قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1422 الموافق 28 أبريل سنة 2001، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. 25
المادة الأولى
فتح المادةيصنف المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، حسب عدد النقاط المحصل عليها، عملا بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة العمومية المجموعة المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم 1 الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 3 920
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا للمؤسسة العمومية المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعياً ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 التصنيف شروط المؤسسة المناصب الالتحاق طريقة العمومية العليا الصنف القسم المستوى الرقم التعيين السلمي الاستدلالي بالمناصب المدير أ 3 م الأمين العام 3 أ 3 م المعهد 920 م مرسوم 778 م مرسوم الوطني رئيس دائرة أ 3 . 1 714 من بين أساتذة قرار من لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم التعليم الثانوي وزير المتصرفين أو التربية الموظفين من الوطنية رتبة معادلة ولهم سبع (7) سنوات خبرة مهنية بهذه الصفة على الأقل.
المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف المعهد رئيس مصلحة أ الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم 27 التصنيف شروط المستوى الرقم الإلتحاق طريقة القسم بالمناصب التعيين السلمي الاستدلالي 3 م 632 من بين أساتذة مقرر التعليم الثانوي من مدير المتصرفين أو المعهد الموظفين من رتبة معادلة ولهم خمس (5) سنوات خبرة مهنية بهذه الصفة على الأقل.
المادة 3
فتح المادةيستفيد العمال المعينون قانونا في أحد المناصب العليا المذكورة في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأجر القاعدي المرتبط بقسم صنف الترتيب في المنصب المشغول.
المادة 4
فتح المادةزيادة على الأجر القاعدي، يتقاضى العمال المذكورون في المادة 3 أعلاه، تعويض الخبرة المهنية المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1422 الموافق 28 أبريل سنة 2001.
وزير المالية عبد اللطيف بن أشنهو وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي المطبعة الرسمية 7 جمال خرشي ، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 2000-257
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 90-49
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-35
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.