مرسوم تنفيذي رقم 07-159 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات استفادة القاضي من السكن الوظيفي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات استفادة القاضي من السكن الوظيفي، تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد القاضي من السكن الوظيفي طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةفي حالة عدم توفر السكن الوظيفي، تدفع وزارة العدل للقاضي بدل إيجار سكن وفق شروط وكيفيات تحدّد بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية.
يتوقف التكفل ببدل الإيجار بمجرد توفير سكن وظيفي للقاضي.
تحدّد مدة الامتياز أو التكفل ببدل الإيجار بمدة الشغل الفعلي للمنصب المبرر لها.
المادة 4
فتح المادةتنتهي الاستفادة من السكن الوظيفي طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 5
فتح المادةتسجل الاعتمادات المالية الضرورية للتكفل ببدل الإيجار المنصوص عليه في هذا المرسوم في ميزانية تسيير وزارة العدل.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1428 الموافق 19 يوليو سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات دفع مقابل بدل إيجار سكن للقاضي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.