مرسوم تنفيذي رقم 94-226
مرسوم تنفيذي رقم 94-226 مؤرخ في 15 صفر عام 1415 الموافق 24 يوليو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 والمذكور أعلاه بالفقرة الآتية:
" يمكنه أن يحيل الاعتمادات الى مديري الفروع الذين يعملون بصفتهم أمرين بالصرف ثانويين".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1415 الموافق 24 يوليو سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 94-226
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.