قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1412 الموافق . 28 غشت سنة 1991 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس سنة 1990 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لمسح الاراضي. 391
المادة الأولى
فتح المادةيعدل تصنيف الوكالة الوطنية لمسح ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق | الاراضي الوارد في الجدول المنصوص عليه في المادة الاولى بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة المؤسسة العمومية الوكالة الوطنية لمسح الاراضي
المادة 2
فتح المادةيعدل تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي :
الترتيب الصنف القسم الرقم الاستدلالي 1 1 1 1.080 لمسح الاراضي الوارد في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي : 392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الترتيب المؤسسة العمومية المناصب العليا المستوى الصنف | القسم السلمي مدير 1 1 مستوى نائب مدير اعمال 1 1 م - 1 مسح الاراضي نائب مدير الاعمال الخاصة نائب مدير الطوبوغرافيا والوسائل نائب مدير 1 1 1 م 1- الموظفين والمالية مدير الفرع الجهوي 1 1 1- الوكالة الوطنية لمسح الاراضي مدير الفرع المحلي 1 1 م - 1 رئيس مصلحة اعمال 1 1 م - 2 مسح الاراضي في المنطقة الريفية رئيس مصلحة اعمال مسح الاراضي في المنطقة الحضرية رئيس مصلحة الدراسات ومتابعة الاعمال الطوبوغرافية / العدد 14 19 شعبان عام 1412 شروط شغل كيفية الرقم المنصب التعيين | الاستدلالي 1.080 مرسوم 788 مهندس دولة أو قرار مهندس تطبيقي في من الوزير مسح الاراضي خبرة مهنية مهندس دولة 5 سنوات مهندس تطبيقي خبرة مهنية 7 سنوات 778 ليسانس، شهادة أو قرار مستوى يعادلها، من الوزير خبرة مهنية 5 سنوات 778 مهندس دولة أو قرار مهندس تطبيقي في من الوزير مسح الاراضي خبرة مهنية 5 سنوات المهندس دولة و 7 سنوات المهندس التطبيقي 778 مهندس دولة أو قرار مهندس تطبيقي في من الوزير مسح الاراضي الخبرة المهنية مهندس دولة 4 سنوات والمهندس التطبيقي 6 سنوات 686 مهندس دولة أو مقرر مهندس تطبيقي في من المدير مسح الاراضي خبرة مهنية المهندس دولة 4 سنوات وللمهندس التطبيقي 6 سنوات الترتيب المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف | القسم رئيس مصلحة 1 1 التصوير القياسي رئيس مصلحة الاعلام 1 1 الآلي رئيس مصلحة انشاء 1 1 الجدول العام لعقارات الوكالة الوطنية الأملاك الوطنية المسح الأراضي رئيس مصلحة 1 1 الاستنساخ الخطي رئيس مصلحة الوسائل والصيانة رئيس مصلحة المالية 1 1 ון ו +1 L والمحاسبة رئيس مصلحة الموظفين والشؤون العامة رئيس مصلحة التكوين العام والوثائق
المادة 3
فتح المادةيعدل تصنيف المناصب العليا الاخرى للوكالة المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس شروط شغل طريقة المستوى الرقم المنصب التعيين السلمي | الاستدلالي
- 686 مهندس دولة أو مقرر مهندس تطبيقي من المدير خبرة مهنية : مهندس دولة 4 سنوات مهندس تطبيقي 6 سنوات
- 2 686 مهندس دولة أو مقرر 33 مهندس تطبيقي من المدير خبرة مهنية مهندس دولة 4 سنوات، ومهندس تطبيقي 6 سنوات
- 2 686 ليسانس، شهادة، أو مقرر مستوى يعادلها، من المدير خبرة مهنية 6 سنوات
م - 2 686 مهندس دولة أو مقرر مهندس تطبيقي في من المدير مسح الاراضي الخبرة المهنية مهندس دولة 4 سنوات، مهندس تطبيقي 6 سنوات
- 2 686 مهندس تطبيقي مقرر ليسانس، شهادة من المدير أو مستوى يعادلها، الخبرة المهنية : 6 سنوات الوطنية لمسح الاراضى الوارد في الجدول المنصوص عليه في سنة 1990 والمذكور أعلاه، حسب الآتي :
الترتيب المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم رئيس قسم اعمال 18 2 مسح الاراضي مدير قسم الاعمال الخاصة رئيس قسم تطبيق 18 2 الاعلام الألى رئيس قسم الوسائل 18 2 العامة !
الوكالة الوطنية لمسح الاراضي 16 4 رئيس مكتب 14 5 رئيس فرقة 15 1 شروط شغل المنصب كيفية الرقم التعيين الاستدلالي 606 مهندس دولة أو مهندس مقرر تطبيقي في مسح الاراضي من المدير الخبرة المهنية : المهندس دولة 3 سنوات والمهندس التطبيقي 5 سنوات . 606 مهندس دولة أو مهندس مقرر تطبيقي في الاعلام من المدير الآلي خبرة مهنية : 3 سنوات المهندس دولة و 5 سنوات للمهندس التطبيقي 606 ليسانس، شهادة أو مقرر مستوى يعادلها، من المدير الخبرة المهنية : 5 سنوات 512 مهندس دولة أو مهندس | مقرر تطبيقي في مسح الاراضي. من المدير خبرة مهنية : 3 سنوات 424 مفتش او تقني سام في مسح الاراضي خبرة مهنية 3 سنوات 434 مفتش أو تقني سام في مقرر مسح الاراضي من المدير خبرة مهنية 3 سنوات
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية f للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1412 الموافق 28 غشت الوزير المنتدب للميزانية مراد مدلسي سنة 1991.
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي 19 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رقم 88-212
- مرسوم تنفيذي رقم 89-234
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.