مرسوم تنفيذي رقم 92-63 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية لمسح الاراضي. 349
المادة 21
فتح المادةالمدير هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الاملاك الوطنية.
يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم احكام المواد 4، 5، 21، و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي :
المادة 4 : تكلف الوكالة، في اطار السياسة التي ترسمها الحكومة، بانجاز العمليات التقنية الرامية الى اعداد مسح الاراضي العام في جميع انحاء التراب الوطني، وهذا على أساس عقود مسبقة اذا لزم الامر ".
( الباقي بدون تغيير ).
" المادة 5 : تتولى الوكالة في مجال اعداد مسح الاراضي العام على الخصوص ما يأتي :
- تنفيذ أعمال التحقيق العقاري الخاصة برسم الحدود والطبوغرافيا بأساليب أرضية أو بتصوير المسامي الضوئي، اللازمة لوضع مسح عام للاراضي، وترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري
- تحضير العقود والملفات المتعلقة بأشغال لجان مسح الاراضي ورسم الحدود المنصوص عليها في اطار التنظيم الذي يخضع له اجراء اعداد مسح الاراضي العام وتتولى الكتابة لها،
- تقوم بتحرير مخططات المسح العام للاراضي والوثائق الملحقة بها وتضبطها باستمرار، تنشىء البطاقات العقارية التي تسمح بتكوين السجل العقاري تطبق عمليات تطابق مسح الاراضي مع السجل العقاري الذي تمسكه ادارات الحفظ العقاري، فهو يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الوكالة وتجهيزها ويأمر بصرفها.
يمكنه أن يفوض اعتمادات الى مسؤولي الفروع الجهوية والمحلية المذكورة في المادة 22 أدناه، والذين يعملون بصفة أمرين ثانويين بالصرف ".
" المادة 23 : تمسك حسابات الوكالة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير الاقتصاد، ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 91-311 و91-313 المؤرخين في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991، والمذكورين أعلاه.
يحدد التنظيم المحاسبي للوكالة على مستوى المصالح المركزية والجهوية والمحلية بقرار من وزير الاقتصاد " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992.
سيد احمد غزالي -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.