قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002 ، يحدّد المقرّ والاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية لمسح الأراضي وكذا تصنيف المديريات الولائية لمسح الأراضي. 19
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 7 و 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 صفر عام 1423 الموافق 17 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، يحدد المقر والاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية لمسح الأراضي، وكذا تصنيف المديريات الولائية لمسح الأراضي إلى صنفين على التوالي، حسب الجدولين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بملحق هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002.
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأملاك الوطنية محمد بن مرادي الملحق الجدول رقم 1 المقر والاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية لمسح الأراضي المقر الاختصاص الإقليمي الجزائر العاصمة | الجزائر - البليدة - بومرداس – تيبازة – البويرة – المدية – تيزي وزو.
وهران وهران – مستغانم - تلمسان - عين تموشنت – معسكر – سعيدة - سيدي بلعباس قسنطينة قسنطينة - قالمة - عنابة – سكيكدة – الطارف – سوق أهراس - أم البواقي – خنشلة - تبسة 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول المقر رقم 1 (تابع) الاختصاص الإقليمي الشلف الشلف - تيارت – تيسمسيلت - غليزان - عين الدفلى سطيف سطيف - باتنة - جيجل – بجاية – ميلة - برج بوعريريج ورقلة ورقلة - غرداية - إيليزي - الوادي - تامنغست بشار بشار - أدرار – النعامة – تندوف - البيض بسكرة بسكرة - الجلفة - مسيلة - الأغواط الجدول رقم 2 تصنيف المديريات الولائية لمسح الأراضي إلى صنفين التصنيف الولايات المعنية مديريات مسح الأراضي أم البواقي - باتنة - بجاية - البليدة - البويرة – تبسة - تلمسان - تيارت – للولايات المرتبة في تيزي وزو – الجزائر - سيدي بلعباس - عنابة - قسنطينة - المدية - مستغانم الصنف الأول. معسكر – وهران – خنشلة - غليزان مديريات مسح الأراضي أدرار - الشلف - الأغواط
- بسكرة - بشار - تامنغست - الجلفة - جيجل - سطيف للولايات المرتبة في سعيدة - سكيكدة – قالمة – مسيلة – ورقلة – البيض – إيليزي - برج بوعريريج الصنف الثاني. بومرداس - الطارف - تندوف - تيسمسيلت - الوادي - سوق أهراس - تيبازة ميلة – عين الدفلى - النعامة – عين تموشنت - غرداية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم تنفيذي رقم 89-234
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.