مرسوم تنفيذي رقم 01-110 مؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء 3 5 مايو سنة 2001 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المعدل والمتمم
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المعدل والمتمم.
الباب الأول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم، كما يأتي :
المادة 3 : يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من وزير المالية.
يمكن إنشاء مديريات جهوية ومديريات ولائية لمسح الأراضي عبر التراب الوطني. ويحدد عدد هذه 9 مايو سنة 2001 م ..
المديريات ومقراتها ومهامها بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من المدير العام وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الوكالة ".
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم ، كما يأتي :
" المادة 11 : يشرف على الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام".
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم ، كما يأتي :
"المادة 13 : يتكون مجلس الإدارة من :
ممثل عن وزير المالية، رئيسا، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير الأشغال العمومية ممثل عن وزير الفلاحة ممثل عن وزير السكن والعمران ممثل عن وزير الدولة، وزير العدل ..
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم ، كما يأتي :
" المادة 14 : يحضر المدير العام والعون المحاسب للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية ".
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم ، كما يأتي : 15 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2001 م
" المادة 18 : يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن ان يجتمع إما بطلب من ثلث ( 1 ) أعضائه أو بمبادرة من رئيسه الذي يعد جدول 3 الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة ".
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم ، كما يأتي :
" المادة 19 : يعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها ".
المادة 8
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم، كما يأتي:
" المادة 20 : ينفذ المدير العام مقررات مجلس الإدارة ، وهو المسؤول عن السير العام للوكالة التي يمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة.
يبرم جميع الصفقات والاتفاقات في حدود السلطات التي يفوضه إياها مجلس الإدارة.
يمكنه أن يفوّض توقيعه، تحت مسؤوليته ، للموظفين الموضوعين تحت سلطته في حدود صلاحياته.
يساعد المدير العام في ممارسة مهام الوكالة ، مديرون للدراسات ومديرون ونواب مديرين ".
المادة 9
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم، كما يأتي :
" المادة 21 : المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الوكالة وتجهيزها ويأمر بصرفها ".
المادة 10
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم، كما يأتي:
" المادة 22 : يحدد التنظيم الداخلي للوكالة على المستوى المركزي والجهوي والولائي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي".
المادة 11
فتح المادةتحدث في الفصل الثاني من الباب الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم، مادتان 22 مكرر و 22 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
المادة 22 مكرّر : يحدّد راتب المدير العام للوكالة ويصنّف استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة للمفتش العام لدى وزير المالية ".
" المادة 22 مكرّر 1: تحدد الرواتب المرتبطة بوظائف مدير الدراسات والمدير ونائب المدير في الوكالة وتصنف استنادا إلى الوظائف العليا في الدولة لمدير الدراسات والمدير ونائب المدير في الإدارة المركزية بوزارة المالية.
تصنف وظيفة المدير الجهوي والمدير الولائي للوكالة وتدفع الرواتب المرتبطة بها حسب نفس الشروط التي تطبق على مسؤولي المصالح غير الممركزة في الدولة.
تحدد قائمة المناصب العليا الضرورية لسير الوكالة ، عند الحاجة ، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي ".
الباب الرابع — أحكام مالية
الفصل الأول — المحاسبة والمراقبة
المادة 12
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 89 234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم ، كما يأتي :
" المادة 25 يعرض المدير العام الحسابات الإدارية وحسابات التسيير التي يقفلها ويعدها كل من الأمر بالصرف والعون المحاسب للوكالة، على مجلس الإدارة للمصادقة عليها عند نهاية الثلاثي الأول الذي يلي قفل السنة المالية التي تتعلّق بها وتكون مرفقة بتقرير يتضمن شروحا وتوضيحات عن التسيير الإداري والمالي للوكالة ".
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 1 0-111 مؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 9 8 9 8 – 267 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات.
إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة 9 مايو سنة 2001 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-267 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات ، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 98-267 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 و المذكور أعلاه، قصد التكفل بالمهام الظرفية المرتبطة بتنفيذ إصلاحات قطاع البريد والمواصلات ، كما يأتي :
" المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
- الأمين العام ويساعده ثمانية (8) مديري دراسات، منهم ستة (6) مكلّفين بالمهام التي تدخل في إطار تنفيذ إصلاحات قطاع البريد والمواصلات ويلحق به مكتب البريد
- رئيس الديوان ويساعده اثنا عشر (12) مكلفا بالدراسات والتلخيص : * ستة (6) مكلّفين بالدراسات ، والتلخيص يكلفون بما يأتي :
تحضير الملفات المتعلقة بالنشاط الحكومي، تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية والتعاون، وتنظيمها، متابعة الملفات المتعلقة بما يأتي : * استغلال القطاع وتأطيره التقني، * البرامج الكبرى للتنمية * تحضير الاتصال وتنظيمه تنفيذ ترتيبات الأمن الداخلي للمؤسسات وتطويرها. 15 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2001 م * ستة (6) مكلّفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بالمهام التي تدخل في إطار تنفيذ إصلاحات قطاع البريد والمواصلات * وستة (6) ملحقين بالديوان".
الباقي بدون تغيير ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.