أمر رقم 73-27 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 - الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن تعديل الامر رقم 67 211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 المعدل والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط . - 667
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادتان 2 و 7 من الامر رقم 67 211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه، كما يلى :
المادة 2
فتح المادةيكلف المعهد الوطني لرسم الخرائط بما يلى : 1 (1) القيام عبر التراب الوطني بالاعمال الضرورية لوضع شبكة جيوديزية ولقياس الجاذبية وشبكة للتسوية الدقيقة ولتغطية التصوير الجوى وكذا لاعداد خرائط الاساس ومسكها اليومي
(2) نشر خرائط الاساس والخرائط المتفرعة عنها،
(3) القيام بالاشغال والبحوث ذات المصلحة العامة في ميادين الجيوديزيا وقياس الجاذبية والتسوية الدقيقة لوصف الاراضي والتصوير المسامى الضوئى ورسم الخرائط،
4) القيام بالمحافظة على الوثائق الجيوديزية والتصويرية المسامية الضوئية ووثائق الرسم الخرائطى،
5) القيام بتنفيذ ومراقبة الرسم العام المستعمل للوسائل التصويرية المسامية الضوئية ولا سيما اسس المخطط الضرورية لاعداد مصلحة مسح الأراضي الوطنية ..
المادة 7
فتح المادةيتألف المجلس الاستشارى كما يلى : 1 (1) ممثل عن الوزير الوصى، رئيسا 2 (2) ممثل عن وزير الاشغال العمومية والبناء 3 (3) ممثل عن وزير الداخلية ،
(4) ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي 5 (5) ممثلان عن وزير المالية مديرية الميزانية ومديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي)،
(6) ممثل عن وزير الصناعة والطاقة (مديرية المناجم والجيولوجيا)، 7 (7) ممثل عن وزير الشؤون الخارجية
(8) ممثل عن كاتب الدولة للمياه،
9) ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط، 10 ممثل عن اللجنة الدائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها، II) مندوب حسابات المؤسسة ».
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973.
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-234
مرسوم تنفيذي رقم 89-234 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمسح الاراضي 1471
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1409 الموافق 23 يونيو سنة 1989 يتضمن تحديد كيفيات انشاء خلفيات المخططات لوضع مسح الاراضي في المناطق الريفية. 1114
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1398 الموافق 9 أبريل سنة 1978 يتضمن تحديد طرق استعمال التصوير الضوئي المسح الاراضي في المناطق الريفية وتحديد الشروط التي يتم فيها وضع البرنامج السنوى لاشغال تأسيس مسح الاراضي . 398
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.