قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتضمن إعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى اعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي، المحدث بالمرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشتمل امتحان شهادة بكالوريا التعليم الثانوي على اختبارات كتابية تطابق البرامج الرسمية للمواد التي تدرس في أقسام السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام وعلى اختبار في التربية البدنية.
وتكون علامة مادة التربية البدنية، بالنسبة للمترشحين الممدرسين ، معدل العلامات الفصلية المحصل عليها طوال السنة الثالثة من التعليم الثانوي.
ويختبر المترشحون الأحرار في مادة التربية البدنية.
المادة 3
فتح المادةيكون لبكالوريا التعليم الثانوي دورة سنوية واحدة يحدد تاريخها وزير التربية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةتبين تفاصيل الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملاتها بالنسبة لكل شعبة في الملحقين الأول والثاني المرفقين بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةيمكن المترشحون غير المسجلين في مؤسسة تعليمية خلال سنة دراسية جارية، أن يتقدموا لامتحان شهادة البكالوريا المنصوص عليه في هذا القرار، وعليهم أن يستظهروا :
إما بشهادة مدرسية تثبت مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي لسنة دراسية سابقة، وإما بشهادة تسجيل في السنة الثالثة من التعليم الثانوي يمنحها المركز الوطني لتعميم التعليم.
المادة 6
فتح المادةشعب بكالوريا التعليم الثانوي هي الآتية :
- الآداب والعلوم الانسانية الآداب والعلوم الاسلامية الآداب واللغات الأجنبية
- التسيير والاقتصاد التكنولوجيا، علوم الطبيعة والحياة العلوم الدقيقة. 4 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية يسجل المترشحون الممدرسون إجباريا في الشعبة . - أن يتصلوا ببعضهم البعض أو بالخارج المطابقة لقسم السنة الثالثة من التعليم الثانوي الذي يزاولون دراستهم فيه.
يسمح للمترشحين الأحرار أن يختاروا شعبة غير المنصوص عليها في الشهادة المدرسية أو في شهادة التسجيل المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحدد وزير التربية الوطنية كل سنة، تواريخ إجراء امتحان البكالوريا وبداية التسجيلات وانتهائها.
يختار مدير الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات مراكز الامتحانات.
المادة 8
فتح المادةيشمل ملف الترشيح ما يأتي :
طلب تسجيل يعد في استمارة خاصة يوفرها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مستخرج من عقد الميلاد بطاقة خاصة بالتربية البدنية تشهد بكفاءة المترشح أو عدم كفاءته ويوقعها طبيب القطاع المدرسي أو طبيب محلف
- إيصال يثبت دفع حقوق الامتحان.
ويقدم المترشحون الأحرار زيادة على هذه الوثائق شهادة أو كشف تسجيل لإثبات مستواهم المدرسي كما تنص عليه المادة 5 أعلاه .
المادة 9
فتح المادةتسجل، تحت مسؤولية مدير المؤسسة، النتائج الفصلية للسنة الثالثة من التعليم الثانوي التي تخص المترشحين الممدرسين على بطاقة تركيبية تقدم مصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات نموذجها .
وتبين كيفيات تطبيق أحكام الفقرة المذكورة أعلاه في منشور يتخذه وزير التربية الوطنية.
المادة 10
فتح المادةيجب على المترشح أن يحمل معه طيلة الدورة كلها استدعاءه وبطاقة التعريف الوطنية أو أية بطاقة أخرى للهوية يعترف بها التشريع المعمول به.
المادة 11
فتح المادةيمنع المترشحون طيلة الامتحان مما يأتي :
أن يحتفظوا لديهم بأية وثيقة ولو كانت غير ذات علاقة بالامتحان
- أن يستعملوا لكل اختبار أوراقا أخرى غير التي تسلمهم أياها مراكز الامتحان
- أن يستعملوا غير ما هو مرخص به قانونا من أدوات أو آلات أو أجهزة.
المادة 12
فتح المادةإذا ثبت أثناء الامتحان ارتكاب غش أو محاولة غش أو مشاركة فيه، وجب إيقاف المترشح أو المترشحين عن الامتحان بقرار من رئيس مركز الامتحان الذي يحرر تقريرا بذلك ويقترح عقوبة يتخذها وزير التربية الوطنية.
المادة 13
فتح المادةإذا ثبت الغش أثناء تصحيح الوثائق، فإن رئيس مركز التصحيح يقوم بالتحريات اللازمة ويلغي عند الاقتضاء امتحان المترشح أو المترشحين المذنبين، ويحرر تقريرا بذلك ويقترح عقوبات يتخذها وزير التربية الوطنية.
المادة 14
فتح المادةيعين وزير التربية الوطنية اللجان التي تكلف بمختلف مراحل امتحان البكالوريا.
ويترأس لجان المداولات أساتذة جامعيون مرسمون أو يترأسها، إن لم يوجدوا وبصورة استثنائية، مفتشون للتربية والتكوين.
المادة 15
فتح المادةيطبق التصحيح المزدوج الكامل - والسري بصورة مطردة على جميع الاختبارات. ويمنح كل اختبار علامة من 0 إلى 20 نقطة.
وإذا تجاوز الفارق بين العلامتين اللتين منحهما المصححان الحد الذي يقرره منشور وزير التربية الوطنية يقوم بالتصحيح الثالث مصحح آخر.
وتكون العلامة النهائية المعتمدة
- إما معدل العلامتين الممنوحتين في أعقاب التصحيح المزدوج، 28 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وإما معدل أكثر العلامتين تقاربا في حالة القيام بتصحيح ثالث.
المادة 16
فتح المادةيقصى كل مترشح حصل على علامة صفر (0) في إحدى المواد الأساسية كما هو محدد لكل شعبة في الجدول الملحق بهذا القرار. } ويقصى كل مترشح حصل على معدل متوازن يقل عن 5 على 20 في تلك المواد الأساسية.
المادة 17
فتح المادةيعد الإغفال إجباريا بالنسبة للمداولات التي تكتسي صبغة السرية المطلقة.
ولا يقبل أي طعن فيما يخص مراجعة التصحيح.
المادة 18
فتح المادةكل مترشح تحصل على معدل عام يساوي 10 على 20 أو يفوقه يعد ناجحا.
المادة 19
فتح المادةيمكن لجنة المداولات أن تقرر قبول مترشحين تحصلوا على معدل عام يقل عن 10 على 20 بعد دراسة بطاقتهم التركيبية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ونتائجهم في الامتحان.
يحدد وزير التربية الوطنية في منشور، بناء على تقرير مشترك بين المدير المكلف بالتعليم العالي والمدير المكلف بالتعليم الثانوي، كيفيات تطبيق الأحكام الواردة في الفقرة السابقة.
المادة 20
فتح المادةتوضع تحت تصرف لجنة المداولات كل الوثائق الخاصة بالنتائج التي تحصل عليها المترشحون في امتحان البكالوريا.
تؤهل اللجنة وحدها للاطلاع على أوراق اختبارات الامتحان.
المادة 21
فتح المادةتتمتع لجنة المداولات بالسيادة الكاملة ولا يقبل أي طعن فيما تتخذه من قرارات طبقا لأحكام هذا القرار .
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات وفي حالة تساويها يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 22
فتح المادةتمنح لجنة المداولات الملاحظات التالية :
جيد جدا : عندما يتحصل المترشح على معدل عام يساوي 16 على 20 أو يفوقه، جيد : عندما يتحصل المترشح على معدل عام يقل عن 16 على 20 ويساوي على الأقل 14 على 20
- قريب من الجيد : عندما يتحصل المترشح على معدل عام يقل عن 14 على 20 ويساوي على الأقل 12 على 20
- مقبول : عندما يتحصل المترشح على معدل عام يقل عن 12 على 20 ويساوي على الأقل 10 على 20
المادة 23
فتح المادةيسلم شهادة بكالوريا التعليم الثانوي المدير المكلف بالتعليم العالي بالاشتراك مع مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات باسم الوزير الذي يتبعه كل منهما.
المادة 24
فتح المادةلا يحتفظ بأوراق الامتحان إلا لمدة سنة واحدة تحت مسؤولية مدير المؤسسة التي اتخذت كمركز للتصحيح.
المادة 25
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 26
فتح المادةتنظم بكالوريا شعبة " الكيمياء الحيوية " وشعبة " الكيمياء الصناعية " انتقاليا في دورة يونيو سنة 1994 دون غيرها حسب أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1974 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا القرار، الذي يسري مفعول أحكامه ابتداء من دورة بكالوريا يونيو سنة 1994، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993.
أحمد جبار 4 شعبان عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الأول مدة الاختبارات ومعاملاتها
1 - شعبة : الآداب والعلوم الانسانية.
الرقم الاختبارات 1 الأدب العربي 2 الفلسفة 3 التاريخ والجغرافيا 4 الرياضيات 5 اللغة الفرنسية 6 اللغة الانجليزية 7 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
- الأدب العربي،
- الفلسفة
- التاريخ والجغرافيا. 2 شعبة : الآداب والعلوم الإسلامية.
الرقم الاختبارات 1 الأدب العربي 2 الفلسفة 3 التاريخ والجغرافيا 4 علوم الشريعة 5 الرياضيات 6 اللغة الفرنسية 7 اللغة الانجليزية 8 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
- الأدب العربي
- الفلسفة
- التاريخ والجغرافيا علوم الشريعة.
المعاملات المدة 5 3 س 5 4 س 4 3 س 2 2 س 3 2 س 2 2 س 1 22 المعاملات المدة 4 3 س 4 3 س 4 3 س 5 3 س 2 2 س 3 2 س 2 2 س 1 25 30 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 شعبة : الآداب واللغات الأجنبية.
الرقم الاختبارات 1 الأدب العربي 2 الفلسفة 3 التاريخ والجغرافيا 4 الرياضيات 5 اللغة الفرنسية 6 اللغة الانجليزية 7 اللغة الحية III 8 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
- الأدب العربي،
- الفلسفة
- التاريخ والجغرافيا اللغة الفرنسية
- اللغة الانجليزية. 4 شعبة : التسيير والاقتصاد.
الرقم الاختبارات 1 التسيير المحاسبي والمالي 2 الاقتصاد والحقوق 3 التاريخ والجغرافيا 4 الرياضيات 5 الأدب العربي 6 الفلسفة 7 اللغة الفرنسية 8 اللغة الانجليزية 9 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
التسيير المحاسبي والمالي، الاقتصاد والحقوق
- التاريخ والجغرافيا
- الرياضيات.
المعاملات المدة 4 3 س 4 3 س 4 3 س 2 2 س 3 3 س 3 3 س 2 2 س 1 23 المعاملات المدة 5 4 س 3 3 س 3 3 س 3 3 س 2 2 س 2 2 س 2 2 س 2 2 س 1 23 4 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية 5 شعبة : علوم الطبيعة والحياة.
الرقم الاختبارات 1 الرياضيات 2 الفيزياء والكيمياء 3 العلوم الطبيعية 4 الأدب العربي 5 الفلسفة 6 التاريخ والجغرافيا 7 اللغة الفرنسية 8 اللغة الانجليزية 9 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
- الرياضيات الفيزياء والكيمياء
- العلوم الطبيعية. 6 شعبة : العلوم الدقيقة.
الرقم الاختبارات 1 الرياضيات 2 الفيزياء والكيمياء 3 العلوم الطبيعية 4 الأدب العربي 5 الفلسفة 6 التاريخ والجغرافيا 7 اللغة الفرنسية 8 اللغة الانجليزية 9 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
- الرياضيات الفيزياء والكيمياء.
المعاملات المدة 4 3 س 4 3 س 5 3 س 2 2 س 2 2 س 2 2 س 2 2 س 2 2 س 1 24 المعاملات المدة 5 4 س 4 4 س 2 2 س 2 2 س 2 2 س 2 2 س 2 2 س 2 2 س 7 شعبة : التكنولوجيا.
الرقم الاختبارات 1 الرياضيات 2 الفيزياء والكيمياء 3 التكنولوجيا 4 الأدب العربي 5 الفلسفة 6 التاريخ والجغرافيا 7 اللغة الفرنسية 8 اللغة الانجليزية 9 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
- الرياضيات الفيزياء والكيمياء
- التكنولوجيا.
الملحق 2 طبيعة الاختبارات.
1- اختبار الرياضيات : 1.1 الشعب :
العلوم الدقيقة علوم الطبيعة والحياة التكنولوجيا،
- التسيير والاقتصاد.
يتضمن اختبار الرياضيات :
تمرينين اثنين ( من 8 الى 10 نقاط)، مسألة ( من 10 إلى 12 نقطة )، يعد التمرينان والمسألة اجباريين ومستقلين عن بعضهما البعض، ويتناول التمرينان جزءين مختلفين من البرنامج ويجب أن تغطي المسألة جزءا كبيرا من البرنامج وأن تكون الأسئلة متدرجة في الصعوبة.
المعاملات المدة 4 3 س 4 3 س 5 4 س 2 2 س 2 2 س 2 2 س 2 2 س 2 2 س 1 24 2.1 الشعب :
الآداب والعلوم الانسانية الآداب والعلوم الاسلامية
- الآداب واللغات الاجنبية. !
يتضمن اختبار الرياضيات ثلاثة ( 3 ) أو أربعة
(4 ) تمارين كلها اجبارية ومستقل بعضها عن بعض.
وتتناول هذه التمارين أجزاء مختلفة من البرنامج تغطي جزءا كبيرا منه.
I - اختبار الفيزياء والكيمياء : 1.2 - الشعبة : العلوم الدقيقة.
يتضمن اختبار الفيزياء والكيمياء جزءين اثنين.
1 ) جزء للفيزياء ويشتمل :
- إما على مسألة تتكون من أربعة اجزاء مستقلة
- وإما على أربعة ( 4 ) تمارين مستقلة. 4 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية
2 - جزء للكيمياء ويشتمل على تمرينين ( 2 ) مستقلين. 2.2 الشعبة : علوم الطبيعة والحياة والتكنولوجيا.
يتضمن اختبار الفيزياء والكيمياء جزءين ( 2 ) اثنين.
1 - جزء للفيزياء ) من 12 الى 14 نقطة ) ويشتمل :
- إما على مسألة تتكون من ثلاثة ( 3 ) أجزاء مستقلة
- وإما على ثلاثة ( 3 ) تمارين مستقلة.
2 - جزء للكيمياء ) من 6 إلى 8 نقاط ) ويشتمل على تمرينين اثنين ( 2 ) مستقلين .
III - اختبار العلوم الطبيعية : 1.3 الشعبة : علوم الطبيعة والحياة :
يتضمن الاختبار موضوعين اثنين ( 2 ) على الخيار ويشتمل كل من الموضوعين على ثلاثة ( 3 ) أجزاء متكاملة تسمح بتقييم قدرة المترشح على :
- استخدام معلوماته
- تحليل الوثائق العلمية
- القيام باستدلال منطقي.
وذلك في إطار حل إشكالية علمية. 2.3 الشعبة : العلوم الدقيقة.
يتضمن الاختبار موضوعين اثنين ( 2 ) على الخيار ويشتمل كل من الموضوعين على جزءين اثنين
(2) مستقلين يتناولان أبوابا مختلفة من البرنامج ويتمثل كل جزء في :
- تحليل وثائق علمية أو،
- بناء مفهوم علمي.
IV اختبار التكنولوجيا :
الشعبة : تكنولوجيا. 1.4 - فرع : الهندسة الميكانيكية.
يتشكل سند الاختبار من جهاز تقني متعدد التكنولوجيات.
ويتضمن الاختبار بالضرورة ما يأتي:
تحليلا تكنولوجيا للجهاز دراسة تصور بياني حسابات النقل مفاهيم خاصة بإنتاج صناعي لقطعة مفاهيم الاعداد،
- تصنع استعمال الجهاز، تصنع تحضير منصب عمل. 2.4 فرع : الهندسة الكهربائية.
يقدم الموضوع في شكل اختبار واحد من خلال جهاز تقني متعدد التكنولوجيات ويشتمل الاختبار على ما يلي :
تحليل وظيفي للمركب ( جزء القيادة )، تحليل وظيفي للأجزاء العملية حساب الكميات المميزة لعناصر المركب تحديد الكميات بطرق مناسبة ومميزات تكنولوجية.
4 . 3 : فرع : الهندسة المدنية :
يقدم الموضوع في شكل اختبار واحد يتمحور حول مركز اهتمام ويشمل الاختبار ما يأتي :
- دراسة تقنية وبيانية جيوميكانيك دراسة أعمال ورشة من خلال : * تحليل مفاهيم ووسائل الإنجاز، * إختيار الآلات والعتاد ، * V تنظيم الأعمال.
V - اختبار اللغة العربية :
الشعبة : كل الشعب.
يشتمل اختبار اللغة العربية على جزءين اثنين (2) الجزء الأول : ( 5 نقاط ) :
ويتضمن تمارين تطبيقية إجبارية تكون قصيرة وتتناول اللغة والبلاغة :
الشكل
- الإعراب الصرف، العروض.
العروض لا تعني إلا الشعب الثلاثة التالية : * آداب وعلوم إنسانية * آداب وعلوم إسلامية * آداب ولغات أجنبية.
الجزء الثاني : ( 15 نقطة ) :
يشتمل على موضوعين إثنين للإختيار :
1 - مقالة أدبية تتعلق بمحور من محاور برنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي وتختبر من خلالها معارف المترشح اللغوية وقدراته على التعبير.
2 - تحليل نقدي لنص أدبي ألفه أحد الكتاب الواردين في برنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي، بهدف اختبار قدرات المترشح في مجال الفهم والتحليل والتدليل والحكم والتعبير. 6 اختبار الفلسفة :
الشعب : كل الشعب. i يقترح على المترشح ثلاثة ( 3 ) مواضيع للاختيار :
الموضوع الأول : مقالة فلسفية تتعلق ببرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي.
الموضوع الثاني : مقالة فلسفية تتعلق ببرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي وتختلف عن الأولى من حيث الموضوع.
الموضوع الثالث : تحليل نص فلسفي يتعلق ببرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي من خلال مقالة تعالج اشكالية النص المقترح. 7 اختبار علوم الشريعة :
الشعبة : الآداب والعلوم الإسلامية :
يتضمن الاختبار ثلاثة ( 3 ) مواضيع للإختيار ويشتمل كل موضوع على العناصر التالية :
تفسير موضوعي أو تحليلي لنص قرآني مع استنباط العناصر التأسيسية.
شرح موضوعي أو تحليلي لحديث نبوي مع استنباط العناصر التأسيسية.
تقييم معارف المترشح الفقهية أو ما يتفرع عنها .
- تحليل القضايا الواقعية المختلفة والحكم عليها من خلال معارف المترشح الشرعية المكتسبة. 8 اختبار التاريخ والجغرافيا : 1.8 - الشعب :
- الآداب والعلوم الانسانية الآداب والعلوم الإسلامية
- الآداب واللغات الاجنبية التسيير والاقتصاد.
التاريخ ( 10 نقاط ) : يتضمن الاختبار ثلاثة (3) 1 مواضيع للاختيار:
موضوعين عامين
- دراسة نص تاريخي.
وتتناول هذه المواضيع أجزاء مختلفة من البرنامج ويختار المترشح واحدا منها على أن يتضمن كل موضوع أسئلة فرعية دقيقة تساعد المترشح وتوجه تفكيره عند المعالجة.
الجغرافيا ( 10 نقاط ) : يتضمن الاختبار ثلاثة
(3) مواضيع للاختيار:
موضوعين عامين دراسة وثائق : نصوص ومعطيات إحصائية وخرائط ورسوم بيانية......
تتناول هذه المواضيع أجزاء مختلفة من البرنامج ويختار المترشح واحدا منها على أن يتضمن كل موضوع أسئلة فرعية دقيقة توجه تفكيره.
ملاحظة : الشعبة بخصوص " التسيير والاقتصاد " يجب أن تركز المواضيع، قدر الإمكان ووفق البرنامج، على الجانب الاقتصادي. 4 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية 2.8 - الشعب :
العلوم الدقيقة علوم الطبيعة والحياة
- التكنولوجيا.
التاريخ ( 10 نقاط ) : يتضمن الاختبار ثلاثة (3) مواضيع للاختيار:
موضوعا عاما،
- دراسة نص تاريخي
- دراسة نص تاريخي يختلف عن السابق.
وتتناول هذه المواضيع أجزاء مختلفة من البرنامج ويختار المترشح واحدا منها على أن يتضمن كل موضوع أسئلة فرعية دقيقة توجه تفكيره.
الجغرافيا ( 10 نقاط ) : يتضمن الاختبار ثلاثة
(3) مواضيع للاختيار:
موضوعا عاما،
- دراسة وثائق : نصوص ومعطيات إحصائية وخرائط ورسوم بيانية..
- دراسة وثائق : نصوص ومعطيات احصائية وخرائط ورسوم بيانية. على أن تختلف هذه الوثائق عن وثائق الموضوع الثاني.
تتناول هذه المواضيع أجزاء مختلفة من البرنامج ويختار المترشح واحدا منها على أن يتضمن كل موضوع أسئلة فرعية دقيقة توجه تفكيره. 9 اختبار اللغة الفرنسية :
الشعب : جميع الشعب.
يتمثل اختبار اللغة الفرنسية في دراسة نص يتعلق ببرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي.
ويتضمن ثلاثة ( 3 ) أجزاء. 1 – فهم النص :
يطلب من المترشح أن يجيب على أسئلة تختبر فيها مقدرته على التحليل والتركيب.
2 - استخدام اللغة.
يطلب من المترشح أن يستعمل معارفه اللغوية ليعقد الصلة بين المضمون والتعبير على هذا المضمون.
3 - الإنتاج الكتابي :
يختار المترشح بين ما يأتي : * إما عرض فكرة معينة أو شرح نقطة معينة أو إعادة معالجة جانب من إشكالية النص * وإما تلخيص النص المقترح. 10 ختبار الانجليزية :
الشعب : كل الشعب.
يشتمل الاختبار في اللغة الانجليزية على ثلاثة
(3 ) أجزاء :
1 - الفهم :
يختبر فهم التلميذ من خلال دراسة نص أصيل أو مقتبس مطابق للبرنامج الرسمي للأقسام النهائية ويتم ذلك في شكل نشاطات تتطلب أجوبة استدلالية أو مرجعية.
2 - معرفة اللغة :
تشتمل على عدد من النشاطات في شكل تمارين لغوية وتمارين نحوية وصرفية.
3 - التعبير الكتابي :
يتضمن هذا الجزء موضوعين اثنين للاختيار.
يجب على المترشح أن يحرر فقرة تتشكل من 10 إلى 15 سطر ( 60 إلى 120 كلمة ) انطلاقا من موضوع يعبر عنه المترشح بنوع من التوجيه أو بكل حرية. 11 اختبار اللغة الاجنبية الثالثة الألمانية أو الإسبانية ) :
الشعبة : الآداب واللغات الاجنبية :
يتمثل اختبار اللغات الأجنبية ( 3 ) " الألمانية أو الإسبانية " بهذه المادة في دراسة نص يتراوح عدد أسطره بين 15 و 18 سطرا ويكون مضمونه مطابقا لبرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي ويشتمل الاختبار على ثلاثة ( 3 ) أجزاء :
1 - الفهم :
يختبر فهم المترشح للنص من خلال ثلاثة أسئلة. 36 الجريدة الرسمية للجمهورية سؤال يتعلق بالفهم الإجمالي للنص سؤال يتعلق بفهم فقرة مهمة من النص شرح جملة أو مجموعة من الجمل التي تكتسي أهمية خاصة في النص والتعليق عليها .
2 - المقدرة اللغوية : ويتشكل هذا الجزء من أربعة
(4 ) تمارين تسمح بتقييم مقدرة المترشح اللغوية ومن أربعة ( 4 ) تمارين لتقييم مقدرته في النحو والصرف.
3 - التعبير الكتابي :
يجب على المترشح أن يحرر فقرة تتشكل من 10 إلى 15 سطرا انطلاقا من موضوع يعبر عنه المترشح بنوع من التوجيه أو بكل حرية. 12 اختبار الاقتصاد والحقوق :
الشعبة : التسيير والاقتصاد.
يشتمل الاختبار اجباريا على سؤالين اثنين يتطرقان في نفس الوقت الى الجوانب الاقتصادية والجوانب القانونية للمفهوم أو الموضوع أو الحالة المقدمة ويمكن أن يكون السؤالان مرتبطين أو مستقلين.
ويجب أن يكونا مستمدين من برامج التدريس الرسمية للمادة. 13 اختبار التسيير المحاسبي والمالي :
الشعبة : التسيير والاقتصاد.
يشتمل الاختبار على جزءين اثنين :
يتشكل الجزء الأول من تمرينين اثنين ويتشكل الجزء الثاني من مسألة أو من دراسة حالة معينة.
ويتناول أحد التمرينين لزوما مادة الرياضيات المالية والإحصائيات المطبقة على التسيير طبقا للبرامج الرسمية.
ويمكن أن يتناول التمرين الثاني تطبيقا إحصائيا على مسألة اقتصادية وتسييرية أو تطبيقا حسابيا ويمكن أن يكون التمرينان متكاملين بالتطرق الى جانبين اثنين للوضعية أو للحالة نفسها.
وتتطرق المسألة الى وضعية محاسبية أو حالة معينة للتسيير وتشتمل ) أو لا تشتمل ) على عدد من الاسئلة والحسابات المتنوعة التي تتعلق بمختلف الجوانب المحاسبية والمالية لتسيير مؤسسة ما. 14 اختبار التربية البدنية والرياضية :
1 - بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، فان العلامة التي تؤخذ بعين الاعتبار هي معدل النقط الفصلية التي تحصل عليها المترشح في السنة الثالثة من التعليم الثانوي.
2 - بالنسبة للمترشحين الأحرار :
- يشتمل الاختبار على جزءين اثنين :
اختبار اجباري يختبر فيه المترشح في ألعاب القوى سباق السرعة المقاومة، القفز، رمي الأثقال.
- اختبار حسب اختيار المترشح : * إما تمارين جمبازية * أو سباق تختبر فيه قدرته على التحمل.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 63-495
- مرسوم تنفيذي رقم 89-94
- مرسوم تنفيذي رقم 92-488
- مرسوم تنفيذي رقم 92-489
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.