قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تنظيم امتحان البكالوريا التعليم الثانوي، المحدث بموجب المرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشتمل امتحان بكالوريا التعليم الثانوي على اختبارات كتابية تطابق البرامج الرسمية للمواد التي تدرس في أقسام السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام وعلى اختبار في التربية البدنية.
وتكون علامة مادة التربية البدنية بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، هي معدل العلامات الفصلية المحصل عليها طوال السنة الثالثة من التعليم الثانوي.
ويختبر المترشحون الأحرار في مادة التربية البدنية.
المادة 3
فتح المادةيكون لبكالوريا التعليم الثانوي دورة سنوية واحدة يحدد تاريخها وزير التربية الوطنية، كما يحدد تاريخ بداية التسجيلات وانتهائها.
يختار مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مراكز الامتحان 5 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 17 فبراير سنة 2002 م
المادة 4
فتح المادةتبين تفاصيل اختبارات الامتحان وطبيعتها ومدتها ومعاملاتها بالنسبة لكل شعبة في الملحقين الأول والثاني المرفقين بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةشعب بكالوريا التعليم الثانوي هي الآتية :
- الآداب والعلوم الإنسانية
- الآداب والعلوم الإسلامية
- الآداب واللغات الأجنبية
- التسيير والاقتصاد علوم الطبيعة والحياة العلوم الدقيقة،
- التكنولوجيا.
المادة 6
فتح المادةيسجل المترشحون المتمدرسون إجباريا في الشعبة المطابقة لقسم السنة الثالثة من التعليم الثانوي الذي يزاولون دراستهم فيه.
يمكن المترشحين الأحرار أن يتقدموا لامتحان البكالوريا المنصوص عليه في هذا القرار وعليهم أن يقدموا :
- إما شهادة مدرسية تثبت مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي لسنة دراسية سابقة، وإما شهادة تسجيل في السنة الثالثة من التعليم الثانوي يمنحها المركز الوطني لتعميم التعليم بالمراسلة وعن طريق الإذاعة والتلفزيون.
يرخص للمترشحين الأحرار اختيار شعبة من الشعب المذكورة في هذا القرار غير الشعبة المبينة في الشهادة المدرسية أو في شهادة التسجيل المذكورة أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيشمل ملف الترشح ما يأتي :
طلب تسجيل يعد في استمارة خاصة يوفرها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
- مستخرج من عقد الميلاد بطاقة خاصة بالتربية البدنية تشهد بكفاءة المترشح أو عدم كفاءته، يوقعها طبيب القطاع المدرسي أو طبيب محلّف،
- وصل يثبت دفع حقوق الامتحان.
ويقدم المترشحون الأحرار زيادة على ذلك، شهادة مدرسية أو كشف تسجيل يثبت مستواهم المدرسي كما تنص عليه المادة 6 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتسجل تحت مسؤولية مدير المؤسسة، النتائج الفصلية للسنة الثالثة من التعليم الثانوي فيما يخص المترشحين المتمدرسين، على بطاقة تركيببية تقدم مصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات نموذجها.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق منشور.
المادة 9
فتح المادةيجب على المترشح أن يحمل معه طيلة الدورة كلها استدعاءه وبطاقته للتعريف الوطنية أو أية بطاقة أخرى للهوية يعترف بها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةيمنع المترشحون طيلة الامتحان مما يأتي :
- الاتصال ببعضهم البعض أو بالخارج، الاحتفاظ لديهم بأي وثيقة ولو كانت غير ذات علاقة بالامتحان
- الاستعمال لكل اختبار لأوراق أخرى غير التي تسلمهم إياها مراكز الامتحان
- استعمال أدوات أو آلات أو أجهزة غير تلك التي يرخص بها قانونا.
المادة 11
فتح المادةيعد الإغفال إجباريا بالنسبة للتصحيح وللمداولات التي تكتسي صبغة السرية المطلقة.
ولا يقبل أي طعن فيما يخص مراجعة التصحيح.
المادة 12
فتح المادةإذا ثبت أثناء الامتحان ارتكاب غش أو محاولة غش أو مشاركة فيه، يوقف المترشح أو المترشحون مرتكبو الغش، عن الامتحان بقرار من رئيس مركز الامتحان الذي يحرر تقريرا بذلك ويقترح عقوبة.
يقرر وزير التربية الوطنية العقوبة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 13
فتح المادةإذا ثبت الغش أثناء تصحيح أوراق الإجابات، يقوم رئيس مركز التصحيح بالتحريات اللازمة ويلغي عند الاقتضاء، امتحان المترشح أو المترشحين مرتكبي الغش بعد رأي لجنة المداولات ويحرر تقريرا بذلك ويقترح عقوبات.
يقرر وزير التربية الوطنية العقوبات.
المادة 14
فتح المادةيعين وزير التربية الوطنية اللجان المكلفة بمختلف مراحل امتحان بكالوريا التعليم الثانوي.
يرأس لجان المداولات مفتشو التربية والتكوين.
المادة 15
فتح المادةيطبق التصحيح المزدوج الكامل والسري بصفة آلية على جميع الاختبارات ويمنح كل اختبار علامة من 0 إلى 20 نقطة.
وإذا تجاوز الفارق بين العلامتين اللتين منحهما المصححان الحد الذي يقرر بموجب منشور، يقوم بالتصحيح الثالث مصحح آخر. وتكون العلامة النهائية المعتمدة :
- إما معدل العلامتين الممنوحتين بعد التصحيح المزدوج،
- وإما معدل أكثر العلامتين تقاربا في حالة القيام بتصحيح ثالث.
المادة 16
فتح المادةيقصى كل مترشح حصل على علامة صفر (0) في إحدى المواد الأساسية لكل شعبة كما هو محدد في الجداول الملحقة بهذا القرار .
ويقصى كل مترشح حصل على معدل متوازن يقل عن 5 من 20 في تلك المواد الأساسية.
المادة 17
فتح المادةيعد ناجحا كل مترشح حصل على معدل عام يساوي 10 من 20 أو يفوقه، مع مراعاة أحكام المادة 16 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيمكن لجنة المداولات أن تقرر قبول مترشحين حصلوا على معدل عام يقل عن 10 من 20 بعد دراسة بطاقتهم التركيبية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ونتائجهم في الامتحان.
يحدد وزير التربية الوطنية بمنشور كيفيات تطبيق هذه المادة. / العدد 12 5 ذو الحجة عام 1422 ه 17 فبراير سنة 2002 م
المادة 19
فتح المادةتوضع تحت تصرف لجنة المداولات، كل الوثائق الخاصة بالنتائج التي حصل عليها المترشحون في امتحان البكالوريا.
لجنة المداولات هي وحدها المؤهلة للاطلاع على أوراق اختبارات الامتحان.
المادة 20
فتح المادةتتمتع لجنة المداولات بالسيادة الكاملة. ولا يقبل أي طعن فيما تتخذه من قرارات طبقا لأحكام هذا القرار .
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وفي حالة تساويها يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 21
فتح المادةتمنح لجنة المداولات المترشحين الناجحين الملاحظات الآتية :
- جيدا جدا : عندما يحصل المترشح على معدل عام يساوي 16 من 20 أو يفوقه، جيد : عندما يحصل المترشح على معدل عام يقل عن 16 من 20 ويساوي على الأقل 14 من 20
- قريب من الجيد : عندما يحصل المترشح على معدل عام يقل عن 14 من 20 ويساوي على الأقل 12 من 20م مقبول: عندما يحصل المترشح الناجح على معدل عام يقل عن 12 من 20.
المادة 22
فتح المادةيسلم شهادة بكالوريا التعليم الثانوي مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات باسم وزير التربية الوطنية.
المادة 23
فتح المادةلا يحتفظ بأوراق الامتحان إلا لمدة سنة واحدة تحت مسؤولية مدير المؤسسة المعينة كمركز للتصحيح.
المادة 24
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، ولا سيما القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر سنة 2001.
عن وزير التربية الوطنية الأمين العام عبد الكريم تبون الملحق مدة الاختبارات ومعاملاتها 1 شعبة : الآداب والعلوم الإنسانية الرقم الاختبارات 1 الأدب العربي 2 الفلسفة 3 التاريخ والجغرافيا 4 الرياضيات 5 اللغة الأجنبية الأولى 6 اللغة الأجنبية الثانية 7 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
الأدب العربي، الفلسفة التاريخ والجغرافيا.
2 - شعبة : الآداب والعلوم الإسلامية الرقم الاختبارات 1 الأدب العربي 2 الفلسفة 3 التاريخ والجغرافيا 4 علوم الشريعة 5 الرياضيات 6 اللغة الأجنبية الأولى 7 اللغة الأجنبية الثانية 8 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
الأدب العربي، الفلسفة التاريخ والجغرافيا علوم الشريعة.
الأول المعاملات المدة 5 3 سا 5 4 سا 4 3 سا 2 2 سا 3 2 سا 2 2 سا 1 22 المعاملات المدة CCCCCCCE 4 3 سا 4 3 سا 4 3 سا 5 3 سا 2 2 سا 3 2 سا 2 2 سا 1 25 12 3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الأول 3 شعبة : الآداب واللغات الأجنبية الرقم الاختبارات 1 الأدب العربي 2 الفلسفة 3 التاريخ والجغرافيا 4 الرياضيات 5 اللغة الأجنبية الأولى 6 اللغة الأجنبية الثانية 7 اللغة الأجنبية الثالثة 8 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
الأدب العربي، الفلسفة التاريخ والجغرافيا اللغة الاجنبية الأولى اللغة الاجنبية الثانية. 4 شعبة : التسيير والاقتصاد الرقم الاختبارات 1 التسيير المحاسبي والمالي 2 الاقتصاد والحقوق 3 التاريخ والجغرافيا 4 الرياضيات 5 الأدب العربي 6 الفلسفة 7 اللغة الأجنبية الأولى 8 اللغة الأجنبية الثانية 9 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
التسيير المحاسبي والمالي، الاقتصاد والحقوق التاريخ والجغرافيا الرياضيات.
العدد 12 5 ذو الحجة عام 1422 17 فبراير سنة 2002 م (تابع) المعاملات المدة 4 3 سا 4 3 سا 4 3 سا 2 2 سا 3 3 سا 3 3 سا 2 2 سا 1 23 المعاملات المدة 5 4 سا 3 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 2 2 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 2 سا 1 23 5 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 17 فبراير سنة 2002 م الملحق الأول
5 - شعبة : علوم الطبيعة والحياة الرقم الاختبارات 1 الرياضيات 2 الفيزياء والكيمياء 3 العلوم الطبيعية 4 الأدب العربي 5 الفلسفة 6 التاريخ والجغرافيا 7 اللغة الأجنبية الأولى 8 اللغة الأجنبية الثانية 9 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
الرياضيات الفيزياء والكيمياء العلوم الطبيعية. 6 شعبة : العلوم الدقيقة الرقم الاختبارات 1 الرياضيات 2 الفيزياء والكيمياء 3 العلوم الطبيعية 4 الأدب العربي 5 الفلسفة 6 التاريخ والجغرافيا 7 اللغة الأجنبية الأولى 8 اللغة الأجنبية الثانية 9 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
الرياضيات الفيزياء والكيمياء.
(تابع) المعاملات المدة 4 3 سا 4 3 سا 5 3 سا 2 2 سا 2 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 2 سا 1 24 المعاملات المدة 7 4 سا 5 4 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 2 سا 1 25 14 7 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 5 ذو الحجة عام 1422 17 فبراير سنة 2002 م الملحق الأول (تابع)
7 - شعبة : التكنولوجيا الرقم الاختبارات 1 الرياضيات 2 الفيزياء والكيمياء 3 التكنولوجيا 4 الأدب العربي 5 الفلسفة 6 التاريخ والجغرافيا 7 اللغة الأجنبية الأولى 8 اللغة الأجنبية الثانية 9 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
الرياضيات الفيزياء والكيمياء التكنولوجيا.
الملحق الثاني طبيعة الاختبارات أولا - اختبار الرياضيات : 1.1 - الشعب :
- العلوم الدقيقة علوم الطبيعة والحياة التكنولوجيا،
- التسيير والاقتصاد.
يتضمن اختبار الرياضيات :
- تمرينين اثنين من 8 إلى 10 نقاط)
- مسألة واحدة من 10 إلى 12 نقطة) يعد التمرينان والمسألة إجباريين ومستقلين عن بعضهما البعض.
المعاملات المدة 4 3 سا 4 3 سا 5 4 سا 2 2 سا 2 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 2 سا 1 24 ويتناول التمرينان جزأين مختلفين من البرنامج ويجب أن تغطي المسألة جزءا كبيرا من البرنامج وأن تكون الأسئلة متدرجة في الصعوبة. 2.1 الشعب :
- الآداب والعلوم الانسانية
- الآداب والعلوم الاسلامية
- الآداب واللغات الأجنبية.
يتضمن اختبار الرياضيات ثلاثة (3) أو أربعة
(4) تمارين إجبارية ومستقل بعضها عن بعض.
وتتناول هذه التمارين أجزاء مختلفة من البرنامج تغطي جزءا كبيرا منه.
ثانيا - اختبار الفيزياء والكيمياء 1.2 - الشعبة : العلوم الدقيقة يتضمن اختبار الفيزياء والكيمياء جزأين اثنين. 1 (1) جزء "للفيزياء" ويشتمل :
- إما على مسألة تتكون من أربعة (4) أجزاء مستقلة
- وإما على أربعة (4) تمارين مستقلة. 2 (2) جزء "للكيمياء" ويشتمل على تمرينين اثنين مستقلين. 2.2 - الشعبة : علوم الطبيعة والحياة والتكنولوجيا :
يتضمن اختبار الفيزياء والكيمياء جزأين اثنين
1 - جزء "للفيزياء" (من 12 إلى 14 نقطة) ويشتمل :
- إما على مسألة تتكون من ثلاثة (3) أجزاء مستقلة
- وإما على ثلاثة (3) تمارين مستقلة.
2 - جزء "للكيمياء " (من 6 إلى 8 نقاط) ويشتمل على تمرينين اثنين مستقلين.
ثالثا - اختبار العلوم الطبيعية : 1.3 - الشعبة : علوم الطبيعة والحياة يتضمن الاختبار موضوعين اثنين على الخيار ويشتمل كل من الموضوعين على ثلاثة (3) أجزاء متكاملة تسمح بتقييم قدرة المترشح على :
- استخدام معلوماته تحليل وثائق علمية القيام باستدلال منطقي وذلك في إطار حل إشكالية علمية. 2.3 - الشعبة : العلوم الدقيقة يتضمن الاختبار موضوعين اثنين على الخيار ويشتمل كل من الموضوعين على جزأين اثنين مستقلين يتناولان أبوابا مختلفة من البرنامج.
ويتمثل كل جزء في :
تحليل وثائق علمية أو
- بناء مفهوم علمي.
رابعا - اختبار التكنولوجيا :
الشعبة : تكنولوجيا : 1.4 - فرع : الهندسة الميكانيكية يتشكل سند الاختبار من جهاز تقني متعدد التكنولوجيات.
ويشتمل الاختبار بالضرورة على ما يأتي :
تحليلا تكنولوجيا للجهاز دراسة تصور بياني حسابات النقل مفاهيم خاصة بإنتاج صناعي لقطعة، مفاهيم الاعداد،
- تصنع استعمال الجهاز، تصنع تحضير منصب عمل. 2.4 - فرع : الهندسة الكهربائية يقدم الموضوع في شكل اختبار واحد من خلال جهاز تقني متعدد التكنولوجيات.
ويشتمل الاختبار على ما يأتي :
تحليل وظيفي للجهاز (جزء "القيادة")، تحليل وظيفي للأجزاء العملية
- حساب الكميات المميزة لعناصر الجهاز تحديد الكميات بطرق مناسبة ومميزات تكنولوجية. 3.4 - فرع : الهندسة المدنية يقدم الموضوع في شكل اختبار واحد يتمحور حول مركز اهتمام.
ويشمل الاختبار على ما يأتي :
دراسة تقنية وبيانية جيوميكانيك،
- دراسة أعمال ورشة من خلال : * تحليل مفاهيم وطرق الإنجاز * اختيار الأدوات والعتاد * تنظيم الأعمال. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية خامسا - اختبار اللغة العربية :
الشعبة : كل الشعب يشتمل اختبار اللغة العربية على جزأين اثنين :
الجزء الأول : (5) نقاط).
ويتضمن تمارين تطبيقية إجبارية تكون قصيرة وتتناول اللغة والبلاغة :
- الشكل
- الإعراب
- الصرف العروض لا تعني إلا الشعب الثلاثة الآتية : * آداب وعلوم إنسانية * آداب وعلوم إسلامية * آداب ولغات أجنبية.
الجزء الثاني : ( 15 نقطة).
يشتمل على موضوعين اثنين على الخيار :
1 - مقالة أدبية تتعلق بمحور من محاور برنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي وتختبر من خلالها معارف المترشح اللغوية وقدراته على التعبير.
2 - تحليل نقدي لنص أدبي ألفه أحد الكتاب الواردين في برنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي، بهدف اختبار قدرات المترشح في مجال الفهم والتحليل والتدليل والحكم والتعبير.
سادسا - اختبار الفلسفة :
الشعب : كل الشعب يقترح على المترشح ثلاثة (3) مواضيع على الخيار :
مقالة فلسفية تتعلق ببرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي.
مقالة فلسفية تتعلق ببرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي وتختلف عن الأولى من حيث الموضوع.
تحليل نص فلسفي يتعلق ببرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي من خلال مقالة تعالج إشكالية النص. / العدد 12 5 ذو الحجة عام 1422 ه 17 فبراير سنة 2002 م سابعا - اختبار علوم الشريعة :
الشعبة : الآداب والعلوم الإسلامية يتضمن الاختبار ثلاثة (3) مواضيع على خيار المترشح ويشتمل كل موضوع على العناصر الآتية :
تفسير موضوعي أو تحليلي لنص قرآني مع استنباط العناصر التأسيسية
- شرح موضوعي أو تحليلي لحديث نبوي مع استنباط العناصر الأساسية تقييم معارف المترشح الفقهية أو ما يتفرع عنها،
- تحليل القضايا الواقعية المختلفة والحكم عليها من خلال معارف المترشح الشرعية المكتسبة.
ثامنا - اختبار التاريخ والجغرافيا : 1.8 - الشعب :
- الآداب والعلوم الإنسانية
- الآداب والعلوم الإسلامية
- الآداب واللغات الأجنبية
- التسيير والاقتصاد.
- التاريخ ( 10 نقاط) يتضمن الاختبار ثلاثة (3) مواضيع على الخيار :
موضوعين عامين
- دراسة نص تاريخي.
وتتناول هذه المواضيع أجزاء مختلفة من البرنامج ويختار المترشح واحدا منها على أن يتضمن كل موضوع أسئلة فرعية دقيقة تساعد المترشح وتوجه تفكيره عند المعالجة.
الجغرافيا (10) نقاط) يتضمن الاختبار ثلاثة (3) مواضيع على الخيار :
موضوعين عامين
- دراسة وثائق : نصوص ومعطيات إحصائية وخرائط ورسوم بيانية....
وتتناول هذه المواضيع أجزاء مختلفة من البرنامج ويختار المترشح واحدا منها على أن يتضمن كل موضوع أسئلة فرعية دقيقة توجه تفكيره.
ملاحظة : الشعبة بخصوص التسيير والاقتصاد يجب أن تركز المواضيع قدر الإمكان ووفق البرنامج على الجانب الاقتصادي. 2.8 - الشعب :
- العلوم الدقيقة علوم الطبيعة والحياة التكنولوجيا.
- التاريخ (10) نقاط) يتضمن الاختبار ثلاثة (3) مواضيع على الخيار :
موضوعا عاما، دراسة نص تاريخي،
- دراسة نص تاريخي يختلف عن السابق.
وتتناول هذه المواضيع أجزاء مختلفة من البرنامج ويختار المترشح واحدا منها على أن يتضمن كل موضوع أسئلة فرعية دقيقة توجه تفكيره.
الجغرافيا (10) نقاط) يتضمن الاختبار ثلاثة (3) مواضيع على الخيار :
موضوعا عاما، دراسة وثائق : نصوص ومعطيات إحصائية وخرائط ورسوم بيانية....
دراسة وثائق : نصوص ومعطيات إحصائية وخرائط ورسوم بيانية ... على أن تختلف هذه الوثائق عن وثائق الموضوع السابق.
وتتناول هذه المواضيع أجزاء مختلفة من البرنامج ويختار المترشح واحدا منها على أن يتضمن كل موضوع أسئلة فرعية دقيقة توجه تفكيره.
تاسعا - اختبار اللغة الأجنبية الأولى :
الشعب : كل الشعب يتمثل اختبار اللغة الأجنبية الأولى في دراسة نص يتعلق ببرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي.
ويشتمل على ثلاثة (3) أجزاء.
1 - فهم النص :
يطلب من المترشح أن يجيب على أسئلة تختبر قدراته على التحليل والتلخيص.
2 - استخدام اللغة :
يطلب من المترشح أن يستعمل معارفه اللغوية ليعقد الصلة بين المضمون والتعبير على هذا المضمون.
3 - التعبير الكتابي :
يختار المترشح مما يأتي : * إما عرض فكرة معينة أو طرح وجهة نظر أو إعادة معالجة جانب من جوانب إشكالية النص. * وإما تلخيص النص.
عاشرا - اختبار اللغة الأجنبية الثانية :
الشعب : كل الشعب يتمثل اختبار اللغة الأجنبية الثانية في دراسة نص يتعلق ببرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي.
ويشتمل على ثلاثة (3) أجزاء :
1 - الفهم :
يختبر فهم التلميذ من خلال دراسة نص أصيل أو مقتبس مطابق للبرنامج الرسمي للأقسام النهائية ويتم ذلك في شكل نشاطات تتطلب أجوبة استدلالية أو مرجعية.
2 - معرفة اللغة :
تشتمل على عدد من النشاطات في شكل تمارين :
نحوية
- وصرفية.
3 - التعبير الكتابي :
يتضمن هذا الجزء موضوعين اثنين على الخيار .
يجب على المترشح أن يحرر فقرة تتشكل من 10 إلى 15 سطرا (60) إلى 120 كلمة انطلاقا من موضوع يعبر عنه المترشح بنوع من التوجيه أو بكل حرية. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حادي عشر - اختبار اللغة الأجنبية الثالثة الألمانية أو الإسبانية) :
الشعبة : الآداب واللغات الأجنبية يتمثل اختبار اللغة الأجنبية الثالثة (الألمانية أو الإسبانية) بهذه المادة في دراسة نص يتراوح عدد أسطره بين 15 و 18 سطرا ويكون مضمونه مطابقا لبرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي ويشتمل الاختبار على ثلاثة (3) أجزاء :
1 - الفهم :
يختبر فهم المترشح للنص من خلال ثلاثة (3) أسئلة :
- سؤال يتعلق بالفهم الإجمالي للنص
- سؤال يتعلق بفهم فقرة مهمة من النص شرح جملة أو مجموعة من الجمل التي تكتسي أهمية خاصة في النص والتعليق عليها.
2 - المقدرة اللغوية :
أربعة (4) تمارين تسمح بتقييم مقدرة المترشح اللغوية أربعة (4) تمارين لتقييم مقدرته في النحو والصرف.
3 - التعبير الكتابي :
يجب على المترشح أن يحرر فقرة تتشكل من 10 إلى 15 سطرا انطلاقا من موضوع يعبر عنه المترشح بنوع من التوجيه أو بكل حرية.
ثاني عشر - اختبار الاقتصاد والحقوق :
الشعبة : التسيير والاقتصاد يشتمل الاختبار اجباريا على سؤالين اثنين يتطرقان في نفس الوقت الى الجوانب الاقتصادية والجوانب القانونية للمفهوم أو الموضوع أو الحالة المقدمة. / العدد 12 5 ذو الحجة عام 1422 17 فبراير سنة 2002 م ويمكن أن يكون السؤالان مرتبطين بنفس الموضوع أو الحالة أو مستقلين تماما.
ويجب أن تكون الأسئلة أو المسائل المطروحة مستمدة من برنامج التدريس الرسمي للشعبة.
ثالث عشر - اختبار التسيير المحاسبي والمالي:
الشعبة : التسيير والاقتصاد يشتمل الاختبار على جزأين اثنين يتشكل الجزء الأول من تمرينين اثنين ويتشكل الجزء الثاني من مسألة أو من دراسة حالة معينة :
- يتناول أحد التمرينين لزوما مادة الرياضيات المالية والإحصائيات المطبقة على التسيير طبقا للبرنامج الرسمي.
يمكن أن يتناول التمرين الثاني تطبيقا إحصائيا على مسألة اقتصادية وتسييرية أو تطبيقا حسابيا.
- ويمكن أن يكون التمرينان متكاملين بالتطرق إلى جانبين اثنين للوضعية أو للحالة نفسها.
تتطرق المسألة إلى وضعية محاسبية أو حالة معينة للتسيير وتشتمل أو لا تشتمل على عدد من الأسئلة والحسابات المتنوعة التي تتعلق بمختلف الجوانب المحاسبية والمالية لتسيير مؤسسة ما.
رابع عشر - اختبار التربية البدنية والرياضية : 1 بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، فإن العلامة التي تؤخذ بعين الاعتبار هي معدل النقط الفصلية التي تحصل عليها المترشح في السنة الثالثة من التعليم الثانوي.
2 - بالنسبة للمترشحين الأحرار :
يشتمل الاختبار على جزأين اثنين : . اختبار إجباري في ألعاب القوى : سباق السرعة، المقاومة، القفز، رمي الأثقال.
- - - اختبار حسب اختيار المترشح : * * إما تمارين جمبازية * وإما سباق تختبر فيه قدرته على التحمل.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 63-495
- مرسوم رقم 76-72
- مرسوم تنفيذي رقم 89-94
- مرسوم تنفيذي رقم 94-265
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.