قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1418 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 الموافق 7 فبراير سنة 1998 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 29 والمتعلق بإعادة تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي. 21
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الملحق الأول المرفق بالقرار المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه، طبقا لما هو وارد في الملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1418 الموافق 7 فبراير سنة 1998.
عن وزير التعليم العالي عن وزير التربية والبحث العلمي الوطنية الأمين العام الأمين العام بلقاسم عزوت عبد الكريم تبون الملحق الأول مدة الاختبارات ومعاملاتها 4 شعبة التسيير والاقتصاد :
الرقم الاختبارات المعاملات | المدة 5.4.3.2.1 بدون تغيير
6 - الفلسفة 2 3 س 9.8.7 بدون تغيير ملاحظة : بدون تغيير. 5 شعبة علوم الطبيعة والحياة :
الرقم الاختبارات المعاملات المدة 4.3.2.1 بدون تغيير 5 الفلسفة 2 3 س 6 التاريخ والجغرافية 2 2 3 س 9.8.7 بدون تغيير ملاحظة : بدون تغيير. 6 شعبة العلوم الدقيقة :
الرقم الاختبارات المعاملات المدة
1 - الرياضيات 7 5 4 س
2 - الفيزياء والكيمياء 7 5 4 س 4.3 بدون تغيير
5 - الفلسفة 2 2 3 س
6 - التاريخ والجغرافية 2 2 3 س 9.8.7 بدون تغيير ملاحظة : بدون تغيير. 7 شعبة التكنولوجيا :
الرقم الاختبارات المعاملات المدة 4.3.2.1 بدون تغيير 5 الفلسفة 2 2 3 س 6 التاريخ والجغرافية 2 2 3 س 9،8،7 بدون تغيير
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 63-495
- مرسوم تنفيذي رقم 89-94
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
- مرسوم تنفيذي رقم 94-265
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.