قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن والمسابقات، المعدل
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى (الفقرة (2) من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 ، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : 30 نوفمبر سنة 2005 م
"المادة الأولى :
تحدث فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في أم البواقي وباتنة وبجاية والبليدة والجزائر وسعيدة وعنابة ووهران وغرداية".
المادة 2
فتح المادةيعدل الملحق المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992، المعدل والمذكور أعلاه، كما هو محدد في الجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 عن وزير المالية عن وزير التربية الوطنية الأمين العام الأمين العام عبد الكريم لكحل بوبكر خالدي الملحق جدول يتضمن قائمة الفروع ومديريات التربية الملحقة بها مكان إقامة الفرع | مديريات التربية الملحقة بالفرع أم البواقي أم البواقي - قسنطينة - تبسة - ميلة - خنشلة باتنة باتنة - بسكرة - مسيلة - سطيف بجاية بجاية - برج بوعريريج - البويرة جيجل البليدة البليدة - تيبازة - المدية - عين الدفلى - الشلف الجزائر الجزائر – تا منغست - إيليزي - بومرداس - تيزي وزو سعيدة سعيدة - معسكر - تيارت - النعامة - البيض - سيدي بلعباس - بشار - تيسمسيلت عنابة عنابة - الطارف - سوق أهراس - سكيكدة - قالمة وهران وهران – عين تموشنت - تلمسان مستغانم - غليزان - أدرار – تندوف غرداية غرداية - الأغواط – ورقلة - الوادي
- الجلفة. 28 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 نوفمبر سنة 2005 م وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 76-35
- قانون رقم 84-09
- مرسوم رقم 84-79
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 89-94
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.