قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية والخارجية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين على مستوى المصالح المركزية والخارجية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، حسب الجداول المبينة أدناه :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 1 12 حارس 15 - سائق سيارة من المستوى الأول 5 - عامل مهني من المستوى الثاني 1 - عون وقاية من المستوى الأول 13 - المجموع العام 35 12 عقد محدد المدة التعداد
(2) ( 2+1 ( ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
- - 13 1 200
- - 15
- - 5 2 219
- - 1 3 240
- - 13 5 288
- - 47 28 05 18 ربيع الثاني عام 1436 ه
2 - جدول خاص بالمديريات الجهوية المديريات مناصب الشغل الجهوية عون وقاية من المستوى الأول المديرية عامل مهني من المستوى الثاني الجهوية سائق سيارة من المستوى الأول للجزائر حارس عامل مهني من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول المديرية عامل مهني من المستوى الثاني الجهوية سائق سيارة من المستوى الأول لوهران حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني المديرية سائق سيارة من المستوى الأول الجهوية حارس لقسنطينة عامل مهني من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول المديرية عامل مهني من المستوى الثاني الجهوية سائق سيارة من المستوى الأول لورقلة حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول المديرية عامل مهني من المستوى الثاني الجهوية سائق سيارة من المستوى الأول لبشار حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي فبراير سنة م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
18 - - - 18 5 288
8 - - - 8 3 240
19 - - - 19 2 219
35 - - - 35 1 200
2 - - - 2 5 288 1 26 - - 27 1 200 83 26 - - 109
22 - - - 22 5 288
8 - - - 8 3 240
13 - - - 13 2 219
26 - - - 26 1 200
- 22 - - 22 1 200 69 22 - - 91
24 - - - 24 5 288
10 - - - 10 3 240
23 - - - 23 2 219
33 - - - 33 1 200
1 - - - 1 5 288
- 32 - - 32 1 200 91 32 - - 123
6 - - - 6 5 288
6 - - - 6 3 240
16 - - - 16 2 219
22 - - - 22 1 200
- 14 - - 14 1 200 50 14 - - 64
11 - - - 11 5 288
6 - - - 6 3 240
8 - - - 8 2 219
22 - - - 22 1 200
- 12 - - 12 1 200 47 12 - - 59 18 ربيع الثاني عام 1436 ه 05 29 فبراير سنة م
2 - الجدول الخاص بالمديريات الجهوية ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف المديريات عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) الجهوية التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الأول 16 - المديرية عامل مهني من المستوى الثاني 6 - الجهوية سائق سيارة من المستوى الأول 14 - للشلف حارس 16 - عامل مهني من المستوى الأول - 16 المجموع الجزئي 52 16 عون وقاية من المستوى الأول 15 - المديرية عامل مهني من المستوى الثاني 7 - الجهوية 3 سائق سيارة من المستوى الثاني 3 - لسطيف 20 سائق سيارة من المستوى الأول - حارس 33 - عامل مهني من المستوى الأول - 15 عون خدمة من المستوى الأول 1 - المجموع الجزئي 79 15 عون وقاية من المستوى الأول 9 - المديرية عامل مهني من المستوى الثاني 5 - الجهوية سائق سيارة من المستوى الأول - 11 لبسكرة حارس 19 - عامل مهني من المستوى الأول - 11 المجموع الجزئي 44 11 المجموع العام 515 148
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة عقد محدد المدة
(2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
- - 16 5 288
- - 6 3 240
- - 14 2 219
- - 16 1 200
- - 16 1 200
- - 68
- - 15 5 288
- - 7 3 240
- - 3 3 240
- - 20 2 219
- - 33 1 200
- - 15 1 200
- - 1 1 200
- - 94
- - 9 5 288
- - 5 3 240
- - 11 2 219
- - 19 1 200
- - 11 1 200
- - 55
- - 663 "
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة .2014 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.