قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية 33
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية وفقا للشروط المحددة بموجب هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيكلّف المركز الوطني لتكوين إطارات التربية الوطنية، تحت وصاية الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية :
مفتشو التربية والتكوين مفتشو التغذية المدرسية مفتشو التوجيه المدرسي والمهني،
- المقتصدون .
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة مؤسسات التعليم الثانوي والمدارس الأساسية والمعاهد التكنولوجية للتربية التي ينظم فيها إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الأخرى الخاصة بقطاع التربية الوطنية بموجب مقرّر من مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
المادة 4
فتح المادةيمكن مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أن ينشىء، عند الحاجة بموجب مقرر ، مراكز امتحان ملحقة. وترسل نسخة من هذا المقرّر والمقرر المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى السلطة المكلفة بالوظيف العمومي في أجل قدره خمسة عشر (15) يوما ، ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998.
وزير التربية الوزير المنتدب لدى الوطنية رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أبو بكر بن بوزيد أحمد نوي 2 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية وزارة الفلاحة والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.