مرسوم تنفيذي رقم 97-60 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 الإيجار التي تطبق علي المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن والمؤسسات والهيئات التابعة لها . . . . . . . . . . . 24 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم ساعات 24 مارس سنة 1997، يتضمن تحيين نسب التي تملكها الدولة والجماعات المحلية 25
المادة الأولى
فتح المادةترفع بمعدل عشرين في المائة ( 20 ) نسب الإيجار المطبقة على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها .
المادة 2
فتح المادةتطبق الزيادة المحددة في المادة الأولى أعلاه على الإيجار المعمول به حاليا ويسري مفعولها ابتداء من أول مارس سنة 1997.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 76-94
- قانون
- أمر رقم 95-06
- مرسوم رقم 76-147
- مرسوم رقم 83-666
- مرسوم رئاسي رقم 95-450
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 89-10
- مرسوم تنفيذي رقم 89-98
- مرسوم تنفيذي رقم 91-147
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 93-84
- مرسوم تنفيذي رقم 96-31
- مرسوم تنفيذي رقم 96-210
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-409
مرسوم تنفيذي رقم 97-409 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق الإيجار التي تطبق علي المحال ذات الاستعمال الرئيسي في والمؤسسات والهيئات التابعة لها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.