قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي نائب مقتصد ومقتصد ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 130 و 137 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي نائب مقتصد ومقتصد ومحتوى برامجه.
ال مادة 2 : ي تم الال ت حاق ب ال تك وين المتخ صص في ال رتب تين ال مذك ورتين في المادّة الأولى أعلاه، بعد النجاح في المسابقة، وفقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين في الرتبتين المذكورتين في المادّة الأولى أعلاه، بموجب قرار من الوزي ر المكلّف بالت ربية الوطن ية، الذي يحدّد فيه، لا سيّما :
- الرتبة المعنية،
- عدد المناصب الماليّة المفتوحة للتكوين المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين، المصادق عليه، بعنوان السنة المقصودة،
- مدة دورة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- المؤسّسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة المترشحين الناجحين المعنيين بالتكوين.
المادة 4
فتح المادةيج ب تبليغ نسخة من القرار المذك ور في المادّة 3 أعلاه إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عش رة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار.
المادة 6
فتح المادةيل زم المترشحون الناجح ون نه ائ ي ا في ال مساب قة ب متاب عة دورة التكوين. وتعلمهم الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين، بموجب استدع اء ف ردي وأي وسيل ة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةيضمن التكوين المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين بشكل متواصل وإقامي، ويتضمّن دروسا نظرية ومحاضرات وملتقي ات وتربصا تطبيقيا.
ال م ادة 9 : ت حدّد م دة ال ت ك وين بسنة واح دة (1)، طبقا لأح كام المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-315 الم ؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المعنية.
المادة 11
فتح المادةيتولّى تأطير التكوين أساتذة المؤسسة العمومية للتكوين المعنية و/ أو موظفو إدارة مؤسسات التعليم والتفتيش التابعين ل وزارة التربية الوطنية.
المادة 12
فتح المادةيتابع المتربصون في التكوين تربصا تطبيقيا على مستوى المؤسسات التعليمية، وفق ا للمدة المح ددة في البرنامج، ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص.
المادة 13
فتح المادةيلزم المتربصون في التكوين في رتبة مقتصد بإعداد مذكرة نهاية التكوين.
ويلزم المتربصون في التكوين في رتبة نائب مقتصد بإعداد تقرير نهاية التكوين.
المادة 14
فتح المادةيتم تق ييم المع ارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية.
المادة 15
فتح المادةينظم، عند نهاية التكوين، امتحان نهائي، يتضمّن اختبارات كتابية مستمدة من برامج التكوين.
المادة 16
فتح المادةيتم تقييم التكوين كما يأتي :
- معدل المراق بة البيداغوج ية المستمرة (المعامل 1)،
- علامة التربص التطبيقي (المعامل 1)، يونيو سنة م
- علامة مذكرة أو تقرير نهاية التكوين حسب الحالة (المعامل 1)،
- علامة الامتحان النهائي (المعامل .)3 ال م ادة 17 : ي عتبر ناج حا نهائ يا في ال ت كوين، المتربصون الحائزون على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادّة 16 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيسلّم مدي ر المؤسسة ال عمومية للتكوين المعنية، شهادة للمتربصين الذين تابعوا بنجاح دورة تكوينية، بناء على محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 19
فتح المادةتتكون لجنة نهاية التكوين من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين، أو ممثلها المؤهل قانونا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مدير المؤسسة العمومية للتك وين المعن ية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
ال مادة 20 : يع يّن ال مت ربص ون في الت كوين الذي ن تابعوا ب نجاح دورة التكوي ن حسب الحالة في رتبتي مقتصد أو نائب مقتصد بصفة متربصين.
ال مادة 21 : ي نش ر هذا القرار في الجريدة الرّس مي ّة لل جم هوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائ ر في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزير التربية الوطنية عن الوزير، الأمين العام للحكومة عبد اللطيف بابا أحمد وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 27 شعبان عام 1435 ه 39 27 يونيو سنة م الملحق 1 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة نائب مقتصد
1 - برنامج التكوين النظري :
الرقم الوحدات 1 القانون الإداري 2 قانون العمل 3 المالية العامة 4 التسيير المادي 5 التسيير المالي 6 مبادىء عن المخطط المحاسبي الوطني 7 الإحصائيات 8 التشريع المدرسي 9 التحرير الإداري 10 منهجية البحث 11 التاريخ الوطني 12 الإعلام الآلي 13 الصحة في التغذية المدرسية 14 التنظيم الإداري والبيداغوجي الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي مدته شهر واحد (1) برنامج التكوين
1 - برنامج التكوين النظري :
الرقم الوحدات 1 القانون الإداري 2 قانون العمل 3 المالية العامة 4 التسيير المادي 5 التسيير المالي 6 الصحة في التغذية المدرسية 7 مبادىء عن المخطط المحاسبي الوطني 8 الإحصائيات 9 التشريع المدرسي 10 التحرير الإداري 11 تنظيم إداري وتربوي 12 منهجية البحث 13 التاريخ الوطني 14 الإعلام الآلي 15 هندسة التكوين الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي مدته شهر واحد (1) الحجم الساعي المعامل 28 1 56 2 28 2 75 2 224 3 64 2 28 1 28 1 36 1 20 2 28 1 36 1 46 2 28 1 724 سا الملحق 2 المتخصص للالتحاق برتبة مقتصد الحجم الساعي المعامل 28 1 28 1 28 1 75 2 224 3 46 2 64 3 28 1 28 1 36 1 56 2 20 1 28 1 16 1 20 1 724 سا وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.