قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1413 الموافق 17 ابريل القرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 9 سنة 1993، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1990 و المتضمن تصنيف المناصب العليا في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول المذكور في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يلي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات | 1 أ 2 1000
المادة 2
فتح المادةيعدل الجدول المذكور في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي :
المؤسسة المناصب التصنيف العمومية الصنف القسم المستوى السلمي المدير أ 2 م الأمين العام i م نائب 2 مدير بالمقر الديوان مدير ملحقة i 2 م - 1 1- الوطني للامتحانات رئيس والمسابقات مصلحة بالمقر رئيس مصلحة أ 2 2 - بالفرع شروط التوظيف طريقة التعيين .
الرقم | الاستدلالي 1000 مرسوم 800 1 - ليسانس التعليم العالي أو شهادة أو قرار وزير مستوى معادلان معترف بهما. التربية 2-8 سنوات من الخبرة المهنية. الوطنية
1 - ليسانس التعليم العالي قرار وزير 746 أو شهادة أو مستوى معادلان التربية الوطنية معترف بهما.
2 - ثلاث (3) سنوات من الخبرة المهنية
1 - ليسانس التعليم العالي | قرار وزير 658 أو شهادة أو مستوى معادلان التربية الوطنية معترف بهما.
2 - ثلاث (3) سنوات من الخبرة المهنية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1413 الموافق 17 أبريل سنة 1993.
عن رئيس الحكومة عن وزير التربية الوطنية عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الديوان المدير العام للميزانية نور الدين قصد علي مصطفى بن زرقة عبد الحميد قاص وزارة الثقافة والاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم تنفيذي رقم 89-94
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.