قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو للوكالة الوطنية لمسح الأراضي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي طبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحتوي التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، تحت سلطة المدير، على ما يأتي :
1 ) – على مستوى المقر :
- المديرية الفرعية للتخطيط والمراقبة المديرية الفرعية للبحث والتطوير
- المديرية الفرعية للوسائل
- المديرية الفرعية للمستخدمين والمالية
- المديرية الفرعية للانتاج.
2 ) – على المستوى الجهوي :
- الفرع الجهوي لمسح الأراضي،
3 ) – على مستوى الولاية :
- الفرع المحلي لمسح الأراضي
المادة 3
فتح المادةتتكون المديرية الفرعية للتخطيط والمراقبة من :
مصلحة التخطيط والمتابعة
- مصلحة مراقبة التسيير.
المادة 4
فتح المادةتتكون المديرية الفرعية للبحث والتطوير من :
- مصلحة الدراسات والأبحاث مصلحة التفتيش الوطني مصلحة التكوين وتحسين المستوى.
المادة 5
فتح المادةتتكون المديرية الفرعية للوسائل من :
مصلحة التجهيز والصفقات
– مصلحة الصيانة
– مصلحة الدعم.
المادة 6
فتح المادةتتكون المديرية الفرعية للمستخدمين والمالية من :
- مصلحة الموارد البشرية
- مصلحة المحاسبة والمالية.
المادة 7
فتح المادةتتكون المديرية الفرعية للانتاج من :
– مصلحة البرمجة
- مصلحة التصوير القياسي مصلحة الاعلام الآلي 24 | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
– مصلحة الاستنساخ الخطي والطبع.
المادة 8
فتح المادةيتكون الفرع الجهوي من :
قسم التخطيط والمراقبة
- قسم التفتيش الجهوي قسم الإدارة العامة الذي يحتوي على : * مكتب المستخدمين والمحاسبة * مكتب إدارة الوسائل،
- قسم الأشغال المتخصصة.
يتضمن قسم الأشغال المتخصصة فرقا عملية تتكون كل واحدة منها من عدد لا يقل عن خمسة أعوان.
المادة 9
فتح المادةيحدد عدد الفروع الجهوية لمسح الأراضي بخمسة فروع ويحدد موقعها وقوامها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 10
فتح المادةيتكون الفرع المحلي لمسح الأراضي مما يأتي :
- مكتب أشغال مسح الأراضي، مكتب محافظة مسح الأراضي،
- مكتب الأشغال الخاصة مكتب الشؤون الإدارية.
تتضمن مكاتب أشغال مسح الأراضي ومكاتب الأشغال الخاصة ومكاتب محافظة مسح الأراضي فرقا عملية تتكون كل واحدة منها من عدد من الأعوان لا يقل عن خمسة.
المادة 11
فتح المادةيمكن إحداث منصبي رئيس مشروع لدى مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. / العدد 73 5 جمادى الثانية عام 1415 ه
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994.
عن وزير المالية عن رئيس الحكومة الوزير المنتدب وبتفويض منه للميزانية مدير الديوان علي براهيتي يوسف بغول وزارة الفلاحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم تنفيذي رقم 89-234
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.