مرسوم تنفيذي رقم 89-93 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام : 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية والتكوين. 669
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة التربية والتكوين الموضوعة تحت سلطة الوزير على ما يأتي :
الامانة العامة ويلحق بها مكتب البريد والاتصال ديوان الوزير المفتشية العامة، المفتشية العامة للتربية الهياكل الآتية :
مديرية التخطيط مديرية التعليم الاساسي مديرية التعليم ما بعد الاساسي العام والتقنولوجي، مديرية التوجيه والامتحانات مديرية الموظفين مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات مديرية إدارة الوسائل المادية والمالية مديرية تكوين الموظفين مديرية النشاط الاجتماعي والثقافي.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لخريطة التربية والتكوين، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
1 ) مكتب الدراسات العامة
ب ) مكتب البرمجة
ج ) مكتب الخريطة.
2 - المديرية الفرعية للاحصاء والاعلام الآلي، وتضم المكاتب الاربعة الآتية :
1 ) مكتب التحقيق والسبر،
ب ) مكتب التحليل الاحصائي
ج ) مكتب الدراسات الاعلامية الآلية
د ) مكتب البرمجة.
3 - المديرية الفرعية لضبط مقاييس الهياكل القاعدية ومتابعتها، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب ضبط المقاييس
ب ) مكتب البرمجة والمتابعة.
4 - المديرية الفرعية لضبط مقاييس التجهيزات ومتابعتها، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب ضبط المقاييس ب مكتب البرمجة والمتابعة.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية التعليم الاساسي مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب التنظيم التربوي ب مكتب الحياة المدرسية.
2 - المديرية الفرعية للبرامج، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المناهج والمواقيت
ب ) مكتب تسيير البرامج.
3 - المديرية الفرعية للتعليم المتخصص، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب التعليم التحضيري
ب ) مكتب التعليم المكيف.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية التعليم ما بعد الاساسي العام والتقنولوجي، مما يأتي :
الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671
1 - المديرية الفرعية للتنظيم، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب التنظيم التربوي
ب ) مكتب الحياة المدرسية.
2 - المديرية الفرعية للبرامج، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب المناهج والمواقيت ب ( مكتب تسيير برامج التعليم العام
ج ) مكتب تسيير برامج التعليم التقنولوجي.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية التوجيه والامتحانات مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لمناهج التوجيه وبرامجه، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المناهج والبرامج
ب ) مكتب التنشيط والمتابعة.
2 - المديرية الفرعية للاتصال والتنسيق، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب الدراسات والتحقيقات
ب ) مكتب الاعلام والتنسيق بين القطاعات. -3- المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
1 ) مكتب الامتحانات والمسابقات في التعليم الاساسي
ب ) مكتب الامتحانات والمسابقات في التعليم ما بعد الاساسي،
ج ) مكتب الامتحانات والمسابقات المهنية.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية الموظفين مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لموظفي التعليم والتكوين، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
1 ) مكتب الموظفين المدرسين في الطور الاساسي
ب ) مكتب الموظفين المدرسين في الطور ما بعد الاساسي
ج ) مكتب الموظفين المدرسين الاجانب والموظفين المدرسين الجزائريين في الخارج.
2- المديرية الفرعية للموظفين المؤطرين في مؤسسات التعليم والتكوين، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ ) مكتب الموظفين المؤطرين في مؤسسات الطور الاساسي،
ب ) مكتب الموظفين المؤطرين في التعليم ما بعد الاساسي
ج ) مكتب الموظفين المسيرين والتقنيين والقائمين بالخدمات.
3 - المديرية الفرعية لموظفي الادارة المركزية والتفتيش، وتضم المكاتب الاربعة الآتية :
أ ) مكتب موظفي الادارة المركزية
ب ) مكتب موظفي التفتيش
ج ) مكتب التقاعد،
د ) مكتب علاقات العمل.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات،
ب ) مكتب التلخيص.
2 - المديرية الفرعية للمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الطعون الادارية
ب ) مكتب الطعون النزاعية. -3- المديرية الفرعية للوثائق، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب الوثائق والمحفوظات
ب ) مكتب النشرات.
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية إدارة الوسائل المادية :
والمالية، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لرقابة التسيير المالي في المؤسسات، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ ) مكتب توزيع الاعتمادات والرواتب والتعويضات ومتابعتها،
ب ) مكتب رقابة تسيير مؤسسات التعليم ما بعد الاساسي والمؤسسات الجهوية والوطنية،
ج ) مكتب رقابة تسيير مؤسسات التعليم الاساسي. 672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409ه
2- المديرية الفرعية للميزانية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
1 ) مكتب تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز
ب ) مكتب إعداد ميزانية التسيير والتجهيز
ج ) مكتب الصفقات.
3- المديرية الفرعية للمحاسبة، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب الأمر بصرف الرواتب واصدار سندات إعادة الدفع
ب ) مكتب نفقات التسيير والتجهيز
ج ) مكتب المحاسبة والصندوق المركزي لدفع المصاريف مباشرة.
4- المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب العبور ورد المصاريف
ب ) مكتب ترميم العقارات وأمنها وصيانتها،
ج ) مكتب التموين والتصفية..
المادة 9
فتح المادةتتكون مديرية تكوين الموظفين مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لتنظيم التكوين الأولي، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب تنظيم التكوين الاولي
ب ) مكتب متابعة التكوين الأولي ورقابته.
2- المديرية الفرعية لمواقيت التكوين الأولي وبرامجه ومناهجه، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب التكوين الاولي ومناهجه وبرامجه،
ب ) مكتب التقويم والدراسات. -3- المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد التكوين، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب التنظيم،
ب ) مكتب البرامج والتعليم.
المادة 10
فتح المادةتتكون مديرية النشاط الاجتماعي والثقافي، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للخدمات الاجتماعية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب رعاية الصحة في الوسط المدرسي،
ب ) مكتب الخدمات الاجتماعية.
2- المديرية الفرعية للمنح والتغذية المدرسية، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب المنح،
ب ) مكتب التغذية المدرسية. い
3- المديرية الفرعية للتنشيط الثقافي والرياضي، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب التنشيط الثقافي
ب ) مكتب التنشيط الرياضي
ج ) مكتب تنشيط الحياة في الجمعيات.
المادة 11
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليها، في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةيحدد عدد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة التربية والتكوين بقرار وزاري مشترك بين وزير التربية والتكوين، ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 85-123 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409 الجريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-89
« تلغى أحكام المرسوم رقم 89-93 | المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989، المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-89
مرسوم تنفيذي رقم 91-89 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية. 546
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-174
مرسوم تنفيذي رقم 90-174 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية، وسيرها. 800
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-137
مرسوم تنفيذي رقم 90-137 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-300 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1985 المتضمن إحداث المفتشية العامة للتربية في وزارة التربية الوطنية. 670 ( تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-94
مرسوم تنفيذي رقم 89-94 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن انشاء ديوان وطني للامتحانات والمسابقات. 673
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-123
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.