مرسوم رقم 81-44 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام. - المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد شروط فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك وكيفيات التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية . 298
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الشروط التي تخول حق امتلاك الاملاك العقارية المتنازل عنها بمقتضى القانون رقم 81 01 المؤرخ في 2 - ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981، كما يحدد كيفيات هذا التنازل ..
الفصل الاول — الشروط التي تخول حق الامتلاك
المادة 2
فتح المادةطبقا لاحكام المواد من 5 الى 10 من القانون رقم 81 - المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه، يجوز للمستأجرين والاشخاص الطبيعيين أن يعربوا عن رغبتهم فى تملك الاملاك القابلة للتنازل اذا توفرت في كل واحد منهم الشروط التالية : 1 أن يكون جزائري الجنسية، 2 أن يكون بالغا مدنيا
3 - ألا تكون ملكيته كاملة لاملاك ذات استعمال مماثل للتي يشغلها كمستأجر، -4 أن يقدم سندا قانونيا لشغل الملك، 5 أن يكون مستوفيا الواجبات الايجارية 6 - أن يشغل السكن على الدوام أو يمارس أعماله في المحال نفسها اذا تعلق الامر بمحل تجاري أو مهني أو حرفي تقليدي ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : عملا بأحكام المواد من 5 الى 10 من القانون رقم 81 or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1988 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم، يمكن أن يترشح لشراء الاملاك القابلة للتنازل عنها المستأجرون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
الجنسية الجزائرية 2 (2) الرشد المدنى وان اقتضى الامر توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 10 المتممة من القانون رقم 81 1 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 | المذكور أعلاه 3 (3) انعدام الملكية الكاملة لاملاك ذات استعمال | بمماثل للتي يشغلونها بصفتهم مستأجرين ماعدا الحالات المذكورة في المادة 5 أدناه
(4) تقديم وثيقة شغل الملك شغلا قانونيا،
(5) استيفاء الالتزامات الايجارية استيفاء كاملا 6 (6) شغل السكن شغلا دائما أو ممارسة الاعمال في الاماكن نفسها اذا تعلق الامر بمحال أو أسس ذات استعمال مهني أو تجاري أو حرفي.
كما يمكن أن يترشح لشراء المحال ذات الاستعمال المهنى أو التجارى أو الحرفي القابلة للتنازل عنها، الاشخاص المعنويون الذين تتوفر فيهم الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيقصد بالشغل الدائم للمسكن، شغل المحل المؤجر فعليا من المستفيد القانوني وأفراد عائلته الذين يعيشون تحت سقف واحد، حسب مفهوم القانون.
ولا يطلب شغل المسكن على الدوام من أعضاء الحزب وموظفى وأعوان الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية، الذين يدعون للسكن في مناطق بعيدة عن مكان سكنهم الاصلي، أو الرسمية للجمهورية الجزائرية 299 شغل سكن وظيفي، نظرا لالتزاماتهم المهنية، كما هو محدد في التنظيم الجارى به العمل .
وفي حالة السكن الوظيفي لا يؤخد موقعه الجغرافي بعين الاعتبار.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : تلغى المادة 32 من المرسوم رقم S1-44 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيقصد بممارسة النشاط في المحل، استغلال المستأجر أنشطته التجارية أو المهنية أو الحرفية شخصيا في المحل أو العقار المؤجر .
ولا يطبق هذا الشرط على الارامل من النساء والاشخاص المعوقين.
المادة 5
فتح المادةلا يجوز لمستأجرى الاملاك القابلة للتنازل في القطاع العام، الذين يتمتعون، من ناحية أخرى، بصفة مالك المتجر أو الاملاك العقارية، المبنية وغير المبنية ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو المهنى أو الحرفى، أن يطلبوا تملك أملاك ذات استعمال مماثل للتي يشغلونها .
غير أنه بالنسبة للمحلات المعدة للسكن، لا يشمل هذا القيد :
مالكي مسكن أو قطعة أرض معدة للبناء --- على الشيوع مالكي مسكن أو قطعة أرض معدة للبناء ، - الفردى، آلت اليهم عن طريق الارث، شريطة أن يكون ذلك الملك :
I - مستعملا استعمالا عائليا فقط، -2 واقعا فى منطقة بعيدة تماما عن مكان السكن الاصلي أو قديما جدا ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : لا يجوز لمستأجرى الاملاك القابلة للتنازل عنها، التابعة للقطاع العمومي الذين لهم من جهة أخرى محال وأسس تجارية أو أملاك عقارية مبنية أو غير مبنية ذات استعمال سكني أو تجاري أو مهني أو حرفى، أن يترشحوا لشراء أملاك يماثل استعمالها الاملاك التي يشغلونها.
غير أنه اذا تعلق الامر بالمحال ذات الاستعمال السكنى فان هذا المنع لا يشمل الاشخاص الآتية أوصافهم :
- الاشخاص الذين يملكون فرادى مسكنا يستعمل استعمالا عائليا فقط أو قطعة أرض للبناء،
- الاشخاص الذين يملكون على الشيوع مسكنا أو قطعة أرض للبناء».
المادة 6
فتح المادةلا يجوز للاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المواد من 2 الى 5 أعلاه، أن يطلبوا تملك أكثر من مسكن واحد أو محل واحد معد للاستعمال التجارى أو المهني أو الحرفي، في مجموع التراب الوطني.
ولا يجوز للزوجين غير المطلقين أن يمتلكا أكثر من محل واحد، يماثل في استعماله المحل الذي يملكه أحدهما . 300 الجريدة الرسمية للجمهورية
الفصل الثاني — كيفيات التنازل
المادة 7
فتح المادةيجب أن توجه ملفات طلب الامتلاك الى لجنة الدائرة المختصة اقليميا ، طبقا لاحكام المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه .
المادة 8
فتح المادةتتولى ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، تقييم الاملاك طبقا للمواد من 16 الى 21 من القانون رقم 1 81-1 81 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه .
ويتعين على المصالح المسيرة، أن تبلغ ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، حسب الكيفيات المحددة فى تعليمات جميع الوثائق والمعلومات التي تعتمد في تحديد قيمة الملك .
الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه ثمن البيع، شريطة أن يرسل ملف طلب الشراء المذكور في المادة 7 أعلاه خلال السنوات الخمس
(5) الموالية لاصدار القانون رقم 81 - or المؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه .
غير أنه في حالة التخلى عن الشراء، في السنوات الخمس ذاتها الموالية لاصدار القانون المذكور، لا يعتبر مبلغ الكراء الرئيسي العادي دفعات جزئية، الا ابتداء من تاريخ الطلب الجديد الذي يقدم طبقا للمادة 11 أعلاه .
المادة 13
فتح المادةتدفع المبالغ الباقية والمستحقة من ثمن البيع كاملة أو بالتقسيط على مدى :
خمس وعشرين (25) سنة بالنسبة للمساكن،
- ثلاث (3) سنوات، بالنسبة للمحال التجارية والمهنية أو الحرفية، ويمكن أن تمتد هذه المهلة الى المادة و : يبلغ رئيس الدائرة، باعتباره رئيسا | سبع (7) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير للجنة طالب الامتلاك، قرار لجنة الدائرة المتضمن ثمن التنازل وكيفيات التسوية ..
وفي حالة قبول شروط البيع، يوقع طالب الامتلاك التزاما بالشراء، خلال شهرين مواليين تاريخ التبليغ .
المادة 10
فتح المادةاذا لم يوقع طالب الشراء العقد المشار اليه فى المادة و أعلاه، خلال المهلة المحددة، اعتبر متخليا عن الشراء ..
المادة II : يؤدى التخلى عن الشراء الى رفض كل طلب جديد لامتلاك المسكن أو المحل المقصود، مدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ انقضاء مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة و أعلاه .
المادة 12
فتح المادةيحسب مبلغ الكراء الرئيسي العادي الذي دفع ابتداء من تاريخ نشر القانون رقم 81 OI المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير | سنة 1981 المذكور أعلاه، دفعات جزئية تخصم من الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذوى حقوقهم ..
وتحدد كيفيات التسوية المجزأة من ثمن البيع بقرار من وزير المالية .
ويمكن الدفع الكامل، اما نقدا واما بتسليم سندات التجهيز .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 12 : تحسب مبالغ الايجار الرئيسية العادية المدفوعة ابتداء من تاريخ نشر القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، دفعات جزئية تطرح من ثمن البيع بشرط أن يكون طلب الترشح للشراء قد أرسل قبل أول يناير سنة 1988.
واذا توفى المترشح للشراء قبل استكمال ملف الشراء، اعترف لزوج المتوفى وأبنائه المستفيدين من حق البقاء في المكان بامتياز الحكم المذكور في الفقرة السابقة.
غير أنه في حالة التخلى من الترشح للشراء خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 425 الاولى أعلاه، لا تحسب مبالغ الايجار الرئيسية المادية دفعات جزئية الا ابتداء من تاريخ تقديم الطلب الجديد طبقا للمادة 11 أعلاه».
المادة 14
فتح المادةيتعين على طالبي الشراء، تبعا لصيغة البيع بالتقسيط ، دفع حصة أولية دنيا تتراوح بين 3 و 20 % حسب مداخيلهم .
وتبلغ هذه الحصة : 3 % بالنسبة للاشخاص الذين لا تتجاوز مداخيلهم الأجر الوطنى الادنى المضمون مرة ونصفا، !
- 5 % بالنسبة للاشخاص الذين تتجاوز مداخيلهم مرة ونصفا، الاجر الوطني الادنى المضمون وتساويه مرتين ونصفا أو تقل عن ذلك، الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة = 7 % بالنسبة للاشخاص الذين تتجاوز مداخيلهم الاجر الوطنى الادنى المضمون مرتين ونصفا وتساوى ثلاث مرات ونصفا أو تقل عن ذلك ،
- 10 % بالنسبة للاشخاص الذين تتجاوز مداخيلهم ثلاث مرات ونصفا، الأجر الوطني الأدنى المضمون وتساويه أربع مرات ونصفا أو تقل عن ذلك،
- 15 % بالنسبة للاشخاص الذين تتجاوز مداخيلهم أربع مرات ونصفا الأجر الوطني الأدنى المضمون وتساويه خمس مرات ونصفا أو تقل عن ذلك،
- 20 ٪ بالنسبة للاشخاص الذين تتجاوز مداخيلهم الأجر الوطنى الادنى المضمون خمس مرات ونصفا .
لا تؤخذ بعين الاعتبار، فى تحديد مستويات الدخل، المنح ذات الطابع العائلي والسكنى والمعاشات .
المادة 15
فتح المادةتترتب على الاقساط المتأخر دفعها من ثمن البيع فائدة يحدد وزير المالية نسبتها بقرار .
ويسرى مفعول حساب الفائدة ابتداء من السنة الخامسة التي تلى تاريخ توقيع عقد البيع بالنسبة للمحال ذات الاستعمال السكني .
واذا تم الدفع مسبقا، وهو جائز في كل وقت، الرسمية للجمهورية الجزائرية 301 | التحرير الوطني، تخفيضا قدره 40 % من ثمن بيع | المحل الذى يشغلونه كيفا كانت مداخيلهم .
المادة 17
فتح المادةيمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، الذين لهم صفة المعتقلين الدائمين أو الفدائيين، تخفيض 40 % من ثمن البيع، كما يمنح أرامل المجاهدين وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، الذين لهم صفة المعتقلين الدائمين أو الفدائيين، اذا كان دخلهم يساوى الاجر الوطني الادنى المضمون مرة ونصفا أو يقل عن ذلك .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 17 : يخفض ثمن بيع المحال ذات الاستعمال السكني بنسبة 40% لفائدة الاشخاص الآتية أوصافهم وحسب الحالتين التاليتين : 1 (1) مهما تكن مداخيلهم :
أصحاب العطب الكبير والمعوقون الدائمون
- غير الذين ذكروا في المادة (16) السابقة،
- أرامل الشهداء،
- أصول الشهداء
- أبناء الشهداء المعوقون بسبب حرب التحرير.
(2) بشرط أن يساوى دخلهم الاجر الوطني الادنى المضمون مرتين ونصف أو يقل عن ذلك :
أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة
- المدنية لجبهة التحرير الوطني، والدائمون أو المعتقلون أو الفدائيون أرامل أعضاء جيش التحرير الوطني أو - المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، الدائمين أو المعتقلين أو الفدائيين».
المادة 18
فتح المادةيمنح الاشخاص المشار اليهم في المادة 17 أعلاه، الذين تتجاوز مداخيلهم مرة ونصفا الأجر الوطنى الادنى المضمون وتساويه مرتين ونصفا أو تقل عن ذلك، تخفيضا قدره 20 % من ثمن بيع المحلات .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 18 : يخصص ثمن بيع المحال ذات الاستعمال السكنى بنسبة 20 % لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى والدائمين والمعتقلين والفدائيين، وأرامل أعضاء جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، والدائمين أو المعتقلين، أو الفدائيين، والذين يفوق دخلهم الاجر الوطني الأدنى المضمون مرتين ونصف أو يساوى خمسة أضعاف أو يقل عن ذلك.
يخفض ثمن بيع المحال ذات الاستعمال السكني بنسبة 10 % لاعضاء جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والدائمين والمعتقلين والفدائيين، وأرامل أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الدائمين والمعتقلين، والفدائيين، الذين يفوق دخلهم الأجر الوطنى الادنى المضمون، خمس مرات.
المادة 19
فتح المادةلا يؤخذ بالحسبان، في تقييم المداخيل لمنح التخفيضات المشار اليها في المادتين 17 و 18 أعلاه، مبلغ المعاشات الممنوحة بعنوان صفة كل واحد، ومبلغ الاداءات ذات الطابع العائلي والسكنى . ولا تمنح تلك التخفيضات الا عن شراء الاماكن ذات الاستعمال السكني .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 19 : لا يحسب في تقدير الدخل من أجل التخفيض المنصوص عليه في المادتين 17 و 18 أعلاه، مبلغ المعاشات الممنوحة بهذه الصفة ومبلغ الاداءات ذات الطابع العائلي أو السكني، ولا يسمح بهذا التخفيض الا لشراء المحال ذات الاستعمال السكني».
المادة و : تعدل المادة 21 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي :
المادة 20
فتح المادةيدفع الممتلكون مباشرة، الاقساط الشهرية، المحددة طبقا لجدول الاستهلاك، الى الهيئة البائعة التي تسلم ايصالا عنها .
ويحدد نموذج جدول الاستهلاك، بقرار من تخصم الفوائد المحسوبة بالنسبة للاقساط المدفوعة | وزير المالية .
بهذه الطريقة .
ويعفى الاشخاص المشار اليهم فى المواد 16 و 17 و 18 أدناه من دفع تلك الفائدة، اذا تعلق الامر بشراء محل ذي استعمال سكني .
المادة 16
فتح المادةيمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، من كبار العطوبين والمعوقين الدائمين وأرامل الشهداء وأصولهم، وأولاد الشهداء المعوقين بسبب حرب
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 16 : يحق لاعضاء جيش التحرير | الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أصحاب العطب الكبير المعوقين بدنيا، الذين يحتاجون دائما الى شخص آخر يساعدهم أن يشتروا المحال ذات الاستعمال السكني مقابل دينار رمزي مهما تكن مداخيلهم».
المادة 21
فتح المادةتدفع الى خزينة الدولة، حصيلة التنازل عن الاملاك المشار اليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 و 6 من المادة 2 من القانون رقم 81 ΟΙ المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1461 - الموافق 7 فبراير سنة 1981 المذكورة أعلاه .
و تدفع الى ميزانية البلدية مباشرة، ايرادات التنارك عن الاملاك المشار اليها في الفقرة 4 من المادة 4 من القانون رقم 81 01 المؤرخ في 2 ربيع - 302 . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه .
وتحدد عند الحاجة، كيفيات تنفيذ هذه العمليات الميزانية ومحاسبتها بقرارات وتعليمات يصدرها وزير الداخلية ووزير الاسكان والتعمير ووزير المالية.
ويحدد نموذج عقد البيع بقرار وزارى مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاسكان والتعمير .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 21 : تدفع الى مختلف حسابات قروض الخزينة العائدات الناجمة عن التنازل عن الاملاك المذكورة فى الفقرات الاولى والثانية والخامسة والسابعة في المادة 2 من القانون رقم
81 - or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، وكذلك العائدات المترتبة على بيع المحال التجارية وأسس الممارسة التجارية التي لها نفس الصفة القانونية، ويقع هذا الدفع كلما كانت 426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه هذه الاملاك منجزة بمساهمات مؤقتة من الدولة لما يتم استردادها.
تخول الجماعات المحلية والهيئات المالكة أو المسيرة حق تحصيل عائدات البيع ويتعين عليها أن تدفعها الى الخزينة طبقا للفقرة السابقة.
تحدد قرارات وتعليمات مشتركة بين وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير المالية عند الحاجة، كيفيات تنفيذ هذه العمليات وحسابها».
المادة 22
فتح المادةيتم نقل الملكية بعد توقيع عقد الالتزام بالشراء ودفع ثمن التنازل كاملا أو دفع الحصة الأولية، تبعا لطريقة الدفع المختارة.
ويثبت نقل الملكية هذاء بعقد بيع يسلم للمشترى .
المادة 23
فتح المادةتضع عقد البيع، إدارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للولاية، بناء على :
المادة 25
فتح المادةيعفى ممتلكو الاماكن ذات الاستعمال السكني من دفع الرسم العقاري المترتب على الملكية المبنية مدة خمس وعشرين (25) سنة، من تاريخ ابرام العقد 10 ..
المادة 26
فتح المادةيتعين على الممتلكين، في حالة البيع بالتقسيط توقيع وثيقة تأمين على الحياة والحريق، تضمن تسديد المبالغ الباقية المستحقة، في حالة خراب البناء أو وفاة المتملك . • وتوقع وثيقة التأمين هذه لدى الشركة الجزائرية للتأمين، حسب الكيفيات والشروط التي يحددها وزير المالية .
ويخصم مبلغ قسط التأمين على الحياة والحريق الذى اكتتب به الاشخاص المشار اليهم في المادتين 17 و 18 أعلاه، من ثمن التنازل.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 26 : يتعين على المشترين، في حالة البيع بالتقسيط أن يكتتبوا وثيقة تأمين على الحياة والحريق وتضمن رد المبالغ المستحقة الباقية فى حالة خراب العقار أو وفاة المشترى.
ويتم اكتتاب وثيقة التأمين على الحياة والحريق لدى الشركة الجزائرية للتأمين حسب الكيفيات والشروط التي يحددها وزير المالية.
ويقتطع مبلغ قسط التأمين على الحياة والحريق الذي أكتتب به الاشخاص المذكورون في المادتين 17 و 18 أعلاه من ثمن البيع».
المادة 27
فتح المادةتتحمل الدولة مبلغ التخفيضات والاعفاءات المنصوص عليها في القانون رقم قرار لجنة الدائرة المشار اليه في المادة 819 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق اعلاه 2 ايصال دفع ثمن التنازل وشهادة الدفعات الجزئية بالنسبة للبيع نقدا أو ايصال دفع الحصة الاولية وشهادة الدفعات الجزئية بالنسبة للبيع بالتقسيط .
و تضع شهادة الدفعات الجزئية المصلحة المسيرة
3- الالتزام الذي وقعه المشترى.
المادة 24
فتح المادةيوضع عقد البيع المشار اليه في المادة 23 أعلاه، حسب الكيفية الادارية، ويسجل طبقا للتنظيم الجارى به العمل، ويخضع لقواعد الاشهار وتعفى من الحقوق والرسوم سندات نقل ملكية الاماكن ذات الاستعمال السكني، وأوراق طاع المنقل ووثائقه .
7 - فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 28
فتح المادةتبقى الاملاك المتنازل عنها، والمعدة للاستعمال السياحي أو ذات الطابع السياحي، خاضعة للتنظيم الجارى به العمل، ولاسيما في مجال التخصيص والارتفاقات.
المادة 29
فتح المادةيجب دفع الاقساط الشهرية المستحقة، في الآجال المنصوص عليها في العقد.
ويمكن أن يؤدي عدم دفع أربعة استحقاقات متعاقبة، أو عدم الوفاء بالاعباء التعاقدية الاخرى، التي يكون المتملك ملزما بها، وعقب انذارين يبقيان عديمي الجدوى الى سقوط الحق في التملك، يصرف النظر عن المتابعات القانونية الاخرى ..
وترد الى المتملك الذى سقط حقه في التملك، المبالغ التي دفعها بعد خصم :
الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 303 1 تعويض شغل المكان الذى يحسب من تاريخ التنازل على أساس القيمة الايجارية | للمسكن أو المحل، مع زيادة مبلغ الخسائر التي تحملتها الدولة، من جراء انخفاض قيمة الملك المتنازل عنه، 2 مبلغ يمثل الاضرار وأسباب التلف التي لحقت بالملك من جراء شغله .
ويحدد مبلغ الاضرار وأسباب التلف عن طريق مقارنة كشوف المكان الحضورية، الموضوعة عند التنازل وعند سقوط الحق في التملك .
3 - فوائد الاستحقاقات المدفوعة ..
المادة 30
فتح المادةعملا بالمادة 27 من القانون رقم 81-1 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، يمنع كل نقل ملكية الاملاك المكتسبة أو جزء منها بين الاحياء أو رهنها أو كراؤها، مدة خمس سنوات. وتسرى هذه المدة ابتداء من تاريح توقيع عقد البيع.
ولا يجوز للمتملك في اطار البيع بالتقسيط، وعند انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يقوم بنقل ملكية الملك المكتسب أو رهنه أو كرائه، الا بعد دفع كل المبالغ البقية والمستحقة الاداء .
الملك المحدد على أساس تقييم صادر عن ادارة أملاك الدولة، بعد خصم تعويض الانتفاع أو الكراء وفقا لصيغة المعاملة المعتمدة حين التنازل .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 30 : لا يجوز للمشتري، في اطار البيع بالتقسيط، أن ينقل ملكية الملك المكتسب أو يجعله رهنا عقاريا أو يؤجره الا بعد أن يدفع كل المبالغ المستحقة الباقية.
ولا يشمل منع تكوين ذلك الرهن العقاري الذي يقوم به المشترى المؤسسات المالية العمومية الادخارية أو المصرفية ضمانا لقروض السكن التي يمكن ان تمنحها المؤسسات المذكورة».
المادة 33
فتح المادةيترتب على بطلان التنازل، فضلا على فقد المتملك حقوقه في الامتلاك عدم استرجاع المبالغ المدفوعة من قبله بعنوان التنازل، التي تصبح مكتسبة للدولة بصفة نهائية ويتم اجلاؤه واجلاء كل محتل باذنه للمسكن أو المحل.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 . • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-56
« تتمم أحكام هذا المرسوم و / أو تعدل بعض مواد المرسوم رقم 81-44 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981، الذي يحدد شروط التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجارى أو »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر
- أمر رقم 75-58
- قانون
- مرسوم رقم 73-82
- مرسوم رقم 81-43
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن. i 562 i (تابع)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-10
مرسوم تنفيذي رقم 89-10 مؤرخ في أول رجب عام الموافق 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحدد كيفيات شغل لحماية المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو 154 لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن 159. . فهرس
-
مرسوم رقم 88-249
مرسوم رقم تنفيذي رقم 88-249 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 21 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تأجيل تاريخ تطبيق الأحكام المتعلقة بالسعر المرجعي الخاص بالتنازل عن المساكن الموضوعة حيز الاستغلال في 31 ديسمبر سنة 1980. 1752 (تابع)
-
مرسوم رقم 88-70
مرسوم رقم 88-70 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتمم ويعدل المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 الذي يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها في اطار القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، المعدل والمتمم. 512
-
مرسوم رقم 86-56
مرسوم رقم 86-56 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-44 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981، الذي يحدد شروط التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ويضبط كيفيات ذلك كما يحدد مكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 423
-
مرسوم رقم 82-331
مرسوم رقم 82 331 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 المعهد العسكرى للوثائق والتقويم الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يعدل ويتمم والاستقبالية. 2013 المرسوم رقم 81 97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 الذي يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها، في اطار القانون رقم 81 ΟΙ - المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981. 2014
-
مرسوم رقم 82-06
مرسوم رقم 82-06 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يحدد شروط تطبيق المادة 27 من القانون رقم 81 ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن - التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى، والمؤسسات والهيئات العمومية. 27 الثلاثاء وزارة التعليم والبحث العلمي
-
مرسوم رقم 81-97
مرسوم رقم 81-97 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها، في اطار القانون رقم 81 - OI المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 . 663 الثلاثاء 649
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1401 الموافق 18 مايو سنة 1981 يتضمن تصنيف البلديات حسب المناطق الجغرافية لتحديد الارقام الاستدلالية المصححة لاسعار بيع المساكن والمحلات مع الاراضي التي أقيمت عليها والاراضي التابعة لها. 819
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.