قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن إنشاء فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. 13
المادة الأولى
فتح المادةتحدث فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ببجاية البليدة، الجزائر سعيدة، عنابة، قسنطينة، وهران، وغرداية.
المادة 2
فتح المادةيحدد الجدول الملحق بهذا القرار مديريات التربية التابعة لهذه الفروع.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992.
وزير التربية الوطنية الوزير المنتدب للميزانية أحمد جبار علي براهيتي الملحق المتضمن قائمة فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الفرع مديريات التربية الملحقة بالفرع بجاية بجاية - البويرة - جيجل - المسيلة - برج بوعريريج البليدة الشلف - البليدة - الجلفة - المدية الجزائر أدرار – تا منغست - تيزي وزو - سعيدة بشار - تيارت - سعيدة - معسكر
- تيبازة - عين الدفلى الجزائر - ايليزي - بومرداس - تيندوف
- البيض - تيسمسيلت - النعامة عنابة تبسة - سكيكدة - عنابة - قالمة - الطارف - سوق اهراس قسنطينة ميلة - أم البواقي - باتنة - سطيف - قسنطينة - خنشلة وهران تلمسان - سيدي بلعباس - مستغانم - - وهران - عين تموشنت - غليزان غرداية الأغواط - بسكرة - ورقلة - الوادي - غرداية 3 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 76-35
- قانون رقم 84-09
- مرسوم رقم 84-79
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم تنفيذي رقم 89-94
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.