مرسوم رئاسي رقم 92-440 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون المالي الموقع ببروكسل في 6 ديسمبر سنة 1991 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا .2209
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 3488 - آل الموقع في 5 غشت سنة 1992 | بواشنطن ( دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع الوثائق العقارية العامة، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 2
فتح المادةتتم تدخلات البنك الجزائري للتنمية، والوكالة الوطنية لمسح الأراضي، والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية، ووزارة العدل ووزارة الفلاحة، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل والاحكام المنصوص عليها في الملحق رقم (1) بالنسبة للبنك الجزائري للتنمية، والملحق رقم (2) بالنسبة للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة العدل ووزارة الفلاحة.
المادة 3
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمعهد الوطني للخرائط والوزراة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة العدل ووزارة الفلاحة، اتخاذ جميع التراتيب القانونية والتعاقدية والعملية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992 .
علي كافي الملحق رقم ( 1 )
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة طبقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والرقابة.
المادة 2
فتح المادةيهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال تعبئة القرض المذكور أعلاه، وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل والمطبقة في ميدان الميزانية والمحاسبة والرقابة والتحويل والعلاقات المالية الخارجية والتخطيط وبرمجة المبادلات الخارجية وابرام الصفقات الى ما يأتي :
1 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض، المنصوص عليه في اتفاق القرض، وذلك بالاتصال مع الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة الفلاحة ووزارة العدل. -2 التدقيق في مدى مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض، عند اعداد طلبات صرف القرض.
3 - التأكد من وجود ملاحظة خدمة منجزة" عندما تكون مطلوبة في الوثائق الثبوتية التي تقدمها الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة الفلاحة ووزارة العدل، قصد الدفع. 4 تقديم طلبات صرف القرض لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
المادة 3
فتح المادةتقتطع الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة الفلاحة ووزارة العدل القرض المقرر في اطار اتفاق القرض المذكور أعلاه، في حدود اعتمادات الميزانية المقرر إنجازها في المخطط السنوي على أساس الصفقات العمومية المعدة بصفة منتظمة والتي يطبقها الآمر بالصرف المعني.
المادة 4
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية ما يأتي :
اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والتعاقدية والميدانية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي يكون طرفا فيها.
القيام بجميع العمليات والحصائل والرقابة وتقدير مدى تنفيذ اتفاق القرض. 2206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 5
فتح المادةيقوم البنك الجزائري للتنمية بعمليات صرف القرض، طبقا لأحكام الاتفاق المذكور أعلاه، لتمويل العمليات المبرمجة في اطار المخطط المتعدد السنوات وميزانية الوكالة الوطنية لمسح الأراضي وفي ميزانيات الوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة الفلاحة ووزارة العدل وفي المخطط السنوي للمعهد الوطني للخرائط.
المادة 6
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية أن يسهر، في اطار تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، على احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال التعهد والأمر بالصرف.
الباب الثاني — شروط التسيير المحاسبي
المادة 7
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع الاجراءات المادية والتنظيمية للقيام بالتسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في اطار موضوع هذا المرسوم، للبيان في حسابات منفردة، تخضع للرقابة القانونية، وتبلغ بانتظام الى المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد، كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة، ويجب أن تكون وثائق المحاسبة والمستندات الثبوتية جاهزة في كل وقت لعرضها على رقابة كل جهاز للرقابة أو التفتيش في عين المكان وحسب كل وثيقة.
الباب الثالث — شروط التسديد
المادة 9
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لكي تقوم الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة الفلاحة ووزارة العدل، بالتزاماتها المالية في آجالها، بكيفية تحافظ بها على مصالح الدولة.
المادة 10
فتح المادةتقوم المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد بعمليات تسديد القرض ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمالات المنجزة والمطابقة للمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها لها البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة الفلاحة ووزارة العدل.
العدد 87 14 جمادى الثانية عام 1413 ه
المادة 11
فتح المادةتقوم المصالح المعنية في وزارة الاقتصاد بما يأتي :
تتخذ التدابير الضرورية لفتح خط في حساب الاقتراض المفتوح لدى الوكالة المركزية للخزينة لتسديد القرض بواسطة الامكانيات القانونية المخصصة لهذا الشأن، تقوم باعداد حصيلة هذا الحساب فيما يخص الايرادات والنفقات بصفة دورية.
المادة 12
فتح المادةيتعين على المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد المذكورة في المادة 10 أعلاه، والبنك الجزائري للتنمية، توقع الموارد المالية الضرورية للتسديد عند حلول آجال استحقاق القرض.
الباب الرابع — شروط الرقابة والتنسيق
المادة 13
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية أن يرسل كل ثلاثة أشهر وكل سنة، الى وزارة الاقتصاد، وعن طريقها إلى أعضاء المجلس الوطني للتخطيط ووزارة الشؤون الخارجية والوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة الفلاحة ووزارة العدل، تقويما عن استعمال القرض، وكذا جميع العناصر ذات التأثير على العلاقات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير وتطورها.
المادة 14
فتح المادةينجز البنك الجزائري للتنمية تقويما محاسبيا لاستعمال اتفاق القرض في كل مرحلة، ويعد تقريرا نهائيا لتنفيذ هذا الاتفاق في كل جوانبه ، ويرسله الى السلطات المذكورة في المادة 13 أعلاه، كما يرسل ذلك الى الأمانة العامة للحكومة لغرض التنسيق والدراسات والاعلام المرتبط بذلك.
المادة 15
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه، التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال التفتيش الذي تقوم به مصالح المفتشية العامة للمالية والمصالح المختصة التابعة لوزارة الاقتصاد، التي ينبغي لها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة.
الملحق رقم ( 2 )
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتتولى عمليات انجاز المشروع الممول بواسطة اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة الفلاحة ووزارة العدل، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق الكيفيات المحددة أدناه.
الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والميدانية
الفصل الأول — في مجال انجاز المشروع
المادة 2
فتح المادةتتولى الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة الفلاحة ووزارة العدل في حدود اختصاصاتها وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والسلطات الأخرى المختصة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تنفيذ العمليات اللازمة لانجاز المشروع، لاسيما العمليات الآتية : 1 التكفل بمسار ابرام الصفقات، بما فيها الجوانب الادارية والمالية والتقنية ، بما في ذلك اختيار الموردين مسبقا،
2 - تحضير الملفات الخاصة بابرام الصفقات، ولا سيما المناقصات على أساس الملف التقني ودفتر الشروط المتعلق بالمشروع المحدد مسبقا والمصادق عليه من طرفهم ) الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة الفلاحة ووزارة العدل ) ،
3 - عرض ملفات المناقصات على اللجان الداخلية المختصة، المكونة والمشغلة بصفة منتظمة، لانجاز المناقصة في الشفافية ومن أجل المحافظة على مصالح الدولة تجاه أي متعاقد آخر 4 ابرام العقود المتعلقة باقتناء التجهيزات وبالأشغال والخدمات والتكوين والتعاون التقني وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
5 - دفع الرسوم الجمركية ورفع اللوازم موضوع العقود في اطار انجاز المشروع
6 - استلام اللوازم والتجهيزات والقيام بعمليات المراقبة التقنية والتحقق من هذه اللوازم والتجهيزات والأشغال وفق الأحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق الخصوصيات التقنية المبينة في دفتر الشروط، 7 تسيير الضمان التعاقدي والقانوني ( كفالة التنفيذ الجيد وكفالة استرجاع الدفع المسبق ) وكل منازعة محتملة ازاء المورد.
الفصل الثاني — في مجال الدراسات والتعاون التقني
المادة 3
فتح المادةتقوم الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة الفلاحة ووزارة العدل، تماشيا مع أهداف المشروع والمقاييس والقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بتنفيذ العمليات الرامية الى ما يلي :
تحديد الدراسات التي تتطلب خبرة أو استشارة، اختيار الخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة اختيارا تقنيا،
- اعداد دفتر الشروط المتعلق بالدراسات الواجب القيام بها في اطار تنفيذ المشروع، برنامج الانجاز ومراقبة عمليات الدراسات والتعاون التقني بالتنسيق مع السلطات المختصة قانونا.
الفصل الثالث — في مجال التكوين
المادة 4
فتح المادة! : تقوم الوكالة الوطنية لمسح الأراضي ووزارة العدل، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، باتخاذ التدابير الادارية اللازمة لتنفيذ عمليات التكوين من جانب المتعاقد الشريك في الجزائر وفي الخارج من أجل انجاز المشروع.
المادة 5
فتح المادةتتمثل أهداف برنامج التكوين فيما يأتي :
تكوين المستخدمين الموجودين والجدد في الوكالة الوطنية لمسح الأراضي في مؤهلات خاصة بميدان مسح الأراضي، 2208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- وضع جهاز دائم للتكوين لدى الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، تكوين المكونين لفائدة وزارة العدل لتعزيز امكانيات القضاة المكلفين بالمنازعات العقارية.
المادة 6
فتح المادةتقوم الوكالة الوطنية لمسح الأراضي ووزارة العدل باعداد برنامج التكوين بالتعاون مع المتعاقد الشريك
الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبة والمالية والعلاقات والرقابة
المادة 7
فتح المادةتتخذ الوكالة الوطنية لمسح الأراضي كل التدابير اللازمة على مستوى هياكها ونشاطاتها وأجهزتها وعلاقاتها المؤسساتية والتعاقدية لتضمين الأخذ بعين الاعتبار العدد 87 14 جمادى الثانية عام 1413 ه
4 - اعداد بطاقات العقارات التي تكون موضوع السجل العقاري
5 - القيام بعمليات توافق مسح الأراضي والسجل العقاري، التي يقوم بها الحفظ العقاري،
6 - تنظيم الأرشيف والاستشارة وتوزيع وثائق مسح الأراضي والوثائق العقارية بواسطة امكانيات الاعلام الآلي والسهر على مراجعتها بصفة منتظمة،
7 - القيام بمراقبة أشغال المهندسين ومكاتب الدراسات الطبرغرافية الخاصة المنجزة لصالح الادارات العمومية.
المادة 10
فتح المادةتعد الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والسلطات المختصة الأخرى، تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لانجاز محتويات المشروع الممول من القرض لفائدة الوكالة الوطنية لمسح الأراضي وفي في مخططاتها المتعددة السنوات المعدة وفقا للقوانين | اطار قوانين المالية ومخططات التجهيز.
والتنظيمات الجاري بها العمل للطرق والامكانيات اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة بها بواسطة النصوص التي تخضع لها .
المادة 8
فتح المادةتتخذ الوكالة الوطنية لمسح الأراضي كل التدابير الادارية من أجل دراسة وتقديم واعداد مشروع مخططها المتعدد السنوات وفقا للقوانين والتنظيمات المطبقة ووفقا للمواعيد المقررة في هذا الصدد.
المادة 9
فتح المادةتتخذ الوكالة الوطنية لمسح الأراضي كل التدابير اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بها في اطار المخطط المتعدد السنوات المعد وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
لا سيما اعداد المسح العام للأراضي على مستوى التراب الوطني : 1 القيام بأشغال التحقيق العقاري ورسم الحدود والطبوغرافية بواسطة وسائل أرضية أو فتوغرامترية اللازمة لاعداد المسح العام للأراضي ولتسجيل العقارات الممسوحة في السجل العقاري
2 - اعداد العقود والملفات الخاصة بأشغال لجان مسح الأراضي ورسم الحدود المقررة في اطار التنظيم المسير لاجراءات اعداد مسح الأراضي والقيام بأمانة ذلك، -3 القيام بصياغة مخططات مسح الأراضي والوثائق الملحقة وضبطها،
المادة 11
فتح المادةيتخذ المعهد الوطني للخرائط كل التدابير اللازمة لانجاز الصور الجوية والركائز الفتوغرامترية الأساسية اللازمة لاعداد المسح العام للأراضي الذي تقوم به الوكالة الوطنية لمسح الأراضي.
المادة 12
فتح المادةتتخذ الوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية كل التدابير اللازمة لتسجيل وثائق مسح الأراضي في الحفظ العقاري باستعمال نظام التسجيل بالاعلام الآلي للملكيات.
المادة 13
فتح المادةتتخذ وزارة الفلاحة كل التدابير اللازمة لانجاز دراسة تحدد السياسة العقارية في المستقبل.
المادة 14
فتح المادةتتخذ وزارة العدل كل التدابير اللازمة لانجاز دراسة لتحضير قاعدة المعلومات قانونية واعداد مكتبة قانونية عقارية موجهة للجهات القضائية.
المادة 15
فتح المادةتقوم الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة الفلاحة ووزارة العدل، بما يأتي :
1 - تتولى، وفقا للقوانين والتنظيمات النفقات المتعلقة بصفقة الأشغال واللوازم والخدمات المبرمة في اطار انجاز المشروع الممول من اتفاق القرض وفي حدود اعتمادات الدفع السنوية بواسطة المساهمات النهائية الممنوحة وفقا لترخيصات البرامج المتوقعة
2 - ترسل الى البنك الجزائري للتنمية، الملفات المتعلقة بهذه الصفقات ( الوثائق والمستندات الثبوتية | والفواتير والعقود وكل الوثائق الأخرى المطلوبة في الدفع | الواجب ( سواء أجل دفع التسبيق أو الدفع الكامل مقابل | كل عملية، وذلك قصد تقديم طلبات السحب لدى البنك الدولي للانشاء والتعمير.
المادة 16
فتح المادةيجب على الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة الفلاحة ووزارة العدل أن تتولى وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ما يأتي :
أ - المحاسبة المتعلقة بكل عمليات الدفع المنجزة في اطار انجاز المشروع الممول بواسطة اتفاق القرض، ب اعداد الحصائل المحاسبية، ج حفظ واعداد أرشيف لكل الوثائق الادارية والميزانية والمحاسبية والمالية والتقنية المتعلقة بانجاز المشروع .
المادة 17
فتح المادةتعد الوكالة الوطنية لمسح الأراضي كل
المادة 21
فتح المادةزيادة على المتابعة والرقابة، التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والوزارات الأخرى المعنية بانجاز المشروع، تنشأ لجنة لتنسيق المشروع يرأسها الوزير المكلف بالأملاك الوطنية، وتتكون من :
ممثل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، ممثل المعهد الوطني للخرائط، ممثل وزارة الفلاحة ممثل وزارة العدل.
تسهر هذه اللجنة، في حدود اختصاصاتها ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على انجاز عمليات المتابعة الاقتصادية والادارية والتقنية والمالية والتجارية والميزانية والمحاسبية على أساس برنامج انجاز المشروع.
المادة 22
فتح المادةتخضع العمليات التي تنفذها الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة الفلاحة ووزارة العدل في اطار انجاز المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ثلاثة أشهر، على أساس المعلومات التي يبلغها اياها الرقابة مصالح التفتيش للوزارات المعنية والرقابة المفتشية المتعاملون المعنيون بالمشروع، حصيلة العمليات المادية والمالية والتجارية والميزانية والاقتصادية والمحاسبية المتعلقة بانجاز المشروع وترسله الى وزارة الاقتصاد والمجلس الوطني للتخطيط ووزارة الشؤون الخارجية، كما تعد تقويما لإستعمال القرض وجميع العناصر التي لها تأثير على العلاقات فيما بينها مع البنك الدولي للانشاء والتعمير والسلطات المختصة المعنية.
المادة 18
فتح المادةتعد الوكالة الوطنية لمسح الأراضي سنويا بالاتصال مع المستفدين الآخرين من القرض، تقريرا لتقويم تنفيذ اتفاق القرض من جهة، وللمشروع من جهة أخرى، ويرسل الى السلطات المذكورة في المادة 11 أعلاه، وتعد تقريرا نهائيا للانجاز يرسل في نفس الظروف.
المادة 19
فتح المادةتتكلف الوكالة الوطنية لمسح الأراضي بالاتصال مع المستفدين الآخرين من القرض، بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للانشاء والتعمير، لا سيما في ميدان ابرام الصفقات العمومية وتعلم السلطات المعنية بكل نزاع محتمل.
المادة 20
فتح المادةتقوم الوكالة الوطنية لمسح الأراضي باعلام وزارة الاقتصاد والوزارات الأخرى المعنية بالردود التي يخصصها البنك الدولي للانشاء والتعمير للملفات الادارية والتقنية والمالية والتجارية.
العامة للمالية، التي يجب عليها أن تتخذ جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-25
- قانون رقم 91-26
- مرسوم تنفيذي رقم 89-234
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 ، يتضمن تكوين فريق يكلف بالتفكير في تصور إجراء تقني يتعلق باقتناء تجهيزات التصوير الضوئي والاحتكار الذي يمارسه المعهد الوطني للخرائط في مجال الأنشطة الخرائطية. 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 ، يحدد إجراءات حماية الأملاك العقارية العسكرية والمواقع والمنشآت الحساسة أثناء أشغال التقاط الصور الجوية. 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 مهمتها الرئيسية. 31 الوطني الموافق 15 مايو سنة 1993 ، يتضمن تكوين فريق للتفكير في تصور تدابير الحماية الأملاك العقارية العسكرية والمواقع والأماكن. 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.