قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 الذي يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق امتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 والمذكور أعلاه، في ملحقيه (أ و ب ) كما يأتي :
الملحق ( أ ) قائمة المناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن لضرورة الخدمة الملحة :
ثالثا : المؤسسات والمصالح المتخصصة :
3. 4 - العدل :
القضاة.
( الباقي بدون تغيير ) الملحق ( ب ) قائمة المناصب التي تخول حق الامتياز في المساكن لصالح الخدمة :
رابعا : المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري :
4. 6 - المؤسسات والهيئات العمومية الأخرى ذات الطابع الإداري :
حذف المطة الأولى.
( الباقي بدون تغيير )
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002.
وزير الدولة، وزير وزير السكن والعمران الداخلية والجماعات المحلية عبد المجيد تبون نور الدين زرهوني وزير المالية مراد مدلسي المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 89-10
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.