قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية. 35
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة 36 الجريدة الرسمية للجمهورية المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بقطاع التربية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية :
- مفتش التربية والتعليم الأساسي، مفتش التوجيه المدرسي والمهني مقتصد، نائب مقتصد، مدير ملحقة مدرسة أساسية، مدير مدرسة أساسية، مدير مؤسسة التعليم الثانوي.
المادة 3
فتح المادةيكلّف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية :
- أستاذ التعليم الثانوي
- أستاذ تقني في الثانوية مساعد التربية مساعد المصالح الاقتصادية مفتش التربية والتكوين أخصائي نفساني تقني مستشار في التوجيه المدرسي والمهني مستشار رئيسي في التوجيه المدرسي والمهني، مستشار في التغذية المدرسية مفتش التغذية المدرسية.
المادة 4
فتح المادةيمكن مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ومدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أن ينشئا بموجب مقرر ، عند الحاجة وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة من بين المؤسسات الخاضعة لوصاية وزارة التربية الوطنية.
ترسل نسخة من المقرّر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل قدره خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005.
وزير التربية عن رئيس الحكومة الوطنية وبتفويض منه أبو بكر بن بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.