قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 ، يحدد قائمة الأشياء المنقولة وكيفيات استعمالها المقدمة للمستخدمين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست و تيندوف وإيليزي والمستفيدين من حق الامتياز بسكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8-1 من المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 12 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مشتملات وكيفيات تسيير تأثيث السكن الوظيفي الممنوح لضرورة الخدمة الملحة. •
المادة 2
فتح المادةتحدد القائمة النموذجية للأشياء المنقولة المقدمة قصد استخدامها للاستعمال الشخصي للموظفين والأعوان العموميين المنصوص عليهم في الفقرة 3 من المادة 2 والمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 12 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتيندوف وإيليزي والمستفيدين من حق الامتياز بسكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة، كما يلي :
- فراش السرير ( بدون جوخ ولا غطاء ) حسب عدد الأشخاص المكونين لأسرة المستفيد من الامتياز،
- خزانة مائدة مطبخ مع كراسي أو غرفة الأكل، غرفة استقبال متوسطة النوع، ثلاجة
- آلة تدفئة عند عدم توفر المسكن على جهاز التدفئة المركزية مكيف أو جهاز تهوية جهاز طبخ أو فرن، حسب الحالة.
المادة 3
فتح المادةعندما يقرر المستفيد من حق الامتياز، استعمال أثاثه الشخصي لتجهيز مسكنه، تأخذ المصلحة المستخدمة على عاتقها ، طبقا للشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول، المصاريف الناتجة عن الرحيل سواء أثناء دخوله للأماكن أو حين مغادرته لها.
المادة 4
فتح المادةطبقا للتنظيم الساري المفعول في هذا الشأن، يعد جرد وصفي لجميع الأشياء المنقولة المقدمة لكل موظف لاستعماله الشخصي، ويعد هذا الجرد في نسختين، تودع احداهما بمديرية أملاك الدولة للولاية التي يقيم بها الموظف المعني، وتترك الثانية تحت تصرف هذا الأخير لتمكينه من التسجيل، عند التحقيق في الجرد ، من الزيادات التي تحدث على كمية الأشياء ومن التخفيضات بسبب عدم صلاحيتها.
المادة 5
فتح المادةيهدف الجرد الى التحقق من وجود جميع الأشياء المسجلة فيه وإلى معاينة النقصان ويقوم به ممثل مصلحة أملاك الدولة بحضور المستعملين والممثلين عن المصلحة المستخدمة المكلفين خصيصا بمراقبة العتاد.
المادة 6
فتح المادةالفترات المحددة للتحقيق في الجرد هي :
- اتمام الجرد الأول، نهاية السنة
- عند كل تحويل للموظف المستفيد.
تبين الأشياء المسجلة في الجرد التي لم تقدم أثناء التحقيق في الجرد في كشف تنظيمي يرسله المدير الولائي لاملاك الدولة إلى الإدارة المركزية (وزارة المالية ) قصد تبليغه إلى السلطة الوصية المختصة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بأدرار في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995.
علي براهيتي وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.