قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 رمضا ن عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة 2006، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 شوّال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 الذي يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن
المادة الأولى
فتح المادةيتمم القرار الوزاري المشترك الم ؤرّخ في 12 ش وّال عام 1409 الموافق 17 م ايو سنة 1989 والمذكور أعلاه، في ملحقه ( أ ) كما يأتي :
الملحق ( أ ) قائمة المناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن لضرورة الخدمة الملحة
- ........................
- ........................
ثالثا : المؤسسات والمصالح المتخصصة : 5.3 - المصالح والمؤسسات المتخصصة الأخرى :
- ........................
- ........................
- ........................
- ........................
- رئيس مفتشية الوظيفة العمومية.
( الباقي بدون تغيير )
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1427 الموافق 18 أكتوبر سنة .2006 وزير السكن وزير المالية والعمران محمد نذير حميميد مراد مدلسي عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 06-176
- مرسوم رقم 89-10
- مرسوم رقم 98-112
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.