قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية. 25
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية بقرار من وزير التربية الوطنية أو بمقرّر من السلطة التي لها صلاحية التعيين وفقا للجدول السنوي للامتحانات والمسابقات.
تنشر القرارات أو المقررات المذكورة أعلاه في الصحافة المكتوبة بالنسبة للمسابقات الخارجية وبالإلصاق في أماكن العمل بالنسبة للامتحانات المهنية.
المادة 3
فتح المادةيُمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء زيادة في النقاط طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق الآتية :
أ (أ) الوثائق المشتركة :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني،
- نسخة مطابقة لأصل مستخرج من السجلات البلدية لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو شهادة أبناء الشهداء أو أرامل الشهداء، عند الاقتضاء،
- وصل دفع حقوق المشاركة في الامتحان أو المسابقة.
ب الوثائق التي يجب أن يقدمها المترشحون الموظفون :
نسخة من محضر التنصيب
- نسخة مطابقة لأصل قرار التثبيت
- بيان مجمل خدمات المترشح،
- نسخ من شهادات العمل، عند الاقتضاء،
- ج) الوثائق التي يجب أن يقدمها المترشحون غير الموظفين :
- نسخة مطابقة لأصل الشهادة المطلوبة أو شهادة معادلة
- شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية.
على المترشحين المقبولين إتمام ملفاتهم، بعد النجاح ، الأولي، بتقديم الوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) ،
- شهادتان طبيّتان ( الطب العام، والأمراض الصدرية )،
- صورتان شمسيتان.
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفهيا للنجاح النهائي. 2 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية الاختبارات المبينة في الجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 7
فتح المادةيعتبر ناجحا في الاختبارات الكتابية للقبول، كل مترشح تحصل على معدل يساوي 20/10 أو يفوقه، ولم يتحصل على نقطة إقصائية.
المادة 8
فتح المادةيعتبر ناجحا نهائيا في المسابقات والامتحانات المهنية، في حدود المناصب المطلوب شغلها ، كل مترشح تحصل على معدل عام يساوي 20/10 أو يفوقه.
المادة 9
فتح المادةتحدد السلطة التي لها صلاحية التعيين باقتراح من اللجنة قائمة الناجحين نهائيا في المسابقات والامتحانات المهنية حسب درجة الاستحقاق، وتنشر هذه القوائم عن طريق الإلصاق أو الصحافة المكتوبة.
المادة 10
فتح المادةتتكون اللجنة المشار إليها في المادة 9 من الأعضاء الآتين :
- ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين، أو السلطة الوصية، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا
- ممثل المستخدمين منتخب في اللجنة المتساوية الأعضاء من السلك المعني، عضوا، يمكن اللجنة، عند الحاجة، الاستعانة بكل شخص بحكم تخصصه في المجال.
المادة 11
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية، بصفة متدربين، تبعا لاحتياجات المصلحة أو يستدعون لمتابعة تكوين متخصص كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي الخاص بالأسلاك والرتب المعنية.
المادة 12
فتح المادةيجب على كل مترشح ناجح في مسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية قصد تعيينه، أن يضع نفسه تحت تصرف الإدارة وأن يلتحق بمنصب تعيينه في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه مقرر التعيين.
عند انقضاء هذا الأجل، يستبدل المترشح المعني حسب الحالة، إما بالمترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب وإما بالمترشح المدرج اسمه في قائمة الاحتياط حسب الترتيب.
تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين استبدال المترشح المنسحب بمقرر .
المادة 13
فتح المادةتعدّ اللجنة المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 المذكورتين أعلاه، قائمة احتياطية حسب الشروط نفسها التي حددت في المادتين 8 و 9 أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية أن يستوفوا الشروط القانونية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998.
الوزير المنتدب لدى وزير التربية رئيس الحكومة المكلف الوطنية بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أبو بكر بن بوزيد أحمد نوي الملحق الامتحانات المهنية الرتبة المعنية المواد الاختبارات الكتابية ثقافة عامة
- اختبار في الاختصاص اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين أستاذ التعليم يمتحنون بغير هذه اللغة ( خاص بأساتذة الثانوي اللغات الأجنبية ) الاختبار الشفهي محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين.
الاختبارات الكتابية ثقافة عامة اختبار ذو طابع تقني مقتصد - اختبار ذو طابع إداري اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة الاختبار الشفهي محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين.
الاختبارات الكتابية ثقافة عامة اختبار ذو طابع تقني ( المحاسبة والمالية ) نائب مقتصد اختبار ذو طابع إداري (تحرير وثيقة إدارية) اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة الاختبار الشفهي محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين.
المدة المعامل العلامة الإقصائية 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 2 دقيقة 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 2 دقيقة 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 2 دقيقة 2 محرم عام 1419 ه الجريدة الملحق ( تابع ) الرتبة المعنية المواد الاختبارات الكتابية ثقافة عامة اختبار في الرياضيات والمحاسبة (مستوى السنة الثالثة ثانوي من التعليم العام والتقني) مساعد المصالح اختبار ذو طابع إداري (تحرير وثيقة إدارية) الاقتصادية اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة.
الاختبار الشفهي محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين الاختبارات الكتابية ثقافة عامة
- اختبار ذو طابع إداري مستشار التوجيه | - اختبار ذو طابع تقني المدرسي والمهني اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة الاختبار الشفهي محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين الاختبارات الكتابية ثقافة عامة
- اختبار ذو طابع إداري مستشار رئيسي - اختبار ذو طابع تقني للتوجيه المدرسي - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين والمهني يمتحنون بغير هذه اللغة الاختبار الشفهي محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين المدة المعامل العلامة الإقصائية 3 سا 3 20/05 4 سا 4 4 20/08 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 2 دقيقة 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 2 دقيقة 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 2 دقيقة الملحق ( تابع ) الرتبة المعنية المواد الاختبارات الكتابية
- ثقافة عامة
- اختبار ذو طابع إداري
- اختبار ذو طابع تقني مفتش التغذية - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين المدرسية يمتحنون بغير هذه اللغة الاختبار الشفهي محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين مسابقات التوظيف الرتبة المعنية المواد الاختبارات الكتابية
- دراسة نص (باللغة العربية أو باللغة الفرنسية ) تشمل سلسلة من الأسئلة تتعلق بمعرفة اللغة معلم مدرسة ) القواعد - شرح المفردات - النحو ) معلم مدرسة أساسية علوم التربية العامة : تحرير مقالة أو تعليق على نص
- اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة ( خاص بمعلمي اللغات الأجنبية ) الاختبار الشفهي محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين المدة المعامل العلامة الإقصائية 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 2 دقيقة المدة المعامل العلامة الإقصائية 4 سا 4 20/08 3 سا 2 20/05 2 سا 1 20/04 20 2 دقيقة 2 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمي الملحق ( تابع ) الرتبة المعنية المواد الاختبارات الكتابية ثقافة عامة
- اختبار في الاختصاص
- اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين أستاذ التعليم يمتحنون بغير هذه اللغة ( خاص بأساتذة الأساسي اللغات الأجنبية ) الاختبار الشفهي محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين الاختبارات الكتابية
- ثقافة عامة أستاذ تقني في التعليم - اختبار في الاختصاص الثانوي الاختبار الشفهي محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين الاختبارات الكتابية ثقافة عامة أستاذ التعليم - اختبار في الاختصاص
- اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين الثانوي يمتحنون بغير هذه اللغة ( لأساتذة اللغات الأجنبية ) الاختبار الشفهي محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين الاختبارات الكتابية ثقافة عامة
- اختبار في الرياضيات والمحاسبة ( مستوى مساعد المصالح السنة 3 ثانوي ) الاقتصادية الاختبار الشفهي محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين المدة المعامل العلامة الإقصائية 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 2 دقيقة 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 20 2 دقيقة 3 سا 3 3 20/05 4 سا 4 20/08 2 سا 1 20/04 20 2 دقيقة 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 20 2 دقيقة الملحق ( تابع ) الرتبة المعنية المواد الاختبارات الكتابية ثقافة عامة اختبار ذو طابع إداري أخصائي نفساني - اختبار ذو طابع تقني تقني الاختبار الشفهي محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين الاختبارات الكتابية
- ثقافة عامة مستشار التوجيه - اختبار ذو طابع إداري المدرسي والمهني - اختبار ذو طابع تقني الاختبار الشفهي محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين الاختبارات الكتابية ثقافة عامة مستشار رئيسي - اختبار ذو طابع إداري للتوجيه المدرسي - اختبار ذو طابع تقني والمهني الاختبار الشفهي محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين الاختبارات الكتابية ثقافة عامة مفتش التوجيه - اختبار ذو طابع إداري المدرسي والمهني اختبار ذو طابع تقني الاختبار الشفهي محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو نص لتقدير كفاءات المترشحين المدة المعامل العلامة الإقصائية 3 سا 3 20/05 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 20 2 دقيقة 3 سا 3 20/05 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 20 2 دقيقة 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 20 2 دقيقة 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 20 2 دقيقة 2 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية الملحق ( الرتبة المعنية المواد الاختبارات الكتابية
- ثقافة عامة
- اختبار ذو طابع إداري مستشار التغذية - اختبار ذو طابع تقني المدرسية الاختبار الشفهي تابع ) المدة المعامل العلامة الإقصائية 3 سا 3 20/05 4 سا 4 20/08 4 سا 4 20/08 محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من موضوع أو 20 2 نص لتقدير كفاءات المترشحين الاختبارات الكتابية
- ثقافة عامة دقيقة 3 سا 3 20/05 مفتش التربية - اختبار في موضوع المنظومة التربوية 4 سا 4 20/08 والتكوين - اختبار في الاختصاص الاختبار الشفهي محادثة مع أعضاء اللجنة انطلاقا من نص لتقدير كفاءات المترشحين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.