قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1415 الموافق 24 أبريل سنة 1995 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات 17
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1992، المذكور أعلاه، كما يأتي :
تحدث فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في بجاية، والبليدة، والجزائر، وسعيدة، وعنابة، وباتنة، ووهران، وغرداية ".
المادة 2
فتح المادةيعدل الملحق المرفق بالقرار المؤرخ في 26 ديسمير سنة 1992 ، المذكور أعلاه، كما هو محدد في الجدول أدناه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1415 الموافق 24 أبريل سنة 1995.
وزير التربية الوطنية الوزير المنتدب للميزانية عمار صخري علي براهيتي 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 2 ربيع الأول عام 1416 الجدول المتضمن قائمة الفروع ومديريات التربية الملحقة بها مكان إقامة الفروع مديريات التربية الملحقة بالفرع عنابة عنابة - الطارف - سوق أهراس - سكيكدة - قالمة - تبسة.
باتنة باتنة - قسنطينة - ميلة - أم البواقي - خنشلة - بسكرة - مسيلة.
بجاية بجاية - برج بوعريريج البويرة - جيجل - سطيف.
غرداية غرداية - الأغواط - ورقلة - الوادي - الجلفة .
البليدة البليدة - تيبازة - المدية - عين الدفلى - الشلف - تيسمسيلت.
وهران وهران - عين تموشنت - تلمسان - مستغانم - غليزان - أدرار - بشار .
سعيدة سعيدة - معسكر - تيارت - النعامة - البيض - سيدي . بلعباس الجزائر الجزائر - تامنغست - تندوف - وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 76-35
- قانون رقم 84-09
- مرسوم رقم 84-79
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 89-94
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.