قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية والخارجية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية والخارجية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، طبقا للجداول الآتية :
حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد مناصب الشغل (1) (2) ( 2+1 ) التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الصنف الرقم الكامل عامل مهني من المستوى الأول 1 حارس 15 سائق سيارة من المستوى الأول 5 عامل مهني من المستوى الثاني 1 عون وقاية من المستوى الأول 13 المجموع العام 35 الجزئي الكامل الجزئي الاستدلالي
12 - - 13 1 200
- - - 15
- - - 5 2 219
- - - 1 3 240
- - - 13 5 288
12 - - 47 18 الجريدة الرّسميّة
2 - الجدول الخاص بالمديريات الجهوية :
المديريات مناصب الشغل الجهوية عون وقاية من المستوى الأول المديرية سائق سيارة من المستوى الأول الجهوية حارس للجزائر عامل مهني من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول المديرية سائق سيارة من المستوى الأول الجهوية حارس لوهران عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول المديرية سائق سيارة من المستوى الأول الجهوية حارس لقسنطينة عامل مهني من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي المديرية عون وقاية من المستوى الأول الجهوية سائق سيارة من المستوى الأول لورقلة حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول المديرية سائق سيارة من المستوى الأول الجهوية حارس لبشار عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد ( 2+1 ) التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الصنف الرقم الكامل الجزئي الكامل الجزئي الاستدلالي
18 - - - 18 5 288
9 - - - 9 2 219
34 - - - 34 1 200
2 - - - 2 5 288 1 25 - - 26 1 200 64 25 - - 89
22 - - - 22 5 288
5 - - - 5 2 219
25 - - - 25 1 200
- 22 - - 22 1 200 52 22 - - 74
24 - - - 24 5 288
15 - - - 15 2 219
32 - - - 32 1 200
1 - - - 1 5 288
- 30 - - 30 1 200 72 30 - - 102
6 - - - 6 5 288
10 - - - 10 2 219
20 - - - 20 1 200
- 14 - - 14 1 200 36 14 - - 50
11 - - - 11 5 288
8 - - - 8 2 219
21 - - - 21 1 200
- 11 - - 11 1 200 40 11 - - 51
2 - الجدول الخاص بالمديريات الجهوية : (تابع) المديريات مناصب الشغل الجهوية عون وقاية من المستوى الأول المديرية سائق سيارة من المستوى الأول الجهوية حارس للشلف عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني المديرية سائق سيارة من المستوى الأول الجهوية حارس لسطيف عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المديرية حارس الجهوية عامل مهني من المستوى الأول لبسكرة المجموع الجزئي المجموع العام التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد ( 2+1 ) التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الصنف الرقم الكامل الجزئي الكامل الجزئي الاستدلالي
16 - - - 16 5 288
10 - - - 10 2 219
15 - - - 15 1 200
- 16 - - 16 1 200 41 16 - - 57
15 - - - 15 5 288
3 - - - 3 3 240
13 - - - 13 2 219
33 - - - 33 1 200
- 15 - - 15 1 200
1 - - - 1 1 200 65 15 - - 80
9 - - - 9 5 288
6 - - - 6 2 219
17 - - - 17 1 200
- 10 - - 10 1 200 32 10 - - 42 402 143 - - 545 "
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1433 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة الموافق أوّل غشت سنة .2012 عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.