مرسوم تنفيذي رقم 91 221 مؤرخ في 2 محرم عام الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية في ميدان السياحة الموقعة بالرباط بتاريخ 30 شوال عام 1411 الموافق 14 مايو سنة 1991 1204
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادتان الأولى والرابعة من المرسوم التنفيذي رقم 90-383 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى "ديوان الهياكل والاسكان التابعة لادارة القضاء والسجون"، تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص "الديوان" .
" المادة 4 : يهدف الديوان الى ما يلي :
- ضمان التحكم في الأشغال المفوضة والمتعلقة بمجموع الهياكل والسكنات الخاصة بادارة القضاء وادارة السجون، انجاز أو العمل على انجاز جميع بناءات الهياكل والسكن لصالح قطاع العدالة،
- ضمان صيانة الأموال العقارية التابعة للاملاك الوطنية المخصصة لقطاع العدالة".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- أمر رقم 72-02
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 89-21
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- مرسوم تنفيذي رقم 89-10
- مرسوم تنفيذي رقم 90-383
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.