ج.ر عدد 25 لسنة 1989
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية …………. 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د.ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم . ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عند تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 89-91 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض التلقائي ( الاول ) الموقع عليه يوم 26 ديسمبر سنة 1988 في أبوظبي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق النقد العربي 666 مرسوم تنفيذي رقم 89-92 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التربية والتكوين. 667 مرسوم تنفيذي رقم 89-93 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام : 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية والتكوين. 669 مرسوم تنفيذي رقم 89-94 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن انشاء ديوان وطني للامتحانات والمسابقات. 673 مرسوم تنفيذي رقم 89-95 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للتكوين المهني لدى وزير التربية والتكوين. 676

666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409ه. فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 89-96 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد تشكيلة. ديوان كاتب الدولة للتكوين المهني لدى وزير التربية والتكوين 677 مرسوم تنفيذي رقم 89-97 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتعلق بالمنافع المالية التي تمنح للإستثمارات الجديدة المصرح . بأولوية نشاطها في القانون المتضمن المخطط السنوى لسنة 1989. 678 قرارات مقررات، مناشير وزارة المالية قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يحدد كيفيات استبدال سندات التجهيز والخزينة في شكل صيغ وتسديدها وكذا السندات المصرح بفقدانها أوسرقتها او اتلافها. 680 وزارة الصناعة الثقيلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 يحدد التنظيم الاداري للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك. 681 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 89-91 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن تابع ) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 يحدد التنظيم التربوي في المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك 682 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 يحدد كيفيات عمل المجلس التربوي في المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك. 683 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 يحدد التنظيم الاداري في المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 684 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 يحدد التنظيم التربوي في المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 685 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 يحدد كيفيات عمل المجلس التربوي في المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية . 686 تنظيمية وبعد الاطلاع على اتفاق القرض التلقائي ( الاول ) الموقع عليه يوم 26 ديسمبر سنة 1988 في أبوظبي بين الجمهورية الموافقة على اتفاق القرض التلقائي ( الاول ( الموقع | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق النقد العربي عليه يوم 26 ديسمبر سنة 1988 في أبوظبي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق النقد العربي.

- إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 110 منه

  • وبمقتضى الامر رقم 76-75 المؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء صندوق النقد العربي الموقع عليها في 27 أبريل سنة 1976، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوافق على اتفاق القرض التلقائي ( الاول ) الموقع عليه يوم 26 ديسمبر سنة 1988 في أبوظبي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق النقد العربي، وينفذ طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989. الشاذلي بن جديد

الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة مرسوم تنفيذي رقم 89-92 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد | صلاحيات وزير التربية والتكوين إن رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-121 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتعليم الثانوي والتقني
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-342 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني والعمل وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالعمل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها المتمم يرسم ما يلي : المادة الاولى : يقترح وزير التربية والتكوين في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها الموافق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميداني التربية والتكوين ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة والى مجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يختص وزير التربية والتكوين في ميدان التربية بجميع أعمال تربية الاطفال الذين يبلغون سن الدراسة الاجبارية حتى تخرجهم من أطوار التعليم التي تنظم لهم. ولهذا الغرض يتبع أعمال التربية ما يأتي : التعليم الاساسي وأطوار التعليم ما بعد الاساسي وجميع الاعمال المرتبطة بمؤسسات التعليم المخصصة لهذه الاطوار. تطوير التعليم والتكوين المخصصين لمعلمي الطور الاساسي والمشاركة في أعمال تكوين أساتذة التعليم في أطوار التعليم ما بعد الاساسي عندما تنظم في مؤسسات التعليم العالي | الرسمية للجمهورية الجزائرية 667 الانشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية التي تنظم لفائدة التلاميذ. جميع الاعمال المرتبطة باعتماد الادوات والتجهيزات والكتب واللوازم الاخرى التي تستعمل في مؤسسات التربية والتكوين وتقنينها وضبط مقاييسها. يشارك وزير التربية والتكوين في جميع الاعمال التي ترتبط بتطوير المنشآت الاساسية المدرسية حسب مفهوم تحديد المقاييس المرتبطة بها وقواعد استعمالها وصيانتها. يمارس وزير التربية والتكوين الوصاية التربوية على التعليم التحضيري والتعليم المكيف بالاتصال مع القطاعات المعنية. وبهذه الصفة، يتولى تصور البرامج وطرق التعليم ويشارك في تكوين الموظفين المتخصصين. المادة 3 : يختص وزير التربية والتكوين في ميدان التكوين، بجميع الاعمال التي تساهم في تكوين التلاميذ المتخرجين من الطور الاساسي مهنيا حتى تخرجهم من أطوار التكوين ولهذا الغرض يتبع أعمال التكوين المهني ما يأتي :
  • أطوار التكوين المهني التي تنظمها الدولة، ويكون هدفها الرئيسي الاعداد لمنصب عمل زيادة على توسيع الثقافة العامة وتوسيعها. التمهين كما حدده قانون التمهين. تطوير التعليم والتكوين المخصصين لمعلمي أطوار التكوين المهني.
  • الانشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية التي تنظم لفائدة التلاميذ. يشارك وزير التربية والتكوين في جميع الاعمال التي ترتبط بتطوير منشآت التكوين الأساسية حسب مفهوم تحديد المقاييس المرتبطة بها وقواعد استعمالها وصيانتها. المادة 4 : يضطلع وزير التربية والتكوين قصد القيام بالمهام المحددة أعلاه، بما يأتي : يبادر بالتدابير التشريعية والتنظيمية ويقترحها . ويسهر على تطبيقها.
  • يشجع تطوير أعمال التربية والتكوين ويضبط في هذا الاطار أدوات التخطيط في جميع المستويات، ويسهر على إقامتها . يقترح مخططات التنمية في المدى الطويل والمتوسط والقصير، وينشط وينجز بهذه الصفة أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطوير منظومة التربية والتكوين.

668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409ه يسهر خاصة على إعداد خريطة التربية والتكوين ويحدد أهدافها ومحتوياتها ويطبقها. يسهر على متابعة نشر شبكة المؤسسات طبقا للاهداف المتبعة في مجال التساوى في الالتحاق بالتعليم والتكوين والاهداف المنشودة في ميدان التهيئة العمرانية. يسهر على إحترام مبدإ إجبارية التعليم طبقا للقانون. المادة 5 : يبادر وزير التربية والتكوين بالاجراءات القانونية والتنظيمية التي تتعلق بما يأتي، ويقترحها :

  • محتويات التعليم البرامج والتوقيت
  • كيفيات تقويم المعارف والمهارة التي اكتسبها التلاميذ ومراقبتها شروط تدرج التلاميذ وتوجيههم،
  • كيفيات اختتام أطوار التعليم وشروط تسليم | المؤهلات والشهادات وتصديقها. ولهذا الغرض يتولى وزير التربية والتكوين تطوير البحث التربوي في ميدان التربية والتكوين وترقية طرق التعليم المكيف وتطبيقها بغية تحسين نوعية التعليم ورفع مستواه. يسهر على تعميم التقدم التربوي والعلمي والتقنولوجي في ميدان التربية والتكوين. المادة 6 : يسهر وزير التربية والتكوين بالاضافة إلى ذلك على إعداد التجهيزات والمعدات والوثائق والكتب، والادوات التربوية الاخرى التي تستعمل في المؤسسات، ثم ضبط مقاييسها . ولهذا الغرض يبادر بأي عمل تكاملي اقتصادي يرتبط بمجال اختصاصه، وينشط ذلك بالاتصال مع القطاعات الأخرى المعنية. . 6 . المادة 7 : يتولى وزير التربية والتكوين التقويم التربوى المادة 8 : يسهر وزير التربية والتكوين على تزويد المؤسسات التابعة لوصايته بقانون أساسي يلائم أهدافها ويتخذ أي إجراء تنظيمي حتى تسير الدروس في أحسن ظروف الأمن العام والنظافة والانضباط. ويسهل مشاركة أولياء التلاميذ في حياة المؤسسات كما يشجع لهذا الغرض حركة تجمعهم في جمعيات. ويتخذ جميع التدابير بالإتصال مع القطاعات المعنية حتى تكون المؤسسات مراكز إشعاع ثقافي وعلمي ورياضي في علاقات منسجمة مع المحيط. يشجع عمليات التكوين المستمر ويتخذ إجراءات التنظيم لهذا الغرض. كما يشجع وينسق الاعمال التي لها صلة بالقضاء على الأمية ويبادر بالاجراءات التشريعية والتنظيمية الخاصة بذلك ويتخذ التدابير اللازمة له. المادة 9 : يضطلع وزير التربية والتكوين في إطار مهامه في مجال التكوين المهني بما يأتي : ينشط وينجز أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطور جهاز التكوين بالتنسيق مع المنظومة التربوية ومراعاة لاهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتهيئة العمرانية. يسهر على متابعة انتشار شبكة مؤسسات التكوين المهني تبعا لاهداف التشغيل. يسهر على الاستعمال المحكم للموارد المتوفرة. يتولى تنشيط أعمال التكوين المهني وتنسيقها وتكاملها سواء أكانت تعليما أوليا أم كانت تكوينا مستمرا تمارسها مختلف القطاعات، ويقترح أي نموذج لهيئة التشاور والتوجيه. يبادر بأي إجراء تنسيقي مفيد لتنظيم الزيارات والتدابير أو أي نشاط آخر يدخل في مجال اختصاصه لصالح تكوين التلاميذ والمتدربين، ويتخذ ذلك الاجراء مع احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها. يقترح أي إجراء لضمان استمرار الحوار والتشاور مع المستعملين لجعل محتويات برامج التكوين تتلاءم مع الدوري لطرق التعليم ووسائله ويقترح أي اجراء لتحسين | حاجيات الاقتصاد الحالية والمستقبلية كما يسهل إدراج فعالية المنظومة التي يتكفل بها وتقويم مردوديتها كذلك. كما يتولى تكوين الموظفين المؤطرين والاداريين في التربية والتكوين، وتحسين مستواهم وبهذه الصفة يبادر بأي إجراء تشريعي أو تنظيمي ويقترحه. حاملي الشهادات في الحياة العملية. يدرس ويقترح المحاور والأهداف الرئيسية التي تسطر للتكوين المستمر، لاسيما ملاءمة منصب الدعم لسياسات الترقية الداخلية والتحويل وتجديد المعلومات.

الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة المادة 10 : يتولى وزير التربية والتكوين أيضا في ميدان التكوين المهني ما يأتي :

  • يقترح أي تغيير في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، يراه لازما لتحسين توافق التكوين والتشغيل ويساهم في تحديد الاهداف وترقية عمليات إعادة التكييف والادراج المهني للشباب الذين يعانون صعوبات ويتابع تطبيق التدابير المقررة في هذا الميدان يدرس ويساهم في إقامة أجهزة مناهج تمكن من متابعة الادراج المهني يساهم في الدراسات التي تتعلق بتحديد حاجات التشغيل حسب نوع التخصص في اطار التخطيط الوطني، ينسق أعمال التوجيه والادراج المهني للمتدربين الذين يتخرجون في مؤسسات التكوين المهني. المادة 11 : يمكن وزير التربية والتكوين أن يبادر باقامة نظام إعلامي يتعلق بالاعمال الداخلة في مجال اختصاصه، ويحدد أهداف هذا النظام واستراتيجياته وتنظيمه والوسائل البشرية والمادية والمالية التي تتناسق مع المنظومة الوطنية للاعلام في جميع المستويات. المادة 12 : يبادر وزير التربية والتكوين باقامة نظام للرقابة تتعلق بالاعمال الداخلة في مجال اختصاصه، ويحدد أهدافه واستراتيجياته والوسائل التي تتناسق مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات. المادة 13 : يضطلع وزير التربية والتكوين بما يأتي :
  • يشارك في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الاطراف المتصلة بالاعمال الداخلة في مجال اختصاصه، ويقدم يد العون للسلطات المختصة المعنية بذلك. يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية ويتخذ فيما يخص وزارته التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها.
  • يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل قطاع التربية والتكوين في أعمال الهيئات الجهوية والدولية التي لها اختصاص في ميدان التربية والتكوين. يمثل هذا القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في اطار صلاحياته.
  • يقوم بأية مهمة في العلاقات الدولية التي قد تسندها | اليه السلطة المختصة. الرسمية للجمهورية الجزائرية 669 المادة 14 : يضمن وزير التربية والتكوين حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية، والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته أيضا. المادة 15 : يقترح وزير التربية والتكوين من أجل القيام بالمهام وتحقيق الاهداف المسطرة له، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. كما يقترح تنصيب أية هيئة تشاورية و/ أو تنسيقية مشتركة بين الوزارات وإقامة أي جهاز آخر من طبيعته أن يساعد على التكفل الاحسن بالمهام المسندة اليه. يشارك في إعداد القوانين الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع. يقوم ما تحتاج اليه الوزارة من الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 16 : تلغى أحكام المرسوم رقم 84-121 المؤرخ في 21 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه، وأحكام المرسوم رقم 84-342 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، فيما يخص التكوين المهني. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-93 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية والتكوين. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير التربية والتكوين وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات

670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-123 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-300 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985 المتضمن إحداث المفتشية العامة للتربية في وزارة التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتمم، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، 1 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-92 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية والتكوين يرسم ما يلي : المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة التربية والتكوين الموضوعة تحت سلطة الوزير على ما يأتي : الامانة العامة ويلحق بها مكتب البريد والاتصال ديوان الوزير المفتشية العامة، المفتشية العامة للتربية الهياكل الآتية : مديرية التخطيط مديرية التعليم الاساسي مديرية التعليم ما بعد الاساسي العام والتقنولوجي، مديرية التوجيه والامتحانات مديرية الموظفين مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات مديرية إدارة الوسائل المادية والمالية مديرية تكوين الموظفين مديرية النشاط الاجتماعي والثقافي. المادة 2 : تتكون مديرية التخطيط مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لخريطة التربية والتكوين، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 ) مكتب الدراسات العامة ب ) مكتب البرمجة ج ) مكتب الخريطة. 2 - المديرية الفرعية للاحصاء والاعلام الآلي، وتضم المكاتب الاربعة الآتية : 1 ) مكتب التحقيق والسبر، ب ) مكتب التحليل الاحصائي ج ) مكتب الدراسات الاعلامية الآلية د ) مكتب البرمجة. 3 - المديرية الفرعية لضبط مقاييس الهياكل القاعدية ومتابعتها، وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب ضبط المقاييس ب ) مكتب البرمجة والمتابعة. 4 - المديرية الفرعية لضبط مقاييس التجهيزات ومتابعتها، وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب ضبط المقاييس ب مكتب البرمجة والمتابعة. المادة 3 : تتكون مديرية التعليم الاساسي مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتنظيم، وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب التنظيم التربوي ب مكتب الحياة المدرسية. 2 - المديرية الفرعية للبرامج، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المناهج والمواقيت ب ) مكتب تسيير البرامج. 3 - المديرية الفرعية للتعليم المتخصص، وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب التعليم التحضيري ب ) مكتب التعليم المكيف. المادة 4 : تتكون مديرية التعليم ما بعد الاساسي العام والتقنولوجي، مما يأتي :

الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671 1 - المديرية الفرعية للتنظيم، وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب التنظيم التربوي ب ) مكتب الحياة المدرسية. 2 - المديرية الفرعية للبرامج، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب المناهج والمواقيت ب ( مكتب تسيير برامج التعليم العام ج ) مكتب تسيير برامج التعليم التقنولوجي. المادة 5 : تتكون مديرية التوجيه والامتحانات مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لمناهج التوجيه وبرامجه، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المناهج والبرامج ب ) مكتب التنشيط والمتابعة. 2 - المديرية الفرعية للاتصال والتنسيق، وتضم المكتبين الآتيين : 1 ) مكتب الدراسات والتحقيقات ب ) مكتب الاعلام والتنسيق بين القطاعات. -3- المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 ) مكتب الامتحانات والمسابقات في التعليم الاساسي ب ) مكتب الامتحانات والمسابقات في التعليم ما بعد الاساسي، ج ) مكتب الامتحانات والمسابقات المهنية. المادة 6 : تتكون مديرية الموظفين مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لموظفي التعليم والتكوين، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 ) مكتب الموظفين المدرسين في الطور الاساسي ب ) مكتب الموظفين المدرسين في الطور ما بعد الاساسي ج ) مكتب الموظفين المدرسين الاجانب والموظفين المدرسين الجزائريين في الخارج. 2- المديرية الفرعية للموظفين المؤطرين في مؤسسات التعليم والتكوين، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ ) مكتب الموظفين المؤطرين في مؤسسات الطور الاساسي، ب ) مكتب الموظفين المؤطرين في التعليم ما بعد الاساسي ج ) مكتب الموظفين المسيرين والتقنيين والقائمين بالخدمات. 3 - المديرية الفرعية لموظفي الادارة المركزية والتفتيش، وتضم المكاتب الاربعة الآتية : أ ) مكتب موظفي الادارة المركزية ب ) مكتب موظفي التفتيش ج ) مكتب التقاعد، د ) مكتب علاقات العمل. المادة 7 : تتكون مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات، ب ) مكتب التلخيص. 2 - المديرية الفرعية للمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الطعون الادارية ب ) مكتب الطعون النزاعية. -3- المديرية الفرعية للوثائق، وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب الوثائق والمحفوظات ب ) مكتب النشرات. المادة 8 : تتكون مديرية إدارة الوسائل المادية : والمالية، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لرقابة التسيير المالي في المؤسسات، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ ) مكتب توزيع الاعتمادات والرواتب والتعويضات ومتابعتها، ب ) مكتب رقابة تسيير مؤسسات التعليم ما بعد الاساسي والمؤسسات الجهوية والوطنية، ج ) مكتب رقابة تسيير مؤسسات التعليم الاساسي.

672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409ه 2- المديرية الفرعية للميزانية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 ) مكتب تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز ب ) مكتب إعداد ميزانية التسيير والتجهيز ج ) مكتب الصفقات. 3- المديرية الفرعية للمحاسبة، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب الأمر بصرف الرواتب واصدار سندات إعادة الدفع ب ) مكتب نفقات التسيير والتجهيز ج ) مكتب المحاسبة والصندوق المركزي لدفع المصاريف مباشرة. 4- المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب العبور ورد المصاريف ب ) مكتب ترميم العقارات وأمنها وصيانتها، ج ) مكتب التموين والتصفية.. المادة 9 : تتكون مديرية تكوين الموظفين مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لتنظيم التكوين الأولي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 ) مكتب تنظيم التكوين الاولي ب ) مكتب متابعة التكوين الأولي ورقابته. 2- المديرية الفرعية لمواقيت التكوين الأولي وبرامجه ومناهجه، وتضم المكتبين الآتيين : 1 ) مكتب التكوين الاولي ومناهجه وبرامجه، ب ) مكتب التقويم والدراسات. -3- المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد التكوين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 ) مكتب التنظيم، ب ) مكتب البرامج والتعليم. المادة 10 : تتكون مديرية النشاط الاجتماعي والثقافي، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للخدمات الاجتماعية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب رعاية الصحة في الوسط المدرسي، ب ) مكتب الخدمات الاجتماعية. 2- المديرية الفرعية للمنح والتغذية المدرسية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 ) مكتب المنح، ب ) مكتب التغذية المدرسية. い 3- المديرية الفرعية للتنشيط الثقافي والرياضي، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب التنشيط الثقافي ب ) مكتب التنشيط الرياضي ج ) مكتب تنشيط الحياة في الجمعيات. المادة 11 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليها، في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 12 : يحدد عدد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة التربية والتكوين بقرار وزاري مشترك بين وزير التربية والتكوين، ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 13 : تلغى أحكام المرسوم رقم 85-123 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح

الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409 الجريدة مرسوم تنفيذي رقم 89-94 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن | انشاء ديوان وطني للامتحانات والمسابقات إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التربية والتكوين وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 – 4 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعات الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق | بالاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا المتمم | الرسمية للجمهورية الجزائرية 673 وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد شروط إدارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم رقم 89-92 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية والتكوين،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 89-93 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية والتكوين يرسم ما يلي : الباب الاول الانشاء والهدف المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى ९९ الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وتدعى في صلب النص” الديوان “. المادة 2 : يوضع الديوان تحت وصاية وزير التربية والتكوين، المادة 3 : يكون مقره في مدينة ، الجزائر، ويمكن نقله عند الضرورة إلى أي مكان آخر من التراب الوطني. المادة 4 : تتمثل مهمة الديوان في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يأتي : 1 (1) يوفر جميع الشروط اللازمة لحسن سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية التابعة لوزارة التربية والتكوين 2 (2) يشارك بالاتصال مع الهياكل المعنية في الوزارة فيما يأتي :

674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409ه إعداد اجراءات اختتام التعليم والتكوين اللذين تكلفهما المؤسسات التابعة للقطاع، ضبط الامتحانات والمسابقات المهنية وتنظيمها، القيام بالدراسات والاشغال التي تجرى لتحديد نظام امتحان يلائم التجديد التربوي، والاضطلاع بتنفيذ ذلك. وبهذه الصفة يكلف على الخصوص بما يأتي : يقترح الرزنامة العامة لمختلف الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية ويتولى تنفيذها ينظم ويتابع عمليات التسجيل في مختلف الامتحانات والمسابقات ويسهر على قانونيتها،

  • يضبط، في اطار الاحكام التي تقررها الهياكل المخولة مواضيع الامتحانات والمسابقات ويسهر على سرية موادها، يحضر جميع المطبوعات والوثائق الضرورية، لحسن سير الامتحانات والمسابقات ويتولى توزيعها، يحدد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، كيفيات تنظيم المواضيع، وقائمة مراكز الامتحان والتصحيح ويسهر على حسن سير العمليات ولا سيما كتمان هوية المصححين وسرية مداولات اللجان يحافظ على المحفوظات والمحاضر ويصونها ويتولى استغلالها،
  • يجمع مصاريف مشاركة المترشحين في الامتحانات والمسابقات
  • يدفع التعويضات المستحقة لمستخدمي التأطير في تنظيم مواد الامتحانات والمسابقات المختلفة وحراستها وتصحيحها، يسلم شهادات النجاح وجميع الوثائق الاخرى المتعلقة بالامتحانات والمسابقات التي ينظمها. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 5 : يشرف على الديوان مجلس توجيه ويسيره | مديره المادة 6 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار وزاري مشترك بين وزير التربية والتكوين ووزير المالية والسلطة | المكلفة بالوظيفة العمومية الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه من : وزير التربية والتكوين أو ممثله، رئيسا، مدير التوجيه في وزارة التربية والتكوين مدير الادارة والوسائل المادية والمالية في وزارة التربية والتكوين - مفتش للتعليم الثانوي والتكوين مدير مؤسسة للتعليم الثانوي مدير مركز التكوين المهني والتمهين مدير مدرسة أساسية ممثل وزارة المالية ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية ممثل وزارة التعليم العالي . ممثل ينتخبه الموظفون الاداريون والتقنيون في الديوان. يشارك مدير الديوان في أشغال مجلس التوجيه مشاركة استشارية ويتولى كتابته. يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يراه مفيدا بسبب كفاءته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال. المادة 8 : يعين وزير التربية والتكوين أعضاء مجلس التوجيه غير الذين يشاركون بحكم وظيفتهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها. ينتخب ممثل المستخدمين الاداريين والتقنيين لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. وتنتهي عضوية الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء يستخلف بالطريقة نفسها. ويخلفه العضو الجديد الخلف حتى انتهاء مدة العضوية. المادة 9 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين ( 2 ) في السنة على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية أو مدير الديوان أو ثلثي أعضائه. ترسل الاستدعاءات الفردية مصحوبة بجدول الاعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل على أية حال عن ثمانية ( 8 ) أيام.

الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675 المادة 10 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها ثلثا أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، اجتمع المجلس بعد استدعاء ثان وصحت مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ توصيات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين. وإذا تساوى عدد الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا . المادة 11 : تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في سجل خاص ويوقعها رئيس الجلسة وكاتبها. وترسل محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية خلال الايام الثمانية الموالية قصد الموافقة عليها. المادة 12 : يدرس مجلس التوجيه في اطار التنظيم المعمول به على الخصوص ما يأتي : النظام الداخلي في الديوان برنامج العمل والحصيلة السنوية لأعمال الديوان مشاريع ميزانية الديوان وحساباته، إبرام الصفقات في إطار التنظيم المعموبه

  • آفاق تطوير الديوان ومشاريع تهيئته أو توسيعه
  • كل تصرف في أملاك الديوان قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، الموافقة على التقرير السنوي عن النشاط وعلى الحساب الاداري والتسيير اللذين يقدمهما المدير. يدرس مجلس التوجيه ويقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن سير الديوان ويساعد على تحقيق أهدافه. ويعطي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير الديوان. المادة 13 : تكون قرارات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد شهر من تبليغ المحاضر الى السلطة الوصية الا اذا كان هناك اعتراض صريح يصدر خلال تلك المدة.. لا تكون قرارات مجلس التوجيه التي تتضمن الميزانية والحساب الاداري، وشراء العمارات وبيعها وكراءها، وقبول. الهبات والوصايا نافذة الا بعد موافقة صريحة يشترك فيها الوزير الوصي ووزير المالية. الفصل الثاني المدير المادة 14 : يعين مدير الديوان بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصي. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 15 : يتولى المدير تسيير الديوان في المجالات التربوية والادارية والمالية. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
  • يعد برنامج نشاط الديوان الذي يعرضه على مجلس التوجيه
  • يكفل سلامة مواضيع الامتحانات ويسهر على طبعها وتوزيعها في الآجال المطلوبة
  • يكون أمرا بصرف ميزانية الديوان ويلتزم بالنفقات ويصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود في إطار التنظيم المعمول به،
  • يمثل الديوان أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
  • يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع المستخدمين يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، في إطار القوانين الاساسية السارية عليهم، يضبط النظام الداخلي بعد مداولة مجلس التوجيه يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ قراراته يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس التوجيه عليه،
  • يحضر الميزانية وحساب التسيير في نهاية كل سنة مالية
  • يكون مسؤولا عن الامن العام وعن المحافظة على صلاحية استعمال منشآت الديوان. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 16 : تقدم ميزانية الديوان بعد أن يحضرها المدير الى مجلس التوجيه لمناقشتها . ثم تعرض على الوزير الوصي ووزير المالية ليوافقا عليها. المادة 17 : تشتمل ميزانية الديوان على باب للايرادات وباب للنفقات : | 1 ) في باب الايرادات :
  • الاعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
  • حقوق الامتحانات التي يدفعها المترشحون وجميع الموارد المختلفة الاخرى على العموم المرتبطة بحياة الديوان الهبات والوصايا. 2 ) في باب النفقات : نفقات التسيير نفقات التجهيز النفقات المرتبطة بتحضير الامتحانات وسيرها،
  • كل نفقة ضرورية لتحقيق أهداف الديوان.

676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409 ه المادة 18 : يرسل المدير الى المراقب المالي للديوان | نسخة من الميزانية بعد الموافقة عليها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم المادة 19 : يمسك محاسبة الديوان عون محاسب حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 20 : يمسك العون المحاسب الذي يعتمده وزير | المالية محاسبة الديوان وفقا للتنظيم الجاري به العمل المادة 21 : بعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات المصدرة مطابق لكتاباته الحسابية. ويعرضه مدير الديوان على مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الاداري وبتقرير يتضمن جميع البيانات والشروح المفيدة الخاصة بالتسيير المالي في الديوان. ثم يرسل الى الوزير الوصيووزير المالية ومجلس المحاسبة مرفوقا بملاحظات مجلس التوجيه قصد الموافقة المشتركة عليه. المادة 22 : يمارس الرقابة المالية على الديوان مراقب مالي يعينه وزير المالية. الباب الرابع أحكام انتقالية المادة 23 : تزود الدولة الديوان قصد تحقيق أهدافه وأداء مهامه كما هي محددة في المادة 4 أعلاه، لاسيما عن طريق التحويل وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل بالممتلكات والوسائل المادية والبشرية المرتبطة بمديرية الامتحانات والمسابقات التابعة لوزارة التربية الوطنية سابقا . المادة 24 : يبقى المستخدمون المحولون خاضعين للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية التي تسرى عليهم في تاريخ التحويل حتى تحدد شروط اندماجهم في إطار القانون الأساسي لمستخدمي الديوان. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-95 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في كتابة الدولة للتكوين المهني لدى وزير التربية والتكوين. ان رئيس الحكومة، بناء على الدستور لاسيما المادتان 81، 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المعدل، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتمم والمتضمن تعيين رئيس الحكومة واعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-92 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية والتكوين يرسم مايلي : المادة الاولى : يزود كاتب الدولة للتكوين المهني لدى وزير التربية والتكوين، بما يأتي ليضطلع بالصلاحيات المنوطة به في ميدان التكوين المهني المنصوص عليه في المرسوم رقم 89-92 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 المذكور اعلاه : الديوان المفتشية العامة الهياكل الاتية : مديرية التعليم المهني والتشغيل مديرية التمهين والتكوين المستمر مديرية الدراسات والتأهيل مديرية التنمية والوسائل والانتاجية. المادة 2 : تتكون مديرية التعليم المهني والتشغيل مما يأتي : (1) المديرية الفرعية لتنظيم التكوين وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : (1) مكتب البرامج والتنظيم التربوي ب مكتب التنسيق بين القطاعات ج) مكتب التكوين . المتخصص (2) المديرية الفرعية للتنشيط والرقابة التربوية وتضم المكتبين الآتيين : (1) مكتب التفتيش التقني والتربوى ب مكتب ضبط المقاييس والمعادلات. (3) المديرية الفرعية للتوجيه والتشغيل المهني وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب التوجية وتنظيم التربية والتكوين ب مكتب التشغيل المهني والتقويم ج) مكتب الاعلام. المادة 3 : تتكون مديرية التمهين والتكوين المستمر مما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للتمهين وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البرامج والتقويم ب مكتب المناهج والوسائل التربوية. 2 (2) المديرية الفرعية للتكوين المستمر وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الترقية والمتابعة ب مكتب المناهج والوسائل التربوية. المادة 4 : تتكون مديرية الدراسات والتأهيل مما يأتي : i

الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 677 1 (1) المديرية الفرعية للدراسات والتخطيط وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات العامة والتوقيعات ب مكتب الاحصاء والتقويم. . (2) المديرية الفرعية للشعب والتأهيل وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب ترقية الدارسات الخاصة بالتأهيل ب مكتب ضبط مقاييس التأهيل والتكيف مع الشعب (3) المديرية الفرعية للمناهج وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تطوير البحث التربوي ب مكتب تنفيذ المناهج التربوية وتقويمها. المادة 5 : تتكون مديرية التنمية والوسائل والانتاجية مما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التسيير التقديرى ومتابعة المستخدمين ب مكتب تكوين المكونين وتحسين مستوياتهم، ج) مكتب علاقات العمل د مكتب البريد والاتصال. 2 (2) المديرية الفرعية للميزانية والانتاجية وتضم المكاتب الاربعة الآتية : 1 (1) مكتب التكاليف والتوقعات ب مكتب تنفيذ الميزانية ومراقبتها، ج) مكتب تسيير وسائل الإدارة المركزية د ) مكتب تنظيم الاعمال المنتجة وضبط مقاييسها. : (3) المديرية الفرعية لبرمجة الاستثمارات ومتابعتها وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب البرمجة وضبط المقاييس ب ) مكتب انجاز برامج المنشآت الاساسية والتجهيزات ومتابعتها ج ) مكتب برامج الصيانة. المادة 6 : تمارس هياكل كتابة الدولة للتكوين المهني كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات المسندة اليها، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 7 : يحدد عدد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في كتابة الدولة للتكوين المهني لدى وزارة التربية والتكوين، بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للتكوين المهني لدى وزير التربية والتكوين وبين وزير التربية والتكوين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة .1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-96 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد تشكيلة ديوان كاتب الدولة للتكوين المهني لدى وزير التربية والتكوين. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات المعدل، لاسيما المادتان 18 و 19 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 الذي يحدد تشكيل الدواوين الوزارية، المعدل، لاسيما المادة الاولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتمم، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-92 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية والتكوين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-95 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتكوين المهني لدى وزير التربية والتكوين

678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409 ه يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدد تشكيلة ديوان كاتب الدولة للتكوين المهني لدى وزير التربية والتكوين، على النحو التالي :

  • رئيس ديوان ثلاثة مكلفين بالدراسات والتلخيص
  • ثلاثة ملحقين بالديوان. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-97 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتعلق بالمنافع المالية التي تمنح للاستثمارات الجديدة المصرح بأولوية نشاطها في القانون المتضمن المخطط السنوى لسنة 1989. إن رئيس الحكومة
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 82-12 المؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي للحرفي وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال . عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المعدل والمتمم، والمتعلق بقوانين المالية
  • وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 1989
  • وبمقتضى القانون رقم 86-12 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المعدل والمتمم والمتعلق بنظام البنوك والقرض، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى القانون رقم 88-34 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن المخطط السنوي لسنة 1989 ، لا سيما المواد من 8 الى 16 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : تستفيد الاستثمارات العمومية والخاصة المنتجة المصرح بأولويتها في القانون رقم 88-34 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن المخطط السنوي لسنة 1989 ، تخفيضات في نسبة الفائدة المنصوص عليها في القانون المذكور على القروض المصرفية ذات الأمد البعيد المبرمة سنة 1989، وتطبق الاحكام نفسها على الاعمال الحرفية حسب مفهوم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، حسب النسب المحددة في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم المادة 2 : يتيح البناء الذاتي واقتناء مسكن حضرى عائلي الاستعمال، الحق في تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القرض لهذا الغرض. تحدد نسب التخفيض المعدلة تبعا لصفة الموفر أو غير الموفر من جهة، وشرائح القرض الممنوح من جهة أخرى، في الملحق 2 بهذا المرسوم. المادة 3 : يتيح البناء الذاتي المسكن ريفي عائلي الاستعمال، الحق في تخفيض نسبة الفائدة كما هي محددة في الملحق 2 على القروض التي تمنحها مؤسسات القرض لهذا الغرض في حدود مائة وخمسين ألف دينار ( 150.000 دج ) وذلك تبعا لمنطقة التوطين دون أن تتجاوز النسبة النهائية التي يتحملها المقترض بعد خصم التخفيض 15% في السنة بالمناطق المطلوب ترقيتها، و 5, 2% في السنة بالمناطق الأخرى.

الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679 المادة 4 : يعدل التخفيض الذي تحسمه مؤسسة القرض على أساس المعايير الآتية : نوع النشاط، المنطقة المطلوب ترقيتها، صفة الموفر، حسب الحالة. تحدد نسب تخفيض الفائدة نقط نسب مئوية في الملاحق المدرجة بهذا المرسوم. المادة 5 : يمنح تخفيض اضافي بنقطة واحدة (01) من النسبة المئوية على القروض المصرفية الطويلة الامد للاعمال المنصوص عليها في الملحق ،3 ، ويستفيد بها الشباب البالغون من العمر خمسا وعشرين (25) سنة على الاكثر في 31 ديسمبر من السنة التي منح فيها القرض. المادة 6 : تسوى كيفيات صرف تخفيض الفائدة الممنوح باتفاقية تبرم بين الخزينة العمومية ومؤسسة القرض المعنية حسب أشكال تبين في قرار لوزير المالية. المادة 7 : يمكن أن تمنح تخفيضات فائدة بالنسبة الى سنة 1989 المشاريع استثمارات أولوية بمفهوم المادة 14 من القانون رقم 88-34 المذكور أعلاه، تبادر بها المؤسسات العمومية الاقتصادية الوطنية. تضبط هذه المنافع الممنوحة ضمن احترام السقوف المحددة في القانون المتضمن المخطط السنوى لسنة 1989 بمداولة المجلس الوطني للتخطيط وتبلغ حسب الاشكال والاجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. لا يضم التخفيض المنصوص عليه في هذه المادة الى التخفيض المحدد في المادة الأولى أعلاه. المادة 8 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم الا على القروض الممنوحة بعد أول يناير من سنة 1989. المادة 9 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح الملحق - 1 - التخفيض بنقط النسبة المئوية على القروض المصرفية الطويلة الأمد الممنوحة للاستثمارات المنتجة نسبة التخفيض الاعمال 6 انتاج الكهرباء وتوزيعها الاستصلاح صناعة الحديد الاساسية 5 العدانة الاساسية لمواد غير حديدية منشآت خزن الحبوب

حرافة الانتاج زراعة فصائل الاشجار الجلدة والنخيل نقل الغاز الطبيعي والتوزيع العمومي له التنقيب عن المحروقات

التحويل الأول للفولاذ والمعادن غير الحديدية صناعة الاسمدة انتاج الادوية انتاج مواد التجهيز. حرافة الخدمات الصناعة التكاملية لصنع القطع والمكونات بناء الفنادق في مناطق التهيئة

السياحية الصناعة الصغيرة والمتوسطة في المناطق الواجب ترقيتها الصيانة والتجديد.

680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409 الملحق - 2 - التخفيض بنقط النسبة المئوية على قروض السكن نوع السكن المدخرون غير المدخرين -1 البناء الذاتي واقتناء مسكن شريحة القرض حضرى عائلي الاستعمال أو تساويها : 4 تقل عن 300.000 دج شريحة القرض تقل عن 600.000 نقاط دج أو تساويها : 5, 1 نقطة شريحة القرض تفوق 300.000 دج وتقل عن 500.000 دج أو تساويها : 2 نقطتان المناطق الواجب ترقيتها المناطق الاخرى -2 البناء الذاتي لمسكن ريفي عائلي. قرض يقل عن 150.000 دج أو يساويه 7 الملحق - 3 - الاعمال التي تستفيد تخفيضا اضافيا بنقطة من النسبة المئوية على القروض المصرفية الطويلة الأمد الممنوحة للاستثمارات المنتجة التي يبادر بها الشباب. نقاط 6 نقاط غرس فصائل من الاشجار الجلدة والنخيل الصناعة الحرفية الاستصلاح. قرارات، مقررات، مناشير وزارة المالية قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 ابريل سنة 1989 يحدد كيفيات استبدال سندات التجهيز أو الخزينة في شكل صيغ وتسديدها وكذا السندات المصرح بفقدانها أوسرقتها أو إتلافها. إن وزير المالية وبمقتضى الأمر رقم 75 58 المؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني، لاسيما المادة 836 منه

  • وبمقتضى القانون رقم 88 33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، لاسيما المادة 2 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص للخزينة العمومية أن تقوم عند الاقتضاء، باستبدال سندات التجهيز أو الخزينة في شكل صيغ وكذا السندات المصرح بفقدانها وسرقتها أم إتلافها وتسديدها حسب كيفيات يحددها هذا القرار. المادة 2 : تكون سندات التجهيز أو الخزينة في شكل صيغ وكذا السندات المفقودة والمسروقة أو المتلفة، موضوع اعتراض على الدفع يقوم به مالكوها، لدى العون المحاسب المركزي للخزينة.

الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 681 المادة 3 : يجب أن يبين في الاعتراض ما يأتي : ظروف الفقدان والسرقة أو الاتلاف الصيغة التي تم بها اكتتاب السندات

  • عدد السندات المفقودة أو المسروقة أو المتلفة وقيمتها الحقيقية وأرقامها وسلسلتها،
    • تاريخ الاكتتاب ومكانه وكذا كل البيانات التي من شأنها أن تفرد السندات المعنية المادة 4 : يقوم العون المحاسب المركزي للخزينة عند استلام الاعتراض باستبدال السندات الاسمية الا اذا تم التسديد في تلك الفترة الزمنية. ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، . وبمقتضى المرسوم رقم 80-259 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980، والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك وسن قانونه الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 وفي هذه الحالة يتم دفع القيمة الاسمية للسندات | شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983، والمتعلق وفوائدها . المادة 5 : يقوم العون المحاسب للخزينة باستبدال السندات لحاملها المفقودة والمسروقة أو المتعلقة عند انقضاء اجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاعتراض الا اذا حل أجل الاستحقاق أثناء تلك الفترة. وفي هذه الحالة الأخيرة يتم تسديد السندات المعنية عند انتهاء الاجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه. المادة 6 : إذا ترتب نزاع على الاعتراض يقوم العون المحاسب للخزينة باستبدال و / أو تسديد السندات التي انقضى أجل استحقاقها وبتسوية الفوائد المحتملة بعد صدور حكم بناء على قوة الشيء المقضي فيه. المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 عن وزير المالية الامين العام مقداد سيفي وزارة الصناعة الثقيلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 يحدد التنظيم الإداري للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك إن رئيس الحكومة ووزير الصناعة الثقيلة بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التعليم العالي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 ، والمتضمن القانون الأساسي النموذجي المعاهد التكوين العالي الوطنية ، لاسيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-89 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 والمتضمن تطبيق القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي على المعهد الوطني للكهرباء : والالكترونيك يقررون ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 8 من المرسوم رقم 85-243 المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم التربوي في المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك. المادة 2 : يشتمل المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك، تحت سلطة المدير على مديريتين فرعيتين : المديرية الفرعية المكلفة بالادارة والمالية
  • المديرية الفرعية المكلفة بالشؤون التربوية المادة 3 : تضم المديرية الفرعية المكلفة بالادارة والمالية المصالح الثلاث الآتية :
  • مصلحة المستخدمين مصلحة المالية والمحاسبة،
  • مصلحة الوسائل العامة

682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409 ه المادة 4 : تضم المديرية الفرعية للشؤون التربوية | الاقسام الستة الآتية : قسم الجذع المشترك، قسم الاعلام الآلي،

  • قسم الكهرباء التقنية
  • قسم الالكترونيك، قسم التمدرس ووسائل التعليم
  • قسم العلاقات والتكوين المستديم. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية - للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 وزير الصناعة الثقيلة عن / وزير المالية محمد غريب الأمين العام مقداد سيفي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 . يحدد التنظيم التربوي للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك إن وزير الصناعة الثقيلة ووزير التعليم العالي بمقتضى المرسوم رقم 80-259 المؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك وسن قانونه الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983، والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التعليم العالى،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 | محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لمعاهد التكوين العالي الوطنية، لاسيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-89 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 والمتضمن تطبيق القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي على المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك يقرران ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمادة 8 من المرسوم رقم 85-243 المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم التربوي في المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك. المادة 2 : يكلف المدير الفرعي للشؤون التربوية، تحت سلطة المدير لتنظيم المناهج والبرامج التربوية، والانتقاء وتكوين التلاميذ وتطوير البحث المطبق وتقديم المساعدة التقنية الى المؤسسات الوطنية، وتكوين المكونين، وبالعلاقات الصناعية، وتطبيق ذلك. المادة 3 : تتكون المديرية الفرعية المكلفة بالشؤون التربوية من الأقسام الآتية :
  • قسم الجذع المشترك
  • قسم الإلكترونيك
  • قسم الاعلام الآلي
  • قسم الكهرباء التقنية قسم التمدرس ووسائل التعليم قسم العلاقات الصناعية والتكوين المستديم. المادة 4 : تتولى أقسام الجذع المشترك، والالكترونيك، والاعلام الآلي، والكهرباء التقنية، كل قسم فيما يخصه، ما يأتي : وضع التعليم ومتابعته التقييم الدوري للبرامج المسطرة، والمناهج التربوية المستعملة ومراجعتها، تقييم أعمال الأساتذة التربوية والعلمية ومتابعتها، تقييم التلاميذ، وبما في ذلك أثناء مدة التدريب، ومتابعتهم
  • ايجاد المخابر المناسبة وتسييرها
  • تطوير البحث المطبق المرتبط بالتخصصات المدروسة. يشمل الجذع المشترك مصلحتين :

الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 683 مصلحة التعليم العلمي الأساسي

  • مصلحة التعليم في مجال اللغات. المادة 5 : يتولى قسم التمدرس ووسائل التعليم ما يأتي : تنظيم مسابقات للالتحاق بالمعهد التسيير المدرسي للتلاميذ بالاتصال مع القسم التربوي وقسم الجذع المشترك، تنسيق التوزيع الزمني ومتابعتة
  • اعداد المحفوضات والاحصائيات ومتابعتها ايجاد وسائل الاعلام الآلي وتسييرها، وتعميم استعمالها سواء في التطبيقات المرتبطة بالتعليم أو التطبيقات المرتبطة بتسيير المعهد،
  • تسيير المكتبة والوثائق والوسائل السمعية البصرية والاستنساخ التصويري
  • ضبط الاحتياجات السنوية في مجال التجهيزات والاستلام التقني للتجهيزات التربوية وجردها بالتنسيق مع الأقسام الأخرى،
  • صيانة المخابر والورشات التربوية. يشمل قسم التمدرس ووسائل التعليم ثلاث مصالح :
  • مصلحة التمدرس – مصلحة وسائل الاعلام الآلي والوثائق
  • مصلحة صيانة التجهيزات التربوية. المادة 6 : يتولى قسم العلاقات الصناعية والتكوين المستديم ما يأتي : تنظيم التداريب التطبيقية ومتابعتها،
  • تلقي احتياجات المؤسسات الوطنية في مجال المهندسين التقنيين السامين القيام بتوزيع التلاميذ عند انتهاء تكوينهم، اعداد خطة تكوين سلك التعليم ومتابعته أكاديميا تنظيم تجديد المعلومات لعمال المؤسسات الوطنية وتحسين مستواهم تقديم يد المساعدة لتطوير العلاقات الصناعية والبحث المطبق والمساعدة التقنية للمؤسسات والمتابعة ذلك
  • اقامة علاقات دائمة مع المؤسسات الوطنية، لاسيما للتكفل باحتياجاتها في مجال المساعدة التقنية يشمل قسم العلاقات الصناعية والتكوين المستديم المصلحتين الآتيتين :
  • مصلحة التداريب والتعيينات
  • مصلحة العلاقات الصناعية والتكوين المستديم. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 وزير الصناعة الثقيلة عن / وزير التعليم العالي محمد غريب الأمين العام شمس الدين شيتور قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 يحدد كيفيات عمل المجلس التربوي للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك إن وزير الصناعة الثقيلة ووزير التعليم العالي بمقتضى القانون رقم 80-259 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمضمن إنشاء المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك وسن قانونه الأساسي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983، والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التعليم العالى وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لمعاهد التكوين العالي الوطنية لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-89 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 والمتضمن تطبيق القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي على المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك يقرران ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار كيفيات عمل المجلس التربوي في المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك.

684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409ه المادة 2 : يجتمع المجلس التربوي ( 04 ) مرات في السنة على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المعهد أو من ثلثي ( 3/2 ) أعضائه . المادة 3 : ترسل استدعاءات فردية فيها بيان جدول الاعمال إلى أعضاء المجلس التربوي قبل عشرة ( 10 ) أيام على الاقل من تاريخ عقد الدورة العادية، ويمكن تقليص هذا الأجل الى ثلاثة ( 03 ) أيام في الدورات غير العادية. المادة 4 : حضور اجتماعات المجلس التربوي إجباري على أعضائه الذين لا يمكنهم أن ينيبوا عنهم آخر في المجلس ولا أن يفوضوا له آخر يمثلهم فيه. المادة 5 : لا يصح اجتماع المجلس التربوي الااذا حضره ثلثا أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل هذا النصاب صح اجتماع المجلس بعد استدعائه للمرة الثانية مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. المادة 6 : تتخذ آراء المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. واذا تساوت الأصوات، كان صوت الرئيس مرجحا. المادة 7 : تثبت أراء المجلس التربوي وتوصياته في محاضر وتدون في سجل يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة الذي يعينه. المادة 8 : يمكن المجلس التربوي أن يستعين بأي شخص يراه كفؤا في المسائل المطلوب مناقشتها أو من شأنه أن يفيده في آرائه وتوصياته. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 وزير الصناعة الثقيلة وزير التعليم العالي محمد غريب عبد الحميد أبركان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989. يحدد التنظيم الاداري في المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية إن رئيس الحكومة ووزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية

  • بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978، والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-258 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية وسن قانونه الأساسي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983، والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985، والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين العالي الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-90 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 والمتضمن تطبيق القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي على المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية، يقررون ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 8 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الاداري في المعهد الوطني للهندسة | الميكانيكية. المادة 2 : يشتمل المعهد الوطني للهندسة الميكانكية تحت سلطة المدير، على المديريتين الفرعيتين الآتيتين : المديرية الفرعية المكلفة بالادارة والمالية المديرية الفرعية المكلفة بالشؤون التربوية المادة 3 : تضم المديرية الفرعية المكلفة بالادارة والمالية المصالح الثلاث الآتية :
  • مصلحة المستخدمين
  • مصلحة المالية والمحاسبة
  • مصلحة الوسائل العامة المادة 4 : تضم المديرية الفرعية المكلفة بالشؤون التربوية الأقسام الستة الآتية :

الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 685

  • قسم الجذع المشترك، قسم الهندسة الميكانيكية
  • قسم الهندسة المعدنية قسم الصيانة قسم التمدرس ووسائل التعليم، قسم العلاقات الصناعية والتكوين المستديم. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 وزير الصناعة الثقيلة عن / وزير المالية محمد غريب الأمين العام مقداد سيفي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 يحدد التنظيم التربوي للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية إن وزير الصناعة الثقيلة ووزير التعليم العالي بمقتضى المرسوم رقم 80-258 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية وسن قانونه الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983، والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 ، والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين العالي الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-90 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 والمتضمن تطبيق القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي على المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية، يقرران ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 8 من المرسوم رقم .. 85-243 المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم التربوي في المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. المادة 2 : يتولى المدير الفرعي للشؤون التربوية، تحت سلطة المدير تنظيم المناهج والبرامج التربوية، والانتقاء وتكوين التلاميذ وتطوير البحث المطبق، والمساعدة التقنية للمؤسسات الوطنية، وتكوين المكونين، والعلاقات الصناعية وتطبيق ذلك. المادة 3 : تضم المديرية الفرعية للشؤون التربوية الأقسام الستة الآتية : قسم الجذع المشترك قسم الهندسة الميكانيكية قسم الهندسة المدنية قسم الصيانة قسم التمدرس ووسائل التعليم قسم العلاقات الصناعية والتكوين المستديم. المادة 4 : تكلف أقسام الجذع المشترك والهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية، كل قسم فيما يخصه بما يأتي :
  • وضع التعليم ومتابعته التقييم الدوري للبرامج المسطرة والمناهج التربوية المستعملة، ومراجعتها تقييم أعمال الأساتذة التربوية والعلمية ومتابعتها تقييم التلاميذ بما في ذلك أثناء فترات التدريب ومتابعتهم، اقامة المخابر المناسبة وتسييرها،
  • تطوير البحث المطبق المرتبط بالتخصصات المدروسة. يضم قسم الجذع المشترك المصلحتين الآتيتين : مصلحة المهندسين
  • مصلحة التقنيين السامين.

686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409 ه المادة 5 : يكلف قسم التمدرس ووسائل التعليم بما يأتي : تنظيم مسابقات الالتحاق بالمعهد التسيير المدرسي للتلاميذ بالاتصال مع القسمين التربوي والجذع المشترك،

  • تنسيق التوزيع الزمني ومتابعته، إعداد المحفوظات والاحصائيات ومتابعتها، إقامة وسائل الاعلام الآلي وتسييرها وتعميم استعمالها سواء في التطبيقات المرتبطة بالتعليم أم بالتطبيقات المرتبطة بتسيير المعهد تسيير المكتبة والوثائق والوسائل السمعية البصرية | والاستنساخ التصويري
  • ضبط الاحتياجات السنوية في مجال التجهيزات والاستقبال التقني لهذه التجهيزات التربوية وجردها بالتنسيق مع الأقسام الأخرى،
  • صيانة المخابر والورشات التربوية. يضم قسم التمدرس ووسائل التعليم المصالح الأربع الآتية : – مصلحة التمدرس
  • مصلحة وسائل الإعلام الآلي والوثائق مصلحة التجهيزات والصيانة
  • مصلحة صيانة التجهيزات التربوية. المادة 6 : يكلف قسم العلاقات الصناعية والتكوين المستديم بما يأتي : تنظيم التداريب التطبيقية ومتابعتها، تلقي احتياجات المؤسسات الوطنية في مجال المهندسين والتقنيين السامين القيام بتوزيع التلاميذ عند انتهاء تكوينهم، إعداد خطة تكوين الأساتذة ومتابعته أكاديميا، تنظيم تكوين عمال المعهد وتحسين مستواهم تنظيم تجديد معلومات عمال المؤسسات العمومية وتحسين مستواهم، تقديم يد المساعدة في تطوير العلاقات الصناعية والبحث المطبق والمساعدة التقنية المبذولة للمؤسسات ومتابعة ذلك، إقامة اتصالات دائمة مع المؤسسات الوطنية، لا سيما للتكفل باحتياجاتها في مجال المساعدة التقنية. يضم قسم العلاقات الصناعية والتكوين المستديم المصلحتين الآتيتين : مصلحة التدريب والتعيين
  • مصلحة العلاقات الصناعية والتكوين المستديم. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989. وزير الصناعة الثقيلة عن وزير التعليم العالي محمد غريب الأمين العام شمس الدين شيتور قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 يحدد كيفيات عمل المجلس التربوي في المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. إن وزير الصناعة الثقيلة ووزير التعليم العالي بمقتضى المرسوم رقم 80-258 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980، والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية وسن قانونه الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983، والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985، والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين العالي الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-90 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989، والمتضمن تطبيق القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي على المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية،

الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة يقرران ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار كيفيات عمل المجلس التربوي في المعهد الوطني للهندسة المكانيكية. المادة 2 : يجتمع المجلس التربوي أربع مرات في السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المعهد أو من ثلثي أعضائه. المادة 3 : ترسل استدعاءات فردية فيها بيان جدول الأعمال إلى أعضاء المجلس التربوي قبل عشرة ( 10 ) أيام على الأقل من تاريخ عقد الدورة العادية، ويمكن تقليص هذا الأجل الى ثلاثة ( 03 ) أيام في الدورات غير العادية. المادة 4 : حضور اجتماعات المجلس التربوي اجباري على أعضائه الذين لا يمكنهم أن ينيبوا عنهم آخر في المجلس ولا أن يفوضوا له آخر يمثلهم فيه. المادة 5 : لا يصح اجتماع المجلس التربوي الا اذا حضره ثلثا أعضائه على الأقل. واذا لم يكتمل هذا النصاب، صح اجتماع المجلس بعد استدعائه للمرة الثانية مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. الرسمية للجمهورية الجزائرية 687 المادة 6 : تتخذ آراء المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وإذا تساوت الأصوات كان صوت الرئيس مرجحا . المادة 7 : تثبت آراء المجلس التربوي وتوصياته في محاضر وتدون في سجل يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة الذي يعينه. المادة 8 : يمكن المجلس التربوي أن يستعين بأي شخص يراه كفؤا في المسائل المطلوب مناقشتها أو من شأنه أن يفيده في آرائه وتوصياته. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 وزير الصناعة الثقيلة وزير التعليم العالي محمد غريب عبد الحميد ابركان المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر