مرسوم رقم 81-126 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية 357
الفصل الاول — الاحكام العامة
المادة الأولى
فتح المادةتتم كل عملية تكوين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية الذي أنشيء بالمرسوم رقم 81-125 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، في ثلاث (3) مراحل متكاملة ولازمة :
مرحلة التكوين الأولي، وتنظم لاعداد - الموظفين المعنيين لشغل منصب من مناصب المسؤولية، مرحلة التكوين المتواصل، وتنظم لترسيم - الموظفين المتدربين العاملين،
- مرحلة التكوين المستمر، وتنظم لتحسين مستوى الموظفين المرسمين العاملين وتجديد تكوينهم .
المادة 2
فتح المادةيشتمل المركز الوطني لتكوين اطارات التربية على الفروع الخاصة بالانماط الآتية :
الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 859
ر- رؤساء مؤسسات التكوين، مفتشو المدرسة الاساسية ،
- مفتشو التوجيه المدرسي والمهني ،
- المقتصدون .
تنشأ هذه الفروع وتلغى بقرار من وزير التربية والتعليم الاساسي .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-99 (ج.ر عدد 18 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يشتمل المركز الوطني لتكوين إطارات التربية، على وجه الخصوص، على الفروع الآتية :
مديرو المعاهد التقنولوجية للتربية
- مفتشو التربية والتعليم الأساسي، مفتشو التوجيه المدرسي والمهني،
- المقتصدون مدير و مؤسسات التعليم الثانوي، مديرو المدارس الأساسية، مستشارو التربية،
- نواب المقتصدين مساعدو المصالح الاقتصادية. ..... ( الباقي بدون تغيير ) ...........
المادة 3
فتح المادةيحدد وزير التربية والتعليم الاساسي، برامج التكوين وتحسين المستوى و تجديد التكوين .
الفصل الثاني — الاحكام المشتركة المتعلمه بالمترشحين للتكوين الأولي والمتواصل
المادة 4
فتح المادةيدوم التكوين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية، حسب كل نمط من سنة الى ثلاث سنوات طبقا لاحكام هذا المرسوم .
ويشتمل على مرحلتين متكاملتين :
- مرحلة التكوين الاولي ،
- مرحلة التكوين المتواصل .
المادة 5
فتح المادةيجب على كل مترشح للالتحاق بالمركز أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة للالتحاق بالوظيف العمومي وبالسلك الذى ينظم التكوين لاجله .
ويتعين عليه أيضا أن يلتزم بخدمة وزارة التربية والتعليم الاساسى 3 سنوات على الاقل عن كل سنة من التكوين الاولي . وفي حالة الاخلال بهذا الالتزام يخضع المعنى لاحكام المادة 12 من الامر رقم 69-106 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيحدد وزير التربية والتعليم الاساسي بقرار تنظيم مختلف مسابقات للالتحاق بالمركز واختباراته ..
المادة 7
فتح المادةيقبل المتدربون في التكوين المتواصل اذا أحرزوا نتائج مرضية في نهاية | التكوين الاولي بناء على اقتراح مدير المركز وبعد استشارة مجلس الاساتذة . وفي هذه الحال يسلم لهم مدير المركز شهادة تتوج التكوين الذي تابعوه .
ويحدد وزير التربية والتعليم الاساسي كيفيات تقييم التكوين الاولي .
تعين المتدربين الناجحين السلطة التي لها صلاحية التعيين في مناصب بصفتهم موظفين متمرنين في السلك الذي كونوا لاجله .
وفي حالة عدم النجاح في التكوين المتواصل، يخضع المتدربون لما يأتي :
يسمح لهم باعادة السنة بصفة استثنائية،
- أو يعادون الى سلكهم الاصلي،
- أو يقصون ان كانوا غير موظفين .
المادة 8
فتح المادةتتولى لجنة ترسيم يحدد تشكيلها وزير التربية والتعليم الاساسي بقرار التقييم الشامل لعمل الموظفين المتدربين في نهاية التكوين المتواصل .
يحدد وزير التربية والتعليم الاساسي كيفيات تقييم التكوين المتواصل .
وتقترح هذه اللجنة على السلطة الوصية ما يأتي :
في حالة النجاح : الترسيم في السلك الجديد، في حالة عدم النجاح :
اما السماح بتمديد التدريب سنة أخرى ، واما الاعادة الى السلك الاصلي ، واما الاقصاء بالنسبة للمتدربين غين الموظفين .
يتسلم الموظفون الناجحون في الترسيم شهادة التأهيل للوظيف التابع للسلك المقصود.
المادة 9
فتح المادةيعلن ترسيم الموظفين المتدربين وفق الاحكام القانونية الاساسية المتعلقة بكل سلك .
المادة 10
فتح المادةيتعين على الموظفين المرسمين عموما أن يلتحقوا بالمنصب الذي عينوا فيه . وفي 860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه حالة رفضهم الالتحاق مرتين متتاليتين يفقدون الاستفادة من الحقوق التي تخولها شهادة نهاية التكوين ولا يحق لهؤلاء الاعوان أن يطلبوا تسجيلا جديدا في المركز .
المادة 11
فتح المادةيخضع المتدربون أثناء التكوينين الاولي والمتواصل في مجال الانضباط للتنظيم المطبق على أعوان الدولة وفقا للمرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه
- أعلاه ..
الفصل الثالث — الاحكام المتعلقة برؤساء مؤسسات التكوين المتتلمذين
القسم الاول — شروط التوظيف
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يلتحق بالفروع، التي تقديم التكوين الاولي لنمط رؤساء مؤسسات التكوين في حدود الاماكن المتوفرة، المترشحون المسجلون في قوائم التأهيل لوظائف رؤساء المؤسسات طبقا لاحكام المرسوم رقم 68-296 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه .
المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه.
القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 13
فتح المادةيدوم تكوين نمط رؤساء المؤسسات سنتين :
- سنة في التكوين الاولي ،
- سنة في التكوين المتواصل .
المادة 14
فتح المادةيرسم في نهاية التكوين المتواصل، رؤساء المؤسسات المتدربون الناجحون في شهادة التأهيل لادارة مؤسسات التكوين طبقا للاحكام القانونية الاساسية المتعلقة بسلكهم .
الفصل الرابع — الاحكام المتعلقة بمفتشي التعليم الاساسي المتتلمذين
القسم الاول — شروط التوظيف
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يلحق بالفروع، التي تقدم التكوين الاولي لنمط مفتش التعليم الاساسي، المترشحون الذى تتوفر فيهم الشروط الآتية :
1 - الالتحاق بسنة التكوين الأولي بناء على المسابقة فقط :
- أساتذة التعليم المتوسط والمعلمون المتخصصون والمستشارون التربويون، المرسمون !
الذين قضوا أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، ولم تقل أعمارهم عن سبع وعشرين (27) سنة في تاريخ 31 ديسمبر من سنة الترشح .
- المعلمون المرسمون الذين قضوا سبع سنوات في التعليم الفعلى بهذه الصفة، ولم تقل أعمارهم عن سبع وعشرين (27) سنة في تاريخ 31 ديسمبر من سنة الترشح .
2 - الالتحاق بسنة التكوين الثانية :
أ) بناء على الشهادة : أساتذة التعليم المتوسط، والمعلمون المتخصصون، والمستشارون التربويون، والمعلمون المتوفرة فيهم شروط السن والأقدمية في الوظيفة التي ذكرت في رقم 1 من هذه المادة، الذين يحملون شهادة الليسانس التعليمية .
- أساتذة التعليم الثانوى المرسمون الذين قضوا ثلاث سنوات في التعليم الفعلى بهذه الصفة، ولم تقل اعمارهم عن ثمان وعشرين (28) سنة في تاريخ 31 ديسمبر من سنة الترشح .
ب) بناء على المسابقة : أساتذة التعليم المتوسط، والمعلمون المتخصصون، والمعلمون المتوفرة فيهم شروط السن والاقدمية في الوظيفة i الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه التي ذكرت في رقم - - - من هذه المادة، الذين لهم شهادتان من الليسانس التعليمي (حسب النظام القديم) أو شهادة النجاح التام في أربعة سداسيات جامعية في تحضير مهن تعليمية .
القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 16
فتح المادةيدوم تكوين نمط مفتش التعليم الاساسي ثلاث سنوات :
سنتان في التكوين الاولي .
- سنة في التكوين المتواصل ..
المادة 17
فتح المادةيضبط مدير المركز في نهاية كل سنة من التكوين الأولي بعد استشارة مجلس الاساتذة، قائمة الطلبة المفتشين المقبولين في السنة الموالية.
أما الطلبة المفتشون الذين لم ينجحوا في الانتقال الى السنة الموالية :
فيسمح لهم باعادة السنة بصفة استثنائية،
- أو يعادون الى سلكهم الاصلى.
المادة 18
فتح المادةيرسم المفتشون المتدربون الناجحون في نيل شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الاساسى فى نهاية التكوين المتواصل، طبقا للاحكام القانونية الاساسية المتعلقة بسلكهم ..
المادة 19
فتح المادةتحل شهادة الكفاءة لتفتيش في التعليم الاساسى المنظمة طبقا لاحكام هذا المرسوم محل ما يأتي :
شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقنى أو - الفلاحي المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 68-298 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشي التعليم التقني أو الفلاحي 861 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى التعليم الابتدائي والمتوسط.
المادة 20
فتح المادةيخضع المفتشون المتدربون غير المرسمين لاحكام المادة 8 من هذا المرسوم .
الفصل الخامس — الاحكام المتعلقة بمفتشي التوجيه المدرسي والمهني المتتلمذين
القسم الاول — شروط التوظيف
المادة 21
فتح المادةيمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم التكوين الأولي لنمط مفتش التوجيه المدرسي والمهني المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
1 - الالتحاق بسنة التكوين الأولي، بناء على المسابقة فقط :
- مستشارو التوجيه المدرسي والمهني المرسمون الذين قضوا 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
ولم تقل أعمارهم عن 28 سنة في تاريخ 31 ديسمبر من سنة الترشح .
2 - الالتحاق بسنة التكوين الثانية، بناء على الشهادة :
أساتذة التعليم الثانوى المرسمون الذين - قضوا 3 سنوات في التعليم بهذه الصفة ولم تقل أعمارهم عن 28 سنة في تاريخ 31 ديسمبر من سنة الترشح .
- المستشارون التربويون والمعلمون المتخصصون الذين قضوا 3 سنوات في العمل بهذه الصفة، وأساتذة التعليم المتوسط المرسمون الذين قضوا 5 سنوات في العمل بهذه الصفة، والمعلمون المرسمون الذين قضوا 8 سنوات في العمل بهذه الصفة. ويجب على هؤلاء المترشحين أن يكونوا شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الابتدائى | حائزين لشهادة الليسانس في علم النفس أو علوم وادارة - دور المعلمين المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 68-299 المؤرخ في 30 مايو سنة | التربية، ولم تقل أعمارهم عن 28 سنة في تاريخ 31 ديسمبر من سنة الترشح .. 862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه
القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 22
فتح المادةيدوم تكوين نمط مفتش التوجيه المدرسي والمهني 3 سنوات :
- سنتان في التكوين الاولي ،
- سنة في التكوين المتواصل .
المادة 23
فتح المادةيضبط مدير المركز، في نهاية كل سنة من التكوين الاولي بعد استشارة مجلس الاساتذة، قائمة مفتشي التوجيه المدرسي والمهني المتتلمذين المقبولين في السنة الموالية .
أما مفتشو التوجيه المدرسى والمهنى الذين لم ينجحوا في الانتقال الى السنة الموالية :
فيسمح لهم باعادة السنة بصفة استثنائية،
- أو يعادون الى سلكهم الاصلي .
المادة 24
فتح المادةيرسم مفتشو التوجيه المدرسي والمهنى المتدربون الذين نجحوا في نيل شهادة كفاءة تفتيش التوجيه المدرسي والمهني في نهاية التكوين المتواصل، طبقا للاحكام القانونية الاساسية المتعلقة بسلكهم .
تنظم شهادة الكفاءة للتفتيش في التوجيه المدرسي والمهني طبقا لاحكام هذا المرسوم .
المادة 25
فتح المادةيخضع مفتشو التوجيه المدرسي والمهنى المتدربون الذين لم يرسموا لاحكام المادة 8 من هذا المرسوم .
الفصل السادس — الاحكام المتعلقة بالمقتصدين المتتلمذين
القسم الاول — شروط التوظيف
المادة 26
فتح المادةيمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم التكوين الاولى لنمط المقتصدين، المترشحون البالغون 29 سنة على الاقل في تاريخ 31 ديسمبر من سنة الترشح، الذين تتوفر فيهم الشروط الاتية : |
1 - بناء على الشهادة :
- نواب المقتصدين المرسمون الحائزون على شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية أو الحقوق أو علوم التربية أو علم النفس أو شهادة معادلة، الذين قضوا 5 سنوات، منها سنتان كمسيرين . 2 بناء على اختبارات الانتقاء :
- نواب المقتصدين المرسمون الذين قضوا 5 سنوات في السلك، منها سنتان كمسيرين، أساتذة التعليم المتوسط المرسمون
- الحائزون شهادة العلوم الاقتصادية أو الحقوق أو شهادة معادلة، الذين قضوا 5 سنوات أقدمية في السلك .
المترشحين الاحرار الذين يحملون شهادة - الليسانس في العلوم الاقتصادية او الحقوق في حدود الأمان المتوفرة .
القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 27
فتح المادةيدوم تكوين نمط المقتصدين سنتين :
- - سنة في التكوين الاولي .
- سنة في التكوين المتواصل .
المادة 28
فتح المادةيرسم المقتصدون المتدربون الناجحون في نيل شهادة الكفاءة في المقتصدية في نهاية التكوين المتواصل طبقا للاحكام القانونية الاساسية الخاصة بسلكهم .
تنظم شهادة الكفاءة فى المقتصدية طبقا لاحكام المادة 7 من هذا المرسوم .
المادة 29
فتح المادةيخضع المقتصدون المتدربون الذين لم يرسموا لاحكام المادة لا من هذا المرسوم .
الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863
الفصل السابع — الاحكام المتعلقة بالتكوين المستمر
القسم الاول — الموظفون المعنيون
المادة 30
فتح المادةيخصص التكوين المستمر الى الموظفين المرسمين التابعين لوزارة التربية والتعليم الاساسي .
المادة 31
فتح المادةيجب على الموظفين المعينين المتابعة مختلف عمليات التكوين المستمر أن يشاركوا فيها تطبيقا لاحكام المادة 56 من الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 المشار اليه أعلاه ..
القسم الثاني — نظام التكوين المستمر
المادة 32
فتح المادةيرمى التكوين المستمر الى تحسين مستوى الموظفين التابعين لوزارة التربية والتعليم الاساسي وتجديد تكوينهم، قصد منحهم مستوى أرفع في القيام بمهمتهم .
وتتم هذه العمليات في شكل مايأتي :
أيام تربوية،
- ملتقيات اعلامية ودراسية تدريبات لتحسين المستوى وتجديد - التكوين .
المادة 33
فتح المادةتختلف مدة عمليات تحسين المستوى و تجديد التكوين حسب الاختصاص أو نوع العملية المقررة .
المادة 34
فتح المادةيحدد وزير التربية والتعليم الاساسي، مدة التكوين المستمر وبرامجه ويوميته كل سنة ولكل نمط .
المادة 35
فتح المادةتسلم لكل مشارك وثيقة تشهد على التكوين المتلقى اثر كل تدريب لتحسين المستوى أو تجديد التكوين ..
المادة 36
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 • الشاذلي بن جديد
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 26 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-99 (ج.ر عدد 18 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 26 مكرّر : يمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم تكوينا أوليا لنمط "مدير مؤسسة التعليم الثانوي " في حدود الأماكن المتوفرة، المترشحون المسجلون في قوائم التأهيل لوظائف " مديري مؤسسات التعليم الثانوي " طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
وتقبل الترشيحات حسب ترتيبها عند التسجيل في قوائم التأهيل ".
القسم الثاني نظام الدراسة
المادة 26 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-99 (ج.ر عدد 18 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 26 مكرّر 3 : يمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم تكوينا أوليا لنمط " مديري المدارس الأساسية " في حدود الأماكن المتوفرة، المترشحون المسجلون في قوائم التأهيل لوظائف مديري المدارس الأساسية.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتقبل الترشيحات حسب ترتيبها عند التسجيل في قوائم التأهيل ".
القسم الثاني نظام الدراسة
المادة 26 مكرر 4
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-99 (ج.ر عدد 18 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 26 مكرّر 4 : يمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم تكوينا أوليا لنمط " مستشاري التربية في حدود الأماكن المتوفّرة، المترشحون المسجلون في قوائم التأهيل لوظائف المستشارين في التربية.
وتقبل الترشيحات حسب ترتيبها عند التسجيل في قوائم التأهيل ".
القسم الثاني نظام الدراسة
المادة 26 مكرر 5
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-99 (ج.ر عدد 18 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 26 مكرّر 5 : يمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم تكوينا أوليا لنمط " نواب المقتصدين .
المترشحون الذين تتوفّر فيهم الشروط الآتية : 1 بناء على الشهادة :
حيازة شهادة مدرسية تثبت مستوى السنة الأولى من الليسانس أو سداسيين ( 2 ) جامعيين كاملين، أو شهادة معادلة لذلك، حيازة شهادة البكالوريا حيازة شهادة الكفاءة في الحقوق، القسم الثاني، ويشترط في هؤلاء المترشحين أن تتراوح أعمارهم بين 20 سنة على الأقل و 29 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر من سنة التوظيف. 2 بناء على الاختبارات :
المترشحون الذين يحوزون شهادة مدرسية لنهاية السنة الثالثة ثانوي و تتراوح أعمارهم بين 20 سنة على الأقل و 29 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر من سنة التوظيف أن يكونوا مساعدي المصالح الاقتصادية المرسمين أو الموظفين التابعين لأسلاك من نفس المستوى، ويثبتون أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة بهذه الصفة، و لا تتجاوز أعمارهم 39 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر من سنة التوظيف ".
القسم الثاني نظام الدراسة
المادة 26 مكرر 6
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-99 (ج.ر عدد 18 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 26 مكرّر 6 : يمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم تكوينا أوليا لنمط " مساعدي المصالح الاقتصادية " بناء على اختبارات الانتقاء، المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن يكونوا من الأعوان الإداريين الذين يثبتون أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة بهذه الصفة أو من المعلمين المساعدين المرسمين الذين يثبتون سنتين ( 2 ) من الخدمة بهذه الصفة، و لم تتجاوز أعمارهم 39 سنة في 31 ديسمبر من سنة التوظيف.
أن يكونوا حائزين شهادة مدرسية لنهاية السنة الأولى ثانوي، وأن تتراوح أعمارهم بين 18 سنة على الأقل و 29 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر من سنة التوظيف ".
القسم الثاني نظام الدراسة
المادة 27 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-99 (ج.ر عدد 18 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 27 مكرّر : يدوم تكوين نمط " مدير مؤسسة التعليم الثانوي " سنتين ( 2 ) :
- سنة في التكوين الأولي،
- سنة في التكوين المتواصل ".
" المادة 28 مكرّر يرسم مدير و مؤسسات التعليم الثانوي المتدربون الناجحون في شهادة التأهيل الإدارة مؤسسات التعليم الثانوي في نهاية التكوين المتواصل، طبقا للأحكام القانونية الأساسية الخاصة بسلكهم".
الفصل السادس مكرر 3 الأحكام المتعلقة بالطلبة مديري المدارس الأساسية
المادة 27 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-99 (ج.ر عدد 18 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 27 مكرر 3 : يدوم تكوين نمط 11 " مدير المدارس الأساسية " سنتين ( 2 ) :
- سنة في التكوين الأولي،
- سنة في التكوين المتواصل ".
المادة 27 مكرر 4
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-99 (ج.ر عدد 18 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 27 مكرر 4 : يدوم تكوين نمط "مستشاري التربية سنتين ( 2 ) : / العدد 18 أول ذو الحجة عام 1418 ه
- سنة في التكوين الأولي،
- سنة في التكوين المتواصل ".
المادة 27 مكرر 5
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-99 (ج.ر عدد 18 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 27 مكرّر 5 : يدوم تكوين نمط " نواب المقتصدين " سنتين ( 2 ) :
- سنة في التكوين الأولي،
- سنة في التكوين المتواصل".
المادة 27 مكرر 6
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-99 (ج.ر عدد 18 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 27 مكرّر 6 : يدوم تكوين نمط " مساعدي المصالح الاقتصادية" سنتين ( 2 ) :
- سنة في التكوين الأولي،
- سنة في التكوين المتواصل ".
المادة 28 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-99 (ج.ر عدد 18 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 28 مكرّر 3 : يرسم مديرو المدارس الأساسية المتدربون الناجحون في شهادة التأهيل لإدارة المدارس الأساسية في نهاية التكوين المتواصل، طبقا للأحكام القانونية الأساسية الخاصة بسلكهم ".
الفصل السادس مكرر 4 الأحكام المتعلقة بالطلبة مستشاري التربية
المادة 28 مكرر 4
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-99 (ج.ر عدد 18 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 28 مكرّر 4 : يرسم مستشارو التربية المتدربون الناجحون في نهاية التكوين المتواصل، طبقا للأحكام القانونية الأساسية الخاصة بسلكهم.
تنظم شهادة التأهيل لوظائف مستشاري التربية طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه".
المادة 28 مكرر 5
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-99 (ج.ر عدد 18 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 28 مكرّر 5 : يرسم نواب المقتصدين المتدربون الناجحون في شهادة التأهيل لوظائف نواب المقتصدين في نهاية التكوين المتواصل، طبقا للأحكام القانونية الأساسية الخاصة بسلكهم.
تنظم شهادة التأهيل لوظائف نواب المقتصدين طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 126-81 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه".
المادة 28 مكرر 6
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-99 (ج.ر عدد 18 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 28 مكرّر 6 : يرسم مساعدو المصالح الاقتصادية المتدربون الناجحون في شهادة التأهيل لوظائف مساعدي المصالح الاقتصادية في نهاية التكوين المتواصل، طبقا للأحكام القانونية الأساسية الخاصة بسلكهم.
تنظم شهادة التأهيل لوظائف مساعدي المصالح الاقتصادية طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه" .
المادة 29 مكرر 4
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-99 (ج.ر عدد 18 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 29 مكرّر 4 : يخضع مستشارو التربية غير المرسمين لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه".
الفصل السادس مكرر 5 الأحكام المتعلقة بالطلبة نواب المقتصدين
المادة 29 مكرر 5
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-99 (ج.ر عدد 18 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 29 مكرّر 5 : يخضع نواب المقتصدين المتدربون الذين لم يرسموا ، لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه".
الفصل السادس مكرر 6 الأحكام المتعلقة بالطلبة مساعدي المصالح الاقتصادية
المادة 29 مكرر 6
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-99 (ج.ر عدد 18 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 29 مكرّر 6 : يخضع مساعدو المصالح الاقتصادية الذين لم يرسموا ، لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 و المذكور أعلاه". . 10. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-99
« تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي: " المادة 2 : يشتمل المركز الوطني لتكوين إطارات التربية، على وجه الخصوص، على الفروع »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-99
« يتمّم المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه، بالفصول الآتية : السّادس مكرر والسادس مكرر 3 والسادس مكرر 4 والسادس مكرر 5 والسادس مكرر 6 المذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 69-106
- أمر رقم 71-78
- أمر رقم 76-35
- مرسوم رقم 66-134
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-296
- مرسوم رقم 68-298
- مرسوم رقم 68-299
- مرسوم رقم 68-314
- مرسوم رقم 68-317
- مرسوم رقم 81-125
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-35
مرسوم تنفيذي رقم 2000-35 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-99
مرسوم تنفيذي رقم 98-99 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الأساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين إطارات التربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بالمركز الوطني لتكوين اطارات التربية. 516
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.