قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية والخارجية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين على مستوى المصالح المركزية والخارجية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، طبقا للجداول الآتية :
1 - الجدول الخاص بالمصالح المركزية التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد مناصب الشغل
(1) (2) ( 2+1 ( ) الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 1 حارس 15 سائق سيارة من المستوى الأول 5 عامل مهني من المستوى الثاني 1 عون وقاية من المستوى الأول 13 المجموع العام 35
2 - الجدول الخاص بالمديريات الجهوية المديريات مناصب الشغل الجهوية عون وقاية من المستوى الأول المديرية سائق سيارة من المستوى الأول الجهوية حارس للجزائر عامل مهني من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول المديرية سائق سيارة من المستوى الأول الجهوية حارس لوهران عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول المديرية سائق سيارة من المستوى الأول الجهوية حارس لقسنطينة عامل مهني من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول المديرية سائق سيارة من المستوى الأول الجهوية حارس لورقلة عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي
12 - - 13
- - - 15 1 200
- - - 5 2 219
- - - 1 3 240
- - - 13 5 288
12 - - 47 التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد
(1) (2) ( 2+1 ) الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
18 - - - 18 5 288
8 - - - 8 2 219
26 - - - 26 1 200
2 - - - 2 5 288 1 21 - - 22 1 200 55 21 - - 76
21 - - - 21 5 288
3 - - - 3 2 219
24 - - - 24 1 200
- 22 - - 22 1 200 48 22 - - 70
24 - - - 24 5 288
6 - - - 6 2 219
27 - - - 27 1 200
1 - - - 1 5 288
- 28 - - 28 1 200 58 28 - - 86
6 - - - 6 5 288
3 - - - 3 2 219
14 - - - 14 1 200
- 12 - - 12 1 200 23 12 - - 35
2 - الجدول الخاص بالمديريات الجهوية ( تابع المديريات مناصب الشغل الجهوية عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المديرية الجهوية حارس لبشار عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المديرية حارس الجهوية عامل مهني من المستوى الأول للشلف المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني المديرية سائق سيارة من المستوى الأول الجهوية حارس لسطيف عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول المديرية سائق سيارة من المستوى الأول الجهوية حارس لبسكرة عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي المجموع العام 30 مارس سنة 2011 م ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد
(1) (2) 2+1 ( ) الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
11 - - - 11 5 288
4 - - - 4 2 219
19 - - - 19 1 200
- 8 - - 8 1 200 34 8 - - 42
16 - - - 16 5 288
5 - - - 5 2 219
10 - - - 10 1 200
- 12 - - 12 1 200 31 12 - - 43
14 - - - 14 5 288
3 - - - 3 3 240
10 - - - 10 2 219
28 - - - 28 1 200
- 14 - - 14 1 200
1 - - - 1 1 200 56 14 - - 70
9 - - - 9 5 288
5 - - - 5 2 219
13 - - - 13 1 200
- 7 - - 7 1 200 27 7 - - 34 332 124 - - 456
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة .2011 الأمين العام للحكومة أحمد نوي عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة 25 ربيع الثاني عام 1432 ه 30 مارس سنة 2011 م قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1431 الموافق 28 نوفمبر سنة 2010، يحدد تشكيلة اللجنتين المتساوتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.