مرسوم تنفيذي رقم 94-265 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير التربية الوطنية في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما وفقا لأحكام الدستور ، عناصر السياسة الوطنية في ميدان التربية الوطنية ويتولى تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
ويقدم حصيلة نتائج نشاطه لرئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيختص وزير التربية الوطنية بجميع الأنشطة المتعلقة بتربية الأطفال الذين يبلغون سن الدراسة الالزامية حتى تخرجهم من أطوار التعليم التي تنظم من أجلهم.
وبهذه الصفة، يدخل في صلاحياته ما يأتي :
- التعليم الأساسي والتعليم الثانوي وكذا جميع الأنشطة المرتبطة بمؤسسات التعليم المخصصة لهذين الطورين
- التكوين الأولي وتحسين المستوى المخصصين للمدرسين في طور التعليم الأساسي والتكوين التربوي وتحسين مستوى أساتذة التعليم الثانوي تكوين المستخدمين في التأطير التربوي والاداري وتحسين مستواهم الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية وبصفة عامة كل الأنشطة المكملة للمدرسة التي تنظم لفائدة التلاميذ وكذا الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي المخصصة لصالح التلاميذ والمستخدمين
- جميع الأنشطة المرتبطة بضبط مقاييس الكتب المدرسية والوسائل التعليمية الأخرى والمعدات والتجهيزات المستعملة في مؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع وتقنينها واعتمادها،
- اعداد المقاييس المتعلقة بالهياكل الأساسية المدرسية وقواعد استعمالها وصيانتها، الوصاية والمراقبة التربويتان على التعليم التحضيري والمكيف بالاتصال مع القطاعات المعنية وكذا تصور البرامج المرتبطة بذلك.
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير التربية الوطنية، قصد القيام بالمهام المحددة في المادة 2 أعلاه، دفع تطوير أنشطة التربية والتكوين ويبادر بكل تدبير من شأنه أن يضمن ترقية التربية لتحسين نوعية التعليم ومستواه.
وبهذه الصفة، يقترح التدابير المتعلقة بما يأتي :
- تحديد الأهداف العامة للتعليم،
- التجديد والتكييف الدائمان لبرامج التعليم ومحتوياتها،
- تنفيذ المناهج والمواقيت التعليمية الملائمة تحديد كيفيات تقويم المعارف ومراقبتها باستمرار، تحديد شروط تدرج التلاميذ وتوجيههم، تحديد كيفيات تتويج الدراسة وشروط معادلة الشهادات واعتماد المؤهلات.
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير التربية الوطنية دفع أي نشاط من شأنه أن يكفل تطوير البحث التربوي وترقيته في قطاع التربية، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يبادر بأي تفكير ودراسة وبحث خاص في المنظومة التربوية بمختلف جوانبها ويباشر ذلك، ينشط وينجز أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطوير المنظومة التربوية يشجع تصور للكتب المدرسية والأدلة وغيرها من الوثائق والوسائل التعليمية المستعملة في المؤسسات التربوية واعدادها
- يشجع إعداد كل وسائل الدعم التربوي التكميلة المطابقة لأهداف التعليم وبرامجه الخاضعة لاعتماده، يسهر على إقامة منظومة تقويم مستمر للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية يقوم بأية دراسة تتعلق بسير المنظومة التربوية في جوانبها التنظيمية والاقتصادية،
- يتولى نشر المعلومات ونتائج الأبحاث ذات الطابع التربوي والعلمي والتقنولوجي والتقدم الحاصل في مجال التربية. 8 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير التربية الوطنية أي عمل يرمي إلى تحسين تأهيل المعلمين وموظفي التأطير التربوي والإداري ومردودهم.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يبادر بأي إجراء تشريعي أو تنظيمي يمكن من رفع مستوى توظيف المعلمين ينظم العمليات الرامية إلى دعم التكوين التربوي الأولي للمعلمين يطور برامج تحسين المستوى وتجديد المعارف المخصصة لمستخدمي التعليم والتأطير، يشجع رفع شأن عمليات التكوين وتحسين المستوى بإدراجها في تسيير الحياة المهنية،
- يشارك في تكوين مستخدمي التعليم التحضيري والتعليم المكيف وتحسين مستواهم.
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير التربية الوطنية بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية، مايأتي :
يشجع تطوير التربية الفنية والبدنية والرياضية في المؤسسات التعليمية،
- يعمل لترقية سياسة الترفيه التربوي لا سيما من خلال التبادلات بين التلاميذ والمؤسسات يعيد الاعتبار لنشاط الإيقاظ والأنشطة المكملة للمدرسة.
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير التربية الوطنية، بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات المعنية ترقية محو الأمية ورفع المستوى الفكري والثقافي لدى المواطنين بما يسمح للشبان والكبار أن يواصلوا تحصيلهم العام وتكوينهم بعد مرحلة المدرسة مدى الحياة.
المادة 8
فتح المادةيتكفل وزير التربية الوطنية بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية، بترقية سياسة تضمن للتلاميذ الرفاهية الضرورية لحسن سير دراستهم، لا سيما من خلال إعطاء التلاميذ المحتاجين المنح وتنظيم التغذية المدرسية وإقامة منظومة للصحة المدرسية والوقاية الطبية.
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير التربية الوطنية أدوات التخطيط ويسهر على تنفيذها، كما يعد مخططات تنمية القطاع التربوي على الأمد الطويل والمتوسط والقصير ويقوم مدى تقدم ذلك ويقترح التدابير الضرورية لتصحيحها.
ويسهر على إعداد سياسة الخريطة المدرسية التي يحدد أهدافها ومنهجيتها ومقاييسها تحديدا يضمن تكافؤ الفرص في الالتحاق بالتعليم والتكوين ويسهر على تنفيذ تلك السياسة.
ويسهر، زيادة على ذلك، على إعداد قوائم التجهيزات والمعدات التعليمية وعلى مراجعتها باستمرار وضبط مقاييسها، كما ينشط وينسق بالاتصال مع القطاعات المعنية، أي عمل في التكامل الاقتصادي المرتبط بمجال اختصاصه.
المادة 10
فتح المادةيتولى وزير التربية الوطنية ما يأتي :
يضبط مقاييس سير المؤسسات يحدد قواعد تنظيم المؤسسات التعليمية وعملها ويسهر على تطبيقها،
- يحدد قواعد استعمال التجهيزات وصيانتها، يتصور قواعد تنظيم التعليم التحضيري وسيره.
المادة 11
فتح المادةيسهر وزير التربية الوطنية على تزويد المؤسسات التابعة لوصايته بقانون أساسي يلائم أهدافها .
ويتخذ، بالاتصال مع الوزارات المعنية، أي إجراء تنظيمي كفيل بالحفاظ على حرمة المؤسسات المدرسية وضمان سير التعليم في أحسن ظروف الأمن العام والنظافة والانضباط.
كما يسهل مشاركة أولياء التلاميذ في حياة المؤسسات ويشجع جمعياتهم.
المادة 12
فتح المادةيبادر وزير التربية الوطنية بأي تدبير كفيل بتحسين التسيير الإداري والمالي في الهياكل المركزية وغير الممركزة في المؤسسات الموضوعة تحت وصايته ويسهر على تطبيق هذا التدبير.
المادة 13
فتح المادةيبادر وزير التربية الوطنية باقامة النظام الإعلامي المتعلق بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ويعد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه ويحدد له الوسائل البشرية والمادية والمالية التي تنسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام في كل المستويات.
المادة 14
فتح المادةيبادر وزير التربية الوطنية باقامة نظام للرقابة يتعلق بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ويضع أهداف هذا النظام واستراتيجياته وتنظيمه ويحدد له وسائله التي تنسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في كل المستويات.
المادة 15
فتح المادةيضطلع وزير التربية الوطنية بما يأتي :
يشارك في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف التي لها صلة بالأنشطة المرتبطة بمجال اختصاصه ويقدم مساعدته للسلطات المختصة المعنية بشأنها، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويتخذ، فيما يخص وزارته التدابير الضرورية لتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- يتولى بالتشاور مع وزير الشؤون الخارجية، تمثيل القطاع في أعمال الهيئات الجهوية والدولية ذات الاختصاص في ميدان التربية والتكوين،
- يمثل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل التي تندرج في اطار صلاحياته يقوم بأية مهمة في العلاقات الدولية، يمكن أن تسندها اليه السلطة المختصة.
المادة 16
فتح المادةيقترح وزير التربية الوطنية، قصد القيام بالمهام وتحقيق الأهداف الموكلة له، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على حسن سيرها في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
كما يقترح اقامة أية هيئة تشاورية و/أو تنسيقية وزارية مشتركة وأي جهاز آخر من شأنه المساعدة على التكفل الأحسن بالمهام المسندة اليه.
ويشارك في اعداد قواعد القوانين الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
ويتولى تقدير ما تحتاج اليه الوزارة من وسائل مادية ومالية وبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 17
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-232 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (151)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يتضمن إحداث وإلغاء ملحقات للثانوية الرياضية الوطنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء فترة التربص التجريبي لموظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-55
مرسوم تنفيذي رقم 25-55 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين قبل الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025، يحدد مبلغ التعويض الممنوح لأعضاء لجنتي الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية وكذا للمقيّمين، وكيفيات تخصيصها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في الأسلاك والرتب الخاصة بالتربية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 محرّم عام 1447 الموافق 30 يونيو سنة 2025 يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في مكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1446 الموافق 17 مايو سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المعهد الوطني للبحث في التربية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-195
مرسوم تنفيذي رقم 25–195 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام وبرامج التكوين والتعليم والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يحدد تصنيف المركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 4 ديسمبر سنة 2024، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1446 الموافق 25 سبتمبر سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد كيفيات تنظيم امتحان ترسيم موظفي التعليم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، وملحقاته الجهوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة 2023، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016 الذي يحدّد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1444 الموافق 11 يونيو سنة 2023، يحدد مبلغ نفقات تمدرس التلاميذ ذوي الجنسية الأجنبية المسجلين في المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-98
مرسوم تنفيذي رقم 23-98 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات تعليم قواعد حركة المرور والوقاية والأمن في المؤسسات المدرسية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023، يحدّد مناصب الشغل والتعدادات اللازمة لسير المصلحة المكلّفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا، وكذا شروط وكيفيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023، يحدّد مناصب الشغل والتعدادات اللازمة لسير المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا، وكذا شروط وكيفيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 الذي يحدّد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.