قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 مهمتها الرئيسية. 31 الوطني الموافق 15 مايو سنة 1993 ، يتضمن تكوين فريق للتفكير في تصور تدابير الحماية الأملاك العقارية العسكرية والمواقع والأماكن. 5
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس فريق وزاري مشترك للتفكير ، يكلف بما يلي :
تصور التدابير التقنية المرتبطة بالقيام بأخذ الوكالة الوطنية لمسح الأراضي لقياسات جوية ذات مقياس كبير لازمة لاعداد مسح الأراضي العام بالمناطق الريفية والحضرية السهر على الصعيد الخرائطي على حماية الأملاك العسكرية والمواقع والأماكن.
المادة 2
فتح المادةيتكون الفريق المذكور، تحت رئاسة الرائد فاروق دومي، من السادة :
عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية :
- السيد محمد شتاح.
عن وزارة الاقتصاد :
السيد عمار علوي.
عن وزارة الدفاع الوطني :
- النقيب عمر فاروق زرهوني
- النقيب حسن حاج خلوف عن المعهد الوطني للخرائط :
- السيد عمر تاحرات.
المادة 3
فتح المادةيمكن رئيس الفريق الاستعانة بأي شخص تكون مشاركته مفيدة في تقديم الأشغال.
المادة 4
فتح المادةيجتمع الفريق بمبادرة من رئيسه وفي التاريخ والساعة والمكان المحدد من قبله.
المادة 5
فتح المادةتكون الأشغال موضوع نتائج مستعجلة تعرض قصد تطبيقها على الوزارات الوصية على مختلف الهياكل والهيئات الوطنية المعنية بانجاز مشروع " الوثائق العقارية العامة" الممول في اطار القرض الذي منحه البنك الدولي للانشاء والتعمير للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةيحل فريق التفكير بالحكم ذاته فور انجاز مهمته.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993.
وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية والجماعات المحلية اللواء خالد نزار محمد حردي عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي وزارة الشؤون الخارجية .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.