مرسوم رئاسي رقم 96-405 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 وطني للإعلام الجغرافي. نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مجلس 5
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مجلس وطني للإعلام الجغرافي، يدعى باختصار "م" و إج". ويكون مقر المجلس المذكور بمدينة الجزائر.
المادة 2
فتح المادةالمجلس الوطني للإعلام الجغرافي جهاز استشاري للدراسة والتوجيه والتنسيق والإعلام، يوضع لدى وزير الدفاع الوطني،
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-134 (ج.ر عدد 22 لسنة 2014)
المادة 3
فتح المادةيقصد بالإعلام الجغرافي، في مفهوم هذا المرسوم، مختلف الاختصاصات والأعمال في البحث التابعة للتقنيات الأرضية والبحرية والجوية والفضائية المتعلقة بالجيوديزية وقياس الجاذبية وقياس الارتفاعات والطبوغرافيا والمساحة التصويرية والكشف عن بعد، وقراءة الصور والقياس 17 الطبوغرافي وعلم أسماء البلدان، والهيدروغرافيا وعلم الخرائط المختلفة وكذلك المعطيات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالوسط الفيزيائي الذي يمكن تمثليه في الفضاء ببعدين أو ثلاثة أبعاد.
الباب الأول — المهام والصلاحيات
المادة 4
فتح المادةيضطلع المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، بصفة خاصة، بالمهام الآتية : 1 (1) - اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الإعلام الجغرافي، لا سيما من خلال مكوناته الخرائطية والفضائية وضمان متابعة تنفيذها،
(2) - ضمان تنسيق مجموع النشاطات المرتبطة بإنتاج الإعلام الجغرافي 3 (3) - تنسيق جمع المعطيات الساتلية وتوزيعها على مجموع المتعاملين العموميين الوطنيين العدد 71 9 رجب عام 1417 ه 4 (4) - اقتراح جميع التدابير التي من شأنها ترقية الإعلام الجغرافي. ويمكنه على الخصوص اقتراح تأسيس لجان وطنية متخصصة 5 (5) - ترقية التكوين والبحث العلمي في جميع التخصصات المرتبطة بالإعلام الجغرافي،
(6) - متابعة وتقويم تطوّر تقنيات وأساليب إنتاج الإعلام الجغرافي ومعالجته وحفظه وتوزيعه والسهر على توزيعه على مجموع القطاعات المستعملة، 7 (7) - السهر، في إطار منظومة وطنية للإعلام الجغرافي، على تقييس الإنتاج وسنداته بحيث يسمح بالمبادلات فيما بين الأجهزة المنتجة المستعملة أو المسيرة للإعلام الجغرافي أو معها، 8 (8) - إبداء الآراء والتوصيات في مجال شراء تجهيزات المعالجة أو الحفظ 9 (9) - الفصل في كل مشروع تعاون مع الأجهزة الأجنبية،
(10) - إبداء الرأي في تمثيل الدولة لدى الهيئات الدولية أو في المؤتمرات الدولية ذات الصلة بالإعلام الجغرافي والكشف عن بعد.
الباب الثاني — التكوين
المادة 5
فتح المادةيتكون المجلس الوطني للإعلام الجغرافي من رئيس وعضو دائم وعضو إضافي يمثلان : * الوزراء المكلفين بما يأتي :
- الدفاع الوطني (رئيس مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي)،
- الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- المالية
- الطاقة والمناجم
- التعليم العالي والبحث العلمي،
- الفلاحة والصيد البحري
- البريد والمواصلات 9 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- التجهيز والتهيئة العمرانية
- النقل
- التخطيط. * الهيئات الوطنية المنتجة للإعلام الجغرافي الأساسي الآتية :
- مدير المعهد الوطني للخرائط، مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، المدير العام للمركز الوطني للتقنيات الفضائية المدير العام لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية رئيس المجلس الوطني للمهندسين الخبراء العقاريين .
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 2000-250 (ج.ر عدد 52 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يتكوّن المجلس الوطني للإعلام الجغرافي من رئيس ونائب للرئيس وأعضاء دائمين وأعضاء إضافيين لهم ، يمثلون : * الوزراء المكلفين :
بالدفاع الوطني (رئيس مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي 23 جمادى الأولى عام 1421 / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م بالشؤون الخارجية بالداخلية والجماعات المحلية
- بالمالية
- بالطاقة والمناجم،
- بالتعليم العالي والبحث العلمي، بالفلاحة بالصيد والموارد الصيدية بالبريد والمواصلات بالأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران بالموارد المائية
- بالنقل بالميزانية (الوزير المنتدب) * الهيئات والمؤسسات المعنية بالإعلام الجغرافي :
- المدير العام للحماية المدنية
- المدير العام للغابات المدير العام للبيئة، المدير العام للمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد المدير العام للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية، المدير العام للديوان الوطني للإحصاء، المدير العام للمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء، المدير العام للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، مدير داتا كنطرول / قسم التنقيب والبحث لسوناطراك، مدير المركز الوطني للتقنيات الفضائية 23 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م
- مدير مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين ".
المادة 6
فتح المادةيتولى رئاسة المجلس رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 2000-250 (ج.ر عدد 52 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يتولى رئاسة المجلس ونيابة رئاسته، على التوالي، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي ورئيس مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي".
المادة 7
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس بقرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من وزرائهم المعنيين لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد.
يمارس أعضاء المجلس وظيفتهم بدون مقابل.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 09-117 (ج.ر عدد 24 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : ....... (بدون تغيير)...............
يمارس أعضاء المجلس وظائفهم بلا مقابل، باستثناء أولئك المكلّفين برئاسة اللجان الدائمة المتخصصة.
غير أن أعضاء المجلس وكذا الأمين العام والخبراء أعضاء اللجان الدائمة المتخصصة يتقاضون تعويضات تكون على عاتق ا لمجلس، عندما يُدعون للقيام بدراسات حول مسائل خاصة.
تحدد مبالغ التعويضات وكيفيات منحِها بقرار من وزير الدفاع الوطني".
الباب الثالث — التنظيم
المادة 8
فتح المادةيتوفّر المجلس الوطني للإعلام الجغرافي لأداء مهامه، على هيئتين اثنتين (2) تتكونان مما يأتي :
- أمانة دائمة
- لجنة تقنية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 2000-250 (ج.ر عدد 52 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يتوفّر المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، لأداء مهامه، على الهيئات الثلاث (3) الآتية:
- الأمانة الدائمة خلية السهر التكنولوجي، . اللجان الدائمة المتخصصة ".
المادة 9
فتح المادةتكلّف الأمانة الدائمة بتسيير أملاك ، التخصيص، ومتابعة برنامج النشاط وإعداد التقرير السنوي والعلاقات الخارجية.
يسير الأمانة الدائمة أمين عام يعين بقرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من رئيس المجلس. تماثل وظيفة الأمين العام وظيفة مكلف بالدراسات والتلخيص في الإدارة المركزية.
المادة 10
فتح المادةيساعد الأمين العام مستخدمون تنتدبهم قانونا الوزارات والهيئات والمؤسسات الممثلة في المجلس. تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من رئيس المجلس.
المادة 11
فتح المادةتتولى اللجنة التقنية إعداد الدراسات التي يوكّلها إليها . المجلس. تتشكل اللجنة من ثماني (8) لجان دائمة مختصة يرأس كل واحدة منها عضو في المجلس و / أو أي هيئة أخرى مختصة ولاسيما الوكالة الوطنية للموارد المائية، والديوان الوطني للبحث الجغرافي والمنجمي، والديوان الوطني للأرصاد الجوية، والديوان الوطني للإحصائيات، يحضر رؤساء اللجان المتخصصة، غير الأعضاء، اجتماعات المجلس بصفة ملاحظين.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 2000-250 (ج.ر عدد 52 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : تتولّى خلية السهر التكنولوجي، ذات المهارة في البحث الوثائقي وذات القدرات في متابعة وتحليل وتقييم التطورات التكنولوجية في الإعلام الجغرافي، ضمان الدعم المفيد لأعمال المجلس الوطني للإعلام الجغرافي ومكوناته".
المادة 12
فتح المادةتتكون اللجان المتخصصة من خبراء وطنيين يعنون أساسا بالعلوم الجغرافية والتقنيات الفضائية والجيوماتيك وعلم أسماء البلدان والتقييس والتكوين والبحث العلمي والاتصال.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 2000-250 (ج.ر عدد 52 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : تكلّف اللجان الدائمة المتخصصة بإعداد الدراسات التي يوكلها إليها المجلس. ويرأس كل لجنة منها عضو في المجلس، ويقوم نائب الرئيس بتنسيق أنشطتها ومتابعتها.
تتكون اللجان المتخصصة من خبراء وطنيين يعنون أساسا بالخرائط والكشف عن بعد والتكنولوجيات الفضائية والجيوماتيك والأسماء الجغرافية والمخاطر العظمى والبيئة والتقييس والتكوين والبحث العلمي والاتصال".
المادة 13
فتح المادةتحدث اللجان المتخصصة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من رئيس المجلس.
يمكن اللجان المتخصصة، قصد دراسة بعض المسائل الخاصة، أن تطلب مساهمة شخصيات تختار على أساس كفاءاتها ونشاطاتها. تكون تعويضات الخبراء على عاتق المجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 2000-250 (ج.ر عدد 52 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : تحدث اللجان المتخصصة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من رئيس المجلس. ويتكفّل المجلس بتعويضات الخبراء.
يمكن اللجان المتخصصة، قصد دراسة بعض المسائل الخاصة وعلى عاتق المجلس، أن تطلب مساهمة شخصيات تختار على أساس كفاءتها ونشاطاتها ".
الباب الرابع — عمل المجلس
المادة 14
فتح المادةيحدد المجلس نظامه الداخلي والقواعد والإجراءات التي تسري على الأمانة الدائمة واللجنة التقنية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 2000-250 (ج.ر عدد 52 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : يحدد المجلس نظامه الداخلي والقواعد والإجراءات التي تسري على الأمانة الدائمة وخلية الشهر التكنولوجي واللجان الدائمة المتخصصة".
المادة 15
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) على الأقل في السنة ويمكنه الاجتماع كلما دعت الحاجة، إما بطلب من رئيسه، أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائه أو لجنته التقنية. 3 ترسل الاستدعاءات وجدول الأعمال والوثائق اللازمة لأشغال المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.
المادة 16
فتح المادةيتوفّر المجلس لأداء مهامه على معلومات وتقارير ومعطيات تتعلق بالنشاطات المرتبطة بالإعلام الجغرافي.
تبلغ المؤسسات العمومية وجميع المنظمات والجمعيات والشركات الأخرى المعلومات المذكورة في الفقرة أعلاه إلى المجلس.
المادة 17
فتح المادةيدلي المجلس المجتمع، وفق الشروط المحددة في المادة 15 أعلاه، حسب الحالة بالتوصيات أو الآراء أو التقارير أو الدراسات التي يحيلها على الوزراء الأعضاء في المجلس، وعلى الإدارات والمصالح المعنية.
المادة 18
فتح المادةيحرر محضر في نهاية كل جلسة 1 يوقعه الرئيس وتحال نسخ منه على أعضاء المجلس.
الباب الخامس — أحكام مالية ومحاسبية
المادة 19
فتح المادةيتلقى المجلس كل سنة لإنجاز مهامه من الدولة إعانة للتجهيز وميزانية تسيير تسجل في ميزانية وزارة الدفاع الوطني.
المادة 20
فتح المادةالأمين العام للمجلس هو الأمر بالصرف الرئيسي لميزانية المجلس ويعد مشروع الميزانية السنوية الذي يقدمه للمصادقة عليه.
المادة 21
فتح المادةتمسك المحاسبة على الشكل العمومي.
المادة 22
فتح المادةيخضع المجلس الوطني للإعلام الجغرافي للمراقبة وفقا للتنظيم المعمول به. / العدد 71 9 رجب عام 1417
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 23
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم رقم 80-90 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 والمتعلّق بإنشاء مجلس وطني للالتقاط اللاسلكي.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996.
اليمين زروال *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 09-117
« تُعدل المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتتمّم وتحرر كما يأتي : " المادة 7 : ....... (بدون تغيير)............... يمارس أعضاء المجلس وظائفهم بلا »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-134
« الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما منها أحكام المواد 2 إلى 23 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم رئاسي رقم 14-134
مرسوم رئاسي رقم 14-134 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 12 أبريل سنة 2014، يضبط تشكيلة المجلس الوطني للإعلام الجغرافي ومهامه وتنظيمه وعمله
-
مرسوم رئاسي رقم 09-117
مرسوم رئاسي رقم 09-117 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للإعلام الجغرافي
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003، يحدّد التقسيم المتعلّق برسم الخرائط القاعدية المعمول بها في الجزائر
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يحدد المنظومات المرجعية للإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع المتعلقة بالتراب الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يحدّد دورية التقاط الصور الجوية بصفة آلية
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-250
مرسوم رئاسي رقم 2000-250 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للإعلام الجغرافي. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1420 الموافق 12 يونيو سنة 1999 ، يتضمن إحداث اللجنة الدائمة المتخصصة في المخاطر العظمى للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إحداث اللجنة الدائمة المتخصصة في الاستشعار عن بعد التابعة للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي. 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إحداث اللجنة الدائمة المتخصصة في الخرائط التابعة للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إحداث اللجنة الدائمة المتخصصة في نظم الإعلام الجغرافي والتقييس التابعة للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي. 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إحداث اللجنة الدائمة المتخصصة في التكنولوجيات الفضائية التابعة للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي. 11
-
مرسوم رئاسي رقم 98-337
مرسوم رئاسي رقم 98-337 مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق المتخصصة في الأسماء الجغرافية التابعة للمجلس وزارة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-90
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.