مرسوم تنفيذي رقم 93-84 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد شروط تضمنها . 9
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط تخصيص المساكن التي تنجزها مكاتب الترقية والتسيير العقاري والممولة من موارد الخزينة العمومية أو المكفولة منها.
المادة 2
فتح المادةتصنف المساكن المذكورة في المادة الاولى أعلاه في صنفين :
الصنف الاول : المساكن الاجتماعية الحضرية الايجارية المعدة للاسرة التي لا تسمح لها عائداتها بامتلاك مسكن.
الصنف الثاني : المساكن الوظيفية المعدة للأعوان الاداريين والهيئات العمومية.
المادة 3
فتح المادةتحدد المقاييس التقنية لكل صنف من الصنفين المذكورين في المادة 2 أعلاه بقرار من وزير الاسكان بعد استشارة المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالخزينة والمندوب للتخطيط.
المادة 4
فتح المادةلا تقبل المساكن المحددة في المادة 2 أعلاه التنازل عليها وفقا لاحكام المادة 76 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 المذكور أعلاه. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 5
فتح المادةتدمج المساكن التابعة للصنف الاول المذكورة في المادة 2 أعلاه في ممتلكات مكتب الترقية والتسيير العقاري المعني الذي يسيرها وفقا للتنظيم المعمول به.
تحدد شروط تخصيص هذه المساكن وكيفياته وفقا الأحكام المواد من 6 الى 22 أدناه.
المادة 6
فتح المادةيمكن كل شخص طبيعي راشد جزائري الجنسية أن يطلب مسكنا اجتماعيا حضريا من الصنف الاول انجزه مكتب الترقية والتسيير العقاري داخل الولاية التي يوجد فيها مقره، بشرط أن يكون هذا الشخص من المقيمين بالولاية المذكورة.
المادة 7
فتح المادةيرسل طلب السكن الذي يعد وفقا لنموذج موحد النمط، مصحوبا بالوثائق الاثباتية في رسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام الى مكتب الترقية والتسيير العقاري الموجود مقره في الولاية التي يقيم فيها صاحب الطلب.
المادة 8
فتح المادةتنشأ بناء على طلب المدير العام لمكتب الترقية والتسيير العقاري فرقة أو عدة فرق للتحقيق لدى كل بلدية تتولى في الموقع الطبيعي فحص العناصر المذكورة في طلب المسكن.
وتتكون الفرقة من :
ممثل لمكتب الترقية والتسيير العقاري يعينه المدير العام للمكتب عون من مصالح البلدية يعين بمقرر من رئيس هذه الهيئة أو من رئيس الدائرة اذا لم يحصل التعيين في الاجل المطلوب يمكن أن يرافق فرقة التحقيق عون من الشرطة البلدية. A
المادة 9
فتح المادةترتب مصالح مكتب الترقية والتسيير العقاري طلبات المساكن على أساس سلم ترقيم يأخذ في الحسبان ما يأتي :
مستوى عائدات صاحب الطلب وعائدات زوجه
- ظروف السكن
- الحالة الشخصية والعائلية.
المادة 10
فتح المادةتحدث لدى كل مكتب للترقية والتسيير العقاري لجنة تكلف بعملية تخصيص المساكن / العدد 20 5 شوال عام 1413 ه الاجتماعية الحضرية التي يتسلمها المكتب المذكور.
غير أن الوالي يمكنه أن يتدخل بمقرر لتخصيص قسط لا يتجاوز نسبة 10 % من المساكن المطلوب تخصيصها، وذلك تلبية لاحتياجات خاصة وتحدد وجهة هذه المساكن وكيفيات تخصيصها بقرار مشترك بين وزير السكن ووزير الداخلية والجماعات المحلية. i
المادة 11
فتح المادةتصنف المساكن التي يمنحها الوالي لأعوان الادارة والهيئات العمومية في اطار أحكام الفقرة 2 من المادة 10 أعلاه في صنف المساكن الوظيفية كما هي محددة في المادة 2 أعلاه. !
المادة 12
فتح المادةتتولى لجنة تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية ما يأتي :
- مراقبة قابلية قبول الطلبات ضبط مواءمات سلم الترقيم المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه حسب الظروف المحلية وطبقا لترتيبات يحددها في هذا المجال القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 22 أدناه، t -مراقبة مدى دقة التصنيف واجراء التصحيحات الضرورية عليه عند الاقتضاء
- ضبط قائمة المستفيدين بحسب عدد المساكن المطلوب تخصيصها
المادة 13
فتح المادةتتكون لجنة تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية المذكورة في المادة 10 أعلاه حسب الآتي : 1
- المدير العام لمكتب الترقية والتسيير العقاري 1 1
- رئيس المجلس الشعبي أو الجهاز الذي يقوم مقامه في البلدية التي بنيت المساكن المطلوب تخصيصها في ترابها،
- ممثل للمجلس الشعبي الولائي منتخب المقاطعة التي توجد فيها المساكن المراد تخصيصها أو عضو من الجهاز القائم مقامه ممثل الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية في مستوى الولاية i شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية ممثل اللجنة الولائية لحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم
- رئيس جمعية تعمل في اطار ترقية الشباب يعينه مسؤول المصالح المعنية في الولاية واذا تعذر القيام بهذا التعيين، يعين المسؤول الولائي للادارة المعنية بترقية الشباب عضوا في اللجنة بقوة القانون
- مواطن معروف باستقامته مقيم في البلدية التي تقع فيها المساكن المراد تخصيصها، يعينه الوالي لمدة سنة غير قابلة للتجديد يمكن أن يختار هذا المواطن من بين أعضاء جمعية J مؤسسة قانونا وتعمل من أجل الرفاهية الاجتماعية للمواطنين.
المادة 14
فتح المادةيرأس اللجنة أحد أعضائها المنتخب من رفاقه بمناسبة كل عملية تخصيص.
غير أنه اذا لم يحصل اتفاق، فان اللجنة يرأسها بقوة القانون المدير العام لمكتب الترقية والتسيير العقاري. २ وتقوم بالكتابة لهذه اللجنة مصالح مكتب الترقية والتسيير العقاري.
المادة 15
فتح المادةتكون مقررات لجنة تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية موضوع محضر تعلق نسخة منه خلال الثماني والأربعين ساعة التي تلي المداولة في مقري البلدية ومكتب الترقية والتسيير العقاري وفي أماكن أخرى مفتوحة للجمهور عند الاقتضاء.
ويجب أن يتضمن هذا المحضر البيانات ذات الصلة بالمستفيدين والمتعلقة بما يأتي :
- الاسم واللقب السن
- العنوان
- نوع النشاط الممارس عدد النقاط المتحصل عليها تطبيقا لسلم الترقيم المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيمكن ملتمسي المساكن الذين يعتبرون أنفسهم مغموطي الحق بفعل مقرر لجنة التخصيص أن يوجهوا طعنا الى مكتب الترقية والتسيير العقاري حسب الشروط المحددة في القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 22 أدناه.
المادة 17
فتح المادةيترتب على تخصيصات المساكن الاجتماعية الحضرية اعداد عقد ايجار بين مكتب الترقية والتسيير العقاري والمستفيد، وشروط الايجار وكيفياته هي الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 18
فتح المادةتثبت تخصيصات المساكن الاجتماعية الحضرية التي تقوم بها اللجنة في جدول يرسل الى :
- الوالي للاطلاع عليه مصالح وزارة السكن لمتابعة تخصيصات المساكن الخاضعة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 19
فتح المادةيعاقب على كل تخصيص واحتلال مسكن اجتماعي حضري ايجاري تم بما يخالف أحكام هذا المرسوم بالغاء مقرر التخصيص واسترجاع الملك المعني بمبادرة من مكتب الترقية والتسيير العقاري.
ويطبق هذا الاجراء دون المساس بالمتابعات الجنائية ضد المخالف.
المادة 20
فتح المادةيحظر تعديل أي مسكن اجتماعي حضري أو استعماله أو تحويره الى محل ذي استعمال اداري أو تجاري أو مهني أو حرفي أو صناعي، أو محل على العموم يستعمل في غرض آخر غير المسكن.
المادة 21
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق الاحكام التي تضبط شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الايجارية وكيفياته المحددة أعلاه ولا سيما المادتان 9 و 17 بقرار من الوزراء المكلفين بالسكن والخزينة والداخلية والجماعات المحلية.
المادة 22
فتح المادةتتولى مكاتب الترقية والتسيير العقاري تخصيص المحال ذات الاستعمال المهني أو الحرفي والتجاري المنجزة في الطابق الارضي 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للعمارات حسب شروط وكيفيات تحدد بقرار من وزير السكن.
المادة 23
فتح المادةتصنف المساكن المرافقة الجاري انجازها في اطار برامج مكاتب الترقية والتسيير العقاري والمسجلة في مدونة الاستثمارات بهذه الصفة أو الممولة من مساهمات مالية مؤقتة في تاريخ نشر هذا المرسوم في صنف المساكن الوظيفية التابعة للادارة أو الهيئات العمومية كما هو محدد في المادة 2 الفقرة الثالثة أعلاه.
المادة 24
فتح المادةتدمج مساكن الصنف الثاني كما هي محددة في المادة 2 الفقرة الثالثة أعلاه في ممتلكات مكتب الترقية والتسيير العقاري المعني وتخصص للادارة أو الهيئة العمومية المعنية ويشترك في تسييرها مكتب الترقية والتسيير العقاري والادارة أو الهيئة العمومية المعنية حسب اتفاقية نموذجية يحدد نمطها بقرار من وزير السكن.
المادة 25
فتح المادةتضبط قائمة المناصب في الادارات والهيئات العمومية التي تخول أصحابها استحقاق المساكن الوظيفية كما هي محددة في المادة 2 الفقرة الثالثة أعلاه بنصوص تنظيمية خاصة.
تحدد شروط الالتحاق بالمساكن الوظيفية المطلوب تخصيصها تبعا لمقاييس خاصة بكل قطاع نشاط ويوافق عليها بقرار مشترك بين وزير السكن والوزير الذي يتبعه القطاع المستفيد من المساكن المطلوب تخصيصها.
المادة 26
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسومين رقم 89-35 36 المؤرخين في 21 مارس سنة 1989 المذكورين أعلاه ونصوصهما التطبيقية.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 بلعيد عبد السلام / العدد 20 5 شوال عام 1413 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-42
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-84 المؤرخ في 23 مارس سنة 1993 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-43
مرسوم تنفيذي رقم 98-43 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكنات ذات الطابع الاجتماعي التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-42
مرسوم تنفيذي رقم 98-42 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي وكيفيات ذلك
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات استئجار المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي والتجاري التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-506
مرسوم تنفيذي رقم 97-506 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد 21 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن نقل اعتماد 24 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد القواعد المنظمة للإيجار المطبق على المساكن التابعة للأملاك الإيجارية لدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة 1998. 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-409
مرسوم تنفيذي رقم 97-409 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق الإيجار التي تطبق علي المحال ذات الاستعمال الرئيسي في والمؤسسات والهيئات التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-35
مرسوم تنفيذي رقم 97-35 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 ، يحدد شروط وكيفيات بيع الأملاك ذات الاستعمال السكني، وإيجارها، وبيعها بالإيجار وشروط بيع الأملاك ذات الاستعمال التجاري، والمهني وغيرها، التي أنجزتها دواوين التفرقية والتسيير العقاري بتمويل قابل للتسديد من حسابات الخزينة العامة أو بتمويل مضمون منها والمسلمة بعد شهر أكتوبر سنة 1992
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-60
مرسوم تنفيذي رقم 97-60 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 الإيجار التي تطبق علي المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن والمؤسسات والهيئات التابعة لها . . . . . . . . . . . 24 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم ساعات 24 مارس سنة 1997، يتضمن تحيين نسب التي تملكها الدولة والجماعات المحلية 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-210
مرسوم تنفيذي رقم 96-210 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يتضمن تحيين نسب الإيجار التي تطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-35
مرسوم تنفيذي رقم 96-35 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 15 يناير سنة 1996 ، يتضمن تحيين نسب الإيجار التي تطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها . . . . 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1415 الموافق 28 مارس سنة 1995، يتضمن تعيين نسب الإيجار المطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التابعة للدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات المرتبطة بها 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-175
مرسوم تنفيذي رقم 95-175 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-218 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للسكن "
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-218
مرسوم تنفيذي رقم 94-218 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302050- الذي عنوانه " الصندوق الوطني للسكن
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.