مرسوم رقم 87-183 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن تحديد نسب الاتاوة الايجارية الواجب دفعها بعنوان المساكن الممنوحة لصالح الخدمة . 1314
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وبمقتضى المرسوم رقم 81-196 المؤرخ في الشعبية. 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتعلق بمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية أو التي تنتفع منها، وبمقتضى المرسوم رقم 82 415 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 الذي يحدد قائمة الوظائف التي تخول أصحابها حق منح المساكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو الصالح الخدمة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكنى والمهني التابعة للقطاع العقاري العمومي وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، برسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 96 من القانون رقم 86 15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 المذكور أعلاه، يحدد مبلغ الاتاوة الواجب دفعها بعنوان منح المساكن لصالح الخدمة الذي حدد بالقيمة الايجارية الحقيقية في المادة 144 من القانون رقم 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 المذكور 83 - اعلاه، في حد أقصاه حسب الحالة كالتالي : 10 %10 من مرتب المنصب الذى يتقضاه
- المستفيد اذا كان السكن في عمارة جماعية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-10
« التي تخول اصحابها حق منح السكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة، والمرسوم رقم 87-183 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 والمتضمن تحديد نسب الاتاوة الايجارية الواجب دفعها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 86-15
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-10
مرسوم تنفيذي رقم 89-10 مؤرخ في أول رجب عام الموافق 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحدد كيفيات شغل لحماية المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو 154 لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن 159. . فهرس
-
مرسوم رقم 88-187
مرسوم رقم 88-187 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-047 الذي عنوانه " تسيير المديرية العامة للامن الوطني أحياء الشرطة التابعة لاملاك الدولة " . 1369
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.