قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 ، يحدد إجراءات حماية الأملاك العقارية العسكرية والمواقع والمنشآت الحساسة أثناء أشغال التقاط الصور الجوية. 6
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار تدابير حماية الأملاك العقارية العسكرية والمواقع والمنشآت الحساسة بمناسبة تنفيذ أشغال التقاط الصور الجوية التي يسندها في إطار التعامل الثانوي بالمعهد الوطني للخرائط إلى متعاملين مواطنين أو أجانب متخصصين في هذا الميدان والتي تدخل في إطار مشروع " الوثائق العقارية العامة " الممول عن طريق اتفاق قرض منحه البنك الدولي للإنشاء والتعمير للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيجب على المتعاملين الذين يطلبون التقاط صور جوية غير التي ينجزها المعهد الوطني للخرائط، في إطار أشغال الخرائط وتتطلب استعمال وسائل خاصة، أن يودعوا لدى المعهد الوطني للخرائط ملفا معللا للحصول على الرخصة التي تسمح بالشروع في إجراء الإنجاز،
المادة 3
فتح المادةيتضمن الملف المذكور في المادة 2 أعلاه، بالإضافة إلى العناصر التي تبرر اللجوء إلى أشغال التقاط صور خاصة، المعلومات المتعلقة بالإطار الإداري والقانوني للمشروع وخصائصه التقنية وكذلك رزنامة الأشغال المتعلقة به.
المادة 4
فتح المادةفي حالة اللجوء إلى متعامل آخر غير المعهد الوطني للخرائط، قصد إنجاز أشغال التقاط صور جوية وبعد الحصول على الرخصة المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تمنحها وزارة الدفاع الوطني، يسهر المعهد الوطني للخرائط على سير العملية حسب الإجراء الآتي :
1 - إعداد دفتر شروط الأشغال المزمع تنفيذها،
2 - ال التنظيم المفصل للمهمة التصويرية
3 - رخصة التحليق الجوي 4 – محضر اختتام الأشغال.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتضمن دفتر الشروط الذي يسلم لمقدمي العروض مساهمة الشروط التعاقدية المتعلقة على وجه الخصوص بالمراقبة التقنية والأمنية للطائرة والتجهيزات وكذلك مساهمة تقنيين إثنين
(2) مواطنين على الأقل أثناء عمليات التقاط الصور وذلك باستثناء أشغال المخبر التي يختص بها المعهد الوطني للخرائط دون سواه.
المادة 6
فتح المادةتجرى المراقبة التقنية والأمنية للطائرات وكاميرات التصوير قبل كل طيران قصد التأكد بأن الطائرة لا تتضمن أي تجهيز آخر غير ذلك المقرر لإنجاز العمل المطلوب وتسند هذه العملية إلى فريق يتكون من :
أخصائي يمثل قيادة القوات الجوية أخصائي في التقاط الصور الجوية من المعهد الوطني للخرائط، ممثل مصالح الأمن في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 7
فتح المادةيترتب على عمليات المراقبة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، إعداد محاضر تسلم للمعهد الوطني للخرائط قبل كل طيران.
المادة 8
فتح المادةيتولى خلال تنفيذ عمليات الثقاط الصور الجوية المحددة في المادة الأولى أعلاه، تقنيان مواطنان ( 2 ) المراقبة على متن الطائرة. يحرر في نهاية العمليات المذكورة تقريرا عن المهمة يسلم الى المعهد الوطني للخرائط بعد كل طيران.
المادة 9
فتح المادةيحرر المعهد الوطني للخرائط، في نهاية كل عملية تتطلب مساهمة شريك أجنبي محضرا مفصلا عن تنفيذ الأشغال.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية اليمين زروال والجماعات المحلية سليم سعدي وزير الاقتصاد مراد بن اشنهو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.