قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1993 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لمسح الاراضي
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1993.
عن رئيس الحكومة عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة المدير العام للميزانية العمومية نور الدين قصد علي عبد الحميد قاص
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لمسح الأراضي المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 غشت سنة 1991، يقرران ما يلي :
المادة الأولي : يعدل تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لمسح الأراضي الواردة في الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يلي :
شروط التشغيل كيفية التعيين الرقم الاستدلالي مهندس الدولة أو مهندس التطبيق المسح الأراضي. 581 مقرر من المدير الخبرة المهنية 3 سنوات بهذه الصفة 482 مفتش المسح الأراضي. مقرر من المدير الخبرة المهنية 3 سنوات | بهذه الصفة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رقم 88-212
- مرسوم تنفيذي رقم 89-234
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.