مرسوم تنفيذي رقم 96-95 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة 5
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالأمر رقم 95-08 المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة.
الفصل الأول — المجلس الأعلى لمهنة المهندس الخبير العقاري
المادة 2
فتح المادةيتكوّن المجلس الأعلى لمهنة المهندس الخبير العقاري الذي يدعى في صلب النص "المجلس " الأعلى"، ويرأسه الوزير المكلف بالمالية أو ممثله مما يأتي :
- ممثل وزير العدل
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، . ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل عن كل واحد من الوزراء المكلفين بالتهيئة العمرانية والتعمير والأشغال العمومية المدير العام للأملاك الوطنية، مدير المعهد الوطني للخرائط، مدير المركز الوطني للتقنيات الفضائية مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- رؤساء المجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين .
المادة 3
فتح المادةيجتمع المجلس الأعلى في جلسة عادية، باستدعاء من رئيسه، مرة واحدة في السنة.
ويمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية باستدعاء من رئيسه، أو بطلب من رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين. . كما يستطيع أن يستشير أي شخص مؤهل في أي مسألة من المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
تتولى مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية كتابة المجلس الأعلى.
المادة 4
فتح المادةتبلّغ قرارات المجلس الأعلى أو تنشر حسب الحالات، طبقا لنظامه . الداخلي
الفصل الثاني — أجهزة هيئة المهندسين الخبراء العقاريين
القسم الأول — المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين
المادة 5
فتح المادةيتشكّل المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين الذي يدعى في صلب النص المجلس الوطني للهيئة من رؤساء المجالس الجهوية التابعة للهيئة ومن مندوبين منتخبين.
المادة 6
فتح المادةيعيّن كل مجلس جهوي تابع للهيئة في الآجال المنصوص عليها في المادة 21 أدناه، ممثليه في المجلس الوطني للهيئة.
ينتخب المندوبون عن طريق الاقتراع السري لمدة ثلاث (3) سنوات، بنسبة عشر ( 1 ) عدد المهندسين الخبراء العقاريين القابلين للانتخاب بعنوان المنطقة.
لا يمكن أن يقل عدد المندوبين في كل مجلس من المجالس الجهوية التابعة للهيئة، بأي حالة من الحالات، عن ثلاثة (3) وأن لا يفوق سبعة (7). / العدد 17 24 شوال عام 1416 ه
المادة 7
فتح المادةيجتمع أعضاء المجلس الوطني للهيئة خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انتخاب مندوبي المجالس الجهوية التابعة للهيئة، برئاسة العضو الأكبر سنا وبمساعدة العضو الأصغر سنا لانتخاب الرئيس، والكاتب العام، وأمين الخزينة والنقباء الذين يحدد عددهم في النظام الداخلي الخاص بالمجلس الوطني للهيئة.
يكون رؤساء المجالس الجهوية التابعة للهيئة نوابا لرئيس المجلس الوطني للهيئة بقوة القانون.
يشكّل الأعضاء الذين انتخبهم المجلس الوطني للهيئة والأعضاء المعينون قانونا، مكتب المجلس الوطني للهيئة.
المادة 8
فتح المادةيبلغ رئيس المجلس الوطني للهيئة خلال ثمانية (8) أيام من تاريخ انتخابه رئيس المجلس الأعلى مجمل نتائج الاقتراعات التي نظمت لتعيين أجهزة هيئة المهندسين الخبراء العقاريين.
المادة 9
فتح المادةيجتمع المجلس الوطني للهيئة، في دورة عادية، مرتين (2) في السنة.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، باستدعاء من رئيسه أو بطلب من جميع نواب الرئيس.
المادة 10
فتح المادةيتولى رئاسة المجلس الوطني للهيئة، في حالة حدوث مانع للرئيس، نائب الرئيس الأكبر سنا.
لا تصح مداولات المجلس الوطني للهيئة إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر خلال الثمانية (8) أيام الموالية. وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين في هذا الاجتماع.
المادة 11
فتح المادةتتخذ قرارات المجلس الوطني للهيئة بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 12
فتح المادةيحضر مكتب المجلس الوطني للهيئة جدول أعمال دورات المجلس، ويعد كل الوثائق المرتبطة بذلك ويبلغها طبقا لنظامه الداخلي. 24 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 13
فتح المادةتبلغ محاضر دورات المجلس الوطني للهيئة إلى رئيس المجلس الأعلى خلال ثمانية (8) أيام.
المادة 14
فتح المادةفي حالة شغور منصب رئيس المجلس الوطني للهيئة، لأي سبب كان، يعين من يخلفه في بقية الفترة، وذلك خلال أجل شهر واحد وبالطريقة نفسها.
ينتخب الرئيس الجديد في جلسة خاصة، ينظمها ويرأسها أكبر نواب الرئيس سنا.
إذا انتخب عضو منتخب في مكتب المجلس الوطني للهيئة رئيسا، يتم استخلافه خلال الجلسة نفسها .
المادة 15
فتح المادةيعيّن المجلس الجهوي للهيئة الذي قلصت نسبة تمثيله في المجلس الوطني للهيئة مقارنة مع ما حددته المادة 6 أعلاه، مندوبه في الشهر الموالي، ومهما يكن من أمر، فإنّه يقوم بذلك قبل خمسة عشر
(15) يوما من تاريخ انعقاد دورة المجلس الوطني للهيئة.
القسم الثاني — المجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين
المادة 16
فتح المادةتحدث ثلاثة (3) مجالس جهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين تكون مقارها تباعا في مدينة الجزائر ووهران وقسنطينة.
المادة 17
فتح المادةتمتد دائرة اختصاص مجلس الهيئة الجهوي لمدينة الجزائر إلى أقاليم ولايات : الشلف والأغواط والبليدة والبويرة وتامنغست وتيزي وزو والجزائر والجلفة والمدية والمسيلة وبومرداس وتيبازة وعين الدفلى وغرداية.
المادة 18
فتح المادةتمتد دائرة اختصاص مجلس الهيئة الجهوي لوهران إلى أقاليم ولايات : أدرار وبشار وتلمسان وتيارت وسعيدة وسيدي بلعباس ومستغانم ومعسكر ووهران والبيض وتندوف وتيسمسيلت والنعامة وعين تيموشنت وغليزان.
المادة 19
فتح المادةتمتد دائرة اختصاص مجلس الهيئة الجهوي لقسنطينة إلى أقاليم ولايات : أم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة وتبسة وجيجل وسطيف وسكيكدة وعنابة وقالمة وقسنطينة وورقلة وإيليزي وبرج بوعريريج والطارف والوادي وخنشلة وسوق أهراس وميلة.
المادة 20
فتح المادةتتشكّل مجالس الهيئة الجهوية من أعضاء ينتخبون لمدة ثلاث (3) سنوات من بين المهندسين الخبراء العقاريين المسجلين في قائمة الهيئة والموجودة مقارهم المهنية في الدائرة الإقليمية للمنطقة المطابقة، وذلك حسب النسب الآتية :
حتى ثلاثين (30) مهندسا خبيرا عقارياً، سبعة
(7) أعضاء، من واحد وثلاثين (31) إلى خمسين (50) مهندسا خبيرا عقارياً ، تسعة (9) أعضاء، أكثر من خمسين (50) مهندسا خبيرا عقارياً، أحد عشر (11) عضوا .
المادة 21
فتح المادةيجتمع المجلس الجهوي التابع للهيئة، خلال الثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ انتخابه، لينتخب من بين أعضائه مكتبه الذي يتشكل من رئيسه وكاتبه وأمينه للخزينة ومقرّر وهؤلاء يشكلون مكتبه.
وينتخب، خلال الجلسة نفسها من بين أعضائه، مندوبيه لدى المجلس الوطني للهيئة.
المادة 22
فتح المادةيجتمع المجلس الجهوي للهيئة، في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة.
وفي حالة حدوث مانع لرئيس المجلس الجهوي للهيئة، يتولى أكبر أعضاء المكتب سنا رئاسة المجلس.
المادة 23
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس الجهوي للهيئة إلا بحضور أغلبية أعضائه.
إذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس مرة ثانية في الأيام الثمانية (8) الموالية وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 24
فتح المادةتتخذ قرارات المجلس الجهوي للهيئة بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 25
فتح المادةيحضّر المكتب جدول أعمال دورات المجلس الجهوي للهيئة ويعدّ كلّ الوثائق المرتبطة بذلك ويبلغها طبقا لنظامه الداخلي.
المادة 26
فتح المادةينظم رئيس المجلس الجهوي للهيئة، الذي أوشكت عضويته أن تنتهي، بمساعدة العضو الأكبر سنا والعضو الأصغر سنا، في الثلاثي الأخير من عضويته الجارية هذه، انتخابات المجلس الجهوي للهيئة بخصوص العضوية الموالية.
يعلم بمكان إيداع تصريحات الترشح وتاريخه خلال شهرين قبل الانتخابات وذلك فرديا وبرسالة موصى عليها، جميع المهندسين الخبراء العقاريين الناخبين بعنوان المنطقة.
يضبط قائمة المترشحين، ويحدد مكان الاقتراع وتاريخه ويبلغ ذلك قبل شهر واحد من إجرائه إلى المهندسين الخبراء العقاريين في المنطقة، برسالة موصى عليها.
المادة 27
فتح المادةيختار كل ناخب مترشحا من بين المترشحين المسجلين في القائمة المنصوص عليها في المادة السابقة، في حدود النسبة المحددة في أحكام المادة 20 السالفة الذكر.
تعتبر في حكم الملغاة كل ورقة تصويت تعبر عن اختيار عدد أعلى من النسبة المطبقة.
المادة 28
فتح المادةيمكن كل ناخب أن يفوض زميلا له في المهنة ومن نفس المنطقة، قصد التصويت في مكانه ومحله، بموجب وكالة يكتبها ويمضيها الموكل.
لا يحق للموكل أن يزود بأكثر من وكالتين.
المادة 29
فتح المادةلا يصح انتخاب المجلس الجهوي للهيئة إلا إذا شارك ثلثا ( ) منتخبي المنطقة على الأقل. 3 العدد 17 24 شوال عام 1416 ه إذا لم تتحقق نسبة المشاركة المحددة في الفقرة السابقة، ينظم اقتراع ثان خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية وتصح الانتخابات حينئذ مهما يكن عدد الناخبين.
المادة 30
فتح المادةيعلن رئيس المجلس الجهوي للهيئة الذي أوشكت عضويته أن تنتهي عن النتائج، ماعدا في حالة قوة قاهرة يوم الاقتراع، وذلك على أساس قائمة تضم أسماء المهندسين الخبراء العقاريين المرتبين حسب عدد الأصوات المحصل عليها طبقا للنسبة المطبقة.
المادة 31
فتح المادةفي حالة شغور منصب رئيس المجلس الجهوي للهيئة لأي سبب من الأسباب، يعين خلف له في أجل شهر واحد وبالطريقة نفسها لإتمام بقية مدة عضويته.
ينتخب الرئيس الجديد من بين أعضاء المجلس الجهوي للهيئة في جلسة خاصة ينظمها ويرأسها أكبر أعضاء المكتب سنا.
عندما ينتخب عضو من المكتب رئيسا، يتم استخلافه خلال الجلسة نفسها.
المادة 32
فتح المادةفي حالة شغور منصب عضو من أعضاء المكتب لأي سبب من الأسباب، يعين خلف له لبقية فترة عضويته في بداية دورة المجلس الجهوي للهيئة التي تعقب مباشرة تاريخ معاينة هذا الشغور .
المادة 33
فتح المادةفي حالة شغور منصب عضو من أعضاء المجلس الجهوي للهيئة لأي سبب من الأسباب، يستخلفه لبقية فترة العضوية المرشح الأحسن ترتيبا في القائمة المذكورة في المادة 30 أعلاه.
الفصل الثالث — ممارسة الأشخاص الطبيعيين الأجانب مهنة الخبير العقاري
المادة 34
فتح المادةيتعين على كل شخص طبيعي له جنسية أجنبية، يرغب في ممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري على التراب الوطني، أن يقدم طلبه إلى رئيس المجلس الوطني للهيئة الذي يقدر مؤهلاته 24 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية المهنية ويتأكد من مدى مطابقتها لأحكام المادة 4 من الأمر رقم 95-08 المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 35
فتح المادةيوافق رئيس المجلس الأعلى على منح رخصة الممارسة أو يرفض الطلب بعد الاطلاع على رأي رئيس المجلس الوطني للهيئة.
المادة 36
فتح المادةتمنح رخص الممارسة المنصوص عليها في المادة السابقة لمدة سنة قابلة للتجديد.
تخضع طلبات التجديد والقرارات المترتبة عليها للإجراءات والأشكال المحدّدة في المادتين 34 و 35 أعلاه.
المادة 37
فتح المادةيسجل الأشخاص الطبيعيون، ومن جنسية أجنبية المرخص لهم بممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري تسجيلا تلقائياً ومميزا في قائمة هيئة المهندسين الخبراء العقاريين، وذلك في إطار أحكام المادة 4 من الأمر رقم 95-08 المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
ويكتسب هؤلاء الأشخاص بعد سنتين متتاليتين من الممارسة حق المشاركة بصفة ناخب في انتخابات المجلس الجهوي للهيئة، بعنوان المنطقة التي ينتمون إليها.
وهم غير قابلين للترشح للانتخاب.
المادة 38
فتح المادةيستفيد الأشخاص الطبيعيون الأجانب المرخص لهم بممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري، الحقوق ويخضعون للواجبات المحددة في الأمر رقم 95-08 المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمادة السابقة.
الفصل الرابع — مكاتب المهندسين الخبراء العقاريين
المادة 39
فتح المادةيمكن أن يؤسس مهندسان خبيران عقاريان أو أكثر مسجلين قانونا في قائمة الهيئة فيما بينهم مكتب مهندسين خبراء عقاريين يكتسي شكل شركة مدنية.
المادة 40
فتح المادةيبلغ القانون الأساسي، المتضمن تأسيس مكتب مهندسين خبراء عقاريين المحرر حسب الأشكال القانونية المقررة، إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة بالمكان الذي يقع فيه خلال شهر إعداده.
المادة 41
فتح المادةيكون شركاء مكتب المهندسين الخبراء العقاريين مسؤولين شخصيا وتضامنيا عن أعمال الشركة.
المادة 42
فتح المادةلا يحق لأحد أن يشترك في أكثر من مكتب مهندسين خبراء عقاريين.
الفصل الخامس — التدريب المهني
المادة 43
فتح المادةيجب أن يرسل كل من يرغب في اكتساب صفة مهندس متدرب، حسب مفهوم المادة 30 من الأمر رقم 95-05 المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه طلبا مصحوبا بجميع الوثائق التي تثبت توفّره على الشروط المطلوبة قانونا، إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة الذي يتبعه مقر إقامته، ويرفق كذلك، عند الاقتضاء، تعهدا كتابيًا يتضمن موافقة المهندس الخبير العقاري على التكفل به خلال الفترة التدريبية المهنية.
المادة 44
فتح المادةيفصل رئيس المجلس الجهوي للهيئة في طلبات قبول الالتحاق بالتدريب المهني، مع احترام الأحكام المنصوص عليها في المادة 3 من الأمر رقم 95-08 المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
ويعين، عند الحاجة، المهندس الخبير العقاري الذي يشرف على التدريب المهني.
كما يطلع المجلس الجهوي للهيئة، في بداية كل دورة، على القرارات المتخذة في هذا الشأن.
المادة 45
فتح المادةيعد رئيس المجلس الجهوي للهيئة قائمة المهندسين المتدربين ويضبطها باستمرار طبقا للنظام الداخلي. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 46
فتح المادةيجري التدريب المهني الذي يخضع له المهندس المتدرب، تحت إشراف أستاذ مدرب، له صفة مهندس خبير عقاري يمارس المهنة بطريقة فردية، أو ضمن مكتب مهندسين خبراء عقاريين.
المادة 47
فتح المادةيمكن التدريب المهني المتدرب من اكتساب تأهيل مهني يسمح بممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري طبقا للقواعد الواردة في المادة 23 من الأمر رقم 95-08 المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاد.
المادة 48
فتح المادةتنظم مراقبة سير التداريب المهنية حسب الكيفيات المحددة في النظام . الداخلي
المادة 49
فتح المادةيقيم الأستاذ المدرب، عقب مرحلة التدريب المهني كتابيًا، مؤهلات المهندس المتدرب في ممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري، ويبلغ ذلك إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة.
المادة 50
فتح المادةيجري المهندس المتدرب إذا كان تقييمه إيجابيا، امتحان نهاية التدريب الذي يشتمل، إجباريا ، على اختبار نظري واختبار تطبيقي.
تتكون لجنة الامتحان من عضو في المجلس الجهوي للهيئة ومن مهندسين خبيرين عقاريين اثنين فيما عدا الأستاذ المدرب المعين حسب الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي.
المادة 51
فتح المادةينظم امتحان نهاية التدريب المهني خلال ثلاثة ( 3 ) أشهر على الأكثر بعد انتهاء الدورة التدريبية.
يمكن أن ينظم امتحان في نفس التاريخ والمكان ويشتمل على نفس الاختبارات لعدة مترشحين.
المادة 52
فتح المادةيتسلّم المترشح، في حالة نجاحه في امتحان نهاية التدريب المهني، شهادة نجاح يعدها رئيس المجلس الجهوي للهيئة.
وفي حالة الرسوب، يجب أن ينظم امتحان آخر خلال الأشهر الستة ( 6 ) الموالية.
المادة 53
فتح المادةيصرح رئيس المجلس الجهوي للهيئة بعد اطلاع مكتبه بعدم أهلية المهندس المتدرب لممارسة مهنة المهندس الخبير ، العقاري، عقب الاستماع إليه، إذا العدد 17 24 شوال عام 1416 كان تقدير الأستاذ المدرب سلبيا أو كان قد فشل في الامتحان الثاني.
المادة 54
فتح المادةتتخذ قرارات رفض التسجيل في قائمة المهندسين المتدربين وتلك الصادرة بموجب المادة السابقة، دون الإخلال بطرق الطعن، طبقا للتشريع المعمول به.
الفصل السادس — أحكام انتقالية
المادة 55
فتح المادةتحدث لجنة وطنية مشتركة بموجب قرار من الوزير اكلف بالمالية، تتولى، خلال الأشهر الستة ( 6 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحضير انتخابات المجالس الجهوية الثلاثة (3) لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين وتنظيمها المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، وذلك بخصوص فترة العضوية الأولى المحدّدة بثلاث ( 3 ) سنوات.
تتكون هذه اللجنة من الأعضاء الستة ( 6 ) الآتي ذكرهم :
- ثلاثة ( 3 ) أعضاء ومنهم ، الرئيس، يشغلون وظيفة عليا، يعيدون من بين أعوان المديرية العامة للأملاك الوطنية والوكالة الوطنية لمسح الأراضي، ثلاثة ( 3 ) أعضاء من بين المهندسين الخبراء العقاريين، يستوفون الشروط المحددة في أحكام المادتين 35 و 36 من الأمر رقم 95-08 المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، تنتخبهم الجمعية العامة لجمعية المهندسين الجزائريين، ويكون أحدهم نائبا للرئيس.
المادة 56
فتح المادةعملا بهذه الأحكام الانتقالية تنتخب المجالس الجهوية الثلاثة ( 3 ) للهيئة فور انتخابها مندوبيها في المجلس الوطني للهيئة، وفق الكيفيات المحددة أعلاه.
المادة 57
فتح المادةتعدّ اللّجنة الوطنية المشتركة لكل منطقة من المناطق الثلاث، قائمة المهندسين الخبراء العقاريين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في 24 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادتين 35 و 36 من الأمر رقم 95-08 المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 58
فتح المادةتعلم اللجنة الوطنية المشتركة المهندسين الخبراء العقاريين، كما هو محدد في أحكام المادة السابقة بمكان إيداع التصريح بالترشيحات لانتخاب المجالس الجهوية للهيئة وبتاريخه.
يتم هذا الإشعار فرديا برسالة موصى عليها قبل شهرين من تاريخ الاقتراع.
المادة 59
فتح المادةتضبط اللجنة الوطنية المشتركة قائمة المترشحين وتبين فيها عدد أعضاء المجلس الجهوي للهيئة المطلوب انتخابهم، مع مراعاة أحكام المادة 20 من هذا المرسوم، كما تحدد تاريخ الاقتراع ومكانه وتبلغ المهندسين الخبراء العقاريين التابعين للمنطقة قبل شهر من ذلك برسالة موصى عليها.
المادة 60
فتح المادةيصح انتخاب المجالس الجهوية للهيئة من أجل فترة العضوية الأولى، مهما يكن عدد الناخبين.
المادة 61
فتح المادةيكون أعضاء اللجنة الوطنية المشتركة الذين لهم صفة مهندسين خبراء عقاريين غير قابلين للانتخاب في المجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين خلال فترة العضوية الأولى.
المادة 62
فتح المادةيعلن الوزير المكلف بالمالية بقرار، نتائج الاقتراع على أساس تقرير تعده اللجنة الوطنية المشتركة.
يحدد هذا القرار نفسه في أجل شهر ابتداء من تاريخ إعلان النتائج، تاريخ أول اجتماع للمجلس الوطني للهيئة ومكانه لتعيين مكتبه طبقا لأحكام المادة 7 من هذا المرسوم.
المادة 63
فتح المادةتحلّ اللجنة الوطنية المشتركة، بقوة القانون، بمجرد اكتمال مهمتها.
المادة 64
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1419 الموافق 13 مارس سنة 1999 ، يتعلق بتنفيذ المهندسين الخبراء العقاريين للعمليات الضرورية لإعداد مسح الأراضي العام، لحساب الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتضمن الإعلان عن نتائج اقتراع 8 يناير سنة 1997 لانتخاب المجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين. 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1417 الموافق 26 يونيو سنة 1996، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المشتركة المكلفة بتحضير الانتخابات الأولى للمجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين وتنظيمها. 27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.