قرار

قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 ، يحدد قائمة الأشياء المنقولة وكيفيات استعمالها المقدمة للمستخدمين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست و تيندوف وإيليزي والمستفيدين من حق الامتياز بسكن بحكم ضرورة الخدمة الملحة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.