قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 غشت سنة 1991 والمتضمن ترتيب المناصب العليا للوكالة الوطنية المسح الأراضي المعدل
المادة الأولى
فتح المادةيعدل تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لمسح الأراضي الواردة في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه ويتمم كما يلي :
التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف القسم المستوى التسلسلي | المدير أ 1 لى نائب مدير التخطيط والمراقبة أ 1 م نائب مدير البحث والتطوير نائب مدير الوسائل نائب مدير الانتاج نائب مدير المستخدمين أ 1 الوكالة الوطنية المسح م والمالية الأراضي مدير فرع جهوي أ 1 م مدير فرع محلي أ 1 1- م رئيس مصلحة التخطيط أ 1
م - 2 والمتابعة رئيس مصلحة المراقبة والتسيير رئيس مصلحة الدراسات والابحاث رئيس مصلحة البرمجة 73 5 جمادى الثانية عام 1415 شروط طريقة الرقم شغل انتعيين الاستدلالي المنصب 1080 مرسوم مهندس دولة أو مهندس قرار من تطبيق مسح الأراضي خبرة الوزير 840 مهنية :
مهندس دولة 5 سنوات مهندس تطبيق 7 سنوات ليسانس، شهادة أو مستوى 840 يعادلهما خبرة مهنية : 5 قرار من سنوات الوزير مهندس دولة أو تطبيق المسح 840 الأراضي، خبرة مهنية :
مهندس دولة 5 سنوات قرار من مهندس تطبيق 7 سنوات الوزير مهندس دولة أو تطبيق المسح 778 الأراضي، خبرة مهنية :
مهندس دولة 4 سنوات مهندس تطبيق 6 سنوات قرار من الوزير مهندس دولة أو تطبيق 686 خبرة مهنية :
مهندس دولة 4 سنوات.
مهندس تطبيق 6 سنوات مقرر من المدير 5 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف رئيس مصلحة التفتيش الوطني رئيس مصلحة التصوير أ القياسي رئيس مصلحة الاعلام الآلي رئيس مصلحة الاستنساخ الخطي والطبع رئيس مصلحة المالية الوكالة الوطنية المسح والمحاسبة الأراضي رئيس مصلحة الموارد البشرية رئيس مصلحة التكوين أ وتحسين المستوى رئيس مصلحة الصيانة رئيس مصلحة التجهيز والصفقات رئيس مصلحة الدعم الجدول ( تابع ) التصنيف شروط طريقة القسم المستوى الرقم التعيين شغل التسلسلي الاستدلالي المنصب مهندس دولة أو تطبيق مقرر من خبرة مهنية : المدير 1 م - 2 686 مهندس دولة 4 سنوات مهندس تطبيق 5 سنوات.
مهندس دولة أو تطبيق مقرر من ليسانس، شهادة أو مستوى المدير يعادلهما خبرة مهنية :
مهندس دولة 4 سنوات مهندس تطبيق ليسانس 6 سنوات. 1 م 2-686
المادة 2
فتح المادةيعدل تصنيف المناصب العليا الأخرى للوكالة الوطنية لمسح الأراضي المبينة في الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه ويتمم كما يلي :
الجدول ( تابع التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف القسم رئيس قسم التخطيط 18 2 والمراقبة رئيس قسم التفتيش الجهوي رئيس قسم الأشغال.
الخاصة رئيس قسم الادارة 18 2 العامة الوكالة الوطنية لمسح رئيس مشروع 18 2 الأراضي رئيس مكتب 17 5 16 1 رئيس فرقة 15 1 ) شروط طريقة شغل التعيين الرقم المنصب الاستدلالي 606 مهندس دولة أو تطبيق مقرر من خبرة مهنية : المدير مهندس دولة 3 سنوات مهندس تطبيق 5 سنوات 606 ليسانس شهادة أو مستوى مقرر من يعادلهما خبرة مهنية : 5 المدير سنوات. 606 ليسانس شهادة أو تطبيق مقرر من خبرة مهنية المدير مهندس دولة 3 سنوات مهندس تطبيق 5 سنوات. 581 مهندس دولة أو تطبيق مقرر من شهادة أو مستوى يعادلهما المدير خبرة مهنية 3 سنوات بهذه الصفة. 482 مفتش، خبرة مهنية 3 سنوات بهذه الصفة. 434 مفتش مسح الأراضي خبرة مقرر من مهنية 3 سنوات بهذه المدير الصفة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة عن وزير المالية الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي 1994.
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان يوسف بغول 5 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 89-234
- مرسوم تنفيذي رقم 90-334
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.