مرسوم تنفيذي رقم 89-92 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التربية والتكوين. 667
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير التربية والتكوين في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها الموافق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميداني التربية والتكوين ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة والى مجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيختص وزير التربية والتكوين في ميدان التربية بجميع أعمال تربية الاطفال الذين يبلغون سن الدراسة الاجبارية حتى تخرجهم من أطوار التعليم التي تنظم لهم.
ولهذا الغرض يتبع أعمال التربية ما يأتي :
التعليم الاساسي وأطوار التعليم ما بعد الاساسي وجميع الاعمال المرتبطة بمؤسسات التعليم المخصصة لهذه الاطوار.
تطوير التعليم والتكوين المخصصين لمعلمي الطور الاساسي والمشاركة في أعمال تكوين أساتذة التعليم في أطوار التعليم ما بعد الاساسي عندما تنظم في مؤسسات التعليم العالي | الرسمية للجمهورية الجزائرية 667 الانشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية التي تنظم لفائدة التلاميذ.
جميع الاعمال المرتبطة باعتماد الادوات والتجهيزات والكتب واللوازم الاخرى التي تستعمل في مؤسسات التربية والتكوين وتقنينها وضبط مقاييسها.
يشارك وزير التربية والتكوين في جميع الاعمال التي ترتبط بتطوير المنشآت الاساسية المدرسية حسب مفهوم تحديد المقاييس المرتبطة بها وقواعد استعمالها وصيانتها.
يمارس وزير التربية والتكوين الوصاية التربوية على التعليم التحضيري والتعليم المكيف بالاتصال مع القطاعات المعنية.
وبهذه الصفة، يتولى تصور البرامج وطرق التعليم ويشارك في تكوين الموظفين المتخصصين.
المادة 3
فتح المادةيختص وزير التربية والتكوين في ميدان التكوين، بجميع الاعمال التي تساهم في تكوين التلاميذ المتخرجين من الطور الاساسي مهنيا حتى تخرجهم من أطوار التكوين ولهذا الغرض يتبع أعمال التكوين المهني ما يأتي :
- أطوار التكوين المهني التي تنظمها الدولة، ويكون هدفها الرئيسي الاعداد لمنصب عمل زيادة على توسيع الثقافة العامة وتوسيعها.
التمهين كما حدده قانون التمهين.
تطوير التعليم والتكوين المخصصين لمعلمي أطوار التكوين المهني.
- الانشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية التي تنظم لفائدة التلاميذ.
يشارك وزير التربية والتكوين في جميع الاعمال التي ترتبط بتطوير منشآت التكوين الأساسية حسب مفهوم تحديد المقاييس المرتبطة بها وقواعد استعمالها وصيانتها.
المادة 4
فتح المادةيضطلع وزير التربية والتكوين قصد القيام بالمهام المحددة أعلاه، بما يأتي :
يبادر بالتدابير التشريعية والتنظيمية ويقترحها .
ويسهر على تطبيقها.
- يشجع تطوير أعمال التربية والتكوين ويضبط في هذا الاطار أدوات التخطيط في جميع المستويات، ويسهر على إقامتها .
يقترح مخططات التنمية في المدى الطويل والمتوسط والقصير، وينشط وينجز بهذه الصفة أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطوير منظومة التربية والتكوين. 668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409ه يسهر خاصة على إعداد خريطة التربية والتكوين ويحدد أهدافها ومحتوياتها ويطبقها.
يسهر على متابعة نشر شبكة المؤسسات طبقا للاهداف المتبعة في مجال التساوى في الالتحاق بالتعليم والتكوين والاهداف المنشودة في ميدان التهيئة العمرانية.
يسهر على إحترام مبدإ إجبارية التعليم طبقا للقانون.
المادة 5
فتح المادةيبادر وزير التربية والتكوين بالاجراءات القانونية والتنظيمية التي تتعلق بما يأتي، ويقترحها :
- محتويات التعليم البرامج والتوقيت
- كيفيات تقويم المعارف والمهارة التي اكتسبها التلاميذ ومراقبتها شروط تدرج التلاميذ وتوجيههم،
- كيفيات اختتام أطوار التعليم وشروط تسليم | المؤهلات والشهادات وتصديقها.
ولهذا الغرض يتولى وزير التربية والتكوين تطوير البحث التربوي في ميدان التربية والتكوين وترقية طرق التعليم المكيف وتطبيقها بغية تحسين نوعية التعليم ورفع مستواه.
يسهر على تعميم التقدم التربوي والعلمي والتقنولوجي في ميدان التربية والتكوين.
المادة 6
فتح المادةيسهر وزير التربية والتكوين بالاضافة إلى ذلك على إعداد التجهيزات والمعدات والوثائق والكتب، والادوات التربوية الاخرى التي تستعمل في المؤسسات، ثم ضبط مقاييسها .
ولهذا الغرض يبادر بأي عمل تكاملي اقتصادي يرتبط بمجال اختصاصه، وينشط ذلك بالاتصال مع القطاعات الأخرى المعنية. . 6 .
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير التربية والتكوين التقويم التربوى
المادة 8
فتح المادةيسهر وزير التربية والتكوين على تزويد المؤسسات التابعة لوصايته بقانون أساسي يلائم أهدافها ويتخذ أي إجراء تنظيمي حتى تسير الدروس في أحسن ظروف الأمن العام والنظافة والانضباط.
ويسهل مشاركة أولياء التلاميذ في حياة المؤسسات كما يشجع لهذا الغرض حركة تجمعهم في جمعيات.
ويتخذ جميع التدابير بالإتصال مع القطاعات المعنية حتى تكون المؤسسات مراكز إشعاع ثقافي وعلمي ورياضي في علاقات منسجمة مع المحيط.
يشجع عمليات التكوين المستمر ويتخذ إجراءات التنظيم لهذا الغرض.
كما يشجع وينسق الاعمال التي لها صلة بالقضاء على الأمية ويبادر بالاجراءات التشريعية والتنظيمية الخاصة بذلك ويتخذ التدابير اللازمة له.
المادة 9
فتح المادةيضطلع وزير التربية والتكوين في إطار مهامه في مجال التكوين المهني بما يأتي :
ينشط وينجز أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطور جهاز التكوين بالتنسيق مع المنظومة التربوية ومراعاة لاهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتهيئة العمرانية.
يسهر على متابعة انتشار شبكة مؤسسات التكوين المهني تبعا لاهداف التشغيل.
يسهر على الاستعمال المحكم للموارد المتوفرة.
يتولى تنشيط أعمال التكوين المهني وتنسيقها وتكاملها سواء أكانت تعليما أوليا أم كانت تكوينا مستمرا تمارسها مختلف القطاعات، ويقترح أي نموذج لهيئة التشاور والتوجيه.
يبادر بأي إجراء تنسيقي مفيد لتنظيم الزيارات والتدابير أو أي نشاط آخر يدخل في مجال اختصاصه لصالح تكوين التلاميذ والمتدربين، ويتخذ ذلك الاجراء مع احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يقترح أي إجراء لضمان استمرار الحوار والتشاور مع المستعملين لجعل محتويات برامج التكوين تتلاءم مع الدوري لطرق التعليم ووسائله ويقترح أي اجراء لتحسين | حاجيات الاقتصاد الحالية والمستقبلية كما يسهل إدراج فعالية المنظومة التي يتكفل بها وتقويم مردوديتها كذلك.
كما يتولى تكوين الموظفين المؤطرين والاداريين في التربية والتكوين، وتحسين مستواهم وبهذه الصفة يبادر بأي إجراء تشريعي أو تنظيمي ويقترحه.
حاملي الشهادات في الحياة العملية.
يدرس ويقترح المحاور والأهداف الرئيسية التي تسطر للتكوين المستمر، لاسيما ملاءمة منصب الدعم لسياسات الترقية الداخلية والتحويل وتجديد المعلومات.
الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة
المادة 10
فتح المادةيتولى وزير التربية والتكوين أيضا في ميدان التكوين المهني ما يأتي :
- يقترح أي تغيير في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، يراه لازما لتحسين توافق التكوين والتشغيل ويساهم في تحديد الاهداف وترقية عمليات إعادة التكييف والادراج المهني للشباب الذين يعانون صعوبات ويتابع تطبيق التدابير المقررة في هذا الميدان يدرس ويساهم في إقامة أجهزة مناهج تمكن من متابعة الادراج المهني يساهم في الدراسات التي تتعلق بتحديد حاجات التشغيل حسب نوع التخصص في اطار التخطيط الوطني، ينسق أعمال التوجيه والادراج المهني للمتدربين الذين يتخرجون في مؤسسات التكوين المهني.
المادة 11
فتح المادةيمكن وزير التربية والتكوين أن يبادر باقامة نظام إعلامي يتعلق بالاعمال الداخلة في مجال اختصاصه، ويحدد أهداف هذا النظام واستراتيجياته وتنظيمه والوسائل البشرية والمادية والمالية التي تتناسق مع المنظومة الوطنية للاعلام في جميع المستويات.
المادة 12
فتح المادةيبادر وزير التربية والتكوين باقامة نظام للرقابة تتعلق بالاعمال الداخلة في مجال اختصاصه، ويحدد أهدافه واستراتيجياته والوسائل التي تتناسق مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات.
المادة 13
فتح المادةيضطلع وزير التربية والتكوين بما يأتي :
- يشارك في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الاطراف المتصلة بالاعمال الداخلة في مجال اختصاصه، ويقدم يد العون للسلطات المختصة المعنية بذلك.
يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية ويتخذ فيما يخص وزارته التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها.
- يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل قطاع التربية والتكوين في أعمال الهيئات الجهوية والدولية التي لها اختصاص في ميدان التربية والتكوين.
يمثل هذا القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في اطار صلاحياته.
- يقوم بأية مهمة في العلاقات الدولية التي قد تسندها | اليه السلطة المختصة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 669
المادة 14
فتح المادةيضمن وزير التربية والتكوين حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية، والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته أيضا.
المادة 15
فتح المادةيقترح وزير التربية والتكوين من أجل القيام بالمهام وتحقيق الاهداف المسطرة له، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
كما يقترح تنصيب أية هيئة تشاورية و/ أو تنسيقية مشتركة بين الوزارات وإقامة أي جهاز آخر من طبيعته أن يساعد على التكفل الاحسن بالمهام المسندة اليه.
يشارك في إعداد القوانين الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
يقوم ما تحتاج اليه الوزارة من الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 16
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 84-121 المؤرخ في 21 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه، وأحكام المرسوم رقم 84-342 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، فيما يخص التكوين المهني.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-88
« تلغى أحكام المرسوم رقم 89-92 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989، المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-88
مرسوم تنفيذي رقم 91-88 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير التربية. 544
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-174
مرسوم تنفيذي رقم 90-174 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية، وسيرها. 800
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-96
مرسوم تنفيذي رقم 89-96 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد تشكيلة. ديوان كاتب الدولة للتكوين المهني لدى وزير التربية والتكوين 677
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-95
مرسوم تنفيذي رقم 89-95 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للتكوين المهني لدى وزير التربية والتكوين. 676
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-94
مرسوم تنفيذي رقم 89-94 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن انشاء ديوان وطني للامتحانات والمسابقات. 673
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-93
مرسوم تنفيذي رقم 89-93 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام : 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية والتكوين. 669
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-121
- يلغي مرسوم رقم 84-342
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.