مرسوم رقم 81 125 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطني لتكوين إطارات التربية . . 854
الباب الأول — الانشاء والهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري و توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية والتعليم الاساسى، وتسمى «المركز الوطني لتكوين اطارات التربية». وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى ويشار اليها في صلب النص بلفظ «المركز» .
المادة 2
فتح المادةمقر المركز بالجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تنشأ فروع ملحقة بالمركز في أي مكان من التراب الوطنى بقرار يصدره وزير التربية والتعليم الاساسي.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة المركز فيما يأتي :
- تكوين اطارات التفتيش والادارة والتسيير والتنشيط المدرسي ، تحسين مستوى اطارات التربية وتجديد تكوينهم بالطرق والوسائل الملائمة ، المشاركة في أعمال البحث التربوي - والتجريب .
المادة 5
فتح المادةيضطلع المركز بالاضافة الى التكوين الاولى بعمليات تكوينية تنظم لتحسين مستوى اطارات التربية العاملين وتجديد تكوينهم تداريب، ملتقيات ندوات، أيام دراسية الخ ...
الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةيتولى ادارة المركز مدين يساعده مجلس تسيير وتوجيه . ويعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم الاساسي من بين موظفى التربية المصنفين فى السلم 14 على الاقل .
وتنهى مهامه على الشكل نفسه ..
المادة 7
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من وزير التربية والتعليم الاساسي .
المادة 8
فتح المادةيمثل المدير المركز في جميع أعمال الحياة المدنية، ويتولى الاشراف على عمل المركز والتعامل باسمه والسهر على تنفيذ كل العمليات المتصلة بهدفه، وذلك في حدود الاختصاصات التي تخولها اياه السلطة الوصية طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة و : يساعد مدير المركز في أداء مهمته أربعة مديرين يعينهم وزير التربية والتعليم الاساسي بقرار من بين موظفى التربية المصنفين في السلم 13 على الاقل :
مدير للدراسات، يكلف بالتنظيم التربوى للتكوين الاولى ، مدير للتداريب، يكلف بتنظيم التداريب - لتحسين المستوى وتجديد التكوين ، مدير للبحث والتوثيق التربويين، ويكلف بانجاز أعمال البحث التربوي والتجريب والنشر وتطويرها ، مدير للادارة، ويكلف بتسيير المركز اداريا وماليا.
المادة 10
فتح المادةيتكون مجلس التسيير والتوجيه من :
مدير التكوين بوزارة التربية والتعليم الأساسي، رئيسا ،
- مفتش مكلف بالتكوين يعينه وزير التربية والتعليم الاساسي .
للجمهورية الجزائرية 855
- متفش مكلف بالادارة والحياة المدرسية يعينه وزير التربية والتعليم الاساسي ، مدير المركز ، مدير الدراسات ، مدير التداريب ، مدير البحث والتوثيق التربويين .
مدير الادارة ، رئيس مؤسسة للتطبيق، يعينه وزير التربية والتعليم الاساسي ،
- ممثلين اثنين تنتخبهما هيئة التكوين في المؤسسة ،
- ممثلين اثنين تنتخبهما هيئة الادارة والخدمة في المؤسسة ،
- ممثلين اثنين ينتخبهما الموظفون الذين يتابعون تكوينهم ، ممثل عن اتحادية عمال التربية والثقافة ..
المادة 11
فتح المادةيعين وزير التربية والتعليم الاساسى أعضاء مجلس التسيير والتوجيه المعينين أو المنتخبين لمدة 3 سنوات، وفى حالة الاستقالة أو الوفاة، فان العضو الجديد المعين أو المنتخب يتم مهمة سلفه ..
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس التسيير والتوجيه في اطار التنظيم المعمول به على الخصوص فيما يأتي :
فتح الفروع أو تحويلها أو الغائها ، مشروع ميزانية تسيير المؤسسة وتجهيزها.
حساب تسيير المؤسسة ، ابرام الصفقات في اطار التنظيم الجاري به.
العمل ، مشاريع توسيع المؤسسة أو اصلاحها ،
- كل تصرف في أموال المركز ،
- الاعمال القضائية وتسوية المنازعات ،
- الهبات والوصايا الخاصة بالمؤسسة. 856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس التسيير والتوجيه مرتين في السنة على الاقل في دورة عادية باستدعاء من رئيسه . ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية باستدعاء من رئيسه أو باقتراح من مدير المركز أو طلب الاغلبية البسيطة لاعضائه . ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال، إلى أعضاء مجلس التسيير والتوجيه قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الاستثنائية .
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التسيير والتوجيه الا اذا حضر نصف عدد أعضائه .
وان لم يكتمل هذا النصاب، يستدعى مجلس التسيير والتوجيه الى الانعقاد مرة ثانية في ظرف أسبوع .
تؤخذ القرارات بالاغلبية البسيطة لاصوات أعضائه، وفى حالة تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 15
فتح المادةتسجل محاضر مداولات مجلس التسيير والتوجيه في دفتر خاص يوقعه رئيس الجلسة وكاتبها الذى يعينه الرئيس لهذا الغرض .
المادة 16
فتح المادةلا تنفذ مداولات مجلس التسيير والتوجيه الا بعد موافقة وزير التربية والتعليم الاساسي عليها .
المادة 17
فتح المادةتكون قرارات مجلس التسيير والتوجيه نافذة بعد شهر واحد من احالة المحضر على وزير التربية والتعليم الاساسى، الا اذا أبدى الوزير معارضته صراحة أو أوقف تنفيذها .
المادة 18
فتح المادةتساعد مدير المركز في ميدان التكوين لجنة تربوية ومجلس للاساتذة ..
المادة 19
فتح المادةتتكون اللجنة التربوية التي يرأسها مدير المركز من :
- - مدين الدراسات مدين التداريب ،
- مدير البحث والتوثيق التربويين مدير الادارة ، مكون عن كل مادة تدرس ، متدرب يمثل كل نمط يتابع تكوينه في المركز .
المادة 20
فتح المادةتبدى اللجنة التربوية رأيها فيما يأتي :
- اعداد مخططات دراسية للتكوين ،
- تطبيق برامج التكوين ، ضبط المناهج التربوية ،
- البحث التربوي والتوثيق ، تحسين المستوى وتجديد التكوين .
وعلاوة على ذلك تتحول اللجنة التربوية الى لجنة ترشيح .
المادة 21
فتح المادةيشتمل مجلس الاساتذة الذي يرأسه مدير المركز على :
- - مساعدى مدير المركز .
أساتذة المركز .. -
المادة 22
فتح المادةيساعد مجلس الاساتذة مدير المركز فيما يأتي :
- تقييم المتدربين أثناء التكوين الاولى ، تنسيق العمل التربوى في مختلف المواد.
ويحدد وزير التربية والتعليم الاساسي كيفيات عمل هذا المجلس بقرار .
المادة 23
فتح المادةتسجل محاضر أشغال مجلس الاساتذة في دفتر خاص يوقع عليه رئيس الجلسة وكاتبها الذي يعينه مدير المركز لهذا الغرض.
المادة 24
فتح المادةيعد الموظفون الذين يعهد اليهم القيام بمهمة التعليم في المركز في وضعية خدمة فعلية عادية ويعملون بالتوقيت الكامل أو الجزئي طبقا لاحكام المادة 42 من الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 المذكور أعلاه .. :
الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857 وعلاوة على ذلك، يمكن الاستعانة بموظفين مكونين حسب أحكام المادة 16 من الامر رقم 76-35 المشار اليه أعلاه .
المادة 25
فتح المادةيستفيد الطلبة المتدربون في المركز من أحكام التنظيم الجارى به العمل في مجال الرواتب ومسبقات الرواتب.
الباب الثالث — النظام المالى
المادة 26
فتح المادةيعرض المدير ميزانية المركز بعد اعدادها على مجلس التسيير والتوجيه الذي يتداول في شأنها على أبعد تقدير، يوم 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي أعدت الميزانية لها، ثم تعرض على الوزير الوصى للموافقة عليها.
المادة 27
فتح المادةيخصص المدير نفقات المركز ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة لكل سنة مالية ..
المادة 28
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للموارد و باب للنفقات :
1 - باب الموارد :
- المساعدات المالية للمؤسسة من الجماعات | والمؤسسات والهيئات العمومية الوطنية ، منح الطلبة المتدربين ، التعويضات المالية المدفوعة عن أعمال | - البحث والتوثيق التي يقوم بها المركز ،
- المساعدات المالية التي تقدمها المؤسسات أو الهيئات الاجنبية ،
- عائدات الاملاك والاموال ،
- الهبات والوصايا . 2 باب النفقات :
نفقات التسيير بما في ذلك الرواتب والاجور - المسبقة وأي نوع من التعويضات ، مصاريف التداريب والرحلات الدراسية ،
- النفقات الضرورية لتشجيع البحث وتطويره، كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف - المركز .
المادة 29
فتح المادةيتولى مدير الادارة محاسبة المركز تحت مسؤولية مدير المركز .
المادة 30
فتح المادةيضع مدير المركز حساب التسيين ويشهد بأن مبلغ المستندات المالية الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابق لتسجيلاته الحسابية .
ويعرض حساب التسيير على مجلس التسيير والتوجيه قبل فاتح أبريل الذى يلى قفل السنة المالية، مشفوعا بتقرير يشتمل على التفصيلات والشروح المفيدة بخصوص التسيير المالي للمركز .
و يعرض بعد ذلك على الوزير الوصى للموافقة عليه، ويكون مصحوبا بنسخة من محضر اجتماع مجلس التسيير والتوجيه .
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 9
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-259 (ج.ر عدد 42 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 81-125 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-35
« تلغى أحكام المرسومين رقم 81-125 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 و 81-126 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981، المعدل والمتمم، والمذكورين أعلاه. / العدد 05. 4 »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-259
« تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 81-125 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه كما يأتي : المادة و : يساعد مدير المركز أربعة (4) | نواب مديرين، يعينهم وزير التربية بقرار من بين موظفى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-35
مرسوم تنفيذي رقم 2000-35 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية 33
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-99
مرسوم تنفيذي رقم 98-99 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الأساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين إطارات التربية
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-436
مرسوم تنفيذي رقم 97-436 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن حل المراكز الجهوية لتكوين إطارات التربية. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بالمركز الوطني لتكوين اطارات التربية. 516
-
مرسوم رقم 86-259
مرسوم رقم 86-259 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 81-125 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن انشاء مركز وطني لتكوين اطارات التربية. 1737
-
مرسوم رقم 82-512
مرسوم رقم 82 512 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. 3620
-
مرسوم رقم 81-127
مرسوم رقم 81-127 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية . 863
-
مرسوم رقم 81-126
مرسوم رقم 81-126 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية 357
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.