قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1423 الموافق 17 أبريل سنة الوطنية لمسح الأراضي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي.
المادة 2
فتح المادةيتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي تحت سلطة المدير العام، ما يأتي :
1 - على المستوى المركزي :
مديرية التخطيط والمراقبة والمنازعات مديرية الإنتاج، مديرية إدارة الوسائل.
يساعد المدير العام، مدير دراسات مكلف بالبحث والمناهج، ورئيسا (2) مشروع.
2 - على المستوى الجهوي :
المديرية الجهوية لمسح الأراضي.
3 - على مستوى الولاية :
مديرية مسح الأراضي في الولاية.
المادة 3
فتح المادةتتضمن مديرية التخطيط والمراقبة والمنازعات ما يأتي :
المديرية الفرعية للتخطيط،
- المديرية الفرعية للمراقبة والمنازعات تتضمن المديرية الفرعية للتخطيط ما يأتي :
مكتب التخطيط لمسح الأراضي العام مكتب مراقبة التسيير.
تتضمن المديرية الفرعية للمراقبة والمنازعات ما يأتي :
مكتب التفتيش مكتب العلاقات العامة مكتب المنازعات.
المادة 4
فتح المادةتتضمن مديرية الإنتاج ما يأتي :
- المديرية الفرعية للتصوير القياسي وأنظمة الإعلام،
- المديرية الفرعية للأشغال الخرائطية والطوبوغرافية.
تتضمن المديرية الفرعية للتصوير القياسي وأنظمة الإعلام ما يأتي :
مكتب التصوير القياسي مكتب أنظمة الإعلام.
تتضمن المديرية الفرعية للأشغال الخرائطية والطوبوغرافية ما يأتي :
مكتب قاعدة رسم الخرائط، مكتب الطوبوغرافيا.
المادة 5
فتح المادةتتضمّن مديرية إدارة الوسائل ما يأتي:
المديرية الفرعية للموظفين و التكوين المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة.
المديرية الفرعية للوسائل العامة.
- المديرية الفرعية للدعم التقني.
تتضمن المديرية الفرعية للموظفين والتكوين ما يأتي :
مكتب الموظفين والشؤون الاجتماعية مكتب التكوين وتحسين المستوى.
تتضمن المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة ما يأتي :
مكتب ميزانية التسيير، مكتب المحاسبة مكتب عمليات التجهيز.
تتضمن المديرية الفرعية للوسائل العامة ما يأتي :
مكتب الوسائل والصيانة مكتب الهياكل القاعدية تتضمن المديرية الفرعية للدعم التقني ما يأتي :
مكتب النسخ، مكتب الوثائق والأرشيف.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المديرية الجهوية :
مصلحة البرمجة مصلحة تطبيقات الإعلام الآلي.
مصلحة الأشغال المختصة.
مصلحة الإدارة العامة وتتكون من :
مكتب الموظفين والمحاسبة مكتب الوسائل والصيانة.
تتضمن مصلحة الأشغال المختصة فرق العمليات وتتكون كل واحدة منها من خمسة (5) أعوان على الأقل.
المادة 7
فتح المادةيحدّد عدد المديريات الجهوية لمسح الأراضي بثمانية (8) .
يحدّد حجمها ويتم إنشاءها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 8
فتح المادةتصنف مديرية مسح الأراضي في الولاية، حسب أهمية مهامها، إلى صنفين :
يتضمن الصنف الأول :
مصلحة الأشغال وتتكون من : * مكتب الأشغال المسحية وتطبيقات الإعلام الآلي، * مكتب الحفظ المسحي والفحص والإحصائيات، * مكتب الأشغال الطوبوغرافية.
مصلحة الوسائل العامة والأرشيف وتتكون من : * مكتب الوسائل والمحاسبة * مكتب الأرشيف والوثائق.
يتضمن الصنف الثاني :
مكتب الأشغال المسحية والخاصة وتطبيقات الإعلام الآلي، مكتب الحفظ المسحي والفحص والإحصائيات، مكتب الأشغال الطوبوغرافية.
مكتب الوسائل العامة والمحاسبة.
يتم ترتيب الصنفين بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 9
فتح المادةتلغي أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1423 الموافق 17 أبريل سنة 2002.
وزير المالية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مراد مدلسي المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة الشباب و الرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 89-234
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.