قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 26 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إعادة تنظيم امتحان الشهادة العليا للكفاءة . . 17
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 68-632 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1968 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إعادة تنظيم امتحان الشهادة العليا للكفاءة.
المادة 2
فتح المادةيسمح بالمشاركة في امتحان الشهادة العليا للكفاءة للمعلمين المساعدين المثبتين في الرتبة والحائزين شهادة المستوى الثالث (3) من التكوين الممنوح من قبل المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة والإذاعة والتلفزة.
المادة 3
فتح المادةتحدد تواريخ إجراء امتحان الشهادة العليا للكفاءة وبدء التسجيلات واختتامها بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةترسل ملفات الترشح لامتحان الشهادة العليا للكفاءة إلى مفتشية أكاديمية محافظة الجزائر الكبرى أو إلى مديرية التربية للولاية المستخدمة شهرا (1) على الأكثر قبل التاريخ المحدد للامتحان وتتضمن الوثائق الآتية :
- طلب خطي للمشاركة في امتحان الشهادة العليا للكفاءة،
- نسخة من قرار التثبيت
- نسخة من شهادة المستوى الثالث (3) من التكوين الممنوح من قبل المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة والإذاعة والتلفزة،
- نسخة مصادق عليها من مستخرج السجلات البلدية لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو شهادة أبناء الشهداء أو أرامل الشهداء، عند الاقتضاء، وصل دفع حقوق المشاركة في الامتحان.
المادة 5
فتح المادةيتضمن امتحان الشهادة العليا للكفاءة الاختبارات الكتابية الآتية : 1 دراسة نص : يشتمل الاختبار على سلسلة من الأسئلة حول معرفة لغة التعليم (فهم النص - قواعد اللغة - التعبير الكتابي).
المدة : ساعتان (2)، المعامل : 3 19 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة 2 التربية العامة : يشتمل الاختبار على تحرير موضوع أو شرح نص يهدف إلى تقييم الثقافة التربوية للمترشحين.
المدة : ساعتان (2)، المعامل : 3 3 تعليمية المادة : يشتمل الاختبار على موضوع أو سلسلة من الأسئلة ترمي إلى تقييم مدى التحكم في الطرق والتقنيات وأساليب التعليم المطبقة في مختلف المواد للطورين الأول والثاني من المدرسة الأساسية.
المدة : ساعتان (2)، المعامل : 2 4 الرياضيات : يتضمن الاختبار سلسلة من التمارين متدرجة الصعوبة، يهدف إلى تقييم قدرة المترشحين على التحكّم في النظريات والاستدلالات الرياضية وتطبيقها في حل المسائل.
المدة : ساعتان (2)، المعامل : 2 5 العلوم : يشتمل الاختبار على سؤالين (2) حول كل من المواد الآتية :
العلوم الطبيعية والفيزيائية والكيمياء، تستهدف تقييم الإلمام المتعلّق بالوسط الطبيعي والقوانين التي تسيره.
يعالج المترشحون على الخيار أحد السؤالين في كل مادة .
المدة : ساعتان (2)، المعامل : 1 6 التاريخ والجغرافيا : يشتمل الاختبار على سؤال في التاريخ وسؤال في الجغرافيا، يهدف إلى تقييم معرفة المترشحين وكفاءتهم في استعمال وثائق التاريخ والجغرافيا.
المدة : ساعتان (2)، المعامل : 1 7 التربية الإسلامية : تتمثل في شرح آية من القرآن أو حديث نبوي أو تحرير موضوع مستوحى من الثقافة الإسلامية.
المدة : ساعة (1) واحدة، المعامل : 1
المادة 6
فتح المادةكل علامة تقل عن 20/5 في جميع اختبارات الامتحان يقصى صاحبها .
المادة 7
فتح المادةتتضمن اختبارات امتحان الشهادة العليا للكفاءة البرامج الملحقة بأصل هذا القرار .
المادة 8
فتح المادةتتولّى اختيار مواضيع اختبارات امتحان الشهادة العليا للكفاءة لجنة تتشكل من :
مفتشي التعليم والتكوين مفتشي التربية والتعليم الأساسي.
المادة 9
فتح المادةيعتبر ناجحا في امتحان الشهادة العليا للكفاءة المترشحون الحائزون معدلا يساوي أو يفوق 20/10 ولم يحصلوا على نقطة مقصية.
المادة 10
فتح المادةتتكوّن لجنة المداولات من :
مدير التربية أو ممثله، رئيسا، مفتش الوظيف العمومي أو ممثله، عضوا، ممثل منتخب عن لجنة المستخدمين المنتمين إلى السلك أو الرتبة المعنيين، عضوا.
المادة 11
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الشهادة العليا للكفاءة بصفة متدربين في رتبة معلمي المدرسة الأساسية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 26 يوليو سنة 1999.
عن وزير التربية عن الوزير المنتدب لدى الوطنية رئيس الحكومة الأمين العام المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي عبد الكريم تبون جمال خرشي 20 الجريدة الرسمية للجمهور ائرية وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.