قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05. 4 ذو القعدة عام 1420 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 2000-35 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. 3 مرسوم تنفيذي رقم 2000-36 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعاهد التكنولوجية للتربية وتغيير تسميتها إلى معاهد التكوين أثناء الخدمة . 8 مرسوم تنفيذي رقم 2000-37 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد كيفيات إحداث الخلايا الجوارية والتضامنية وتنظيمها وسيرها. 12 مرسوم تنفيذي رقم 2000-38 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 ، يتضمن إحداث مركز وطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمه وسيره. 15 مرسوم تنفيذي رقم 2000-39 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها…… 19 قرارات، مقررات آراء وزارة المالية مقرر مؤرخ في 28 رمضان عام 1420 الموافق 5 يناير سنة 2000 ، يلغي المقرّر المؤرخ في 26 شعبان عام 1420 الموافق 4 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن إلغاء مكتب للجمارك لبني صاف… 24
4 ذو القعدة عام 1420 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 2000-35 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يتضمّن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم رقم 81-125 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن إنشاء مركز وطني لتكوين إطارات التربية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 3 تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الأساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين إطارات التربية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلّق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية، المتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهامها الرئيسية يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية الهدف المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 81-125 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه و المتضمن إنشاء المركز الوطني لتكوين إطارات التربية، و يغير تسميته. المادة 2 : تغيّر تسمية المركز الوطني لتكوين إطارات التربية فتصبح المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ، ويدعى في صلب النص “ المعهد “ . المادة 3 : المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 4 : يكون مقر المعهد بالجزائر العاصمة. / العدد 05 4 ذو القعدة عام 1420 ه ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 5 : يتولّى المعهد في إطار تطبيق السياسة الوطنية في مجال التكوين أثناء الخدمة لمستخدمي التربية، المهام الآتية : ضمان تكوين مستخدمي التربية،
- إعداد برامج التكوين متابعة تنفيذ برامج التكوين وتقويمها واقتراح التدابير الكفيلة بتحسينها، إعداد دراسات وبحوث تجريبية مرتبطة بميدان نشاطه وفق البرنامج الذي تسطره السلطة الوصية. المادة 6 : يكلّف المعهد في إطار المهام المحددة في المادة 5 أعلاه، بما يأتي : 1 في مجال التكوين :
- منح تكوين متخصص قصد شغل منصب أو الانتقال إلى سلك أو رتبة عليا في :
- سلك التفتيش أسلاك التأطير التربوي والإداري والتسييري
- تعميق معارف مختلف أسلاك التربية الوطنية وتحيينها وتطوير كفاءاتهم المهنية وتحسين مردودهم البيداغوجي. 2 : في مجال برامج التكوين :
- إعداد برامج تكوين تتعلق بالتكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعلومات
- تحديد حاجات التكوين لدى مختلف أصناف مستخدمي التربية الوطنية،
- إعداد وتحديد البرامج والتوجيهات البيداغوجية وكذا الدعائم والوسائل التي تسمح بتطبيق برامج التكوين.
4 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 5 3 في مجال المتابعة والتقويم :
- ضمان متابعة تطبيق برامج التكوين على مستوى مؤسسات التكوين المخصصة للمستخدمين التابعين لوزارة التربية الوطنية
- التقويم المنتظم لتنفيذ برامج التكوين بمشاركة الهياكل والهيئات المعنية وتقديم الاقتراحات الرامية إلى تحسينها،
- تنظيم سير الامتحانات والمسابقات المهنية ومتابعتها . 4 في مجال الدراسات والبحث :
- المبادرة بأعمال الدراسات والبحوث البيداغوجية والتجريبية في ميدان التكوين أثناء الخدمة والمساهمة فيها،
- متابعة تطور الاتجاهات العالمية الكبرى في ميدان التكوين أثناء الخدمة
- اقتراح الاستراتيجية الوطنية المناسبة في مجال التكوين أثناء الخدمة على السلطة الوصية
- إعداد رصيد وثائقي وقاعدة معطيات ذات صلة بميدان نشاطه وتحيينهما،
- تنظيم أيام دراسية وملتقيات ومؤتمرات وندوات وطنية ودولية تتناول المسائل التي تدخل في مجال اختصاصاته و / أو المشاركة فيها،
- ربط علاقات تعاون وتبادل مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية التي لها نفس المهام وترقيتها . الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 7 : يدير المعهد مجلس توجيه ويسيره مدير. يزود المعهد بمجلس بيداغوجي. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 8 : يتكون مجلس توجيه المعهد الذي يرأسه الوزير المكلف بالتربية الوطنية أو ممثله من الأعضاء الآتين : ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيف العمومي،
- المفتش العام في وزارة التربية الوطنية أو ممثله مدير التكوين في وزارة التربية الوطنية مدير المالية و الوسائل في وزارة التربية الوطنية، مدير المستخدمين في وزارة التربية الوطنية، مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مدير المعهد الوطني للبحث في التربية
- مدير المركز الوطني للتعليم المعمم، مدير المركز الوطني للوثائق التربوية ممثلين (2) منتخبين من بين أساتذة المعهد، ممثلين (2) منتخبين من بين مستخدمي المعهد، يحضر مدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا ويتولى المدير كتابة المجلس. يمكن مجلس التوجيه أن يستدعي أي شخص يراه مؤهلا للاستعانة به في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 9 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه التابعون للقطاعات الأخرى لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من السلطات الوصية التي ينتمون إليها. و في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ، و يخلفه العضو الجديد المعيّن حتى انتهاء مدة العضوية. المادة 10 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين على الأقل في السنة في دورة عادية بدعوة من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المعهد أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائه. 3 المادة 11 : يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المعهد. ترسل استدعاءات شخصية مصحوبة بوثائق العمل التي تحدد جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 12 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس في أجل ثمانية (8) أيام بعد استدعاء أعضائه، وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 13 : في إطار التنظيم الجاري به العمل، يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
- التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد،
- آفاق تطوير المعهد، / العدد 05 4 ذو القعدة عام 1420 ه
- البرنامج السنوي والحصيلة السنوية لنشاطات المعهد، مشروع الميزانية وحسابات المعهد،
- مخطط تسيير الموارد البشرية
- المصادقة على التقرير السنوي عن النشاط والحساب الإداري و التسييري اللذين يقدمهما مدير المعهد،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل الإجراءات التي من شأنها تحسين عمل المعهد والمساعدة على تحقيق أهدافه. ويدلي برأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه مدير المعهد، لا سيما منها مشاريع توسيع المعهد وإصلاحه وإبرام الصفقات. المادة 14 : تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه ويوقعه أعضاء المجلس. ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال ثمانية (8) أيام. المادة 15 : تكون مداولات مجلس التوجيه نافذة في أجل ثلاثين (30) يوما ، ابتداء من تاريخ إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية. لا تصبح مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحساب الإداري والتسييري و قبول الهبات والوصايا نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة المشتركة من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. القسم الثاني المدير المادة 16 : يعيّن مدير المعهد بمرسوم وتنهى مهامه بالأشكال نفسها .
4 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 7 المادة 17 : يكلّف المدير بضمان تسيير المعهد واتخاذ كل إجراء يساعد على السير الحسن للهياكل التابعة لسلطته، وبهذه الصفة :
- يكون الأمر بصرف ميزانية المعهد، يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم الجاري به العمل، يمثل المعهد أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يعين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يقترح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد ويسهر على تطبيقهما،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويضمن تنفيذ مداولاته
- يعد الحساب الإداري وتقرير التسيير السنوي عن النشاط ويقدمهما إلى وزير التربية الوطنية بعد مصادقة مجلس التوجيه عليهما . المادة 18 : يساعد مدير المعهد في مهامه أمين عام يعين بمرسوم ، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها . كما يساعد مدير المعهد رؤساء دوائر يعينون بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من مدير المعهد، وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها. المادة 19 : يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية و الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. القسم الثالث المجلس البيداغوجي المادة 20 : يتكون المجلس البيداغوجي الذي يرأسه مدير المعهد من الأعضاء الآتين : رؤساء دوائر المعهد، ممثل (1) منتخب من الأساتذة المكونين من كل تخصص ممثل (1) منتخب من المستخدمين المتكونين من كل سلك . يمكن أن يستعين المجلس البيداغوجي بأي شخص كفء، ولا سيما منهم الأساتذة الباحثون في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادة 21 : يساعد المجلس البيداغوجي، بصفة استشارية، مدير المعهد في تحديد النشاطات التربوية للمعهد وتقويمها. وبهذه الصفة، يبدي المجلس البيداغوجي رأيه فيما يأتي : برامج التكوين تنظيم التكوين مناهج وطرائق تقويم برامج التكوين برامج الدراسات والأبحاث، برامج التظاهرات العلمية والتربوية التي ينظمها المعهد. المادة 22 : يجتمع المجلس البيداغوجي في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة بدعوة من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي (2) أعضائه.
المادة 23 : يعدّ في نهاية كل جلسة محضرا يحتوي على كل آراء أعضاء المجلس في مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال. ويعد المجلس البيداغوجي، زيادة على ذلك، تقريرا تقييميا سنويا يرسله إلى مجلس التوجيه.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الثالث التنظيم المالي المادة 24 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات و باب للنفقات. في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات والهيئات العمومية
- المساهمات المحتملة التي تقدمها المؤسسات أو الهيئات الوطنية
- مختلف عائدات الخدمات المرتبطة بنشاطات المعهد.
- الهبات والوصايا. في باب النفقات :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المعهد. المادة 25 : يمسك محاسبة المعهد، حسب قواعد المحاسبة العمومية، عون محاسب يعتمده الوزير المكلف بالمالية. الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية المادة 26 : يبقى الموظفون المزاولون للتكوين حاليا في المركز الوطني لتكوين إطارات التربية خاضعين للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل إلى حين انتهاء تكوينهم. المادة 27 : تلغى أحكام المرسومين رقم 81-125 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 و 81-126 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981، المعدل والمتمم، والمذكورين أعلاه. / العدد 05. 4 ذو القعدة عام 1420 ه المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000. أحمد بن بيتور ★ مرسوم تنفيذي رقم 2000-36 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعاهد التكنولوجية للتربية وتغيير تسميتها إلى معاهد التكوين أثناء الخدمة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن إنشاء معاهد تكنولوجية، المعدل، وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلّق بتنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 70-115 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن تأسيس معاهد تكنولوجية للتربية
4 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 وبمقتضى المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الأساسي الخاص بطلبة المعاهد التكنولوجية للتربية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلّق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهامها الرئيسية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يغيّر هذا المرسوم تسمية المعاهد التكنولوجية للتربية ويعدل قانونها الأساسي. المادة 2 : تغيّر تسمية المعاهد التكنولوجية للتربية فتصبح معاهد التكوين أثناء الخدمة وتخضع لأحكام هذا المرسوم. المادة 3 : معهد التكوين أثناء الخدمة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص “المعهد “. يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 4 : ينشأ المعهد ويحدد مقره بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتربية الوطنية المادة 5 : يتولّى المعهد، في إطار تطبيق السياسة الوطنية في مجال التكوين، المهام الآتية :
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 التكوين المستمر لمستخدمي التربية قصد : تحسين مستوى تكوينهم وتدعيم كفاءاتهم التربوية والتقنية تجديد معلوماتهم قصد تحيين معارفهم الأكاديمية وكفاءاتهم المهنية وتعميقها بواسطة أجهزة مختلفة يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية. 2 التكوين المتخصص لمستخدمي التربية قصد :
- تحضيرهم للمسابقات والامتحانات المهنية، تمكينهم من الانتقال إلى سلك أعلى أو رتبة عليا. يشارك المعهد، زيادة على ذلك، في أعمال البحث البيداغوجي والتجارب التي لها صلة بنشاطه بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية. المادة 6 : يحدّد تنظيم التكوين ومدته واختتامه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 7 : يتم اختيار الفرق البيداغوجية المكلفة بتأطير عمليات التكوين في كل معهد من بين المترشحين الذين يتم انتقاؤهم بعد دراسة ملفاتهم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 8 : يسير المعهد مدير، ويديره مجلس توجيه وتسيير. يزود المعهد بمجلس بيداغوجي. / العدد 05 4 ذو القعدة عام 1420 ها القسم الأول المدير المادة 9 : يعيّن مدير المعهد بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها . المادة 10 : يكلّف المدير بتسيير المعهد واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان حسن سيره وبهذه الصفة :
- يكون الأمر بصرف ميزانية المعهد،
- يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المعهد، يسهر على احترام النظام الداخلي للمعهد،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه والتسيير ويضمن تنفيذ مداولاته
- يعد الحساب الإداري وتقرير التسيير السنوي للنشاط ويرسلهما إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية بعد مصادقة مجلس التوجيه والتسيير عليهما . المادة 11 : يساعد مدير المعهد في أداء مهامه الإدارية والتربوية والمالية :
- نائب مدير للدراسات مكلف بالتنظيم التربوي للتكوين، يساعده مستشار أو مستشارون في التربية مقتصد مكلّف بالتسيير الإداري والمادي والمالي، يساعده نائب مقتصد أو نواب مقتصدين ومساعدو المصالح الاقتصادية.
4 ذو القعدة عام 1420 ه سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05. 11 القسم الثاني مجلس التوجيه والتسيير المادة 12 : يضم مجلس التوجيه والتسيير الأعضاء الآتين : مدير التربية بالولاية المتواجد بها المعهد أو ممثله، رئيسا ، مفتش التربية والتكوين تعينه السلطة الوصية،
- مدير المعهد،
- مقتصد المعهد،
- نائب مدير الدراسات بالمعهد،
- مستشار في التربية بالمعهد،
- ممثّلين (2) منتخبين عن الأساتذة المكونين،
- ممثلين (2) منتخبين عن مستخدمي الإدارة والخدمة. المادة 13 : يتداول مجلس التوجيه والتسيير في إطار التنظيم الجاري به العمل، فيما يأتي : البرنامج السنوي والحصيلة السنوية لنشاطات المعهد،
- مشروع ميزانية المعهد وحساباته، المصادقة على التقرير السنوي عن النشاط والحساب الإداري والتسييري اللذين يقدمهما مدير المعهد،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصهما . يدرس مجلس التوجيه والتسيير ويقترح كل التدابير الكفيلة بتحسين عمل المعهد وتسهيل تحقيق أهدافه. المادة 14 : يجتمع مجلس التوجيه والتسيير في دورة عادية مرتين على الأقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب إما من رئيسه وإما من مدير المعهد أو بطلب من الأغلبية البسيطة لأعضائه. يرسل الرئيس الاستدعاءات الشخصية مرفقة بمشروع جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه والتسيير قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية. المادة 15 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه والتسيير إلا بحضور ثلثي ( 2 2) أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى المجلس للاجتماع مرة ثانية في أجل ثمانية (8) أيام وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه والتسيير بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تسجل مداولات مجلس التوجيه والتسيير في محاضر وتدوّن في دفتر خاص يوقعه رئيس الجلسة وكاتبها . تصبح مداولات مجلس التوجيه والتسيير نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسال المحضر إلى مدير التربية بالولاية المتواجد بها المعهد. القسم الثالث المجلس البيداغوجي المادة 16 : يضم المجلس البيداغوجي الذي يرأسه مدير المعهد الأعضاء الآتين :
- نائب مدير الدراسات بالمعهد،
- ممثل (1) عن الأساتذة المكونين من كل تخصص، يعينه نظراؤه،
- ممثل (1) عن المستخدمين المتكونين ، يعينه نظراؤه.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 17 : يكلّف المجلس البيداغوجي بمساعدة المدير في التسيير البيداغوجي للمعهد. وبهذه الصفة، يدلي برأيه فيما يأتي :
- تنظيم النشاطات البيداغوجية بالمعهد وتطبيق البرامج التي تسطرها الوصاية يقيم برامج التكوين ويقترح التحسينات الضرورية،
- يبدي رأيه في طبيعة التكوين وسيره، يدرس الحاجات إلى الأساتذة المكونين ويشارك في اختيار الأنماط المناسبة . الفصل الثالث أحكام مالية المادة 18 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 (1) - في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تمنحها الدولة،
- المساهمات المحتملة التي تقدمها المؤسسات أو الهيئات الوطنية أو الدولية ، الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المعهد.
- (2) في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز ،
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المعهد. المادة 19 : يمسك عون محاسب يعتمده الوزير المكلف بالمالية محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية. / العدد 05 4 ذو القعدة عام 1420 ه الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية المادة 20 : يبقى الموظفون المزاولون للتكوين حاليا في المعاهد التكنولوجية للتربية خاضعين للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل إلى حين انتهاء تكوينهم. المادة 21 : تلغى أحكام الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 ، المعدل، وأحكام المرسومين رقم 70-115 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 ورقم 83-353 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 ، المعدل والمتمم، والمذكورين أعلاه. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000. أحمد بن بيتور
- ——–* - مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 37 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدّد كيفيات إحداث الخلايا الجوارية والتضامنية وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير الوزير المكلف بالتضامن الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
4 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 13 وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات ، وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية وتحديد قانونها الأساسي، برسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات إحداث خلايا جوارية وتضامنية وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : يمكن إحداث الخلايا الجوارية والتضامنية بقرار من الوالي على مستوى الحي أو على مستوى البلدية أو مجموعة من البلديات. يتم حل الخلية الجوارية والتضامنية بالأشكال نفسها . المادة 3 : الخلية الجوارية والتضامنية جهاز مكلف بترقية التنمية الجماعية بكل عمل يدخل في مجال نشاطاتها ، ولا سيما :
- المساهمة في تأطير الفئات المحرومة بالاتصال مع السلطات المحلية والحركة الجمعوية المشاركة في تفعيل الوسائل البشرية والمادية في مجال الحماية الاجتماعية والتضامن وجعلها ذات مردود تقريب المواطنين الذين لهم الحق في الخدمات العمومية من المصالح المعنية لتسهل لهم قراءة القواعد الإجرائية الموضوعة وفهمها،
- إعداد اقتراحات أعمال قابلة للإدماج في البرامج التنموية للدولة والولاية والبلدية. المادة 4 : تتدخل الخلية الجوارية والتضامنية بغرض تحسين ظروف معيشة المواطن في محيطه المباشر، ولا سيما في الميادين الآتية : التربية والوقاية والتغطية الصحية
- الدعم المدرسي والإدماج الاجتماعي المهني ،
- التنشيط الثقافي والرياضي ، النشاطات ذات الطابع النفساني - الاجتماعي والإعانة والدعم والتوجيه والإعلام. المادة 5: تحدد مدة مهمة الخلية عموما بالمدة المحددة لإنجاز برنامج نشاطاتها. المادة 6 : تتكون الخلية الجوارية والتضامنية من فريق متعدد الاختصاصات يتغير بتغيّر الخصائص الاجتماعية لمواقع تواجده وبحسب الوسائل البشرية والمادية المتوفرة وكذا الاحتياجات التي تتطلبها الأهداف التي أملت وضع هذا الفريق. المادة 7 : تضم الخلية الجوارية والتضامنية، الموضوعة تحت سلطة المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي، لا سيما : طبيبا عاما، أخصائيا اجتماعيا، أخصائيا نفسانيا سريريا مربيا متخصصا ، مساعدة اجتماعية
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- إطارا في الشبيبة
- إطارا في الرياضة
- منشطا ثقافيا ، ممثلا مختارا من الحركة الجمعوية. يمكن توسيع تشكيلة الخلية، حسب الحالات، إلى كل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها. المادة 8 : يختار أعضاء الخلية الجوارية، بناء على اقتراح من مجلس التشاور المذكور في المادة 10 أدناه، من بين الموظفين العاملين في الهياكل الإدارية غير الممركزة واللامركزية التابعة للدولة والجماعات المحلية وكذا المؤسّسات العمومية ، وعند الحاجة، يختارون في إطار أجهزة تشغيل الشباب وعقود التشغيل التمهيدية. المادة 9 : يحدّد مديرو المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيون، في الحدود المبينة في التنظيم، كل التدابير المفيدة والمتعلقة بشروط التحويل الفعلي. المادة 10 : يؤسس لضمان تنسيق الخلايا الجوارية ، تحت سلطة الوالي، مجلس تشاور يتكون من أعضاء المجلس التنفيذي الولائي ، والأمين الدائم للجنة المحلية للتضامن ، والمسؤول المحلي لوكالة التنمية الاجتماعية، وممثلين عن الحركة الجمعوية. وبهذا الصفة، يكلّف مجلس التشاور بما يأتي : اختيار مواقع تنصيب الخلايا الجوارية والتضامنية
- اختيار المستخدمين العاملين في الخلايا الجوارية والتضامنية اختيار برامج نشاطات الخلايا الجوارية والتضامنية والمصادقة عليها، / العدد 405 ذو القعدة عام 1420 ه التقييم الدوري لنشاطات الخلايا الجوارية والتضامنية وأعمالها، اتخاذ كل الترتيبات بغرض تأمين السير الحسن للخلية
- دراسة المقترحات القابلة للاعتماد على مستوى مختلف برامج التنمية ضبط برنامج تكوين لصالح أعضاء الخلية الجوارية والتضامنية بمشاركة وكالة التنمية الاجتماعية. المادة 11 : تجتمع الخلية الجوارية دوريا مع المجلس الشعبي البلدي ومجلس التشاور بغرض إعداد برنامج النشاطات وتبني استراتيجيات التدخل، واقتراح كل عمل من شأنه أن يعتمد في برامج التقويم التي بادرت بها الدولة والولاية والبلدية. المادة 12 : يتعين على مجلس التشاور أن يرسل حصيلة نشاطات الخلايا الجوارية والتضامنية إلى الوزارات المعنية، كل ستة (6) أشهر . المادة 13 : يتم التكفل بالمصاريف المرتبطة بنشاطات الخلايا الجوارية والتضامنية في إطار البرامج الممولة بعنوان التضامن الوطني المادة 14 : يضع مجلس التشاور تحت تصرف الخلايا الجوارية والتضامنية الوسائل المادية الضرورية لتنصيبها وسيرها. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000. أحمد بن بيتور
4 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 15 مرسوم تنفيذي رقم 2000-38 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يتضمن إحداث مركز وطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمه وسيره. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير الوزير المكلف بالتضامن الوطني ، وبناء على الدستور ، لا سيما المواد 58 و 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-471 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح النشاط الاجتماعي في الولاية وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتعلّق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب وكذا لصالح ذوي حقوقهم يرسم ما يأتي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : يحدث مركز وطني موجه لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، ويدعى في صلب النص “ المركز “. المادة 2 : المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : يكون مقر المركز في بلدية بواسماعيل ولاية تيبازة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي. المادة 5 : يقوم المركز بالمهام الآتية : ضمان الاستقبال والإيواء والتكفل الطبي الاجتماعي والنفسي المؤقت بالفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب،
- إجراء تشخيص وتقييم للاضطرابات النفسية للفتيات والنساء اللائي استقبلهن المركز بغرض القيام بتكفل فردي ملائم بهن،
- إفادة المعنيات بالأمر ، عند الحاجة، من تمهين وتكوين،
- القيام بأعمال بغرض إعادة إدماجهن اجتماعيا وعائليا،
- المتابعة الطبية للمعنيات من طرف مستخدمي أو مؤسّسات العلاج التابعة لوزارة الصحة. المادة 6 : يؤهل والي الولاية التي يوجد بها مقر المركز أو ممثله دون سواهما بالفصل في طلبات القبول في المركز. المادة 7 : يخضع قرار القبول إلى تقديم ملف يتضمن على الخصوص محضر ثبوت تسلّمه مصالح الأمن وشهادات طبية. توضح تعليمة وزارية، عند الحاجة، كيفيات القبول في المركز. الباب الثاني التنظيم والسير المادة 8 : يدير المركز مجلس للتوجيه ويسيره مدير ، ويزود بمجلس طبي اجتماعي نفسي. المادة 9 : يحدّد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني ، والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، / العدد 05. 4 ذو القعدة عام 1420 ه الفصل الأول مجلس التوجيه المادة 10 : يضم مجلس التوجيه : 1 - الوزير المكلف بالتضامن الوطني أو ممثله، رئيسا، 2 - ممثلي الوزارات المكلفة بما يأتي :
- الحماية الاجتماعية الصحة،
- التشغيل والتكوين المهني
- التربية. 3 - المراقب المالي للولاية المتواجد بها المركز، 4 - ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، 5 - ممثلين اثنين (2) عن الحركة الجمعوية ذات الطابع الوطني العاملة في الميدان المتصل بنشاط المركز، يقترحهما الوزير المكلف بالتضامن الوطني، 6 - ممثلين اثنين (2) عن المستخدمين ينتخبهما زملاؤهما . يحضر مدير المركز اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا ويتولى كتابته. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أعماله بحكم كفاءاته في النقاط المدرجة في جدول الأعمال. المادة 11 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير الوصي لفترة سنتين (2) قابلة للتجديد. في حالة انقطاع عضوية عضو مجلس التوجيه يستخلفه العضو المعين جديدا حتى انقضاء مدة العضوية. المادة 12 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات.
4 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 17 ويمكن أن يجتمع المجلس في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (2) أعضائه أو بطلب من المدير. 3 المادة 13 : ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال الذي يحدده الرئيس إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 14 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (2) 3 أعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان خلال الأسبوع الذي يلي الاجتماع المؤجل وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 15 : تحرّر مداولات المجلس في محاضر وتدوّن في سجل خاص يؤشر عليه ويوقعه رئيس المجلس ويودع في مقر المركز. يوقع رئيس المجلس وأمينه العام المحاضر التي ترسل إلى الوزير الوصي ليوافق عليها، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ المصادقة عليها. وتصبح من قبيل المصادق عليها . وتكون نافذة بعد شهر من إرسالها، باستثناء المداولات المتعلقة بحساب التسيير. المادة 16 : يتداول مجلس التوجيه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في التنظيم الذي يهم المركز ولا سيما منها : المسائل المتعلقة بتنظيم المركز وسيره، النظام الداخلي للمركز الذي يخضع لموافقة الوزير الوصي،
- برنامج النشاطات تسيير أملاك المركز، مشاريع الميزانيات وحسابات المركز
- قبول الهبات والوصايا أو رفضهما دون أعباء والتخصيص العقاري تقرير النشاط السنوي الذي يعده مدير المركز، مشاريع تهيئة المركز وتوسيعه وتجهيزه. الفصل الثاني المدير المادة 17 : يعيّن المدير بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني وتنهى مهامه بنفس الشكل. المادة 18 : يقوم مدير المركز بما يأتي :
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة، يضمن السير الحسن للمؤسسة، يسهر على تحقيق الأهداف المسطرة يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين وفق التنظيم المعمول به
- يعد برنامج النشاط والحصيلة السنوية يلتزم بنفقات المركز ويأمر بصرفها، يبرم كل صفقة وعقد طبقا للتشريع المعمول به
- يعد الحساب الإداري يعد مشروع ميزانية المركز ويقدمه إلى مجلس التوجيه ليتداول بشأنه.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الثالث المجلس الطبي - الاجتماعي - النفسي المادة 19 : يزود المركز بمجلس طبي اجتماعي - نفسي ، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
- القيام بأعمال ملاحظة الفتيات والنساء المقبولات بالمركز وتوجيههن
- إبداء اقتراحات وآراء تتعلق بالتكفل الفردي في المجالات الطبية النفسية والتربوية وإعادة الإدماج،
- إعداد البرامج الموضوعة وتنسيقها وتقييمها للتكفل وتحديد مدة الإقامة في المركز لكل حالة. المادة 20 : تنصب أعمال الملاحظة على حالة شخصية الفتيات والنساء المقبولات بالمركز والاضطرابات التي تبدينها من خلال ملاحظة مباشرة للسلوك وكذا عن طريق مختلف الفحوص والتحقيقات. المادة 21 : يعدّ لكل فتاة أو امرأة ملف يتضمن المعلومات المتعلقة بحالتها المدنية ووضعيتها الطبية والنفسية والاجتماعية. المادة 22 : يضم المجلس الطبي الاجتماعي - النفسي ، زيادة على المدير، رئيسا : طبيبا عاما،
- طبيبا نفسانيا - سريريا ، مربيين اثنين (2) ينتخبهما زملاؤهما، مساعدة اجتماعية ممرضة. يمكن المجلس الطبي - الاجتماعي - النفسي في كل الحالات، أن يستعين بكل شخص ذي كفاءة في النقاط المسجلة في جدول الأعمال. المادة 23: يجتمع المجلس الطبي الاجتماعي - النفسي ، دوريا، بناء على استدعاء من رئيسه. / العدد 05 4 ذو القعدة عام 1420 ه تحرر الآراء والاقتراحات في محاضر يوقعها رئيس المجلس الطبي - الاجتماعي - النفسي وتدون في دفتر خاص مؤشر وموقع عليه. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 24 : تتضمن ميزانية المركز بابا للموارد وبابا للنفقات. 1 الموارد وتشمل : الإعانات المالية للتسيير والتجهيز الممنوحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة طبقا للتنظيم المعمول به
- الموارد المحتملة المتصلة بنشاط المركز. 2 النفقات وتشمل : نفقات التسيير والتجهيز وكذا كل نفقة ضرورية لتحقيق أهداف المركز. المادة 25 : يقدم مشروع ميزانية المركز الذي يعده المدير، إلى مجلس التوجيه بغرض المداولة. ويعرض ، في الآجال المحددة على الموافقة المشتركة للوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية، قبل بداية السنة المالية المتعلق بها. المادة 26 مدير المركز هو الأمر بصرف الميزانية ويقوم بالالتزام بالنفقات والأمر بصرفها في حدود القروض المقررة في الميزانية ويعد أوامر الإيرادات. المادة 27 : يعد العون المحاسب المعين أو المعتمد حساب التسيير ويشهد أن مبالغ سندات التحصيل والحوالات الصادرة مطابقة لكتاباته. يعرض المدير على مجلس التوجيه خلال الدورة العادية التي تختم السنة المالية، الحساب الإداري المرفق بتقرير يتضمن كل المعلومات المفيدة حول التسيير المالي للمركز.
4 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية ترسل هذه الوثائق ومحضر اجتماع مجلس التوجيه إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية. المادة 28 : يخضع المركز لمختلف أشكال الرقابة التي يقررها التنظيم المعمول به. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000. أحمد بن بيتور
مرسوم تنفيذي رقم 2000-39 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير الوزير المكلف بالتضامن الوطني ،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، لاسيما المادة 77 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 05 19 وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية وكيفيات إحداثها، وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تخضع المؤسسة والخدمة الخاصة الخيرية إلى القانون ، الخاص، وتتمتع كلتاهما بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يمكن أن ينشئهما شخص واحد أو عدة أشخاص طبيعيين و / أو معنويين قصد أداء مهمة خيرية. المادة 3 : للمؤسسة الخاصة الخيرية كل الصلاحية للتدخل بهدف استقبال أو مساعدة الأطفال القصر أو الأشخاص الذين هم في وضع صعب أو في حالة بؤس أو المرضى أو المعوقين.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : للخدمة الخاصة الخيرية حرية التصرف للتدخل بهدف القيام بأعمال في ميادين تتصل لا سيما بما يأتي : ترقية وتمويل المؤسّسات الخاصة المختصة لاستقبال الأشخاص الذين هم في وضع صعب ومساعدتهم وإيوائهم. التكفل بالإعانة الطبية والاجتماعية للأشخاص الأكثر حرمانا بغرض إعادة إدماجهم اجتماعيا . يمكن أن يكون للخدمة الخاصة الخيرية طابع وطني أو محلي. الفصل الثاني الإحداث المادة 5 : يمكن الأشخاص البالغين أن يؤسسوا أو يديروا أو يسيّروا مؤسسة أو خدمة خاصة خيرية أو يتم توظيفهم فيها إذا كانوا :
- من جنسية جزائرية
- يتمتعون بحقوقهم المدنية والوطنية، لم يرتكبوا سلوكا مخالفا للمصالح الوطنية للبلاد أثناء الثورة
- لم يدانوا بعقوبات سالبة للحرية. المادة 6 : تلزم المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية لضمان وجودها القانوني، بإيداع تصريح التأسيس لدى الوزير المكلف بالداخلية بالنسبة للمؤسسات أو الخدمات الخيرية الخاصة ذات الطابع الوطني، ولدى الوالي المعني بالنسبة للمؤسسات والخدمات الخيرية الخاصة ذات الطابع المحلي. المادة 7 : يجب أن يبين تصريح التأسيس المذكور في المادة 6 أعلاه، لا سيما ما يأتي : 1 - القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين، وتوقيعهم ووظيفتهم وعنوانهم وتاريخ ومكان ازديادهم وجنسيتهم، 2 - مقر المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية 3 - الأجهزة المديرة عند الاقتضاء، 4 - الموارد المالية، / العدد 05 4 ذو القعدة عام 1420 ه 5 - الغرض والأهداف المسطرة 6 - الطبيعة القانونية ومصدر الأملاك العقارية والمنقولة، 7 - النظام الداخلي للمؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية، 8 - المشروع النفسي البيداغوجي والاجتماعي - التربوي المقرّر لفئة المواطنين المزمع التكفل بهم. الفصل الثالث التنظيم الإداري المادة 8 : يجب أن يكون لطلب فتح مؤسسة أو خدمة خاصة خيرية الذي تودعه الجمعية المصرح بها قانونا، زيادة على ذلك، صلة مباشرة بأهداف الجمعية ونشاطاتها . وعندما يقدم الطلب شخص أو عدة أشخاص طبيعيين، يجب أن يتضمن الملف وجوبا عرضا للدوافع التي حركتهم وكذا الوسائل المادية والمالية والبشرية التي ينوون وضعها لتحقيق مثل هذا الهدف. المادة 9 : يجب على المدير أن يكون حائزا تكوينا عاليا أو تجربة تعادل ذلك في مجال التكفل الاجتماعي التربوي بالأشخاص الذين هم في وضع صعب. المادة 10 : يدير المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية، مجلس إدارة يتكون من الأعضاء المؤسسين وممثلي الوزارات المكلفة بالداخلية والحماية الاجتماعية، والصحة والتضامن الوطني ووالي ولاية مقر المؤسسة. المادة 11 : يتداول مجلس الإدارة مرة واحدة كل ستة (6) أشهر حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال التي تتناول لا سيما ما يأتي :
- اتفاقيات الشركاء وعقودهم،
- النظام ، الداخلي توظيف المستخدمين وتسييرهم
4 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 21 التقرير السنوي للنشاط الذي يقدمه المدير،
- مشاريع الاستثمار،
- تسوية النزاعات، حسابات المؤسسة وميزانياتها،
- قبول الهبات والوصايا واستخدامها،
- غلق المؤسسة، الحصول على الأملاك المنقولة والعقارية وتحويلها ، . برامج صيانة البنايات وإصلاحها،
- وكلّ مسألة تتصل بسير المؤسسة. يتولى المدير أمانة مجلس الإدارة ويشارك في الاجتماعات بصوت استشاري. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص مؤهل بغرض سماعه. المادة 12 : يمكن مجلس الإدارة، زيادة على ذلك، أن يجتمع كلّما اقتضت الظروف ذلك، بناء على دعوة من الرئيس، أو بطلب من ثلثي (2) أعضائه أو
بطلب من مدير المؤسسة أو ممثل أو عدة ممثلين للسلطات العمومية. المادة 13 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني بناء على اقتراح عضو مؤسس أو أعضاء مؤسسين للمؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية. يعين ممثلو السلطات العمومية في مجلس الإدارة بنفس الأشكال بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها . تدوم عضوية أعضاء مجلس الإدارة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 14 : في حالة انقطاع عضوية عضو مجلس الإدارة، يخلفه العضو المعين حديثا حتى انقضاء مدة العضوية. تنتهي عضوية أعضاء مجلس الإدارة ممثلي السلطات العمومية الذين تم تعيينهم بحكم وظائفهم، بانتهاء هذه الوظائف. المادة 15 : وظائف عضو مجلس الإدارة مجانية، غير أنّه يمكن أن يمنح تعويضات عن المصاريف التي أنفقها طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 16 : تحرّر مداولات مجلس الإدارة في محاضر. يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه في أول اجتماع له. المادة 17 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى مجلس الإدارة مجددا، خلال العشرة (10) أيام الموالية وتصح مداولات الأعضاء حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 18 : تعرض مداولات مجلس الإدارة على السلطات العمومية المعنية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع. المادة 19 : مدير المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية مسؤول عن تسيير المؤسسة. ويقوم، بهذه الصفة، بما يأتي : 1 - يمثل المؤسسة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية 2 - يأمر بصرف ميزانية المؤسسة، 3 - يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعد حسابات المؤسسة التي يعرضها على اللجنة المديرة، 4 - يعد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة ويعرضه على اللجنة المديرة لتوافق عليه، 5 - ينفّذ مداولات اللجنة المديرة 6 - يعد التقرير السنوي للنشاط،
22 الجريدة الرسمية الجزائرية 7 - يبرم كلّ عقد أو اتفاقية أو صفقة أو شراكة في إطار التنظيم المعمول به، 8 - يمارس سلطة التعيين والتسيير والسلطة السلمية على مستخدمي المؤسسة. المادة 20 : يتكوّن مستخدمو المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية من : 1 - مستخدمين دائمين أجراء يطابق تأهيلهم اختصاص المؤسسة، 2 - مستخدمي الدعم المتطوعين. الفصل الرابع التنظيم المالي المادة 21 : تشتمل ميزانية المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية على باب للموارد وباب للنفقات : تتضمن الموارد : 1 - الإعانات المالية المحتملة التي تقدمها الدولة بعنوان الأهداف والمهام ذات الطابع الخيري 2 - الإعانات المالية التي تقدمها الجماعات المحلّية على أساس اتفاقية أو عقد شراكة 3 - الإعانات المالية التي تقدمها المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة 4 - التخصيصات الأولية 5 - الهبات والوصايا الممنوحة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، 6 - الاقتراضات 7 - عائدات الاستثمارات المنفذة 8 - العائدات المتصلة بنشاطات المؤسسة، وتتضمن النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل نفقة أخرى ضرورية لإنجاز هدف المؤسسة. المادة 22 : تستفيد المؤسسة الخاصة الخيرية ، وجوبا ، إعانة مالية من السلطات العمومية عندما تقرّر الإدارة المختصة تدابير الوضع لديها. / العدد 05. 4 ذو القعدة عام 1420 ه تمنح هذه الإعانات المالية بالتناسب مع عدد المقيمين بالمؤسسة. عندما يكون الشخص مهملا من عائلته التي لا تبرر حالتها الاقتصادية والاجتماعية وضعه لديها يمكن مدير المؤسسة بالاتصال مع السلطات القضائية والبلدية أن يشترط على هذه العائلة تعويضا عن الوضع بحسب الكلفة اليومية. المادة 23 : يمكن المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية أن تستفيد من الهبات نقدا و / أو عينا ومن الوصايا هبة ويمكنهما إبرام عقود اقتراض لتغطية مجموع النفقات المتصلة بإنجاز مشروع اجتماعي. المادة 24 : لا تقبل الهبات والوصايا من مصدر أجنبي إلا بعد موافقة وزارة الداخلية التي تتحقق من المصدر والمبلغ وتوافق ذلك مع الهدف المرسوم في هذا القانون الأساسي للمؤسسات والخدمات الخاصة الخيرية والضغوط التي يمكن أن تنجر عن ذلك. المادة 25 : يشكّل استعمال المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية للإعانات المالية والمساعدات والمساهمات لأغراض غير تلك التي تبينها الإدارة المانحة مخالفة وتترتب عليها بهذه الصفة مسؤولية القائمين على المؤسسة. المادة 26 : يحدّد قرار مشترك بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الحماية الاجتماعية، والوزارة المكلفة بالتضامن الوطني ، ووزارة المالية، الكيفيات الملائمة لمراقبة النفقات. المادة 27 : تمسك حسابات المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية طبقا لقواعد المحاسبة التجارية. الفصل الخامس الحقوق والالتزامات المادة 28 : لا ينبغي أن تكون للمؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية أي علاقة سواء كانت تنظيمية أم هيكلية مع الأحزاب السياسية، ويجب ألا تتلقى منها أي إعانة مالية أو هبة أو وصية مهما تكن طبيعتها.
4 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 2.3 المادة 29 : تتمتع المؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية بالأهلية القانونية ابتداء من تاريخ تبليغها وصل التصريح واستكمال شكليات إشهار وصدور القرار المتضمن فتحها، للقيام بما يأتي : 1 - الإدعاء أمام العدالة والمثول أمام الهيئات القضائية المختصة للمطالبة بالحقوق المخصصة للطرف المدني تبعا لما يقتضيه الأمر ولما يتصل بموضوع نشاطها ولما أضر بالمصالح الفردية أو الجماعية لأعضائها ، 2 - تمثيل المؤسسة لدى السلطات العمومية 3 - إبرام كلّ عقد أو اتفاقية أو اتفاق ذي علاقة بموضوع نشاطها ، 4 - الحصول بالمجان أو بالمقابل، على أملاك عقارية أو منقولة لممارسة نشاطاتها كما هو منصوص عليها في هذا القانون الأساسي. المادة 30 : يجب أن يبلغ بكل تغيير في المقر أو الهدف أو اللجنة المديرة للمؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية في غضون ثمانية (8) أيام بموجب تصريح جديد يسلّم للحصول على إذن من السلطة العمومية المعنية بنفس أشكال تصريح التأسيس الأول. المادة 31 : تشترك مصالح وزارة الصحة والسكان ووزارة الحماية الاجتماعية في ضمان المراقبة والتغطية الصحية والاجتماعية للمؤسسة أو الخدمة الخاصة الخيرية. المادة 32 : يجب أن يقدّم مدير المؤسسة إلى السلطات القضائية والمدنية المعنية وإلى مصالح وزارة الصحة والسكان، ووزارة الحماية الاجتماعية، المعلومات المتعلقة بهوية المسعفين ووضعيتهم الاجتماعية والعائلية وتاريخ دخولهم المؤسسة وخروجهم منها وكذا مستوى وطبيعة التكفل بهم. المادة 33 : يمكن المدير أن يمارس مهمة الوصاية البديلة على المقيمين بالنسبة لجميع الأعمال التحفظية وأعمال الإدارة في إطار حماية حقوق المقيمين وصونها ، وبالاتصال مع السلطات القضائية والمدنية المعنية. المادة 34 : يمكن أن تمارس الخدمة الخاصة الخيرية، بالاتصال مع السلطات القضائية والمدنية المعنية، الوصاية البديلة على الأشخاص الذين هم في وضع صعب والموجودين في حالة عجز بدني أو عقلي للحفاظ على حقوقهم. المادة 35 : يجب أن تستوفي المؤسسة الخاصة الخيرية جميع شروط النظافة والأمن والصحة. كل إخلال تعاينه السلطات المعنية قانونا يعاقب عليه طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 36 : إذا لوحظ أن السلامة البدنية للمعوقين معرضة إلى الخطر بسبب نظام المؤسسة أو إذا وقع عمل أو فعل غير أخلاقي أو سوء تصرف إزاء المسعفين، يطبق التنظيم المعمول به في هذا المجال. المادة 37 : يشكّل استعمال أملاك المؤسسة لأغراض أخرى غير تلك المبينة في هذا القانون الأساسي أو استعمال المقيمين لأغراض غير أخلاقية أو استغلالية، خيانة للأمانة ويعاقب عليها طبقا لأحكام قانون العقوبات. المادة 38 : يعاقب كل مدير مؤسسة خاصة خيرية يرفض الامتثال للتنظيم المعمول به أو لأمر إداري أو لتفتيش تقوم به المصالح المختصة، بغرامة مالية دون المساس بالعقوبات الجزائية التي يمكن أن يتعرض لها . الفصل السادس غلق المؤسسة المادة 39 : يمكن أن يكون غلق المؤسسة إراديا أو عن طريق القضاء. المادة 40 : يقرّر الغلق الإرادي الأعضاء الذين أسسوا المؤسسة. عندما يقترح المؤسّس أو المؤسسون على مجلس الإدارة غلق المؤسسة، فإنه يجب عليهم أن يبينوا ، وجوبا، الأسباب التي أملت قرارهم. لممثلي السلطات العمومية في مجلس الإدارة كل الصلاحية لتقدير مدى وجاهة الأسباب التي يقدمها صاحب أو أصحاب قرار الغلق، ويرسلون تقريرا بذلك إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 41 : يمكن أن يتم غلق المؤسسة عن طريق القضاء بطلب من السلطة العمومية المعنية أو بناء على شكوى من الغير عندما تمارس المؤسسة نشاطات مخالفة للقوانين المعمول بها أو نشاطات غير تلك المبينة في هذا القانون الأساسي. غير أنه يمكن تقديم طعن قانوني في كل قرار قضائي يقضي بالغلق في أجل شهر من تاريخ تبليغه. المادة 42 : عندما يصدر قرار الغلق الإرادي أو القضائي، تتخذ السلطة العمومية المعنية كل الإجراءات الضرورية، ولا سيما منها تعيين قائم بالإدارة يكلف بتسيير المؤسسة إلى حين الوضع النهائي للمقيمين في مؤسسة عمومية أو خاصة أخرى. / العدد 05 4 ذو القعدة عام 1420 ه المادة 43 : يعدّ الغلق الإرادي دون أسباب مقبولة بمثابة تحويل الأعباء ويعرض المؤسسين إلى دفع تعويض يدعى تعويض وضع المقيمين إلى حين وضعهم نهائيا في مؤسسة عمومية أو خاصة أخرى. المادة 44 : يتابع مسؤولو المؤسسة الذين يرفضون الامتثال لقرار الغلق المأمور به أو الذين يعيدون فتح المؤسسة بعد غلقها دون إذن من السلطات العمومية المعنية، أمام الجهات القضائية المختصة. المادة 45 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000. أحمد بن بيتور قرارات، مقررات ، آراء وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 28 رمضان عام 1420 الموافق 5 يناير سنة 2000، يلغي المقرّر المؤرخ في 26 شعبان عام 1420 الموافق 4 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن إلغاء مكتب للجمارك لبني صاف . إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القرار المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة مكاتب الجمارك وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 26 شعبان عام 1420 الموافق 4 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن إلغاء مكتب الجمارك لبني صاف المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يلغى المقرر المؤرخ في 26 شعبان عام 1420 الموافق 4 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن إلغاء مكتب الجمارك لبني صاف. المادة 2 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بتلمسان ورئيس مفتشية الأقسام للجمارك بعين تموشنت، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1420 الموافق 5 يناير سنة 2000. براهيم شايب شريف عبد القادر بن مبارك - الجزائر