مرسوم رقم 87-183 ملغى

مرسوم رقم 87-183 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن تحديد نسب الاتاوة الايجارية الواجب دفعها بعنوان المساكن الممنوحة لصالح الخدمة . 1314

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 87-183

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-10

    « التي تخول اصحابها حق منح السكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة، والمرسوم رقم 87-183 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 والمتضمن تحديد نسب الاتاوة الايجارية الواجب دفعها »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 89-10

    مرسوم تنفيذي رقم 89-10 مؤرخ في أول رجب عام الموافق 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحدد كيفيات شغل لحماية المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو 154 لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن 159. . فهرس

  • مرسوم رقم 88-187

    مرسوم رقم 88-187 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-047 الذي عنوانه " تسيير المديرية العامة للامن الوطني أحياء الشرطة التابعة لاملاك الدولة " . 1369

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.