قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 ، يتضمن تكوين فريق يكلف بالتفكير في تصور إجراء تقني يتعلق باقتناء تجهيزات التصوير الضوئي والاحتكار الذي يمارسه المعهد الوطني للخرائط في مجال الأنشطة الخرائطية. 25
المادة الأولى
فتح المادةيكون فريق وزاري مشترك . يكلف بالتفكير فيما يأتي :
- يتصور الإجراءات التقنية التي تسهل اقتناء تجهيزات طبوغرافية وتصويرية ضوئية وتحديد المواقع عن طريق الاقمار الصناعية مع ادخال الجانب الأمني المرتبط باستعمال هذه التجهيزات في الحسبان، يضبط إجراءات تنازل المعهد الوطني للخرائط عن الصور الشفافة للكليشيهات الجوية اللازمة لأشغال التصوير الضوئي التي يقوم بها المستعملون الآخرون غير مستعملي وزارة الدفاع الوطني.
يعرض الآراء والتوصيات على السلطات قصد إلغاء الاحتكار في اطار المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، والاجراءات المترتبة على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 مايو سنة 1993 والمنشور في العدد 47 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيضم هذا الفريق الذي يرأسه الرائد فاروق دومي : * عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية :
- السيد محمد شتاح. * عن وزارة الاقتصاد :
السيد عمار علوي ( الوكالة الوطنية لمسح الاراضي )، السيد زكي بلقائد ( الوكالة الوطنية لمسح الاراضي ). * عن وزارة الدفاع الوطني :
النقيب عمر فاروق زرهوني
- النقيب حسين حاج خلوف المستخدم المدني الشبيه أبو بكر الصديق قجار.
المادة 3
فتح المادةيمكن رئيس الفريق أن يستعين بأي شخص يرى أن مشاركته مفيدة في تقدم الأشغال.
المادة 4
فتح المادةيجتمع الفريق بمبادرة من رئيسه في التاريخ والساعة والمكان التي يحددها الرئيس.
المادة 5
فتح المادةتنتهي الأشغال باستخلاص نتائج صريحة تقدم للسلطات الوصية بغية تطبيقها.
المادة 6
فتح المادةيحل فريق التفكير فور إنجاز مهمته.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994.
عن وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية رئيس أركان والجماعات المحلية الجيش الوطني الشعبي سليم سعدي اللواء محمد العماري عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- أمر رقم 67-211
- أمر رقم 75-74
- مرسوم رقم 76-62
- مرسوم رقم 84-385
- مرسوم رئاسي رقم 92-440
- مرسوم رئاسي رقم 94-46
- مرسوم تنفيذي رقم 89-234
- مرسوم تنفيذي رقم 92-371
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-385
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.