قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1411
المادة الأولى
فتح المادةيصنف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات تبعا لعدد النقاط المتحصل عليه بتطبيق القرار.
الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه، في سلم الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : L التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي الديوان الوطني للامتحانات 1 والمسابقات
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا في المؤسسة العمومية أ 3 920 المصنفة في المادة الاولى أعلاه تصنيفا فرعيا في سلم الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كما يلي :
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي المدير 3 1 3 م نائب أ 3 م - 1 الديوان الوطني المدير للامتحانات والمسابقات رئيس أ 3 م - 2 المصلحة شروط طريقة الرقم التوظيف التعين الاستدلالي 920 م مرسوم
(1) ليسانس التعليم العالي أو قرار شهادة أو مستوى معادلان معترف الوزير 714 بهما.
(2) ست (6) سنوات من الخبرة المهنية
(1) ليسانس التعليم العالي قرار 632 شهادة أو مستوى معادلان معترف الوزير بهما .
(2) ثلاث (3) سنوات من الخبرة المهنية
المادة 3
فتح المادةترتب المناصب العليا الاخرى في المؤسسة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه وفقا للترقيم المتحصل عليه بتطبيق الطريقة الوطنية للتصنيف في الاصناف والاقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه كما يلي :
التصنيف المنصب الرقم العالي الصنف القسم الاستدلالي طريقة شروط التوظيف التعيين رئيس 16 3 502 (1) عمال ينتمون الى سلك مرتب في الصنفين 13 و 14 قرار المصلحة (2) خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية. الوزير
المادة 4
فتح المادةيستفيد العمال المعنيون قانونا في أحد يحدد كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة لادارة المناصب العليا الواردة في المادتين 2 و 3 أعلاه من الاجر | المالية وتنسيقها وكذلك جمعها في مستوى الولاية الاساسي المرتبط بالقسم والصنف الخاصين بتصنيف المنصب المشغول.
المادة 5
فتح المادةيستفيد العمال المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه زيادة على الاجر الاساسي من التعويض عن الخبرة المهنية المكتسبة بعنوان الرتبة الاصلية ومن التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1411 الموافق 14 أكتوبر سنة 1990.
وزير التربية وزير الاقتصاد علي بن محمد غازي . حيدوسي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء مكتب للمحافظة العقارية في ولاية المدية.
ان وزير الاقتصاد بمقتضى الامر 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 | جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 | ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 | والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، لاسيما المادة 4 منه وبمقتضى المرسوم رقم 87-212 المؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 والذي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمحدد لصلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مكتب للمحافظة العقارية في مستوى ولاية المدية.
المادة 2
فتح المادةيبين تعيين مكتب المحافظة العقارية الذي ينشأ بهذا الشكل واختصاصه المحلي طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتضمن الاجراءات الشكلية للاشهار العقاري وحفظ الفهرس العقاري المتعلق بالعقارات الموجودة في دائرة الاختصاص المحلي، كما حدد في المادة 2 أعلاه، لدى هذا المكتب ابتداء من تاريخ تنصيبه، وسيتم توضيح ذلك عن طريق الصحافة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة .1990 غازي حيدوسي ولاية المدية تعيين مكاتب المحافظة العقارية مكتب المحافظة العقارية بالمدية المدية - مقر الولاية البلديات التي تشكل وزرة داميات ذراع دائرة الاختصاص السمار - تامسقيدة - وادي المحلي للمكتب حربيل - الحمدانية - ابن شيكاو - عوامرى - سي المحجوب.
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد.
بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 صادر عن وزير الاقتصاد، تنهى مهام السيد بوعصرية بلغولة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد، لاحالته على التقاعد.
بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للحصى رخصة قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير | للبحث عن منجم الحصى في إقليم بلدية شطايبي، ولاية عنابة سنة 1991 يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير الاقتصاد .
بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 صادر عن وزير الاقتصاد، تنهى مهام السيد ادير حموش، بصفته ملحقا بديوان وزير الاقتصاد لتكليفه بوظيفة أخرى.
وزارة التجهيز قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التجهيز.
بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد علي كركوب، رئيسا لديوان وزير التجهيز.
وزارة المناجم والصناعة قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 10 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الحصى في منطقة شطايبي ( عنابة ) إن وزير المناجم والصناعة بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 86-270 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء مؤسسة وطنية للحصى، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق | على مساحة تقدر ب 35 هكتارا ..
المادة 2
فتح المادةطبقا للخريطة الموضوعة على سلم 25.000/1 الملحقة بالملف، يتكون محيط البحث موضوع طلب الرخصة من شبه جزيرة شطايبي، يحدد من الشمال والغرب والشرق بالبحر، وجنوبا بالطريق البلدي الذي يربط مدينة شطايبي .
المادة 3
فتح المادةتنسح رخصة البحث لمدة 8 أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 10 ديسمبر سنة .1990 الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 10 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الحصى في منطقة تيبازة.
إن وزير المناجم والصناعة بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-270 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء مؤسسة وطنية للحصى ، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للحصى رخصة في إقليم بلدية حجرة النص، ولاية تيبازة على مساحة تقدر ب م .21.500.000
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخطط الموضوع على سلم 5.000/1 الملحقة بالملف، يتكون محيط البحث موضوع طلب الرخصة من مثلث، تمثل زواياه " أ . ب . ج .د " بالاحداثيات الآتية والموجودة في نظام الارتسام MT - الاشعاع 31 :
س = 500 414 س = 500 415 1 : ج :
ص = 000 4047 ص = 500 4045 س = 500 415 س = 414500 ب : د :
ص = 000 4047 ص = 500 4540
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث لمدة 8 أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 10 ديسمبر سنة .1990 الصادق بوسنة وزارة النقل قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 10 ديسمبر سنة 1990 ، يتضمن المصادقة على النظام النموذجي لممارسة اعمال وكالات السياحة والأسفار.
إن وزير النقل وبمقتضى القانون رقم 90-50 المؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 19 فبراير سنة 1990، والمتعلق بوكالات | السياحة والأسفار وبمقتضى المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988، المعدل والمتضمن انشاء الديوان الوطني للسياحة، وتنظيمه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-48 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لوكالات السياحة والأسفار وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على التنظيم النموذجي لممارسة أعمال وكالات السياحة والأسفار الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيبلغ المدير العام للديوان الوطني للسياحة نسخة من نظام الاستغلال الى أية وكالة سياحة وأسفار تمارس الأعمال الواردة في المادة 3 من القانون رقم 90 – 05 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1990، والمتعلق بوكالات السياحة والأسفار
المادة 3
فتح المادةيجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المنصوص عليهم في القانون رقم 90 – 05 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه أن يحترموا أحكام هذه الوثيقة ما عدا الأحكام المتعلقة بالرخصة.
المادة 4
فتح المادةتطبق أحكام الوثيقة بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
غير أنه يمكن أن تستكمل الوثيقة عند الحاجة بمذكرات أو تعليمات.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 10 ديمسبر سنة .1990 حسن كحلوش النظام النموذجي لممارسة أعمال وكالات السياحة والأسفار الفصل الأول أحكام عامة اولا : يستدعي اقامة تراتيب عملية تطبق الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بوكالات السياحة والأسفار المنصوص عليها في القانون رقم 90-05 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1990 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
تطبق هذه الأحكام التي تكون النظام النموذجي الممارسة أعمال وكالات السياحة والأسفار، تحت طائلة العقوبات .
والهدف من ذلك هو تحديد شروط استغلال المؤسسات وافتتاحها وتنظيم الأسفار واحترام التشريع والتنظيم المتعلقين بها.
الفصل الثاني شروط استغلال المؤسسات القسم الأول تعريف الرخصة ثانيا : تتوقف ممارسة أعمال وكالات السياحة والأسفار على حيازة رخصة.
وتصنف رخص وكالات السياحة والأسفار الى صنفين هما :
رخصة صنف ( ب ) وتطلب من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لممارسة أعمال تنجز بمناسبة الأسفار أو الاقامات المنظمة، وتتمثل فيما يأتي :
تنظيم الأسفار والجولات السياحية والاقامات الفردية والجماعية، وبيع ذلك، تنظيم نزهات وزيارات مقودة في المدن والأماكن والآثار الطبيعية والتاريخية، لاسيما مواقع حرب التحرير الوطني، تنظيم جميع أنشطة الصيد البري والصيد البحري والتظاهرات الفنية والثقافية وعقد المؤتمرات أو الملتقيات عندما تكون ملحقة بالأعمال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين وضع أحد المترجمين و / أو المرشدين تحت تصرف السياح، الايواء و/ أو الاطعام في الغرف التابعة للمؤسسات الفندقية وتأدية الخدمات المرتبطة بها، النقل و/ أو تسليم وثيقة نقل وتأجير الأماكن في وسائل النقل المشترك، تسليم أو حجز المقاعد في العروض والتظاهرات ذات | الطابع الثقافي والرياضي أو غيره تأجير السيارات بالسائق أو بدونه، ونقل الأمتعة وتأجير العربات أو الاعتدة الأخرى الخاصة بالتخيم.
رخصة صنف ( 1 ) وتطلب من وكالات السياحة والأسفار الحائزة رخصة صنف ( ب ) ويتوفر فيها ما | يأتي :
إثبات الممارسة الفعلية للمهنة بمقتضى الرخصة من صنف ( ب ) طوال ثلاث ( 3 ) سنوات متتالية، إثبات معالجة تدفق سياحي ورقم أعمال بوسائل دفع خارجي متنام وتخول هذه الرخصة الحق في ممارسة أعمال بيع وثائق النقل في الشبكتين الوطنية والدولية.
القسم الثاني طلب الرخصة ثالثا : يتوقف طلب رخصة وكيل السياحة والأسفار على تكوين ملف يشتمل على الأوراق الآتية :
طلب خطي يعبر عن الرغبة، عقد ملكية المحل التجاري أو عقد الكراء التجاري شهادة التسجيل في السجل التجاري وصل إيداع كفالة يسلمه بنك موطن الوكالة وصل إيداع ضمان أهلية الدفع التزام خطي بجعل الزبن يحترمون القيم الأخلاقية وحسن السلوك شهادة حسن خلق المترشح الطالب الرخصة شهادة الميلاد كه شهادة الجنسية شهادة السوابق العدلية لا يقل تاريخها عن ثلاثة ( 03 ) أشهر نسخ مصدقة طبق الأصل من المؤهلات وشهادات العمل وصف المحل والتجهيزات . - جدول اسمي للمستخدمين ومؤهلاتهم، نسخ مصدقة طبق الأصل لبطاقات تسجيل سيارات الوكالة، تقرير نشاط تقديري ويشترط في الأشخاص المعنويين أن يقدم كل واحد من المسيرين ما يأتي :
- شهادة الميلاد، شهادة السوابق العدلية
- شهادة الجنسية شهادة حسن الخلق
- نسخ من المؤهلات وشهادات العمل ويشترط للحصول على الرخصة من صنف (أ) زيادة على الأوراق المطلوبة أنفا أن يشتمل الملف على الاثباتات المتعلقة بما يأتي :
الموازنات الجبائية المتعلقة بنشاط الوكالة في السنوات الثلاث الأخيرة الجدول الذي يبرز معالجة التدفق السياحي الأجنبي المتنامي طوال السنوات الثلاث الأخيرة شهادة من بنك الموطن تثبت رقم أعمال متنام من وسائل الدفع الخارجي طوال السنوات الثلاث الأخيرة الجدول الذي يبرز كل أعمال ترقية الصورة السياحية في الجزائر، التي أنجزتها وكالة السياحة والأسفار في الاسواق الخارجية.
رابعا : يجب أن يرسل الملف في غلاف مضمون الوصول مع اشعار بالاستلام الى الديوان الوطني للسياحة وتدرسه مجموعة أشخاص يعينون في إطار المرسوم التنفيذي رقم 91-48 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لوكالات السياحة والأسفار وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها.
يعد أعضاء اللجنة الوطنية للسياحة والأسفار محضرا يبين أسباب منح الرخصة أو تأجيلها أو عدم الموافقة على منحها من خلال رأي موافق أو رفض مؤقت من أجل استكمال المعلومات أو الرفض.
ويبلغ قرار اللجنة للطالب خلال الأشهر الثلاثة التي تعقب تاريخ الطلب .
القسم الثالث الضمانات المالية خامسا : يجب أن يتوفر الطالب على مبلغ 150.000 دج لرخصة " أ " ، ومبلغ 100.000 دج لرخصة " ب ९९ كما يجب أن يكون هذا المبلغ نقديا وغير مقيد اطلاقا.
وتشهد على ضمان أهلية الدفع هذه مؤسسة مالية.
سادسا : مبلغ 50.000 دج لرخصة " أ " ومبلغ 30.000 دج لرخصة " ب ९९ كفالة يجب أن تودع لدى مؤسسة مالية ضمانا للالتزامات تجاه السياح.
ويمكن المدير العام للديوان الوطني للسياحة أن يراجع هذا المبلغ كل سنة.
ان المبلغ الاجمالي للضمان الذي استهلك كله أو جزء منه في تغطية الخدمات التي تمت تأديتها يجب أن يعاد تكوينه في أجل شهر ابتداء من تاريخ اقتطاعه تحت طائلة سحب الرخصة. ويتولى الديوان الوطني للسياحة تنفيذ الكفالة ..
وتقوم المؤسسة المالية، المستوطن لديها بناء على اخطار المتعامل الديوان الذي الوطني أدى للسياحة، خدمات بدفع تماثل الفاتورات الخدمات التي التي يرسلها عجز اليها عن تأديتها وكيل السياحة والأسفار.
الفصل الثالث شروط افتتاح المؤسسات القسم الأول المحل والتنصيب المادي سابعا : يجب أن يكون المحل في مساحته وتهيئته ملائما لممارسة مهنة وكيل السياحة والأسفار.
كما يجب أن يكون مزينا حسب الذوق الجيد. ويقدم للجمهور صورة عن الجزائر السياحية، تبرز لاسيما الملصقات المصورة وقدراتها الحرفية التقليدية وتنوع مناظرها الطبيعية.
ويخصص جزء من المحل لممارسة العمل والجزء الآخر القسم الثاني لاستقبال الزبن.
ويزود بتجهيزات تتمثل فيما يأتي :
خط هاتفي على الأقل وخط تيلكس * مصعد ابتداء من الطابق الثالث مدخل مستقل.
ثامنا : يجب أن يؤثت الجزء المخصص لعمل الوكالة ويركب بكيفية تسمح بممارسة العمل ممارسة لائقة.
ويجب أن يهيأ الجزء المخصص لاستقبال السياح بكيفية تسمح باستقبالهم في ظروف حسنة مريحة، ويخصص فيه مكان لتعليق الملصقات التي تتضمن الشروط العامة لبيع الأسفار وتبين فيها الأسعار المقررة.
تاسعا : يجب أن تكتب علامة خارجية مضيئة تبين طبيعة المؤسسة.
يجب أن تندمج الوكالة في مواصفاتها الجمالية وتصميمها في الوسط الهندسي المعماري والمعماري المحيط كما يجب أن تتبع علامة "وكالة السياحة والأسفار"
باسم الوكالة ورقم رخصتها وصنفها فوق باب المدخل بحروف لا يقل ارتفاعها عن 2 سم، ويجب أن تكون واجهة المؤسسة مضاءة في الليل.
عاشرا : يجب أن تكون علامة "وكالة السياحة والأسفار " المتبوعة برقم الرخصة والصنف ورقم التسجيل في السجل التجاري مبينة في أوراق الرسائل التجارية والفاتورات في الطرف العلوي على اليمين بحروف لا يقل ارتفاعها عن 2 سم.
شروط التأهيل المهني الثاني عشر : يجب أن تتوفر في الشخص المكلف بادارة وكالة السياحة والأسفار أحد الشروط الآتية :
ا - أن يكون حائزا شهادة التعليم العالي وله أقدمية ثلاث سنوات واحدة منها على الأقل بصفة إطار في إحدى المؤسسات السياحية.
ب – أن يكون متخرجا من إحدى مؤسسات التكوين الثانوي في السياحة وله أقدمية ثلاث سنوات منها سنتان على الأقل بصفته إطارا في إحدى المؤسسات السياحية.
ج - أن تكون له أقدمية خمس سنوات في وكالة للسياحة والأسفار أو في أية مؤسسة سياحية منها سنتان على الأقل بصفته إطارا مع متابعة تداريب أو دروس في التكوين المهني، ويكون ذلك انتقالا وطوال اثني عشر شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبناء على طلب المترشح.
القسم الثالث الفروع الثالث عشر : يعتبر فرعا لوكالة السياحة والأسفار كل مؤسسة تقدم خدمات لحساب وكالة السياحة والأسفار الحائزة الرخصة.
رخصة فتح فرع يمنحها المدير العام للديوان الوطني للسياحة بمقرر بناء على طلب، ويجب أن يشتمل طلب فتح كما يجب أن يذكر العنوان التجاري ورقم الرخصة | الفرع على ما يأتي :
والصنف في أسفل الصفحة الأولى وبالحروف نفسها.
ويجب أن تذكر هذه العلامات أيضا بالحروف الكاملة في كل اشهارات الوكالة ومطوياتها وكراساتها. ويجب أن لا تلتبس التسمية المعتمدة بأية تسمية وكالات أخرى للسياحة والأسفار.
الحادي عشر : يجب أن يوضع تحت تصرف الزبن دفتر للشكاوى ويكون ظاهرا ومرقوما وموقعا، كما يجب أن يخضع هذا السجل لرقابة الديوان الوطني للسياحة.
تصميم يبين موقع الفرع عقد إيجار المحل أو عقد ملكية نسخة من الرخصة المؤهلات والشهادات التي تثبت أن الشخص المكلف بادارة الفرع تتوفر فيه الشروط التي يحددها هذا النظام النموذجي،
- تقرير تقديري عن النشاط.
الفصل الرابع شروط تنظيم الأسفار الرابع عشر : يجب أن تحصل وكالة السياحة والأسفار على موافقة قبلية من الادارات المعنية لتنظيم ما يأتي :
- زيارات المواقع الثقافية والتاريخية والطبيعية، عبور المناطق التي تخضع ثروتها الحيوانية والنباتية لتدابير الحماية.
يجب على وكالة السياحة والأسفار قبل القيام بأية دورة في أقصى الجنوب أن تعلم السلطات المختصة طبقا للتنظيم المعمول به.
الخامس عشر : يجب على وكالة السياحة والأسفار أن تنشر مطويا عن كل جولة تنظمها. ويمكن أن يتضمن المطوي مجموع الجولات. كما يجب أن تخضع مشاريع الجولات والنزهات ومشاريع النشرات الاشهارية مقدما لرأي الديوان الوطني للسياحة قبل إنجازها.
ويجب أن يتضمن المطوي ما يأتي :
الأوصاف التفصيلية لكل سفر أو ايواء وكل الخدمات الاضافية.
يجب أن تشتمل كل جولة على رسم توضيحي أو على خريطة على الأقل.
التواريخ التي تعرض بينها الأسفار أسعار الأسفار اسم الوكالة ورقم تسجيلها في السجل التجاري ورقم رخصتها وصنفها، ومتحمل مسؤولية تنظيم السفر، تعريف المواقع الثقافية والتاريخية والسياحية المقترحة زيارتها.
ويجب أن يطبع كل مطوي ويوزع بالعدد الكافي لترويج البيع بفعالية.
السادس عشر : يمكن وكالات السياحة والأسفار أن تستعمل خدمات الأشخاص المؤهلين نظرا إلى كفاءتهم واعتماد الديوان الوطني للسياحة اياهم المرافقة السياح وارشادهم خلال الزيارات المشروحة في الطريق العمومي وفي المتاحف والآثار التاريخية أو في سيارات النقل الجماعي.
ويجب أن يتكلم المرشدون لغتين أجنبيتين على الأقل احداهما اللغة الانكليزية.
ويمكن وكالات السياحة والأسفار أن تستعين بخدمات أي شخص له معرفة تامة بتاريخ الناحية التي تجري فيها الجولة وجغرافيتها وثقافتها مع مراعاة الأحكام | المبينة أعلاه وبوصفه مرشدا.
الفصل الخامس الحقوق والواجبات السابع عشر : يجب على وكالة السياحة والأسفار أن تسلم الزبن لدى ابرام عقد الأسفار وثيقة تعاقدية تتضمن | البيانات الآتية :
الاسم والعنوان ورقم الرخصة، والصنف ورقم التسجيل في السجل التجاري
- هوية الزبن وعناوينهم، مكان توقيع الوثيقة وتاريخها
- مكان السفر أو الخدمات اللاحقة التي يطلبها الزبن، وتاريخ بدايته ونهايته
- كل التفاصيل التي تتعلق بالسفر والاقامة والخدمات المحسوبة في السعر السعر الاجمالي للسفر شروط انجاز العقد، الشرط التحكيمي ..
ويجب أن يشتمل عقد السفر على الشروط التي تتعلق بحقوق السائح وواجباته.
الثامن عشر : لا يمكن أن يراجع سعر السفر الذي حدد إجماليا واتفق عليه مقدما إلا في حالة ارتفاع تكاليف الخدمات وشريطة أن يكون هذا الشرط واردا في العقد.
يمكن الشخص المكلف بادارة وكالة السياحة والأسفار أن يشترط دفع عربون غير قابل للاسترجاع، عند ، الحجز، إلا إذا عجز المستغل عن الوفاء بالتزامه.
ويجب على وكالة السياحة والأسفار أن تقدم الخدمات التي تطابق ما صرحت به في الاعلانات تحت طائلة العقوبات التي قد تصل إلى سحب الرخصة.
كما يجب أن تكون جميع الخدمات التي تقدمها وكالة السياحة والاسفار، موضوع فاتورة طبقا للتنظيم المعمول به .
التاسع عشر : وكالة السياحة والأسفار مسؤولة عن أفعال مأموريها وممثليها وتقصيرهم خلال تنظيم السفر. 19 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية وتعد وكالة السياحة والأسفار مسؤولة عن أي ضرر يلحق السائح بسبب عدم القيام الكلي أو الجزئي بالتزاماتها الا اذا أثبتت أنها تصرفت بكل عناية وطبقا لأعراف المهنة.
كما تعد مسؤولة عن أي ضرر يلحق السائح بفعل صاحب فندق، أو صاحب مطعم، أو مرشد ، أو منظم عروض فنية أو غيره، وكل مؤد لخدمات قد تلجأ اليه الوكالة بمناسبة تنظيم السفر.
العشرون : لا يمكن وكالة السياحة والأسفار أن تفرض على السائح أداء خدمة لاتتطابق مع الخدمة التي وعدت بها في إعلاناتها الاشهارية واختارها ذلك السائح.
الواحد والعشرون : يجب على الشخص المكلف بادارة وكالة السياحة والأسفار أن يضمن أمن الزبن وأملاكهم التي يقبل التكفل بها.
كما يجب على الشخص المكلف بادارة وكالة السياحة والأسفار أن لا يكشف أية معلومة عن هوية زبنه الا اذا طلبت منه ذلك مصالح الأمن.
ويجب عليه أن يخضع للتفتيشات المفاجئة التي يقوم بها الأعوان المكلفون بالرقابة أو كل الأعوان المخولين قانونا وأن يقدم لهم أية وثيقة لها صلة بموضوع عملهم.
الثاني والعشرون : يجب على وكالة السياحة | والأسفار أن ترسل كل شهر الى الديوان الوطني للسياحة مذكرة احصائية تبين عدد ما أنجز من الجولات والنزهات أو الأسفار وعدد السياح وجنسياتهم وأعمارهم وجنسهم ومدة اقامتهم.
الثالث والعشرون : يجب على السائح أن يطلع مسبقا على الأسعار وكيفيات الدفع ويطلب جميع المعلومات الأخرى التي لها صلة بالخدمات التي قد يطلبها.
كما يجب عليه أن يقبل ويدفع الفاتورات المطابقة للخدمات التي طلبها وأدتها وكالة السياحة والأسفار.
ويجب على السائح أن يقدم كل المعلومات التي تطلب منه صراحة وتكون لازمة لتنظيم السفر.
كما يجب عليه أن يحرص على اجتناب إلحاق أي ضرر بوكالة السياحة والأسفار وأن لا يحدث توقفا في الحدود بسبب مخالفاته شكليات الشرطة أو الجمارك أو الصحة وعلى العموم يجب عليه اجتناب كل ما يخالف التنظيم الوطني.
السائح مسؤل عن أي ضرر يلحق وكالة السياحة | والأسفار بسبب خطئه أو بسبب تصرف الأشخاص المسؤول عنهم، أو بسبب عدم التزامه بالواجبات الواقعة على عاتقه بمقتضى عقد السفر.
الرابع والعشرون : يمكن السائح أن يفسخ عقد السفر في أي وقت شاء فسخا كليا أو جزئيا شريطة أن يعوض وكالة السياحة والأسفار طبقا للشروط المحددة في العقد.
الخامس والعشرون : يمكن الشخص المكلف بادارة وكالة السياحة والأسفار أن يفسخ عقد السفر فسخا كليا أو جزئيا في حالة القوة القاهرة كما يمكنه أن يلغي عقد السفر اذا سلك الزبون سلوكا غير لائق يمس القيم الأخلاقية، وحسن السلوك، أو رفض الدفع في الأجل المحدد، أو بسبب مرض خطير أو معد.
الفصل السادس أحكام خاصة السادس والعشرون : لا يمكن أى أحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة للسياحة والأسفار.
الرخصة غير قابلة للتنازل عنها والانتقال الى الغير.
يجب على وكالة السياحة والأسفار أن تشعر الديوان الوطني للسياحة برسالة مضمونة الوصول بأي توقف عن العمل سواء أكان توقفا مؤقتا أو نهائيا.
وكل توقف عن العمل لم يحصل الاشعار به في أجل ستة أشهر ينجر عنه سحب الرخصة نهائيا.
وفي حالة بيع محل تجاري يستعمل كوكالة للسياحة والأسفار لا يمكن المشتري أن يواصل الاستغلال اذا لم يحصل مقدما على رخصة.
وفي حالة وفاة حائز رخصة وكيل للسياحة والأسفار يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا في استغلال الوكالة. ويجب عليهم حينئذ أن يقدموا طلبا للحصول على رخصة خلال الاثني عشر ( 12 ) شهرا التي تعقب تاريخ وفاته.
السابع والعشرون : كل الأعمال الناجمة عن عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي لعقد السفر يصيبها التقادم بمرور سنة.
الثامن والعشرون : يجب على وكالة السياحة والأسفار أن تتعاقد على تأمين يغطي ضماناتها المدنية المهنية.
التاسع والعشرون : تخضع للقانون الجزائري كل عقود السفر التي تبرم أو تنفذ ولو جزئيا ويعد باطلا كل تنصيص مخالف.
المطبعة الرسمية 97 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم تنفيذي رقم 89-94
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.