي في الاستصناع : 1 بالنسبة للمترشحين النظاميين :
علامة المراقبة المستمرة تؤخذ لحساب المعدل للمترشح في البكالوريا التقنية.
يكون حساب المعدل على النحو الآتي :
م 1 + م 2 + ت حيث م 1 : المعدل السنوي للأعمال التطبيقية للسنة الثانية ثانوي.
م 2 : المعدل السنوي للأعمال التطبيقية للسنة الثالثة ثانوي.
ت : علامة الاختبار التركيبي أو الحوصلي لنهاية السنة الثالثة).
2 - بالنسبة للمترشحين الأحرار :
يتضمن الاختبار مجموعة تقنية بسيطة ذات خصائص منفعية أو تعليمية، تخص :
- التصنيع العقلاني لقطع المجموعة
- تركيب العناصر
- تشغيل النظام. 2-2 شعبة الإلكترونيك :
أ الاختبارات الكتابية : 2-2-1 : الالكترونيك : يتضمن الاختبار تمرينين (8) إلى 10 نقاط) ومسألة (10) إلى 12 نقطة) يجسدان لحقائق مهنية أو تطبيقيات عملية تستمد من برنامج الشعبة. 2-2-2 : آليات الرسم البياني التكنولوجيا : تحتوي مادة الرسم البياني على 4 أجزاء مختلفة :
التحليل التركيب، التكنولوجيا، الآليات (أوتوماتيزم). 1 (1) التحليل : يطلب :
- أسس التشغيل، و/أو ، حساب العناصر والأحجام الفيزيائية، و/أو ، تسطير زمن الوزن. 2 (2) التركيب : يطرح متغيران في الحصول على شكل كامل لتركيب :
- دفتر الشروط مرفوق بشكل إجمالي
- إكمال التركيب مع الأخذ بعين الاعتبار تعليمات محددة.
(3) تكنولوجيا : يمكن أن يطلب تحديد الخصائص التكنولوجية وحدود توظيف بعض المركبات المستعملة في جزء الرسم البياني. 4 (4) الآليات : تطرح في شكل تمرين.
ب الاختبارات التطبيقية : 3-2-2 : الإنشاء (البناء) الإلكتروني:
إنجاز وتصميم ومراقبة وتجارب انطلاقا من شكل وقائمة مصطلحات :
- إعداد دارة نموذجية (زاوية النحاس، زاوية العناصر على ورق نسخ بالحبر الصيني،
- إنجاز تصميم دون إنجاز الصفيحة مراقبة وتجارب التصميم مع تقديم كشف زمن الوزن في نقاط الاختبار. 2 – 2 – 4 : التجارب والقياسات : ينصب اختبار التجارب والقياسات الإلكترونية والكهربائية على التركيب الإلكتروني أو الكهربائي، ويتضمن هذا الاختبار تحديد العمليات الضرورية للتجريب و / أو القياس والمعالجة أي :
- أسس المعالجة وقواعد الاستعمال
- شكل التركيب
- الأجهزة والأدوات المستعملة
- سلوك المعالجة والاحتياطات الواجب اتخاذها،
- كشف القياسات وتفسير النتائج
- إعداد تقرير المعالجة والحصيلة. يجري الممتحن خلال الاختبار وفي إطار المعالجة، فحصا شفهيا لمعارف المترشح المتعلقة بالموضوع. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2-3 : شعبة الإلكتروتقني : 1 الاختبارات الكتابية : 2 – 3 – 1 : الإلكتروتقني :
يتضمن الاختبار تمرينين اثنين (8) إلى 10 نقاط) ومسألة ( 10 و 12 نقطة) يجسدان حقائق مهنية أو تطبيقات عملية مستمدة من برنامج الشعبة. 2-3-2 : آليات الرسم البياني الكهربائي تكنولوجيا :
يجب أن يقدم الاختبار في شكل دفتر شروط، يطلب فيه من المترشح البحث عن أشكال الجزئين العملي والمدير باستعمال إحدى الطرق التحليلية. يهم الاختبار مبادئ تكنولوجية تتعلق بالعناصر المستعملة في النظام المدروس.
ب الاختبارات التطبيقية : 3-3-2 : الإنشاء الكهربائي البحث عن الخلل أو العطب :
انطلاقا من دفتر الشروط المعطى للمترشح والمصحوب بشكلي الجزئين العملي والمدير ووثائق الموردين، يطلب من المترشح :
1 - (في ظرف 8 ساعات ) :
- اختيار العناصر تثبيت هذه العناصر على طلاء سلكي،
- تحقيق أسلاك الجزئين العملي والمدير 2 في ظرف 8 ساعات البحث عن الخلل المثار من طرف الأساتذة الممتحنين بعد تصحيح الجزء (1). 2 – 3 – 4 : التجارب والقياسات :
هذا الاختبار مطابق لاختبار شعبة الإلكترونيك أنظر الفقرة (2-2-4). / العدد 12 5 ذو الحجة عام 1422 17 فبراير سنة 2002 م 2-4 : شعبة البناء والأشغال العمومية : 1 الاختبارات الكتابية : 2 4-1 : الجيوميكانيك :
يقدم الاختبار في شكل مشروع صغير يحتوي على ما يأتي :
سؤال أو تمرين حول مفاهيم ميكانيك التربة
- سؤال أو تمرين حول تكنولوجية المواد مسألة في مقاومة المواد أو الميكانيك المطبقة في البناء،
- تمرين متعلق بحسابات الخرسانة المسلحة. 2 – 4 – 2 : الدراسة الخطية والتقنية :
يجب أن يتضمن إعداد رسومات معمارية أو رسومات تنفيذية ويجب أن يحتوي على ما يأتي :
- تحليل تكنولوجي (تحليل، إعداد أو تغيير حل)،
- دراسة خطية (رسم، إعداد أو تغيير حل)،
- دراسة خطية (رسم، رسم تمثيلي لمنشأ باليد فقط). 2-4-3 : دراسة أعمال الورشات :
يعد الاختبار في شكل مشروع صغير يتضمن ما يأتي :
- سؤالا حول الصفقات
- تمرينا للتمتير في شكل كشوف تقديرية
- تمرينا حول تنظيم الورشات
- تمرينا حول كيفيات البناء.
ملاحظة : تدمج القضايا الأمنية في جميع الدراسات. 2 – 4 – 4 : طبوغرافيا :
يجب على المترشح معرفة النظريات الخاصة بالأجهزة وطرق التقويم الطبوغرافي ويتضمن الموضوع تثبيت المنشآت وفحص المنشآت. 5 ذو الحجة عام 1422 2 – 4 – 5 : الفيزياء :
يحتوي الاختبار على أربعة تمارين منفصلة تمس الجزء الأكبر من المنهاج المقرر، وتقيم الجانبين المعرفي والتجريبي لدى المترشح.
ب الاختبار التطبيقي : 2 – 4 – 6 : تحسب نقطة البكالوريا كما يأتي :
بالنسبة للمترشحين النظاميين :
الأعمال التطبيقية في الورشة + الأعمال التطبيقية للطبوغرافيا + الأعمال التطبيقية بالمخبر 3 بالنسبة للمترشحين الأحرار :
يجيب كل مترشح على سؤال واحد يختاره بالقرعة من الأسئلة الثلاثة المقترحة عليه :
1 - أعمال تطبيقية بالورشة : انطلاقا من مخططات أو رسومات تمثيلية أو كشف وصفي، يجب على المترشح :
تحديد طريقة الإنجاز
- إنجاز جزء من منشأ أو مرحلة منه. 2 أعمال تطبيقية للطبوغرافيا :
يحتوي اختبار الطبوغرافيا التطبيقي على :
تمرين ميداني أعمال بالمكتب لتجسيد الحسابات المتعلقة بالرفع وتحويلها إلى مخططات. 3-3 أعمال تطبيقية بالمخبر :
يحتوي الاختبار على ما يأتي :
ممارسات مخبرية محضر للأعمال التطبيقية يظهر فيه :
هدف التجربة * كيفية سير التجرية.
النتائج المتحصل عليها، * الخلاصة * الحلول المستنبطة والمقترحة. 2-5 : شعبة كيمياء : 1 الاختبارات النظرية : 2 – 5 – 1 : الكيمياء :
ينصب الاختبار على برنامج السنة الثالثة ثانوي في الكيمياء العامة والعضوية.
يحتوي الاختبار على ثلاثة أو أربعة تمارين. 2 – 5 – 2 : بيوكيمياء : ينصب الاختبار على برنامج السنة الثالثة ثانوي، ويتكون من تمرينين اثنين أو ثلاثة تمارين. 2 – 5 – 3 : الفيزياء :
يتطابق هذا الاختبار مع اختبار "شعبة البناء والأشغال العمومية أنظر الفقرة (5.4.2).
ب الاختبارات التطبيقية :
المترشحون النظاميون : 2 5-5 - - : 4 : ينصب الاختبار على برامج الأعمال التطبيقية للسنتين الثانية والثالثة ثانوي ويتكون من مواضيع متغيرة :
- التحليل الكمي،
- التحليل الكيفي،
- التركيب العضوي
- البيوكيمياء : يتضمن هذا الاختبار :
- تحضير المستحضرات
- اختيار التفاعلات تنظيم المخبر،
- المعالجة
- المحاضر والتقارير.
ملاحظة : يتم اختيار الموضوع المعالج عن طريق القرعة. 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تقيم علامة البكالوريا كما يأتي :
العلامة في البكالوريا = م 1 + 2 م 2 + 3 أ 6 حيث م1: معدل الأعمال التطبيقية للسنة الثانية.
م 2 : معدل الأعمال التطبيقية للسنة الثالثة.
أ : علامة الامتحان.
بالنسبة للمترشحين الأحرار : علامة الامتحان التطبيقي للمواد لا تحتوي إلا على علامة امتحان البكالوريا فقط. 2 – 6 : شعبة تقنيات المحاسبة : 1-6-2 : المحاسبة والتنظيم المحاسبي : يحتوي الاختبار على ما يأتي :
1 - دراسة حالة : تحتوي على معالجة مشكل محاسبي تحليل التكاليف والتحليل المالي.
تمرين تطبيقي حول التنظيم المحاسبي و / أو تحرير تقارير أو استنتاجات. -2 وضع ثلاثة (3) أو أربعة (4) أسئلة مستقلة حول المحاسبة وتطبيقاتها.
ملاحظة : يسمح باستعمال الآلة الحاسبة البسيطة. 2 – 6 – 2 : رياضيات مالية : يتضمن الاختبار ما يأتي : 1 مسألة أو تمرينين مستقلين في الرياضيات المالية، 2 تمرين في الإحصاء.
ملاحظة : يسمح باستعمال الآلة الحاسبة البسيطة. 2-6-3 : الاقتصاد :
يطرح للمترشح موضوعان يعالج أحدهما على الخيار. 2 – 6 – 4 : القانون :
يطرح للمترشح موضوعان يعالج أحدهما على الخيار. / العدد 12 5 ذو الحجة عام 1422 17 فبراير سنة 2002 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.